ملخص البحث
مسؤولية الناقل المسؤولية القانونية المسؤولية العقدية موضوع الدعوى ان شخصا قام بالتعاقد مع شركة شحن على نقل بضاعة من الاردن لفلسطين الحبيبة ولكن الشركة قامت بنقل الاثاث مع شركة اخرى بواسطة شاحنات لشركة ثالثة وتم الاتفاق…
مسؤولية الناقل
المسؤولية القانونية
المسؤولية العقدية
موضوع الدعوى ان شخصا قام بالتعاقد مع شركة شحن على نقل بضاعة من الاردن لفلسطين الحبيبة ولكن الشركة قامت بنقل الاثاث مع شركة اخرى بواسطة شاحنات لشركة ثالثة وتم الاتفاق على ان جميع الاثاث ينقل بشاحنة واحدة وان لاتقوم الشركة الناقلة بوضع عفش لاشخاص اخرين مع المدعي بنفس الشاحنة ولكنها خالفت الاتفاق وقامت بوضع عفش لاشخاص اخرين وعلى الحدود تبين وجود تهريبات للشخص الاخر مما ادى الى مصادرة حمولة الشاحنة كاملة للمدعي وللشخص المهرب .
لدى محكمة بداية حقوق سويسرا الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من وكيل المدعي في الدعوى البدائية الحقوقية
رقم (433/2016)
سيدي صاحب الشرف
اوضح لعدالتكم ملخص وقائع هذه الدعوى
1- ان المدعى عليها الاولى(الناقل-المتعاقد) "مؤسسة البس لخدمات التغليف و الكمسيون" هي عبارة عن مؤسسة فردية مسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم(2046) و تعود ملكيتها للمدعى عليه الثاني " محمد محمود " و هو المفوض بالتوقيع عنها و تعمل على نقل البضائع و المدعى عليه السادس "مصطفى عادل" هو مدير لدى المدعى عليها الاولى .وهي الناقل المتعاقد ومعهم تم الاتفاق على الشروط ولهم تم الدفع وتوقيع العقد .
2- المدعى عليها الثالثة مؤسسة علاء الحزين لخدمات الترحيل عبارة عن مؤسسة فردية مسجلة لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم (315) , وتعود ملكيتها للمدعى عليه الرابع " حسني درويش" و هو المفوض بالتوقيع عنها وهي صاحبة السيارة الشاحنة التي تم تحميل البضائع والعفش عليها من بيت المدعي ووتبين ان مؤسسة البس هو من ارسلهم رغم الاتفاق ان يتم النقل بسيارات شركة البس وبموجب نقلة مستقلة وليس مع الغير .
3- المدعى عليهم الخامس و السادس هما ناقلين ايضا للبضاعة –من الباطن- مع المدعى عليها الاولى حيث تبين ان مؤسسة البس اتفقت معهم على استلام العفش من مؤسسة علاء الحزين وتحميلها على سياراتهم الشاحنات لتوصيلها بين الاردن وفلسطين –نابلس-وهذا مخالف للاتفاق ايضا واقرت شركة البس ان هناك طرف تم تسليم البضاعة له وحاولت ادخاله بالدعوى وان الاصول العقدية ان يقوم المتعاقد بتنفيذ العقد بنفسه وتم تاكيد ذلك باشتراط ان تكون نقلة مستقلة يتم تحميل شاحنة لنقل عفش المدعي وحده بسعر مضاعف !الا انه خالف الاتفاق .
4- ان المدعى عليهم يعملون في مجال فك و تركيب و نقل الاثاث المستعمل سواءداخل الاردن او خارجها حسب زعمهم.
5- بتاريخ /2016) قام المدعي بالتعاقد مع المدعى عليها الاولى لنقل اثاث منزله من عمان , الى الضفة الغربية مدينة نابلس و يبلغ كامل ثمن الاثاث (26800) الف دينار اردني .
6- قام المدعي بتسليم كامل الاثاث للمدعى عليهم بتاريخ (/4/2016) , وقام المدعى عليهم باستلام الاثاث و تحميله على شاحنة لغايات نقله الى الضفة الغربية كما هو متفق عليه.
7- لدى قيام المدعي بالاتصال بالمدعى عليهم لغايات ترتيب استلام الاثاث كما هو متفق عليه الى الضفة الغربية –في نابلس- الا ان المدعى عليهم ممتنعين عن تسليمه و لدى مطالبة المدعي للمدعى عليهم باعادة تسليمه الاثاث الا انهم ممتنعين دون مبرر او وجه حق او مبرر في القانون.وتبين لاحقا خلال مجريات الدعوى ان الناقل قام باشراك عفش لاشخاص اخرين على متن نفس الشاحنة التريلا وتم تقديم تلك العقود لاشخاص اخرين بنفس النقلة ولكن جمارك الاحتلال الصهيوني قامت بضبط شحنة معسل ارجيلة في عفش عائد لشخص على متن الشاحنة وتم مصادرة جميع الشاحنة والبضائع على متن التريلا كاملة ومن ضمنها عفش المدعي.
