ملخص البحث
هل يجوز تقديم بينة من المستاجر ؟ اسم المحكمة وهمي. معالي رئيس محكمة التمييز الجزائرية الاكرم المستدعي :1/ ايمن. وكيله المحامي وسام الحوامده عنوانه للتبليغ : عمان – العبدلي – بناية مفروشات عماد – بجانب سفريات جت – الطابق…
هل يجوز تقديم بينة من المستاجر ؟
اسم المحكمة وهمي.
معالي رئيس محكمة التمييز الجزائرية الاكرم
المستدعي :1/ ايمن.
وكيله المحامي وسام الحوامده عنوانه للتبليغ : عمان – العبدلي – بناية مفروشات عماد – بجانب سفريات جت – الطابق الثاني .
المستدعى ضده :موسى
موضوع الطلب
طلب اذن تمييز على القرار الصادر عن مـــحكمة استئناف حقوقالجزائر في الدعوى رقم
()والقاضي وجاهيا برد الاستئناف وتضمين المستانف الرسوم والاتعاب وتسليم الماجور وتم تقديم هذا الطلب و بما يتفق و احكام المادة (191/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية حيث ان الدعوى والطلب فيه نقاط قانونية مستحدثة ومعقدة وتنطوي على اهمية عامة .
وقائع الطلب
1/ بتاريخ 28/اصدرت محكمة بداية حقوق قرارها في الدعوى البدائية الحقوقية رقم () و المتضمن اجابة طلب المستدعي باسترداد العقار والزام المستدعى ضده بتسليم العقار خاليا من اي شواغل وتضمينه الرسوم والمصاريف وفقا للاسباب الواردة في قرار الحكم الصادر عنها .
2/ لم يرتض المستدعى ضدهم بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق الجزائر و قــــد قاموا باستئناف القرار الى محكمة استئناف حقوق الجزائر وفقا للاسباب الواردة بلائحة الاستئناف . و قد تقدم المستدعون / المستأنفون بلائحة استئناف ضمن المدة القانونية تتضمن طعنهم على ما جاء بقرار محكمة البداية من وقائع و اسباب وحسب ما جاء بلائحة الاستئناف.
3/ بتاريخ 31/اصدرت محكمة استئناف حقوق الجزائر قرارها في الدعوى رقم () و المتضمن رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
و حيث ان القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق الجزائر قد جاء مخالفا للاصول و الواقع و القانون و ينطوي على نقطة قانونية مستحدثة يقتضي عرضها على محكمتكم الموقرة فان المستدعين يتقدمون بهذا الطلب للحصول على اذن لتمييز القرار موضوع الطلب و بما يتفق و احكام المادة (192/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقاً للاسباب التالية
سيدي صاحب المعالي
اسباب ومبررات طلب الاذن بالتمييز
ان هذا الطلب ينطوي على نقاط مستحدثة ونقاط على جانب من التعقيد في كل نقطة وعلى نقاط ذات اهمية عامة تستدعي عرضها على محكمة التمييز الموقرة وهذه الاسباب هي
1-(انه لاتصح المخاصمة في دعاوى اخلاء واسترداد المأجور المقدمة من شريك يملك 50%من العقار فقط)
ان الاستدعاء المقدم لمحكمتكم في الدعوى المذكورة امامكم هي مردودة لعدم صحة الخصومة (وذلك لان االدعوى مقامة ممن لا يملك الحق في تقديمها) حيث ان المستأنف ضده(المستدعى ضده) يملك فقط 50% من قطعة الارض رقم (942) حوض (22) الملفوف الشرقي / من اراضي كما هو واضح من سند التسجيل حيث ذلك مخالف لاحكام قانون المالكين والمستأجرين في المادة (2) في تعريف المالك حيث نصت على (المالك:. أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار ..) .هذا من جهة ومن جهة اخرى ان محكمة الاستئناف اخطأت حين لم ترد على هذا الطعن لا سلبا ولا ايجابا ولم تبسط ردها وتبريرها عن صحة الخصومة والمتعلقة بالنظام العام تستطيع المحكمة الابتدائية والاستئنافية بسط رقابتها وسلطتها عليها من تلقاء نفسها واما اذا اوضح المستانف المستدعي طعنه وابرزه للوجود فثم لا مناص من الرد صراحة على الطعن .
