ملخص البحث
استوقفني سؤال لأحد الاشخاص مفاده هل تنتهي كفالة الكفيل للمستأجر؟ الجواب تنتهي كفالة كفيل المستاجر بعقد الايجار بإنتهاء مدة العقد واذا كانت مدة عقد الايجار ٦اشهر فتنتهي الكفالة بانتهاء الست اشهر. ماذا لو جدد المؤجر…
استوقفني سؤال لأحد الاشخاص مفاده هل تنتهي كفالة الكفيل للمستأجر؟
الجواب
تنتهي كفالة كفيل المستاجر بعقد الايجار بإنتهاء مدة العقد واذا كانت مدة عقد الايجار ٦اشهر فتنتهي الكفالة بانتهاء الست اشهر.
ماذا لو جدد المؤجر للمستاجر العقد صراحة او تجديدا ضمنيا؟ هنا ايضا تنتهي الكفالة الا اذا قمت بتوقيع عقد _خطي_جديد عليه توقيع جديد للكفيل وللمستأجر!
وهنا تتجدد الكفالة.
_اذا قام المستاجر والكفيل بتوقيع كمبيالات بجانب عقد الايجار فهل يحق مطالبة الكفيل بقيمة الكمبيالات؟
اذا كانت الاجور المطالب بها ضمن مدة الكفالة وعن اجور ضمن مدة العقد فيجوز واذا كانت عن اجور بعد انتهاء مدة العقد او بعد التجديد الضمني فلا يجوز. لانها مرتبطة بالعقد الاصلي.
للفائدة العامة ايضا ابطلت المحكمة كفالة شخص على قرض بنكي لمدين اخر بعد تجديد عقد القرض وعمل ملاحق تسوية رغم وجود شرط بالعقد ان الكفيل يضمن التمديد والملاحق ولكنه لم يوقع على التمديد والملاحق ولكن قام بتوقيع العقد الاصلي
1. من المقرر في المادة 950 من القانون المدني انها نصت على (الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام)، كما نصت المادة (953) من القانون ذاته على أن الكفالة تصح ان تكون منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة، فإذا كفل الكفيل جزءا من التزامات المدين فلا يجوز مد الكفالة إلى جزئيات أخرى وعلى ذلك إذا كفل الكفيل المستأجر في دفع الأجرة اقتصرت كفالته على الالتزام بدفع الأجرة دون أن تمتد إلى الالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا صدر منه قبول جديد لكفالة هذا الإيجار، وعليه فإن الكفيل الذي يكفل المستأجر بموجب عقد إيجار محدد المدة لا تمتد كفالته لالتزامات المستأجر عن امتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك، فالكفالة تسقط بحلول الأجل المتفق عليه فخلال مدة الكفالة يكون الكفيل ملزما بأن يوفي إلى الدائن ما لم يوفه المدين الأصلي أما بعد انقضاء هذه المدة تسقط الكفالة ولا يعود الكفيل ملزما بشئ تجاه الدائن. (تمييز حقوق رقم 1684/2017 تاريخ 17/7/2017 بين الأطراف ذاتهم).
2. وحيث كفل المميز المدعى عليها الأولى في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المبرم بتاريخ 21/1/2008 والذي حددت مدته لمدة سنتين فقط قابلة للتجديد بموافقة الطرفين اعتبارا من 1/1/2008 فإن هذه الكفالة انقضت ولا تنتقل إلى العقد المجدد ضمنا إلا إذا قبل الكفيل انتقالها ولم تقدم الجهة المميز ضدها أي بينة لإثبات هذه الموافقة، وحيث طالبت الأخيرة بأجور مستحقة عن فترة عقبت تاريخ انتهاء عقد الكفالة فتغدو الدعوى بمواجهة المميز بصفته كفيلا للمدعى عليها الأولى مستوجبة للرد كون عقد الإيجار قد خلا من وجود شرط يتضمن أن تبقى الكفالة سارية المفعول طيلة فترة تجديد العقد الضمني.
3. من القرر إلى أحكام المادة (426) من القانون المدني انها نصت على: (لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون). وحيث اشترط عقد الإيجار موضوع الدعوى وضمن البند (34) منه أن يكون المفوض بالتوقيع عن المدعى عليها مسؤولا بالتكافل والتضامن معا بجميع ما يترتب عليها من التزامات بموجب هذا العقد فإن الشرط جائز قانونا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
4. وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فهو ملزم لهما بكافة شروطه وقد زقع المميز على هذا العقد بصفته مفوضا بالتوقيع عن المدعى عليها الاولى، فإن مؤدى ذلك يكون مسؤولا عن ديون المدعى عليها كمدين متضامنا معها وملزم بمبلغ المطالبة بصفته المفوض بالتوقيع عنها وليس بصفته كفيل كون كفالته لا تنصرف إلا للمدة المحددة في عقد الإيجار وهي سنتان ولا تمتد إلى المدد اللاحقة إلا أنه ملزم بهذا المبلغ على سبيل التكافل والتضامن مع المدعى عليها الآولى بصفته الممثل لها سندا لصراحة البند (34) من عقد الأيجار.
5. من المقرر في المادة (221) من قانون الشركات فإن تحويل الشركة إلى أي شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل، وإن القول بأن العقد قد انتهى لمجرد تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مخالف للقانون، وتغدو البينة الشخصية لإثبات إشغال المدعى عليها الأولى بالاسم والصفة الجديدة غير منتجة بالدعوى على ضوء صراحة نص المادة (221) من قانون الشركات وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل.
رجوعا عن أي اجتهاد سابق.
(تمييز حقوق اردني - هيئة عامة- رقم 2018/1231 منشورات عدالة)
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