8- ان كامل الاثاث الذي استلمه المدعى عليهم من المدعي تبلغ قيمته (26800) دينار اردني بالاضافة الى ثمن اجور النقل.وهذا ثابت لمحكمتكم الموقرة بالبينة الخطية والموقعة من المدعى عليها الاولى .ولدى المدعي فواتير بقيمة العفش حيث انه من النوع الغالي والمتين- وتفصيل –بموجب فواتير نظامية وهو جديد على غير ما اشار الخبراء.
9- قام المدعي بتوجيه انذار عدلي للمدعى عليهم بواسطة كاتب عدل عمان , سجل تحت الرقم (423/2016) , حيث تبلغ المدعى عليهم حسب الاصول و القانون , الا ان المدعى عليهم و رغم انقضاء الاجل المضروب ضمن الانذار العدلي الا انهم ممتنعين عن اعادة الاثاث و / او دفع ثمنه للمدعي و البالغ (26800) دينار , مما حدا بالمدعي لاقامة هذه الدعوى امام عدالتكم .
سيدي صاحب الشرف
في جواب كل من المدعى عليه الاول و الثاني و السادس
انكروا وجود شركة علاء (المدعى عليها الثالثة) جملة و تفصيلاً و ادعوا بعدم علمهم بهذه الشركة .
انكروا انكار مجمل و مطلق بعدم وجود تعاقد بينهم و بين المدعي.
حصروا دورهم بانهم تعاقدوا فقط مع المدعى عليها الثالثة و شركة اخرى ليست طرف بالدعوى و لا علم لنا عنها .وهنا وقع وكيل المدعى عليهم بالتناقض ففي البند السابق لهذا البند انكر معرفته بالمدعى عليها الثالثة و ممن ثم وضمن البند الذي يليه يقر بأنه تعامل معها !
انكروا ان يكون مجال عملهم خارج الاردن دون تقديم بينة على ذلك !!
ادعى بانه استلم الاثاث مغلفا من المدعى عليها الثالثة و ليس من المدعي .
ادعوا بوجود مواد مهربة ضمن العفش و لم يبينوا انها من عفش المدعي ام من عفش اخرين !!
انكروا قيمة العقد المتفق عليه ضمن العقد الموقع معهم و انكروا اننا قمنا بمطالبتهم بالاثاث و انكروا وجود الانذار العدلي و تبلغهم اياه !!
سيدي صاحب الشرف
في جواب كل من المدعى عليه الثالث و الرابع
انكروا وجود اي علاقة او شراكة مع اي من باقي المدعى عليهم ايا كان مسماه .
انكروا انهم يعملون في مجال فك و تركيب و نقل الاثاث المستعمل سواء داخل الاردن او خارجها .
انكروا وجود تعاقد بينهما و بين المدعي .
انكروا استلامهم عفش المدعي و انكروا بعملية التغليف و توابعها .ولا اي اجور نقل و انكروا انشغال ذمتهم للمدعي.
انكروا وجود انذار عدلي و انكارهم بتبلغهم اياه و ادعى ان العنوان وهمي دون ان يعزز دفعوه بعنوان المزعوم!
سيدي صاحب الشرف
في بينات جهة المدعي
اولا :-البينة الخطية
1- صورة من مستخرجات الحاسوب عن شهادة تسجيل مؤسسة البسي لخدمات التغليف –مؤسسة فردية- .
2- صورة من مستخرجات الحاسوب عن شهادة تسجيل مؤسسة علاء –مؤسسة فردية- .
3- كشف بالاثاث المسلم للمدعى عليهم و مبين فيه كامل ثمن الاثاث .
وارجوا من عدالتكم ان من يضع ثمن العفش هو المدعى عليها الاولى ويتشددون في ذلك لسبب ان قيمة النقل والاجرة يتم تحديدها بناء على سعر السلعة المراد نقلها زيادة ونقصانا فقيمة العفش الغالي سيطلبون اجرة نقل غالي ويتم تقييمه من قبل المدعى عليها الاولى ويقومون ايضا بتغليفه وتربيطه وعمل حماية له داخل جلاتين وهذا ما حصل مع المدعي والصور توضح كل ذلك وتم تثبيت ثمن العفش من المدعى عليها الاولى لكي تحمي نفسها من أي مطالبة بقيمة اشياء لم تكن ضمن العفش لو تلف العفش وعليه تطبق قاعدة الغرم بالغنم .
