ملخص البحث
كيف احمي نفسي -كمستهلك -من الغش في البضاعة ؟وهذا المقال المهم سيوضح لحضراتكم الوضع القانوني وهل يحميني القانوني في حال تعرضت لاحتيال او غش او مخالفة للمواصفات والمقاييس في السلعة او البضاعة؟ هل اشتريت سيارة دراجة…
كيف احمي نفسي -كمستهلك -من الغش في البضاعة ؟وهذا المقال المهم سيوضح لحضراتكم الوضع القانوني وهل يحميني القانوني في حال تعرضت لاحتيال او غش او مخالفة للمواصفات والمقاييس في السلعة او البضاعة؟
هل اشتريت سيارة دراجة كمبيوتر تلفزيون ملابس من شخص ما او شركة بموجب اعلان وتبين ان السلعة معيبة ؟خربانة؟مضرة؟ مخالفة للإعلان؟ألم تشعر بالظلم ؟اشتريت سلعة ولم تقم الشركة بتامين قطع الغيار فورا او الالتزام بالكفالة او تبين عدم وجود لقطع الغيار بالشركة نفسها مما أدى الة تعطلك وتعطيلك على حسابك ؟
لهذا قمت بتقديم هذا المقال ليكون ورقة أولى لمساعدتك في حال تعرضت لاي موقف مشابه وهل القانون الأردني يقف بالمرصاد لهؤلاء الأشخاص والشركات الذين يعبثون بقوت المواطن وتعبه .تعرضت محامية زميلة لي بالمكتب لشراء كمبيوتر من شركة مول شهير ومختص ويقدم كفالة على البضاعة واشترت هذا الجهاز مرفقا بكفالة شركته المعروفة الكبرى ولها وكيل مشهور والماركة عالمية معروفة واستلمت فاتورة أصولية وكفالتين وحين رجعت للمكتب سعيدة ومتباهية بالجهاز وعندما فتحت وشغلت الجهاز تبين انه معطل ؟خلاصة القصة وبعد 3اشهر من المراجعات اليومية وكل شخص يرميها على الثاني وتنصل من المسؤولية ومحاولة فك الجهاز ورفض تبديله ومحاوله إصلاحه !قامو باستبدال الجهاز بعد اتخاذ الإجراءات القانونية .معنى القول انه يتوجب حماية المستهلك بيد من حديد وبجهات رقابية لها صلاحيات اتخاذ قرارات فورية لاعادة الحق بدون أي تكاليف لان الشخص العادي يتعرض للاضهاد من الشركات ولكن تكلفة اللجوء للقضاء بالطرق العادية مكلفة جدا .ومثال مضحك .مبكي .ابن عمتي في أمريكا اشترى جهاز تلفزيون 42بوصة وعندما استلمه لم يعجبه لون اضاءة التلفزيون في الزاوية اليسرى السفلية وهو لا يعتبر عطل ولكن ما عجبه التلفزيون فاتصل بالشركة .وبنفس اليوم وزي الصاروخ ارسلوا مندوبهم وفورا اعترف بالمشكلة وبحق ابن عمتي .والمصيبة اعتذر له واتصل بالشركة ليستبدلو الجهاز الا ان المصيبة انها كانت اخر حبة موجودة ؟؟ يا للهول .قامو باعطاءه شاشة اكبر واطول واعرض !والمصيبة لم يقبلو ان يسترجعو الجهاز القديم بل ابقوه لديه ههههههههههههههههههههههه .رسالة لبعض شركاتنا لاحترام المستهلك .حارتنا ضيقة !
وسنقسم هذا المقال لقسمين يمكنك كمستهلك اختيار احد القسمين او الننوعين وتقديم شكوى بموجبه حسب نص القانون وحسب الحالة وعليه
أولا :جريمة الغش في البضاعة
نص قانون العقوبات في المادة المادة 431
((كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .))
مادة 433
1. الجريمة الأولى :جريمة الغش في نوع البضاعة
كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .
قرار محاكم الاستئناف الاردنية الجزائية رقم 1136/2021 (هيئة ثنائية) تاريخ 29/7/2021
منشورات مركز عدالة
لما كان جرم الغش في المبيع خلافاً لأحكام المادة (433) من قانون العقوبات يستوجب ابتداءً ان يكون هنالك علاقة تعاقدية بين فاعل الجرم والمجني عليه وأن يصدر عن الفاعل أفعال من شأنها الغش في طبيعة البضاعة من حيث أوصافها الجوهرية أو تركيبها او الكمية التي تحتويها، وباستقراء أوراق الدعوى يتبين بأن النيابة العامة لم تتقدم بأية بينة حول وجود هذا الجرم
قرار محكمة التمييز الاردنية / جزائية رقم 45/1964 (هيئة خماسية) تاريخ 7/4/1964
منشورات مركز عدالة
* ان المادة 431 من قانون العقوبات توجب معاقبة كل من يغش اخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته اذا كانت الماهية هي السبب الدافع للصفقة وكان على محكمة الاستئناف ان تسير في فصل الدعوى على هذا الاساس مما اوجب نقض الحكم المميز الذي قرر عدم مسؤولية المشتكى عليه بحجة ان النزاع حقوقي.
