ملخص البحث
مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية مبدأ استقلال التواقيع الاوراق التجارية لدى محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية المميز : / وكيله المحامي وسام الحوامدة والمحامي رامي الزعمط والمحامية دانيه اسعد وعنوانه: عمان، بناية…
مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية
مبدأ استقلال التواقيع
الاوراق التجارية
لدى محكمة التمييز الموقرة
بصفتها الحقوقية
المميز : / وكيله المحامي وسام الحوامدة والمحامي رامي الزعمط والمحامية دانيه اسعد
وعنوانه: عمان، بناية مفروشات عماد الطابق الثاني / عمارة رقم 218
الممييز ضدهما
1- شركة
2- خا
وكيلهما
الموضوع : طعن مقدم على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الموقرة رقم 207/2019 فصل 29/2/2019 والمتضمن فسخ القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 1962/2019 فصل 30//2019 ورد دعوى المستأنف عليه المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
قيمة التمييز:140الف دينار.
اسباب الطعن
ولما كان القرار مخالفا للقانون ومجحفا بحق المميز فان المميز يبادر للطعن به ضمن المدة القانونية وذلك للاسباب التالية
1- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما خالفت المادة 238
تجارة التي جاء بها ((يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن ..))كون الشيك يستحق بتاريخ طرحه للتداول ويقوم مقام النقود وان تفسير المحكمة بقرارها قد جاء مخالفا لصريح نص القانون السابق ولم تسند ولم تسبب المحكمة قرارها المميز باي نص قانوني يسعفها ولم تطبق العديد من قرارات محكمة التمييز المستقرة انه لا يجوز للساحب اعفاء نفسه من الضمان بدل قيمة الشيك .وقد الغى المشرع بموجب -قاعدة امرة –حق الساحب ان يعفي نفسه من دفع قيمة الشيك بعد طرحه للتداول وبالتالي قيام المحكمة بتطبيق النص الوارد بملح الاتفاقية باطل بموجب نص بالقانون وان النص ابطل كل اتفاق يخالف هذا الالتزام .
2- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما خالفت القانون في تطبيقها على وقائع هذه الدعوى وبيناتها حيث ان البينات المقدمه في هذه الدعوى من قبل الممييز هي شيكات بنكية مستحقة الاداء وغير معلقة على اي امر خارجي عنها حيث ان الشيك اداة وفاء وليس اداة ائتمان وهذا ما نص عليه قانون التجارة كون ان الشيكات جاءت مستوفية الشروط القانونية ومستقلة بذاتها حسب -مبدأ الكفاية الذاتيه للورقة الصرفية -وقد جاء نص المادة 228 من قانون التجارة واضحا واشترط فيه ان يكون على فرض وجود شرطا ان يتم وضعه في متن الشيك وهذا ما ايدته محكمة التمييز الموقرة في القرار رقم 874/2014 بتاريخ 4/2/2019 وقد خالفت محكمة الاستئناف ذلك مخالفه للقانون ومخالفه لما استقر عليه اجتهادات محكمة التمييز الموقرة .
3- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما خالفت المبدأ المستقر عليه بالكفاية الذاتية للورقة الصرفية ضاربه بعرض الحائط بقرارها النصوص القانونية واجتهادات محكمة التمييز الموقرة في العديد من قراراتها ، بالاضافه لمخالفة احكام المادة 228 من قانون التجارة .
4- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما خالفت قانون البينات حيث ان الشيكات هي سندات عادية وتنطبق عليها احكام المواد 10 و11 من قانون البينات وان المميز ضدهما لم ينكرة الخط او التوقيع على الشيكات وبالتالي- فانها حجه عليهم -بما جاء بها وهذا ما استقرت عليه قرارات محكمة التمييز الموقرة ومنها القرار رقم 734/2015 و 2355/2014 و2144/2014 و 2031/2014
5- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما خالفت القانون من حيث التطبيق والتاويل حيث وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد بان المميز ضدهما قد سلموا بواقعة اصدار الشيكات موضوع الدعوى واقروا بها ولم ينكر المميز ضدهم الخط او التوقيع الواردة على الشيكات اذا فهي حجه عليهم بما جاء بها بالاضافه الى ان الشيكات غير معلقة على اي شرط او امر خارجي وبالتالي تتمتع الشيكات موضوع الدعوى بمبدىء الكفاية الذاتية للورقة الصرفية محلا وسببا ، وحيث ان الشيكات تستحق بمجرد كتابتها وطرحها للتداول وبمجرد ختمها من البنك تعتبر مستحقة ايضا قضاءا وان القيمة بذمتهم كاداة وفاء نقدية لا تعلق على شرط او على تحفظ .
6- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما ارتكنت في حكمها على بينات الممييز ضدهما حيث لو تم تطبيق القانون على عقد الشراكه نجد ان العقد المزعوم هو عقد باطل حيث لم يستوفي الشكلية المنصوص عليها في القانون والتي اوجبت ان يتم تسجيل لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وبخلاف ذلك يعتبر العقد باطل ما لم يستوف الشكلية المنصوص عليها في القانون وهنا يتوجب على المتعاقدين اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وحيث ان تمسك محكمة الاستئناف بالعقد الباطل لتدعم قرارها بان الشيكات غير مستحقة في ذمة المميز ضدهما هو قرار مخالف حيث ان ابطال العقد واتفاقية الفسخ كان بقوة القانون لعدم التسجيل توجب على هذا البطلان اعادة ماقبضة المميز ضدهما للمميزوالمتمثلة بقيمة الشيكات . فهل يجوز فسخ العقد الباطل ؟ والذي هو عقد معدوم ولا يرتب اثارة .
7- بالتناوب مع ماسبق ان اساس العلاقة بين المميز والمميز ضدهما كانت على واقعة ان المميز ضدهما يملكان روضة ارض وورد ويحتاجان الى شريك لغايات ادخال شريك وفعلا تم ابرام عقد اتفاقية شراكة ورفض المميز ضدهما اتمام المعاملات امام دائرة مراقب عام الشركات وزارة الصناعة والتجارة رغم انهما قد استلما من المميز مبلغ الشراكة فعلا ، وعندما وجد المميز ان الممييز ضدهما لا يرغبان بتسجيل حصة الشراكة امام الجهات الرسمية وفقا للقانون وتمكن الممييز من الاتفاق على يلغي الاتفاقية مقابل ان يستلم مبلغ 140000 دينار تمثل المبلغ الذي قام بدفعه بالاضافه للارباح التي استحقة له ويتم دفع هذا المبلغ بموجب شيكات بنكية مستحقة الدفع وغير معلقة على شرط ليتفاجئ ان الشيكات لايوجد لها اي ارصدة ليتبين انه قد وقع ضحية تمكن بها المميز ضدهما من الاستيلاء على اموال المميز دون وجه حق او اساس في القانون .
8- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما استبعدت تطبيق القاعدة القانونية –انه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه –ولا يجوز قانونا تطبيق المتناقضات على فرض الصحة .
9- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما استبعدت فكرة ان العقد الاصلي باطل لعدم تسجيله امام وزارة الصناعة والتجارة وبالتالي عقد الاقالة باطل وان استلام الشيكات لتسديد المدفوعات كان على وجه اعادة –المتعاقدين-للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد –ومادام ان التعاقد قد اصابه البطلان فلن يكون هناك حالة قانونية يمكن الرجوع اليها في حال تم ابطال الشيكات وان المدعى عليه قد تمسك بالبطلان هو نفسه.
10- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما لم تطبق شروط الاقالة وحالاتها وعناصرها ومنها ان يكون محل العقد قائما وهو المال –الشيكات –موضوع محل الاقالة وحيث ثبت ان الشيكات لم تصرف وهنا يبطل عقد الاقالة وبالتالي تبطل الاتفاقية فقط ولا تبطل الشيكات التي يتوجب عند كتابتها وجود رصيد قائم للصرف .
11- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما لم تلتفت ان التمسك بالفسخ هوموضوع دعوى متقابلة –ومستقلة –ولا يجوز التمسك بالفسخ كدفع للمدعى عليه وحيث لم يقم المدعى عليهما –المميز ضدهما بتقديم دعوى متقابلة للفسخ فلا يجوز للمحكمة التمسك بهذا الدفع .
12- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما استندت للجزء المتعلق بالاتفاقية والمكتوب بخط اليد –ولا يوجد للطرفين توقيع عليه ولا على ذلك التعديل –كونه ينافي ويخالف جميع بنود الاتفاقية المطبوعة طباعة ولا يجوز الاستناد للكتابة المضافة بخط اليد دون وجود توقيع عليها وحيث ان الخط كان بيد المحامي الزميل وليس بخط المميز وعليه وحيث لايوجد توقيع بجانب تلك-الاضافة للمييز وعليه لايجوز بناء حكم عليها .
13- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما لم تلتزم بالشكلية القانونية بموجب المادة 160من اصول المحاكمات المدنية مما حرم المميز من درجة من درجات التقاضي حيث لم تتعرض بالمناقشة والتحليل والتنفيد للائحة الجوابية او المرافعة للمميز ولم ترد عليها ولم تفندها باي شكل من الاشكال وخصوصا
أ-لماذا لم تطبق قاعدة الكفاية الذاتية للورقة التجارية .
ب-لم توضح سبب استبعادها لفكرة ان الورقة التجارية والشيكات لايجوز التعرض –للمحل والسبب-وان محكمة الاستئناف تعرضت للسبب بشكل مباشر وساقته من زاوية المميز ضدهما فقط وكان واجبا اتاحة الفرصة للمميز قانونا لبسط ادعاءه طالما ستتطرق للسبب وهذه مخالفة قانونية وان ربط سبب الشيك وربطه باتفاقية هو مخالفة صارخة للقانون مما يقتضي نقض الحكم .
14- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما لم تطبق الخصوصية المتعلقة بالشيكات من حيث انها اداة وفاء وليست اداة ائتمان والفرق كبير ومعنى –طرح الشيك للتداول-اي انه استحق نقدا ويجوز صرفه فورا بيوم تسليم الشيكات ونقل الحيازة وليس تاريخ توقيع الاتفاقية ونص قانون التجارة بصريح النص ان اي بينات مخالف لذلك يعتبر باطلا وعليه يبطل اي تحفظ او تعديل خارج عن الورقة التجارية يخالف ذلك ومن باب اولى اذا كان الحال بورقة خارجة عن الشيك.
15- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما اصول الفقه انه يجب التفرقة بين الالتزام الصرفي للورقة التجارية والالتزام المدني وان لكل منهما سببا يعتبره القانون مشروعا وان القرينة القانونية تعتبر السبب مشروعا حتى يثبت العكس ولم يدع ولم يثبت المميز ضده عدم مشروعية السبب المعطى كسبب لاعطاء الشيكات بل اقر بتوقيعه عليهم واقر بحق المميز بالمبلغ ولكنه تمسك بان الشركة قائمة فقط وهذا لايعتبر بحد ذاته بطلانا للسبب الصرفي على الاقل !!
16- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما طبقت –حالة بطلان السبب على الشيكات – ولم تلتفت او تثبت توافر وجود شروط البطلان وهي 1-الضرر و2-ان يتمسك الخصم بالبطلان و3-ان يثبت الضرر ولا بطلان الا بنص ولا يجوز ابطال الشيك الا بتوافر تلك الشروط وان المحكمة طبقا بشكل ضمني شروط بطلان السبب على الشيكات دون حق او تسبيب قانوني ولم يتمسك المميز ضده بجوابه او باستئنافه بشروط بطلان السبب اصلا وتناقضت لائحته الجوابية مع بيناته وتمسك بالشرط المزعوم لاحقا في المرافعات الاخيرة
17- قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 171/2018 (هيئة عادية) تاريخ 12/2/2018
منشورات مركز عدالة
5-. يستفاد من أحكام المواد ( 245 و 238 و 260) من قانون التجارة أن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيك إذا قدم الشيك في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته، وحيث إن الشيك أداة وفاء لصالح المستفيد وليست أداة ائتمان، فإنه واجب الوفاء مجرد الاطلاع عليه ويكون الساحب ملزماً بدفع قيمته، واذا لم ينكر المدعى عليه توقيعه على الشيك والمدعي لم يطالب بأصل الحق وإنما أقام دعواه للمطالبة بقيمة الشيك كورقة تجارية، فإنها تغني حاملها عن إثبات سبب الإلتزام فيها..
18- خالفت محكمة الاستئناف الاستقرار القضائي في القرارين الصادرين من محكمة التمييز الاردنية 3380/2017والقرار رقم 224/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 6/5/1998منشورات مركز عدالة
. استقر الفقه والقضاء معا تطبيقا للنصوص القانونية ذات العلاقة ، ان الشيك عمل قانوني مجرد يتضمن في ذاته سببه ، الامر الذي ينبني عليه عدم جواز البحث عن سببه في علاقة قانونية سابقة على اصداره او في واقعة ايا كانت مادية او قانونية مستقلة عنه ، بل على العكس من ذلك يجب البحث عن شروط صحته في ذاته وعدم جواز البحث عنها في خارجه وينبني على ما تقدم ايضا انه اذا شاب العلاقة بين اطرافها سبب البطلان فلا يجوز ان ينعكس ذلك السبب على صحة الشيك الذي يظل صحيحا على الرغم من ذلك .
19- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما خالفت صراحة نص المادة 245
من قانون التجارة حيث نصت ((1. يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن . )وفي دعوانا هل استحق الشيك وتمت كتابته قبل الاتفاقية ام بعدها ؟والجواب واضح ان تاريخ كتابة الشيكات كان قبل توقيع الاتفاقية والدليل كتابة تفاصيل وتاريخ ورقم الشيك قبل طباعة الاتفاقية وعليه فقد استحق المبلغ في الشيكات فورا قبل الاتفاق وعليه كل بيان مخالف –كان لم يكن-بصراحة النص وبالتالي عند كتابة الشيك كان سببه قانونيا وصحيحا وبغض النظر عما كتب بالاتفاق لاحقا اي انه صدر بشروطه الشكلية موافقا للقانون واستحق قبل تاريخ الاتفاق المسمى-عقد الاقالة والفسخ-.
20- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان – مع الاحترام- عندما خالفت نص المادة 249تجارة والتي حددت حصرا الدفوع التي يستطيع المميز ضده –الساحب اثارتها على وجه القطع وهي
.2. ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله.
3. فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
الطلب : يلتمس المميز من محكمتكم الموقره مايلي
1- قبول التمييز شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية .
2- وفي الموضوع نقض القرار المميز للاسباب السابقه ولاي سبب اخر تراه محكمتكم الموقرة واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني وبالتناوب الحكم للمميز بالمبلغ المدعى به لموافقته لصحيح القانون والزام المميز ضدهما بالتضامن والتكافل بالمبلغ المدعى به والبالغ 140000 د مائة واربعون الف دينار والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ ختم كل شيك وحتى السداد التام .
ولمحكمتكم وافر الاحترام
وكيل المميز
المحامي رامي الزعمط
المحاميه دانيا اسعد
الكلمات المفتاحية
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