4- بوليصة شحن مبين فيها قيام المدعى عليها الاولى باستلام الاثاث مكن المدعي و تحميله و استلامه من عمان و مكان الارسال و اسم المرسل و اسم المرسل اليه و تاريخ الارسال و مكان التسليم .
5- الانذار العدلي رقم (423/2016) بتاريخ (13/11/2016) بواسطة كاتب عدل عمان .
6- علم و خبر التبليغ الانذار العدلي اعلاه بتاريخ (14/11/2016) للمنذر اليها (مؤسسة البس ) و المفوض عنها بالتوقيع ياسين .
7- علم و خبر التبليغ الانذار العدلي اعلاه بتاريخ (14/11/2016) للمنذر اليه (مصطفى ) .
8- علم و خبر التبليغ الانذار العدلي اعلاه بتاريخ (14/11/2016) للمنذر اليها (مؤسسة علاء ) لصاحبها درويش و بصفته المفوض عنها حيث عاد الاخطار يفيد بعدم العثور ..
9- علم و خبر التبليغ الانذار العدلي اعلاه بتاريخ (14/11/2016) للمنذر اليه ( جمعة ل ) حيث عاد الاخطار يفيد بعدم العثور . .
10- قرار محكمة بداية حقوق عمان يفيد الموافقة على تبليغ الانذار العدلي (4312/2016) بواسطة النشر لكل من .
10-صيحفة الغد عدد 442 بتاريخ 4/11/2016 .
11- صحيفة الدستور عدد رقم 1732 بتاريخ 4/12/2016 .
ثانيا :- البينة الشخصية
1- شهادة الشاهد ( اسعد. ) .
2- شهادة الشاهد ( نايف .) .
3- شهادة الشاهد مصطفى .رباعي .
4- و ذلك للشهادة على وقائع الدعوى و على قيمة البضاعة و الحمولة و العفش و طبيعة الاتفاق و على تمنع المدعى عليهم عن تسليم العفش في المكان المحدد و على طبيعة و نوعية و تفاصيل العفش و حالته و تسليمه للمدعى عليهم و طبيعة الاتفاق و تفاصيله و على جميع و قائع الدعوى .
لقد تم الاستماع لكل من شهادة نايف و احمد و تم صرف سماع شهادة الشاهد مصطفى ن لتعذرنا من التوصل اليه .
ثالثا:- الخبرة الفنية لتقدير بدل الضرر المادي و الربح الفائت و الضررالمعنوي و تقدير بدل قيمة البضائع و الاثاث موضوع الدعوى .
رابعا:- احتفاظ المدعي بتوجيه اليمين الحاسمة و او المتممة و في البينة الداحضة حسب واقع الحال .
سيدي صاحب الشرف
في بينات المدعى عليهم (الاول و الثاني و السادس)
اولا : البينة الخطية
1- صورة عن شهادة سجل تجاري لمؤسسة البس و التي تحمل الرقم (2566) و رقم وطني (10367) صادرة عن وزارة الصناعة و التجارة .
2- صورة عن شهادة تسجيل للسنة المالية 2016 لمؤسسة البس صادرة عن غرفة تجارة عمان .
3- صورة عن رخصة مهن رقم (11/112) صادرة عن امانة عمان الكبرى/دائرة رخص المهن و الاعلانات .
4- بوليصة نقل رقم (277) صادرة عن مؤسسة البس تبين اسم المرسل و اسم المستلم و المكان و المبرمة بين مؤسسة البس و مؤسسة علاء .
5- سند قبض رقم (0978) صادر عن مؤسسة عالم الشرق الاحمر يشعر باستلامها للاثاث لنقله الى دولة فلسطين و استلام اجورالنقل .
ثانيا :- البينات تحت يد الغير
1- كشف ضبط تهريب قطع اجهزة خلوية داخل الاثاث لدى دائرة الجمارك الاردنية /جسر الملك حسين المعظم .
2- كشف ضبط تهريب معسل اراجيل داخل الاثاث لدى الجانب العدو الاسرائيلي /التفتيش و الجمرك .
3- وصول مقبوضات صادرة عن دائرة الجمارك الاردنية /جسر الملك حسين المعظم, يشعر بدفع الغرامة المفروضة على التهريب داخل الاثاث.
**بينات المدعي الاضافية.
1- صورة طبق الاصل عن بوليصة شحن صادرة عن مؤسسة البس متعلقة بمحمود و .