إجراءات الشكوى
يمكن للمشتكي المتضرر ان يوكل محامي بكامل إجراءات الشكوى او ان يقدم شكوى خطية لدى المدع العام ويقوم المدعي العام بتحويل الشكوى للمغفر المختص والذي بدوره يقوم بالتحقيقات اللازمة ويحيلها للمحكمة المختصة .
يجب ارفاق قائمة بينات خطية وقائمة بأسماء الشهود وطلب الخبرة الفنية لاثبات الغش .
2-الجريمة الثانية :جريمة مخالفة قانون حماية المستهلك
ساقوم بنشر مرفقات نصوص حماية المستهلك بالصور للفائدة .
إجراءات الشكوى
تقدم الشكوى لدى مكاتب وزارة الصناعة والتجارة بالعبدلي لدى مكتب حماية المستهلك خطيا وفق نماذج موجودة عندهم .
المادة 4(من تعليمات حماية المستهلك )
أولا: تقديم الشکاوى
1. تقدم الشكوى الى المديرية من قبل المستهلك و/أو جمعيات حماية المستهلك و/أو اتحاد جمعيات المستهلك بإحدى الطرق التالية
أ. تطبيق الهاتف الذکي الخاص بوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب. الموقع الالكتروني للوزارة ww.mit.gov.jo، او البريد الالكتروني (info@mit.gov.jo).
ج. من خلال الاتصال المباشر على رقم الهاتف المجاني المخصص للشكاوى.
د. تعبئة النموذج المعتمد للشكوى في المديرية وتوريده لدي ديوان الوزارة.
هـ. من خلال نظام مركز الاتصال الوطني .
2. ان تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات التالية (اسم وعنوان المشتكي واسم المشتكى عليه وعنوانه ومضمون الشكوى) على ان تكون معززة بالأدلة والمستندات المؤيدة لهذه البيانات.
3. للمديرية عدم النظر باي شكوى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المشار اليها أعلاه.
ثانيا: الية تلقي الشکاوى
1. يتم استلام جميع الشكاوى الواردة باحدى الطرق المبينة في البند (اولا) من المادة (4) اعلاه، وتوثق جميعها اما على نظام الشكاوى الالكتروني او بسجل خاص كما هو مبين في البند (ثانيا/2) من هذه المادة ادناه.
2. يتم استقبال الشكاوى الواردة من قبل المديرية ويتم إعطاء المشتكي ايصالا برقم الشكوى وتاريخها واسم الموظف المستلم للشكوى عند وجود استحقاقات شخصية للمشتكي للمتابعة بعد التأكد من استيفائها من البيانات والمستندات المنصوص عليها في البند (3) ادناه.
3. يتم قيد الشكوى في سجل خاص بالشكاوى الواردة مبينا به اسم وعنوان المشتكي واسم المشتکي عليه وعنوانه ومضمون الشکوي واسم الموظف متلقي الشکوي ووقت وتاريخ الشكوى والإجراءات المتخذة بخصوص الشكوى.
4. عند قيام أي شخص تقديم بلاغ بشكوى ما، يمنع الإعلان عن اسم الشخص (المشتكي) الى المشتكى عليه مهما كانت الظروف وتعامل الشكوى بسرية تامة، ويجوز في حالات محددة الافصاح عن المشتكي امام المشتكى عليه في حال تطلبت الشكوى إعادة حقوق للمشتكي من المشتکي عليه.
ثالثاً: التحقق من الشكاوى: يتم التحقق في الشكاوى الواردة للمديرية واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها اما بتحرير مخالفة او الاخطار بوجودها، او ابلاغ الجهات المختصة باي فعل يرتكبه المزود يشكل مخالفة لأحكام التشريعات النافذة إذا كانت المخالفة ليست من اختصاص المديرية.
رابعاً: الاخطار
1. للمديرية في حال تثبتها من ارتكاب المزود مخالفة لأحكام هذا القانون اخطاره علي نموذج معد لهذه الغاية على ان يشتمل النموذج على ما يلي
أ. اسم المؤسسة او الشركة .
ب. تاريخ الاخطار.