2- (هل يعتبر قرار المحكمة الاستئنافية بعدم قبول بينة المستانف المقدمة اصوليا ضمن المدد بسبب ان الطلبات المستعجلة لاتقدم بها بينة سوى من المستانف ضده .هل هذا القرار غير دستوري ويستدعي العرض على محكمة التمييز ايضا لاخلاله بمدأ المساواة بين االجزائريين)
ان هذا النوع من الطلبات المقدم الى قاضي الامور المستعجلة لاخلاء او استرداد المأجور ما هو الا طلب موضوعي (من نوع خاص يخرج عن التطبيقات العامة المحددة حصرا بالمطالبات المالية بالطلبات المستعجلة الاخرى) مما يجيز للخصم ابداء دفوعه وطلباته وتقديم البينة لاثبات هذه الطلبات وهنا قد أثَرت المحكمة الكريمة احد الخصوم على حساب الاخر اذ تقدم بطلبه دون اجراء اي تبليغ امام محكمة البداية اذ حرم الطرف الاخر من تقديم اية بينة من شأنها ان تكون سبب في رد الطلب و/أو اي سبب ممنوح قانوناً للدفاع عن حقه (وهذه مخالفة دستورية تستحق العرض على محكمة التمييز وعرضها ايضا على المحكمة الدستورية التي اصدرت قرار مشابه وهو ابطال المادة 51من قانون التحكيم والتي كانت تميز بين الخصوم من درجة واحدة وعدم المساواة بين الخصوم )ونص قانون البينات ان الحق لاحد الخصوم بتقديم بينة يعطي للخصم الاخر الحق بدفعها بنفس نوع البينة !.وحق المساواة بين الخصوم حق دستوري ومستقر في ضمير القضاء ويحتاج لقرار من الهيئة العامة يجيز للمستانف وامثاله تقديم البينة حسب الاصول العامة لان نص المادة 19من قانون المالكين هي طلب مستعجل ذو احكام خاصة والدليل اعطاء المستانف حق الاستئناف من جهة ومن جهة اخرى ان تنظر الدعوى مرافعة فاذا كان لايجوز على الفرض الساقط عدم جواز تقديم البينة أو عدم جواز تقديم دفوع متعلقة بالنظام العام كالخصومة وهذا الراي مع الاحترام اخرج حق المحكمة من بسط رقابتها على جميع اجراءات التقاضي وفرغته من مضمون حق الدفاع المقدس مما يستدعي عرضه على محكمة التمييز الموقرة لوجود جانب من التعقيد والضرورة العامة للبت بهذه النقطة رفعا لاي ظلم.
3- هل تطبيق محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف نص قانوني ملغي يبطل الاجراءات ويعتبر تسبيبا معيبا للطلب ؟
طبقت محكمة البداية قانون المالكين والمستاجرين لسنة 2009في الزمن ان الطلب قدم اثناء سريان قانون المالكين والمستاجرين لسنة 2011واستدلت بنص المادة 21منه والمعدلة لتصبح المادة 19بالقانون الساري المفعول والغريب انه اقرار الحكم المستانف بوجود تعديل ووجود قانون ساري المفعول الا انها خرجت بمبرر غريب وهو ان قانون المالكين والمستاجرين قد تم ابطاله من المحكمة الدستورية وهذا الامر لم يحصل وغير دقيق ومخالف لنص قرار المحكمة الدستورية4/2013 (5213جريدة الرسمية)حيث ان نص القرار ابطل فقط حق التقاضي على درجة واحدة وجعلها على درجتين ولم يبطل بالتالي الا نقطة معينة من المادة 5من قانون المالكين ولم يصدر ابدا قرار بابطال كافة احكام القانون؟ وبالتالي تكون محكمة الاستئناف طبقت ايضا النص السابق الملغي رقم 21والمستبدل والمنسوخ بنص المادة 19 من القانون الساري المفعول لعام 2011 .
4-(هل اذا كانت الدعوى المنظورة طلبا سيطبق عليها احكام الدعاوى المستعجلة كما جاء بالقرار المستانف!)
حيث لم تفرق المحكمة بين الطلبات المستعجلة ذات الاحكام الخاصة وبين الدعاوى المستعجلة و ان بينات الجهة المستدعية مقدمة ضمن المدة القانونية فهي تبدي ان بيناتها مقدمة ضمن المدة القانونية حيث انه ومن الثابت قانوناً ان المدة القانونية لتقديم المستأنف بيناته هي 30 يوماً ولا تطبق عليها احكام المواد 60و61 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، كما يتوجب على محكمتكم الكريمة وبالرجوع الى نص المادة (100) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان تأمر أي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من مستندات ترى انها ضرورية للفصل في الدعوى اذ جاء نصها واضحاً ليحقق العدالة (يحق للمحكمة ان تامر اي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من مستندات ترى انها ضرورية للفصل في الدعوى ) . ان قرار المحكمة بعدم جواز تقديم أي بينة وقبلها ان البنات مقدمة خارج المدة قد يعطي انطباعا بالتناقض مما يعتبر مبررا لتمييز القرار وسيكون الحل عرض فكرة تطبيق احكام الدعاوى المستعجلة على الطلبات مبررا لقبول هذا الطلب.