هذا شخص اثبت المدعي ان عفشه كان على نفس النقلة على ظهر الشاحنة التي قامت بنقل البضاعة وتم ضبط المعسل داخل عفشه.والملاحظة القانونية على فرض ساقط ان المعسل سواء كان لمحمود و او لاي شخص وسواء بمعرفة الناقل ام لا فان مسؤولية الناقل تبقى قائمة طالما انه خالف العقد بحصرية نقل العفش بشاحنة مستقلة .
2- صورة كتاب لمن يهمه الامر صادر عن مؤسسة البس .
3- صورة عن هوية محمود و .
4- كشف مشروحات دائرة السير و المركبات مبين فيه مالك السيارة رقم (60/930) .
سيدي صاحب الشرف
في بينات المدعى عليهم (الثالث و الرابع )
اولا: البينة الخطية
1- صورة عن شهادة السجل التجاري للافراد خاصة بالمدعى عليهم الثالث و الرابع ؟.
2- صورة عن شهادة رخص مهن و الصادرة عن بلدية جرش الكبرى تخص المدعى عليها الثالثة و الرابع .
3- صورة عن عقد ايجار المحل التجاري الذي يمارس به و من خلاله المدعى عليهما الثالث و الرابع.
4- لائحة الطلب موضوع الاستدعاء و الدفع لرد الدعوى لعلة عدم الخصومة .
5- قائمة بينات المستدعيان بالطلب و الدفع المثار لرد الدعوى لعلة عدم الخصومة .
6- كشف بالاثاث و هو المسلسل رقم (3) من بينة المدعي الخطية .
7- بوليصة شحن و هي المسلسل رقم (4) من بينة المدعي الخطية .
سيدي صاحب الشرف
بينة المدعي الداحضة على بينات المدعى عليهما الثالث و الرابع .
وهي تتمثل باربع صور تحمل الارقام 1و2و3و4 مبين بها رقم المركبة التي تم تحميل جزء من الاثاث على متنها .
*لقد تم تقديم طلب ادخال خصم و قد تم اسقاطه من قبل طالبه .
*و كما تم تقديم طلب عدم اختصاص مكاني و تم اسقاطه من قبل .
*تم تقديم طلب ببطلان تبليغات و تم اسقاطه للغياب .
*تم تقديم طلب عدم خصومة و تم ضمه للملف للبت فيه مع الحكم الفاصل بالدعوى .
سيدي صاحب الشرف
في القانون
القانون المدني
***نصت المادة (87) من القانون المدني على
( العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين وبقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثر في المعقود عليه والتزام كل منهما بما وجب عليه للاخر )
***كما ونصت المادة (199) من ذات القانون على
1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شيء آخر- ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2-اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما.
***كما نصت المادة 202 من ذات القانون على
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2-ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف.
المادة 363 -اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.
المادة 364 -. -يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام
القانون .
***كما نص قانون البينات على
***المادة (10)
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على ختمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي .
***المادة (11)
1- من احتج عليه بسند عادي وكان لايريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط او توقيع او ختم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه .
***قانون التجارة
***المادة 68
يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تامين انتقال شخص او شيء من موضع الى آخر .
المادة 69
ليس النقل الا نوع من اجارة العمل او من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية.
المادة 70
يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمنا على تاخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم .
المادة 71
1. اذا كان المنقول اشياء ، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها .
المادة 72
1. يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب قديم في المنقول او عن خطا المرسل.
2. ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيها عند الاقتضاء.
المادة 74
على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة .
المادة 75
للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها .
قانون النقل على الطرق الاردني
المادة5
أ-يكون الناقل مسؤولاً عن تنفيذ عقد النقل وفقا للاحكام و الشروط الواردة فيه سواء تم النقل من قبله او اسند تنفيذه، كلياً او جزئياً ، الى شخص آخر يقوم مقامه.
المادة7
أ-يجب ان تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية
1 -مكان وتاريخ اصدار الوثيقة وعدد نسخها الاصلية على ان لا تقل عن ثلاث.
2-اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه وعنوان كل منهم.
3-مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل.
4-نوع واسطة النقل ورقمها وفئتها.
5 -خط سير نقل البضائع.
6-وصف البضائع وقيمتها المبينة في الفاتورة وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها ، ان وجدت ، وعلاماتها المميزة وعدد الطرود او القطع والكمية والوزن وطريقة التغليف.
7-اجرة النقل وما اذا كانت قد دفعت او سيتم تسديدها في مكان الوصول واي نفقات اضافية والجهة التي تتحمل دفعها.