ج. اسم محرر الاخطار .
د. السند القانوني للمخالفة .
هـ. تفاصيل المخالفة .
و. دليل المخالفة .
ز. تاريخ تصويب المخالفة النهائي.
ح. الإجراء المتخذ لتصويب المخالفة من قبل المزود او من يمثله .
ط. توقيع استلام الاخطار من قبل المزود او من يمثله.
ي. قرار الوزارة النهائي وتاريخه.
2. على المزود تصويب المخالفة باتخاذ الإجراءات الواجب عليه تنفيذها والواردة في المادة (7) من القانون، بمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ استلامه للإخطار.
اختصاص جرائم حماية المستهلك والحالات التي يختصون بنظرها
مدة الكفالة اومدة تقديم قطع الغيار
المادة 3
1. لغايات تحديد مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع او قطع الغيار يتم تصنيف السلع حسب مدة الانتفاع بها وذلك على النحو التالي
السلع الاستهلاكية : وهي السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة.
السلع المعمرة: وهي السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.
2. على المزود تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية لفترة لا تتجاوز سنة و/أو لفترة متفق عليها بين المزود والمستهلك.
3. على المزود الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات و/أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة.
4. تكون مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع او قطع الغيار لكل خدمة هي خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة و/أو حسب ما تم الاتفاق عليه بين المستهلك والمزود.
اختصاص جرائم حماية المستهلك والحالات التي يختصون بنظرها
المادة 5
1. يتولى موظفو المديرية المفوضون مراقبة مدى التزام المزودين بأحكام القانون ولهم الحق بتحرير المخالفات وفقا لأحكام القانون.
2. تحرر المخالفات من قبل موظفين اثنين وفقاً للنموذج المعتمد المتضمن (الرقم الوطني للمزود، الاسم التجاري للمنشأة، اسم صاحب الرخصة، اسم الشخص المسؤول، بيانات الاتصال، تاريخ المخالفة، اسم ومواعيد المحكمة، نص المخالفة، توقيع محرري المخالفة، وتوقيع اسم صاحب الرخصة أو المسؤول) ووفقا لأحكام القانون، في الحالات التالية
أولا: اخلال المزود باي حق من حقوق المستهلك الواردة في المادة (3/أ من القانون) وهي
1. الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون الحاق أي ضرر بمصالحه او صحته عند الاستعمال العادي او المتوقع لهذه السلع او الخدمات.
2. الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة او الخدمة التي يشتريها وشروط بيعها.
3. الحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك.
4. اختيار السلعة او الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط او تقييد غير مبرر.
5. الحصول على ما يثبت شراءه للسلعة او الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء.
6. الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.
ثانيا: عدم التزام المزود بمدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع او قطع الغيار لكل سلعة أو خدمة والمنصوص عليها بالمادة (3) من هذه التعليمات.
ثالثا: احكام المادة (6) من القانون والخاصة بعيوب السلعة او الخدمة وهي
1. عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي او المتوقع.
2. عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة بعد الاثبات من قبل الجهات المختصة.
3. عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها او عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك بعد اثبات ذلك.
4. عدم تحقق مستويات الاداء او الجودة المصرح بها في السلعة او الخدمة او وجود خلل او نقص فيها او عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما اعدت له للمدة التي تتناسب وطبيعتها بعد اثبات ذلك.
5. الاخلال بالالتزامات التعاقدية الواردة ضمن الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون.
رابعا: احکام المادة (😎 من القانون لا سيما
1. ان يقوم المزود بنشر اعلان مضلل للمستهلك او يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة او الخدمة.
2. ان يقوم المزود بنشر اعلان لسلعة او خدمة ضارة بصحة المستهلك او سلامته أو مجهولة المصدر.
خامسا: تحرر المخالفات مباشرة ودون اخطار لجسامتها والتي تسبب ضرراً يؤثر على صحة وسلامة المستهلك و/أو خسائر مادية في حال استخدامه للسلعة او الخدمة.
سادسا: منع موظفي المديرية من أداء أي من الواجبات أو المهام المكلفين بها في تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
حقوق المشتكي
المادة 3(قانون حماية المستهلك )
أ. للمستهلك الحق في
1. الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات.
2. الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.
3. الحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك.
4. اختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر.
5. الحصول على ما يثبت شراءه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء.
6. إقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك.
7. الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.
ب. يحظر على المزود القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي إلى الإخلال باي حق من حقوق المستهلك .
واجبات البائع -المزود-المعلن
المادة 4
يلتزم المزود بما يلي
أ. التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا لما اعدت له.
