ملخص البحث
⬅على وجه الاستثناء فقد منح المشرع المحامي حق المصادق على توقيع موكله فقط على الوكالة ككاتب العدل وذلك بموجب احكام المادة : (44) فقرة 1 من قانون نقابة المحامين والتي جاء فيها ( بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر…
⬅على وجه الاستثناء فقد منح المشرع المحامي حق المصادق على توقيع موكله فقط على الوكالة ككاتب العدل وذلك بموجب احكام المادة : (44) فقرة 1 من قانون نقابة المحامين والتي جاء فيها
( بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع) .
مما يترتب عليه خضوع المحامي بهذه الجزئية للاحكام التي يخضع لها كاتب العدل ومن ضمنها ان اي مصادقة على هذه التواقيع خارج المملكة الاردنية يترتب عليها البطلان وذلك سندا لاحكام المادة 3 فقرة 2 من كاتب العدل والتي جاء فيها
(يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها) .
🔃وهذا ما اكدته محكمة التمييز في العديد من قراراتها اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
↩الحكم رقم 1523 لسنة 2018 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
وعن السبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما قضت بأن الوكالة الموقعة من المستدعي حسن عبد الحميد حسن محمود باطلة مخالفة بذلك اجتهادات محكمة التمييز والتي اعتبرت بأن المحامي مسؤول عن صحة التوقيع فقط دون التاريخ
وفي ذلك نجد أن المشرع أناط بمقتضى المادة 44 من قانون نقابة المحامين ، بالمحامين الأساتذة صلاحية التصديق على الوكالات الخاصة المتعلقة بالأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ذاته استثناءً من صلاحيات كاتب العدل . وقد أوجب المشرع أن يتم تصديق المحامين على الوكالات وفقاً للأوضاع القانونية المقررة التي تقتضي حضور الموكل إلى مكان مزاولة المحامي لعمله للتوقيع أمامه على الوكالة لأنه مسؤول شخصياً عن صحة التوقيع وإن صلاحية المحامي في التصديق على الوكالة محصورة ضمن إقليم الدولة الأردنية ولا تتجاوزه إلى الخارج، فإن تصديق المحامي على الوكالة مدار البحث والموكل خارج البلاد يجعل منها وكالة غير قانونية لا تخوله تقديم الاستئناف وإلى هذا ذهبت محكمة التمييز في العديد من قراراتها منها (القرار رقم 1014/ 99 والقرار رقم 1047/ 2002 والقرار رقم 2001/2014
↩الحكم رقم 3565 لسنة 2011 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
المبدأ
1. اوجب المشرع أن يتم تصديق المحامين على الوكالات وفقاً للأوضاع القانونية المقررة التي تقضي حضور الموكل إلى مكان مزاولة المحامي لعمله للتوقيع أمامه على الوكالة لأنه مسؤول شخصياً عن صحة التوقيع. وفي الحالة المعروضة يتبين من خلال المشروحات الصادرة عن إدارة الإقامة والحدود أن المدعى عليها رابعة كانت قد غادرت المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 10/7/2007 وعادت بتاريخ 19/8/2007 ، بينما نجد أن تاريخ المصادقة على الوكالة الصادرة منها للمحامي كانت بتاريخ 5/8/2007 أي أن المدعى عليها لم تكن موجودة داخل البلاد بالتاريخ المثبت على الوكالة الخاصة المصدقة من المحامي حسين العمري التي استند إليها بتقديم بيناته . وحيث أن صلاحية المحامي في التصديق على الوكالة محصورة ضمن إقليم الدولة الأردنية ولا تتجاوز إلى الخارج ، فإن تصديق المحامي على الوكالة مدار البحث والموكل خارج البلاد يجعل منها وكالة غير قانونية لا تخوله تقديم البينات وإلى هذا ذهبت محكمة التمييز في العديد من قراراتها منها رقم ( 1014/99 تاريخ 21/11/99 و1047/2002 تاريخ 9/5/2002 و3766/2004 تاريخ 6/2/2005).
↩الحكم رقم 1882 لسنة 2010 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
المبدأ
1. سار اجتهاد محكمة التمييز على أن مصادقة المحامي الوكيل على توقيع موكلة [ المدعي ] وتوكيله له والموكل غير حاضر لديه وهو خارج البلاد يكون غير قانوني وليست له حجية على الخصوم ولا يجوز للمحكمة اعتماده في الإجراءات القضائية وتكون الدعوى المقدمة استناداً لهذه الوكالة مستوجبة الرد لتقديمها من غير ذي صفة [ تمييز حقوق رقم [813/2008 و 1041/99 و 1291/89 و 13/89 و 580/86 وعدل علياً رقم [21/2000] تاريخ 26/6/2000]. وحيث أن الوكالة التي قدمت بموجبها الدعوى نظمت وكما ورد في متنها بتاريخ 13/1/2007 وقد قدم وكيل المميزات مرفقاً في مرافعته أمام محكمة الاستئناف الكتاب الصادر عن إدارة الإقامة والحدود يفيد بأن المدعي كان قد غادر البلاد بتاريخ 3/1/2007 عن طريق حدود المطار وعاد إلى البلاد بتاريخ 21/2/2007. وعليه تكون هذه الوكالة الخاصة مصادقاً عليها من المحامي دون حضور الموكل لديه وهو خارج البلاد وهي بذلك غير قانونية وليست حجة على الخصوم ولا يجوز اعتمادها) .
المحامي ابراهيم الحايك
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