8-مدة السماح للقيام بعمليات تحميل البضائع وتفريغها دون اجر واي من المهام الاخرى المتعلقة بالنقل واسس احتساب الاجور التي يستحقها الناقل عند تجاوز المدد المقررة لها لاسباب تعود الى الشاحن او المرسل اليه وبيان بغرامات التأخير المترتبة على الناقل عند تجاوز المدة المحددة بفعل منه.
9-توقيع الناقل والشاحن او من ينوب عن أي منهما.
10-أي تحفظ للناقل او المرسل اليه ان وجد مع بيان الاسباب.
11-اي بيانات اخرى تقتضيها عملية النقل او تتطلبها اجراءات السلطات الجمركية او اي جهة رسمية اخرى.
ب-لا تفقد وثيقة النقل حجتها في الاثبات اذا لم تتضمن اياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولا يؤثر ذلك على حق حاملها حسن النية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وعلى من يدعي مخالفة هذه البيانات اثبات ذلك بالطرق المقررة قانوناً.
المادة10
تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها الى المرسل اليه وفق احكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لاغراض النقل عملا متمما لعقد النقل.
المادة11
أ- يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها واذا لم يكن بامكان الناقل التحقق من حالة البضائع فعليه تثبيت تحفظه في وفحصها وثيقة النقل مع بيان اسس هذا التحفظ في مواجهــة الشاحن الا اذا وافق الناقل على حالة البضائع صراحة في الوثيقة.
المادة22
أ- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون ، يضمن الناقل سلامة البضائع اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيب البضائع بسببه او نتيجة لاهماله او تقصيره او أي من تابعيه ويعتبر باطلا كل شرط يقضي باعفاء او تحديد مسؤولية الناقل او أي من تابعيه عن الاضرار التي قد تصيب البضائع.
المادة25
اذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع او تأخر وصولها واصبحت غير صالحة للغرض المرجو منها فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعويض يقدر على اساس هلاك البضاعة بصورة كلية.
المادة17
أ- يعتبر تأخيرا في تسليم البضائع اذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل ، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها.
سيدي صاحب الشرف
في تطبيق القانون على وقائع الدعوى على شكل نقاط منفصلة و مشروحة
***واقعة صحة الخصومة
لقد اثبت المدعي ان المدعى عليها الاولى (البس) و من خلال شهادة السجل التجاري ان من غاياتها فك و نقل الاثاث و الكمسيون و خدمات تحميل و تنزيل البضائع و التغليف وان المدعى عليه الثاني ( ياسين)هو مالكها و تم اثبات وجود علاقة فيما بينهما من خلال المسلسل رقم 4 و المتمثلة ببوليصة شحن بين المدعي و المدعى عليها الاولى (البس) مبين فيها قيام الاخيرة باستلام الاثاث من المدعي و تحميله واستلامه من عمان و مكان الارسال واسم المرسل و اسم المرسل اليه و تاريخ الارسال و مكان التسليم و بالاضافة الى استلامهم اجور النقل , و كون المدعى عليها الاولى مؤسسة فردية و بالتالي فان ذمتها المالية غير مستقلة عن ذمة صاحبها*قرار رقم (145/1989) تاريخ (1/1/1989) هيئة عادية ( ان المؤسسة لا تملك شخصية حكمية مستقلة عن شخصية اصحابها الا اذا كانت شركة)بها و يعتبر كل منهم ملزم بالتضامن و التكافل امام الكافة .
*قرار رقم (145/1989) تاريخ (1/1/1989) هيئة عادية ( ان المؤسسة لا تملك شخصية حكمية مستقلة عن شخصية اصحابها الا اذا كانت شركة)
اما بخصوص الخصومة بمواجهة المدعى عليه السادس حيث ثبت من شهادة الشهود انه مدير المدعى عليها الاولى و من خلاله ايضا تم الاتفاق من البداية و حتى استلامه لاثاث المدعي كان بواسطته و هو من كان على تواصل مع المدعي دائما و هذا واضح من خلال شهادة الشاهد "د نايف ا" (. و كان ذلك بمعرفة المدعى عليه مصطفى و ان المدعى عليه مصطفى هو من طرف المدعى عليها مؤسسة البس..) و شهادة الشاهد"ن اسعد "( اعرف ان المدعي طلب من المدعى عليه مصطفى بأن يقوم بتحميل اثاث عائد للمدعي و ان اسم المؤسسة التي تم نقل الاثاث بواسطتها هي المدعى عليها شركة البس .علمت بمؤسسة البس عندما ذهبنا للاتفاق و ذهبت انا و ابني المدعي الى مؤسسة البس .).
و هذا ما يؤكد لصحة خصومته بالتضامن و التكافل مع باقي المدعى عليهم .
