ملخص البحث
الجواب:استقر الاجتهاد القضائي على ان العلم اليقيني الذي يجري به ميعاد الاستئناف للمحكوم عليه هو العلم بصورة كاملة بالحكم مشتملاً على أسبابه ومنطوقه والعلم الشامل لمشتملات الحكم ورقمه وتاريخ صدوره والنتيجة التي انتهى…
الجواب:استقر الاجتهاد القضائي على ان العلم اليقيني الذي يجري به ميعاد الاستئناف للمحكوم عليه هو العلم بصورة كاملة بالحكم مشتملاً على أسبابه ومنطوقه والعلم الشامل لمشتملات الحكم ورقمه وتاريخ صدوره والنتيجة التي انتهى اليها وان مجرد توقيع الوكالة للمحامي لا يعني العلم اليقيني بمضمون القرار حيث إنه من الممكن أن يعلم الشخص بوجود قرار بمواجهته ولكن ذلك لا يعني علمه اليقيني بمضمون القرار إذ ان ما يُستفاد من أحكام المادة (44/1) من قانون نقابة المحامين النظاميين أن المشرع منح المحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه فقط ولم يمنحه حق المصادقة على تاريخ توقيع الوكالة وذلك خلافاً لما هي عليه الحالة بالنسبة لصلاحية كاتب العدل ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (2665/2002) وقرار (3744/2015).
قرار تمييز حقوق رقم 4178/2018
موسوعة الاسئلة القانونية .ماهر كريشان .ص233
الكلمات المفتاحية
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
