ملخص البحث
اهم مادة في تعديلات قانون الصلح الجديد ويجب الانتباه لها بدقة وما لها من خطورة وهي مادة متشابكة ومتشابهة بالظاهر ولكن تفصيلاتها على جانب من الاهمية ونختصر اهم تلك النقاط والتي تتعلق بصدور القرار الجزائي سواء غيابي ام-…
اهم مادة في تعديلات قانون الصلح الجديد ويجب الانتباه لها بدقة وما لها من خطورة وهي مادة متشابكة ومتشابهة بالظاهر ولكن تفصيلاتها على جانب من الاهمية ونختصر اهم تلك النقاط والتي تتعلق بصدور القرار الجزائي سواء غيابي ام- مثابة وجاهي -على حد سواء وعليه احببت ان اوضح لزملائي المحامي والقراء الاكارم تلك النقاط المهمة
المادة 15
أ. لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ .
ب. إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.
ج. إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله.
د.1. إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوي الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه.
2. على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.
3. إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها.
4. تصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برده أو قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله.
هـ. يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحکم قد قضي برد الاعتراض شکلا فيعتبر استئنافه شاملا للحکم المعترض عليه.
الملاحظات
أ-اهم تعديل مخفي انه اصبح لايجوز استئناف القرار -بمثابة الوجاهي-بل يتم الاعتراض عليه اعتراضا حيث كان النص القديم وما تعوده المحامين ان يغيب بعض المحامين عن جلسة الحكم فيصدر الحكم بمثابة الوجاهي وهنا يجب تقديم اعتراض وليس استئناف بسبب تعديل مطلع المادة والا رد الاستئناف شكلا .
2-اذا ترافق الادعاء بالحق الشخصي مع القرار الصلحي وصدر وجاهي اعتباري فتسري مدة الاستئناف حتى لو لم يحضر جلسة الحكم ولا حاجة للتبليغ .
3-الاعتراض على الحكم الصادر بمثابة -الوجاهي-أ:يجب حضور جلسة الحكم الجزاء لتفادي اجبارك على تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابك عن جلسة الحكم الاخيرة ومترافقة مع لائحة الاعتراض وليس بعده والا يرد الاعتراض شكلا (اذا كان المعترض سبق وقدم بيناته ولكن غاب جلسة الحكم فقط )
4-اذا صدر القرار :ب-غيابي -اي لم يحضر المشتكى عليه ولا جلسة ابدا !!هنا يقدم الاعتراض خلال المدة .فتقبله المحكمة شكلا ومن هذا التاريخ للقبول الشكلي تبدأ مدة مهمة لتقديم البينة (خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، )والا ردت شكلا.
5-/ج/صدور الحكم بمثابة الوجاهي ولكن المعترض لم يسبق تقديم بينته .هنا تقبل الاعتراض شكلا ثم (خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، )
6-د/حالة عدم استكمال البينة في حكم بمثابة الوجاهي يطلب قبوله شكلا بعد تقديم معذرة ثم يستكمل بيناته .
7-بعد استكمال الافادة والبينة الدفاعية يقدم ويشرح اسباب اعتراضه خطيا ومرافعته ثم يترافع ويصدر الحكم .
8-يجب حضور المعترض او وكيله في اول جلسة تحت طائلة الرد وليس هو فقط فقط كما كان من قبل .
9-المعذرة المشروعة للاحكام بمثابة الوجاهي مع لائحة الاعتراض وليس لاحقا .
10.يسري ميعاد الطعن على الحكم بالحق الشخصي من تاريخ تلاوة الحكم لانه النص احال الادعاء للاصول المدنية وتعديل الصلح والاصول بان الحكم وجاهي اعتباري يسري من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التبليغ!
تعديلات قانون محاكم الصلح
الاعتراض
المادة 15
اي استفسار للسادة المحامين
0782211221
الكلمات المفتاحية
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