**تنويه:على الرغم من انكار المدعى عليهم الاول و الثاني و السادس بعدم وجود اتفاق مع المدعي –ضمن جوابهم- الامر الذي اعتراه الاثبات ومن ثم اصبحوا يناقشوا عن اسباب عدم تسليم الاثاث للمكان المتفق عليه و بالوقت المعقول.. وكانهم يقرّون ضمنا من بعد الانكار المطلق ان هناك علاقة و هذا الامر الذي يحرمهم من تقديم اي بينة في هذه الدعوى –حيث لا بينة مع التناقض
قرار محكمة تمييز حقوق (2186/1998) تاريخ (28/2/1999) هيئة عادية
6-لا حجة ع التناقض و عليه فان طلب وكيل المدعى عليها سماع البينة الشخصية لاثبات ان العرف و العادة يجيزان استخدام مواقف السيارات و ان ذلك ليس من قبيل الاباحة و التسامح فيكون بذلك قد تناقض مع نفسه كونه سبق له في لائحته الجوابية ان دفع الدعوى بان موكلته تستخدم موقف السيارة باعتباره منافع مشتركة و من توابع الماجور مما يجعل دفعه مستوجب الرد.
و ان دفع وكيل المدعى عليهم الاولى والثاني و السادس مردود عليهم حيث لم يذكر ضمن بنود الاتفاقية ان هناك شركات اخرى سيتعاقدوا معهم لنقل الاثاث ولم يذكروا لا من بعيد او من قريب للمدعى عليهم بذلك و لم يحصلوا باذنهم بذلك و بالتالي يعتبر المدعي حسن النية و على المدعى عليهم المذكورين اثبات ما يدعونه و هذا الامر الذي لم يفعلوه و على فرض اثباته فانه هذا الدفع لا يعتد به امام المدعي وانما فيما بين المدعى عليهم انفسهم في دعوى اخرى مستقلة عن هذه الدعوى .علاوة على ذلك و من الرجوع للائحة طلبهم نجد انهم اقروا باستلامهم لاثاث المدعي الامر الذي يناقض موقفهم و دفوعهم .
اما بخصوص صحة الخصومة لكل من المدعى عليهما الثالث و الرابع . و حيث تبين لاحقا ان كل من المدعى عليهما الثالث و الرابع هم احد اصحاب المركبات التي قامت بنقل اثاث المدعي و هذا واضح من ضمن بيناتنا التي احلنا لها و المتمثلة بالبينة الداحضة بمواجهتهم و هي عبارة عن صور للمركبة العائدة لهم و التي قامت بتحميل جزء من اثاث المدعي و بالتالي قد استلموا الاثاث بشكل مباشر من المدعي و هذا ما اشار اليه و ايده وكيل المدعى عليهم الاول و الثاني و السادس . وكون المدعى عليها هي مؤسسة فردية وبالتالي ينطبق على صاحبها نفس ما ينطبق على المدعى عليه الثاني و بالتالي فان كل من ذمة المدعى عليه الثالث و الرابع ذمة مالية واحدة .وان أي نقطة او دفع سيقوم المدعي بتحليف المنكر اليمين المتممة او الحاسمة لاثباته.
جميعهم يعملون في نفس المجال و هذا واضح من ضمن بيناتنا و بيناتهم) متعاقدين مع مؤسسة البس و حيث لم يقدموا اي بينة تدحض الادلة التي تشير لمشاركتهم بالنقل الامر الذي يجعلهم متضامنين بالتكافل و التضامن معا لسداد المبلغ المدعى به للمدعي كونهم عجزوا عن اثبات عدم انشغال ذمتهم للمدعي وعدم اثباتهم بعدم تدخلهم .رغم ثبوت وجود مركبة المدعى عليهم الثالث و الرابع امام منزل المدعي ضمن الصور المحفوظة بملف الدعوى و التي تبعتها مشروحات دائرة السواقين و المركبات و التي افادت بان ملكيتها تعود للمدعى عليه الرابع مما يثبت علاقتهم من الباطن ثابته .
***واقعة اتفاق على قيمة العفش وثبوتية الملحق للبوليصة الذي لم يتم الاعتراض عليه او انكار التوقيع عليه .
حسب المسلسل رقم 3 من قائمة بيناتنا و المتمثل بكشف للعفش العائد للمدعي و الذي تم تسليمه للمدعى عليهم و الموقع من قبلهم في نهايته و الاتفاق على قيمته بالمبلغ المشار اليه 25000 دينار و طالما لم يتم انكار التوقيع عليه يعتبر حجة عليهم ,و حسب نصوص القانون المدني المادة 364 - 1 -يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون
و عليه و كون العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز مخالفته بتاتا .