5- (هل يجوز لمحكمة الاستئناف بالقرار المستانف تجاوز أو عدم الرد على بنود لائحة الاستئناف بشكل مفصل و أو عدم الرد نهائيا على طعون تنال من الدعوى والطلب بشكل جوهري ومؤثر مما حرم المستدعي من درجة من درجات التقاضي )
كما ان محكمة الاستئناف الموقرة لم تتطرق في قرارها الى كافة اسباب الاستئناف حيث ان الصحيح قانونا ان تسبب قرارها على جميع الاسباب الواردة في اي مرحلة والا كان القرار معيبا .
6-هل تبليغ المستدعى ضده للمستدعي الانذار العدلي يحقق شروط المادة 19من قانون المالكين والمستاجرين
لقد قام المستدعى ضده (المؤجر)بتوجيه انذار عدلي للمستدعي (المستاجر)ينذره فيه وقبل انتهاء مدة العقد بانه لايرغب في التجديد –وعلى فرض صحة الانذار وبطلانه من عدمه – الا ان نص المادة 19 من قانون المالكين والمستاجرين لعام 2011المعدل والتي لم يطبق القرار المستانف احكامه ! قد نص على وجوب توجيه المالك للمستاجر انذارا عدليا بانتهاء مدة العقد أي بعد انتهاء العقد يباشر المؤجر توجيه الانذار العدلي ومبرر ذلك ان الوضع القانون للمستاجر على فرض الصحة هو وضع الغاصب واستثناءا يجب قانونا توجيه انذا را عدلي له لتسليم الماجور ولا يجوز بمفهوم المخالفة توجيه الانذار العدلي اثناء سريان العقد لان يد المستاجر تكون صحيحة وقانونية ولا يحق للمؤجر التعرض للمستاجر تعرضا ماديا وتعرض قانوني باي فعل يعكر صفو الانتفاع بالماجور مما يستدعي عرض النقطة القانونية المستحدثة على محكمة التمييز الموقرة لتفسير نص المادة 19 مالكين وهل يجوز توجيه الانذار قبل انتهاء العقد وخلال المدة العقدية .
7-هل عدم صحة الخصومة والجهالة الفاحشة في وكالة المحامي الزميل عن المستدعى ضده هي امور خارجة عن صلاحيات محكمة البداية وصلاحيات محكمة الاستئناف كما جاء بالقرار المستانف ؟
ان صحة الخصومة من النظام العام ويجب ان يكون لكل طلب أو دعوى مصلحة قانونية لمقدمها أو طالبها (اصول مدنية م3)وبالتالي فان عدم صحة الخصومة ونقاط الطعن التي تم اثارتها ونكررها كما جاءت بلائحة الاستئناف هي نقاط جديرة بالبحث والبت فيها من محكمة التمييز وهي نقطة معقدة وجديرة بالتمييز.
8- هل يجوز رفع الطلب شكلا دون وجود عقد خطي ؟ وهل صورة العقد المحفوظة في ملف الدعوى تكفي
لقد بني الطلب على اجراء شكلي باطل حيث تشترط المادة 19مالكين لصحة الطلب شرطان لم يتحققا واهمهم وجود عقد خطي يحتوي على توقيعي المالك والمستاجر (توقيع حي) بالازرق وليس صورة عنه كما حصل بهذا الطلب وباقرار وكيل المستدعى ضده على الطلب اذ يوجد توقيع حي وصورة توقيع وهذا الذي لا يجوز ابدا في شكلية تقديم هذا النوع من الطلبات !اضافة انه لم تحدد مدة العقد وتاريخ انتهائه في متن العقد.
9-لاتخول الوكالة الخاصة بوكيل المستدعى ضده للوكيل توجيه الانذار العدلي الا (..فور انتهاء العقد)وبالتالي فان توجيه المحامي الانذار العدلي قبل انتهاء العقد يبطل كافة الاجراءات ومما يستدعي عرض هذه النقطة على محكمة التمييز ولم تقم محكمة الاستئناف بالرد على هذه النقطة ولا مناقشتها مما حرمنا من درجة من درجات التقاضي
الطلب
سيدي صاحب الشرف
لما تقدم من اسباب ومبررات ولما تراه عدالتكم فان المستدعي يلتمس ما يلي
1/ قبول طلب الاذن بالتمييز شكلا لتقديمه ضمن المدة المقررة قانونا .
2/ و في الموضوع اصدار القرار والموافقة على منح الاذن للمستدعين لتمييز القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (16801/2012) بما يتفق و احكام المادة ( 192/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
واقبلو الاحترام
وكيل المستدعي
الكلمات المفتاحية
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
