ملخص البحث
المادة 1051 من القانون المدني تقادم الطعن بالقسمة الرضائية تقادم الغبن ازالة شيوع مدد السقوط احببت ان اعرض عليكم هذه الدعوى التي تكللت بالنجاح وكلنا ثقة بالقضاء الاردني المتفهم والذي يسعى الى تطبيق روح القانون والفقه…
المادة 1051 من القانون المدني
تقادم الطعن بالقسمة الرضائية
تقادم الغبن ازالة شيوع
مدد السقوط
احببت ان اعرض عليكم هذه الدعوى التي تكللت بالنجاح وكلنا ثقة بالقضاء الاردني المتفهم والذي يسعى الى تطبيق روح القانون والفقه وهي حصول خطأ في توزيع الحصص بعد القسمة الرضائية والتي ينص القانون المدني على وجوب رفع الدعوى خلال مدة سنة فقط واي مدة تتجاوز فيها الدعوى هذه المدة سيتم رد الدعوى لمرور الزمن كمدد سقوط
وعند تقديمنا الدعوى قامت محكمة البداية برد الدعوى للتقادم وقمنا بتقديم استئناف على الدعوى وقامت محكمة الاستئناف بفسخ القرار واصدار قرار تاريخي فيه اجتهاد قضائي جديد وخلاصته ان الخطأ الذي يرتكبه موظف دائرة الاراضي في تسجيل الحصص يبطل المعاملة وبالتالي يبطل التعاقد وبالتالي يبطل القسمة وتسري القواعد العامة للتقادم على الدعوى والحقوق فيها ولا تسري المادة 1051من القانون المدني التي ادت الى ضياع كثير من الحقوق على اصحابها بسبب التقادم القصير فيها واليكم صورة عن القرار كما عودناكم واليكم لائحة الاستئناف لتوضيح فكرة الدعوى وطريقة الطعن الجديدة وكيف قمنا بالتعرض للطريقة التعاقدية في الابطال املين ملاحظاتكم وان تنال استحسانكم ونقوم بتغيير المعلومات لغايات السرية ولغايات النشر
لدى محكمة دبي .
المستانف : " وكيله المحامي وسام الحوامدة
المستانف ضدهم
1. دائرة الاراضي و المساحة يمثلها وكيل ادارة قضايا الدولة
القرار المستانف : القرار الصادر بالطلب رقم 9/ط/2019 و القاضي بقبول الطلب موضوعا و رد الدعوى البدائية الحقوقية رقم 68/2019 و تضمين المدعي الرسوم و المصاريف و مبلغ 1000 دينار اتعاب محاماه .
اسباب الاستئناف
1. اخطات محكمة بداية حقوق دبي الموقرة – مع الاحترام – بمخالفتها الصريحة و الواضحة للاصول القانونية و للائحة الدعوى حيث انها اسس الدعوى في متن الحكم على اساس انها دعوى فسخ – او ابطال القسمة – على الرغم ان لائحة الدعوى ناطقة بفحواها بأن موضوع الدعوى هو ابطال اجراءات و ليست فسخ ، و تم بناءا قرار الحكم كاملا على اساس غير صحيح و مخالف لما قدم بالدعوى من بينات و مذكرات .
2. اخطات محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – بمخالفتها الصريحة و الواضحة للاصول القانونية و مخالفة لائحة دعوى المدعي و البينات و المرافعات المقدمة من المدعي (المستدعى ضده ) باعتبارها هذه الدعوى هي -دعوى ابطال قسمة – ، و الصحيح ان موضوع هذه الدعوى هو ابطال بيان التغيير واعادة تسجيل قطعة ارض وابطال التنازل-وبنيت الدعوى على مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع-وحصول خطأ في عملية القيد ونقل الاسماء ونقل الحصص ، أي ابطال اجراءات دائرة الاراضي و المساحة و خطأ الموظف بالنقل و ليس بطلان القسمة بحد ذاتها .
3. اخطات محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – بمخالفتها الصريحة و الواضحة للاصول القانونية حيث انه ثبت للمحكمة و بالبينة الخطية ان طرفي الدعوى قد قاما بالتوقيع على البيان التغييري (العقد) و موافقتهم على القسمة ، و في دعوانا هذه فأن هذا البيان صحيح و لا غبار عليه ، و لكن عند قيام موظف دائرة الاراضي بتسجيل الحصص حسب البيان التغييري اخطأ و قام بتسجيل الارض موضوع الدعوى باسم المدعى عليه بدلا من تسجيلها باسم المدعي , و على ذلك فأننا امام دعوى بطلان اجراءات يسري عليها التقادم الطويل ، و لسنا امام دعوى بطلان قسمة .