وبالتالي تقدم احكام الاتفاق الخطي على الخبرة ويكون ما جاء في تقرير الخبرة من قبيل التزيد وللمحكمة الحق في طرح ما تراه من تقرير الخبرة لان الخبرة بينة ظنية والبينة الخطية اثبت للحق واجدى للحكم .
***واقعة عدم صحة تقرير الخبرة .
تكرارا لما تم ذكره ضمن مذكرتي حول التقرير من اسباب لعدم اعتماده و لما انه جاء مجحفا بحق المدعي اجحافشا فاحشا و عليه فانني اكرر الى ان الخبراء لم يلتزموا بجميع محتويات الكشف الملحق للبوليصة مما ينقص من مقدار التعويض و مقدار قيمة الاثاث هذا من جهة اخرى فانني اجد وبناء على اصرار عدالتكم لاعتماد التقرير –المعترض عليه- صرف النظر عنها و عليه و بناء لنص المادة 363 من القانون المدني -اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في ((العقد)) فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.((و بمفهوم المخالفة اي لو كان الضمان مقدرا في العقد او القانون فليس هناك الحاجة لعمل الخبرة ))و كون قد تم الاتفاق فيما بينهم على قيمة العفش ضمن كشف الاستلام فيجب الاخذ به عند الطلب بذلك , محتفظا بحقي بتقديم صيغة يمين حاسمة حول هذه الواقعة ان وجدت عدالتكم لزوم لذلك .
اما بخصوص ما يتمسك به وكيل المدعى عليهم الاول و الثاني و السادس بالورقة التي لا تحوي اي ختم رسمي و لا توقيع معلوم صاحبه و عليه و بالنتيجة مستوجب عدم اعتماده .
***و اقعة تسليم العفش للمدعى عليهم .
وكماهو ثابت من خلال البينة الخطية بموجب بوليصة النقل و بواسطة اقوال الشهود تم اثباته .
***واقعة نقض المدعى عليهم للاتفاق المبرم فيما بينهم .
و التهريب
ان التعاقد الذي كان بين المدعي و المدعى عليهم الاول و الثاني و السادس على ان يكون نقل الاثاث لحافلة خاصة بهم و بناء عليه قد قاموا بدفع مبلغ اكبر من يتم نقله مع اثاث اخر ولم ينكروا ذلك و قد تقدم المدعي ببينة داحضة تؤكد على واقعى تحميل اثاث اخر لجانب اثاث المدعي الامر الذي لم يتطرق له المدعى عليهم مما يعني انه حجة عليهم , و الذي كان هذا العفش يحمل مواد مهربة و التي من شأنها اودت باضرار فادحة للمدعي . و ان وكيل المدعى عليهم ادعى بوجود تهريب ولكنه لم يدعي ولم يؤكد انه صادر من عفش المدعي-وسنقوم بتحليفه اليميين- و لم يؤكد ان الحمولة كانت فقط للمدعي و الدليل ان المدعي لا دخل له بموضوع التهريب ان السائق نفسه قد دفع قيمة الغرامات و من ثم و من بعد ذلك قاموا بارغام المدعي بدفعها من ماله الخاص ! ولو اطلعنا على الكشف الجمرك الاسرائيلي المترجم و المعترض عليه لعدم قانونيته نجد انه يصف البضاعة التي تم ضبط المواد المهربة فيه عبارة عن خشب 380كجم و عند مقارنتها باثاث المدعي نجد انها لا تمت لاثاثه بصلة و هذه قرينة قاطعة على انه بريء من التهم التي كالها عليه من المدعى عليهم . بالعكس ثبوت سوء نيتهم و مخالفتهم للاتفاق
سيدي صاحب الشرف
ارجو الاطلاع للقرارات التالية
قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 4256/2017 (هيئة عادية) تاريخ 23/10/2017
منشورات مركز عدالة
. باستقراء المواد (10) و(17/ب) و(22) و(27) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة (2006) وتعديلاته وتطبيقها على وقائع وبينات الدعوى يتبين أن الناقل مسؤول عن هلاك البضاعة وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول أو عن خطأ الشاحن أو المرسل وإن مسؤولية الناقل تبقى قائمة إلى أن يتم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه. وإن الناقل مسؤول عن إيصال البضاعة سليمة وكاملة إلى جهة الوصول وقد استثنى المشرع حالات بعينها أعفت الناقل من تبعة هلاك البضاعة ومنها القوة القاهرة وفي جميع الحالات فعلى الناقل إثبات وجودها.
