ملخص البحث
العنوان (التعريف بدعوى الاعسار ) تقسم دعوى الاعسار الى نوعين أ-دعوى اعسار مدنية .ب-دعوى اعسار تجارية . أ-دعوى الاعسار المدنية هي دعوى يقيمها المدين يطلب من المحكمة اعلان اعساره -والاعسار هو حالة مالية للمدين تكون فيها…
العنوان (التعريف بدعوى الاعسار )
تقسم دعوى الاعسار الى نوعين
أ-دعوى اعسار مدنية .ب-دعوى اعسار تجارية .
أ-دعوى الاعسار المدنية
هي دعوى يقيمها المدين يطلب من المحكمة اعلان اعساره -والاعسار هو حالة مالية للمدين تكون فيها ديونه وقيمة القضايا عليه اكبر وتزيد عن قيمة موجوداته وقيمة ثروته وما يملكه وبمعنى ابسط -ان تزيد ديونه عن امواله -.
والشرط الاهم ايضا ان الشخص المعسر يجب ان يكون مدنيا -اي غير تاجر-ولا يمارس مهنة تجارية ومثال ذلك ممن يعتبرون اشخاص مدنيين
1-الشخص العادي ب-الموظف-ج الشريك بشركة ذات مسؤولية محدودة او مساهمة عامة او بالاسهم او موصي .د-اي شخص مستثنى من قانون الاعسار التجاري .و-المزارعين ه-القروض الشخصية غ- الكفيل المدني .
وتقدم كدعوى وليس طلب ويجب ذكر اسماء الدائنين كمدعى عليهم -حسب اخر اجتهادات محكمة التمييز -.
ب- دعوى الاعسار التجاري
وهي دعوى يرفعها التاجر او الدائنين بشروط معينة على المدين وكانت تسمى -الافلاس -وصدر قانون الاعسار الجديد بهذا المسمى ولذلك سنسميها اعسار تجاري.
وتقدم للمحكمة كطلب مستعجل يجب الفصل فيه على وجه السرعة خلال شهر -ويمكن التمديد اذا راى القاضي امور تحتاجها الطلبات .
المادة 6
إشهار الإعسار
أ. للمدين ولأي من دائنيه وللمراقب إذا كان المدين شركة، أن يتقدم للمحكمه بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين.
ب. يسمع طلب إشهار الإعسار المقدم من المدين في حال الإعسار الفعلى والاعسار الوشيك بينما لا يسمع الطلب المقدم من المراقب ودائني المدين إلا في حال الإعسار الفعلي.
مادة 9
أ . إذا وجدت المحكمة ان الطلب موافق للشروط المنصوص عليها في المواد (6/و(7) و (8) من هذا القانون وثبت لها وفقا للبينات المرفقه به أن المستدعي معسر فتصدر قرارا باشهار إعسار المدين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.
ب. إذا وجدت المحكمة أن البينات المقدمة من المدين في الطلب مخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون فتمنح المدين مهلة خمسة عشر يوما لاستكمالها وإذا لم يمتثل المدين لأمرها فتقرر رد الطلب.
لاتشمل قضايا الاعسار التجاري القضايا الجزائية -اي الجرائم-ولا يعفى مرتكبها من العقوبة مثل الاحتيال واساءة الامانة والشيكات الجزائية .
يمكن من خلال قضايا الاعسار واذا صدر حكم لصالح المعسر باعلان اعساره ان يحكم له القاضي بمبلغ شهري ليعيل نفسه واسرته على قدر الضرورة .
يمكن للمعسر ان يوقف القضايا التنفيذية واوامر الاحضار الصادرة بحقه ويعطيه قاضي التنفيذ كف طلب .
البينات المطلوبة
1-كشف حساب فيه كامل المعلومات عما يملكه المعسر من اموال منقولة وغير منقولة ونقد واراضي وسيارات ورصيد وقضايا مالية له ضد الغير وقيمتها ونوعها وسنداتها ورقم الدعوى وصورة عن ملف الدعوى واي حقوق له ضد الغير كدائن.
2-كشف حساب مفصل فيه جميع المعلومات عن ديونه واي قضايا ضده واي مبالغ او شيكات او عقود او كمبيالات يظهر فيها كمدين واي قضايا مع ذكر قيمتها ونوعها واسم المحكمة ورقم الدعوى مرفق بصورة عن القضايا وكشف قضايا من المحكمة مصدقين واذا قروض بنوك صورة عن عقد القرض او الكفالة .
3-كشف حساب من اي بنك دائن او مدين ورصيد المديونية .
4-صورة مصدقة من الاراضي عن اي اراضي باسمه واذا كانت مرهونة ام لا وقيمة الرهن مع تقدير قيمة.
5-كشف من الترخيص عن السيارات التي يملكها واذا كانت محجوزة او مرهونة وقيمتها .
6-الخبرة .
7-ميزانيات او الدفاتر التجارية عن اخر 3سنوات .
نصت المادة المادة 8
أ. على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال.
ب. ترفق بالطلب البينات التالية
1. تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليلا لمستقبل النشاط الإقتصادي.
2. شهادة صادرة عن جهة تسجيل المدين تبين تاريخ تسجيله وتسلسل أي تغييرات حاصلة عليه.
3. القيود المالية والمحاسبية للمدين بما في ذلك الميزانية والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب.
4ـ كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين مع بيان قيمة كل منها، وموقعها والمعلومات المتعلقة بها وفقا للسجلات الرسمية وما إذا كانت هذه الأموال خاضعة لإجراءات تنفيذ عليها أو موضوعة تأمينا لدين أو انها موضوع حق امتياز مع بيان قيمة الديون المترتبة عليها.
5. قائمة بدائني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ دينه وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.
6. قائمة بمديني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ الدين المستحق له وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.
7. كشف بالإجراءات القضائية المقامة من المدين أو عليه.
8. أي بينات أخرى متعلقة بالطلب.
المشمولون والمستثنون من قانون الاعسار
المادة 3
أ. تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في ذلك
1. الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة.
2. التجار أصحاب الموسسات الفردية.
3. أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة.
ب. لا تسري أحكام هذا القانون على
1. البنوك.
2. شركات التأمين.
3. الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون.
4. الأشخاص الطبيعيون الذين يخضعون لأحكام القانون المدني باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
5. الوزارات والدوائر الحكوميه والمؤسسات الرسمية العامة والموسسات العامة .
6. البلديات.
ج. لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالاعسار .
هـ. لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات الإفلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ احكامه.
اثار اشهار الاعسار
المادة 17
الفصل الثالث
آثار إشهار الإعسار .للبحث بقية
دعوى الاعسار
الكلمات المفتاحية
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