4. اخطات محكمة بداية حقوق عمان الموقرة – مع الاحترام – بمخالفتها الصريحة و الواضحة للاصول القانونية من حيث تفسيرها و تأويلها بأن موضوع الدعوى تقادمت على الرغم ان موضوع الدعوى هو ابطال اجراءات و ليست فسخ العقد (البيان التغييري) وعلى ذلك فانه وفقا لنص المادة 168/3 من القانون المدني ( ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد ) وهنا يتعلق النص بالاجراءات والمواعيد وهو نص اجرائي .
5. اخطات محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – بمخالفتها الصريحة و الواضحة للاصول القانونية بعدم الاطلاع على البينة المقدمة من المدعي و المتمثلة بكتاب دائرة الاراضي و القرار الصادر عن لجنة التحقيق الجاري حول قطعة الارض موضوع الدعوى الذي بين ان الموظف التابع لدائرة الاراضي و المساحة قد صدر منه خطأ مادي بتسجيل قطعة الارض بأسم المدعى عليه بدلا من تسجيلها بأسم المدعي .
6. اخطات محكمة بداية حقوق عمان الموقرة – مع الاحترام – بمخالفتها الصريحة و الواضحة للاصول القانونية بقرارها برد كامل الدعوى حيث تعددت طلبات المدعي في هذه الدعوى و بها خصوم متعددين ، و ان باقي الطلبات لم ينال منها التقادم و بالتالي لا يجوز تقديم طلب التقادم على كل الطلبات بدون نص و تسنيد قانوني .
7. اخطات محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – بمخالفتها الصريحة و الواضحة للاصول القانونية حيث ان الطلب المقدم من قبل المستانف عليهما يرتكن به الى نص المادة 1051 من القانون المدني حيث اننا في هذه الدعوى قد كيفنا موضوعها على اساس ابطال بيان التغيير واعادة تسجيل قطعة ارض وابطال التنازل والمبني على اساس مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعية ولا علاقة لهذه الدعوى بنص المادة سابق الذكر ، وحيث ان الموظف ارتكب خطأ في نقل اسم المستدعى ضده من بيان التغيير النهائي وهذا ثابت من خلال بينات المستدعى ضده بموجب بينات خطية صادرة عن الجهه المستدعيه ان هنالك خطأ قد وقع من الموظف التابع لها وبالنتيجة فان نص المادة 1015 من القانون المدني لا مجال لتطبيقها على دعوانا حيث ان دعوانا هي لاعادة تصحيح قيود دائرة الاراضي باعادة تسجيل القطعه ذات الرقم 2427 باسم المستدعى ضده المدعي ولا يوجد نص يحدد ميعاد لتقادم هذه الدعوى سوى ما ذكر وان دعوانا ليست فسخ واعادة قسمه بل هي ابطال تسجيل القطعه قم 2427 بسبب خطا الموظف واعادة تصحيح سجل دائرة الاراضي وابطال التنازل الواقع من قبل المدعى عليه الثالث الى ابنه المدعى عليه الرابع ابراهيم .
8. اخطات محكمة بداية حقوق عمان - مع الاحترام - في استنادها بقبول الطلب شكلا و موضوعا و رد الدعوى استنادا على ان الميعاد هو التقادم ( مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ) ، و ليس سقوط الحق باقامة الدعوى – ميعاد سقوط – و الذي كان بموجبه يتوجب عليها رد الطلب شكلا و الانتقال لرؤية الدعوى و من ثم رد الدعوى (على فرض الثبوت ) موضوعا لسقوط الحق المطالب به ، فقد ارست محكمة التمييز بالعديد من قراراتها ان الميعاد الوارد بنص المادة 1051 المشار اليه هو ميعاد سقوط و ليس ميعاد تقادم - لطفا انظر قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2888/2018) هيئة عامة .
= و اننا نبين ان محكمة التمييز الموقرة قد ارست و استقرت في العديد من اجتهاداتها بأنه يسري على هذه الدعوى (ابطال تصرفات موظف دائرة الاراضي ) التقادم الطويل وفقا لاحكام القانون المدني و هو خمسة عشر سنة و منها قرارات محكمة التمييز الموقرة ذوات الارقام (2189/2005) هيئة عامة ، ( 1783/2016 ) هيئة عامة ، (7409/2018 ) هيئة عامة ، ( 7409/2018 ) هيئة خماسية
المادة 1051 من القانون المدني
تقادم الطعن بالقسمة الرضائية
تقادم الغبن ازالة شيوع
مدد السقوط
0782211221
الكلمات المفتاحية
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