2. إن القوة القاهرة تعني عدم القدرة على التحرز من الشيء الذي جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً أو مستحيلاً وإنه ليس في الإمكان دفع هذا الشيء والتغلب عليه بتنفيذه بطريقة أخرى وإن توافر عناصر القوة القاهرة مسألة موضوعية تقررها محاكم الموضوع وبما أن مبدأ مسؤولية الناقل عن كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ليس أكثر من تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية التعاقدية التي تفترض أن المدين مسؤول عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو عدم تنفيذه بشكل أصولي وقد استقر الاجتهاد بأنه لا يكفي عدم ارتكاب الناقل أي خطأ أو بذله العناية اللازمة للمحافظة على البضاعة من المسؤولية وإنما لا بد أن يثبت وجود إحدى حالات الإعفاء القانونية، وفي الحالة المعروضة نجد أن ظروف وقوع الحادث أمر متوقع وليس أمراً خارجاً عن الإرادة ولا هو بالأمر الفجائي الذي لا يمكن الاحتياط له ويستحيل دفعه ذلك أن حوادث السير لا تشكل قوة قاهرة لأنه متوقع وقابل للتحقق طالما أن المركبات تسير على الطرق ومعرضة بشكل دائم للحوادث الذي ألزم القانون صاحب كل مركبة بالتأمين الإلزامي عليها (قرار تمييز حقوق 3140/2011) وعليه فإن شروط القوة غير متوفرة في هذه الدعوى وفق المادة (247) من القانون المدني المتعلقة بالقوة القاهرة.
وحيث أن العلاقة بين الفريقين علاقة عقدية يحكمها عقد النقل فإن المميزة تكون مسؤولة عن إيصال البضاعة إلى المرسل إليه سالمة وتكون مسؤولة عن هلاكها وعن تعيبها وفقاً لأحكام المادة 72 من قانون التجارة ولا يرفع المسؤولية عنها الا الحالات التي حددتها هذه المادة وهي القوة القاهرة أو العيب القديم في المنقول أو خطأ المرسل ويعود أمر إثبات هذه الحالات المبرئة من التبعية والمسؤولية هذه على عاتق المميزة على مقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف أن المميزة لم توصل البضاعة التي نقلتها للجهة المرسل إليها ولم تقدم أي بينة تبرئها من تبعية الإخلال باتفاق الناقل تكون قد قصرت وتقع عليها مسؤولية التعويض عن هذه البضاعة يضاف الى ذلك أن السرقة لا تشكل قوة قاهرة أو سبباً خارجاً من شأنه أن يعفي المميزة من المسؤولية لأن واجب المميزة حماية السيارة الناقلة للبضاعة والمحافظة عليها في مكان آمن يحول دون سرقتها لأن السرقة أمر متوقع وإن القوة القاهرة كما عرفها القانون هو الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة بعد ان طبقت أحكام المواد 68-70 و72 و74 من قانون التجارة وأحكام نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 وكانت سائغة ومتفقة وأحكام القانون فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(86/2016فصل24/2/2015).
والخلاصة
1- ان مؤسسة البس هي من غلفت البضاعة وتعاقدت لنقلها ابتداءا .
2- يجب على مؤسسة البس ان تقوم بالعمل بنفسها كشركة متخصصة وعلى سياراتها وان لاتقوم بالارتكان بتنفيذ العقد لاشخاص اخرين الا باذن سابق من المدعي وطالما حصلت الاخطاء من تابعيها او من اشخاص هي ارتكنت اليهم لتنفيذ العقد وعليه تضمن جميع الاضرار
3- ثبت وجود تهريب مزعوم بسبب وجود عفش لشخص اخر على متن الشاحنة نفسها لادخل للمدعي بها .
4- قامت المدعى عليها الاولى بمخالفة تحميل عفش لعدة اشخاص غير عفش المدعي على نفس الشاحنة .
5- ان عقد النقل عقد تجاري والعقد التجاري يلزم المتعاقديم والملتزمين به بالتضامن والتكافل بجبر الضرر والتعويض عن كامل الاضرار .
6- ثبت بالبينة الخطية قيمة العفش بالبينة الخطية وعليه يكون التقدير على اساسها وليس على اساس الخبر ة.
سيدي صاحب الشرف
لكل ما سبق و لكل ما تراه عدالتكم مناسب الزام المدعى عليهم بالتضامن و التكافل بدفع مبلغ المدعى به و البالغ 26800 دينار بالاضافة لأجور النقل 1700 دينار و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة بالحد الاعلى لتعنت المدعى عليهم واطالة امد النزاع وتقديم طلبات غير مجدية و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام .
واقبلوا موفور الاحترام,,, وكلاء المدعي
المحامي رامي الزعمط
المحامية دانية سهيل اسعد
الكلمات المفتاحية
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
