ملخص البحث
الجواب:حددت المادة (228) من قانون التجارة البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك ومنها ما ورد في الفقرة (ب) من ذات المادة أنه غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود وإذا تبين أن الشيك المبرز في الدعوى قد تضمن…
الجواب:حددت المادة (228) من قانون التجارة البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك ومنها ما ورد في الفقرة (ب) من ذات المادة أنه غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود وإذا تبين أن الشيك المبرز في الدعوى قد تضمن عبارة (insurance) التي تعني بالعربية تأمين فإن الشيك وهذه الحالة لا يعتبر شيكاً وفقاً لأحكام المادة السالفة الذكر لتخلف أحد البيانات الواجب توافرها في الشيك وبذلك فهو ينقلب إلى سند عادي.
إن العبارة التي دونت في متن الشيك والتي تعني تأمين والمكتوبة باللغة الإنجليزية كتبت بخط صغير وفي مكان لا يمكن للشخص العادي ملاحظتها فإن ما يدل على ذلك بأن الأفعال التي قام بها المدعى عليه وكذلك الأقوال والتي حملت المدعي لإعطائه المبلغ المالي لا تغدو عن كونها أفعال احتيالية ما كان ليرضى بإعطائه المبلغ بدونها التي تدخل في مفهوم التغرير وفقاً لأحكام المادة (143) من القانون المدني مما لا يوجد معه مبرر لتطبيق أحكام المواد (168) و(193) و(1148) من القانون السالف الذكر فيكون المدعى عليه والحالة ضامناً لإعادة المبلغ للمدعي لا سيما وأن هذه النتيجة تعززت باليمين المتممة التي حلفها المدعي أمام محكمة الدرجة الأولى.
قرار تمييز حقوق رقم 2340/2018
موسوعة الاسئلة القانونية .ماهر كريشان .ص321
الكلمات المفتاحية
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