ب. التأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك.
ج. تسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.
د. تقديم منتجات لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
هـ. احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد وكرامة المستهلك .
الحق بتوفير قطع الغيار او الكفالة
المادة 5
أ. على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل.
ب. تحدد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل سلعة أو خدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون الالتزام لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.
متى تعتبر السلعة معيبة ؟
المادة 6
أ. تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة في أي من الحالات التالية
1. عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي أو المتوقع لها.
2. عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة.
3. عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها أو عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك.
4. عدم تحقق مستويات الأداء أو الجودة المصرح بها في السلعة أو الخدمة أو وجود خلل أو نقص فيها أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما أعدت له لمدة التي تتناسب وطبيعتها.
ب. يعتبر اخلالاً بالالتزامات التعاقدية أي من الحالات التالية
1. عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة إلى المستهلك خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المتعارف عليها.
2. عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية عنها.
3. عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها قبل إتمام عملية الشراء بخصوص الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود أو حقوق المزود في مواجهته أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية متعلقة بذلك.
4. عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي ما لم يكن هناك اتفاق بين المزود والمستهلك على خلاف ذلك.
لمادة 7
أ.1. يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة.
2. إذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.
ب.1. يلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة باعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة.
2. إذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى إلى عيب في السلعة أو الخدمة.
شروط الإعلان عن السلعة
المادة 8
أ. يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير کاملة تتعلق بما يلي
1. طبيعة السلعة أو جودتها أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكميتها.
2. مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
3. نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية.
4. شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وطريقة تسديده.
5. التزامات المعلن.
6. هوية مزود الخدمة ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.
ب. يحظر نشر أي إعلان لسلعة أو خدمة ضارة بصحة المستهلك أو سلامته أو مجهولة المصدر
العقوبات
المادة 13
أ. للمديرية إخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها على أن تحدد في الإخطار الإجراءات الواجب عليه تنفيذها لتصويب المخالفة والمدة المحددة لذلك.
ب. تنظم المديرية محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها وتحيلها إلى المحكمة المختصة في أي من الحالات التالية
1. إذا ارتأت المديرية عدم إخطار المخالف لتصويب المخالفة لجسامتها أو تكرارها.
2. إذا امتنع المخالف الذي تم إخطاره وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن تصويب المخالفة أو جزء منها خلال المدة المحددة له في الإخطار.
ج.1. تسقط المسؤولية الجزائية عن المزود إذا قام بإزالة المخالفة وصوب أوضاعه وفقا لما تحدده المديرية في الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة، توقف ملاحقة المزود عن تلك المخالفة ما لم تشكل جرما معاقبا عليه بموجب أي تشريع آخر.
2. تنزل العقوبة إلى النصف عن المزود الذي يقوم بإزالة المخالفة وتصويب أوضاعه بعد إحالة المخالفة إلى
المحكمة وقبل صدور حكم فيها.
المادة 18
يکون المزود مسؤولا عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون يرتكبها اي شخص يمثله قانونا أو يعمل لديه او يتعامل مع المستهلكين نيابة عنه .
المادة 21
أ. يقع باطلاً أي اتفاق أو شرط يلغي أو يقيد حقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ب. يقع باطلا أي اتفاق أو شرط يعفي المزود من المسؤولية عن أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 22
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمحكمة أن تحكم ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد المبرم بين المزود والمستهلك أو أن تعدلها أو تعفي المستهلك منها بناء على طلب من المتضرر أو الجمعية، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ب. يعد من الشروط التعسفية بصورة خاصة كل شرط
1. يؤدي إلى إخلال بين حقوق والتزامات كل من المزود والمستهلك على خلاف مصلحة المستهلك.
2. يسقط أو يحد من التزامات أو مسؤوليات المزود عما هو مقرر في هذا القانون أو أي تشريع نافذ.
3. يتضمن تنازلا من المستهلك عن أي حق مقرر له بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع نافذ.
4. يتضمن منح المزود الحق في تعديل العقد أو فسخه بارادته المنفردة .
5. يتضمن الزام المستهلك في حال إخلاله بتنفيذ التزاماته بدفع تعويض لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب المزود.
6. يتضمن الزام المستهلك في حال إنهائه العقد قبل انتهاء مدته بدفع مبلغ من المال لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب المزود.
7. يسقط حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء أو الوسائل البديلة لفض المنازعات وفقا للتشريعات النافذة.
8. يعفي المزود من التزامه بتقديم خدمات ما بعد البيع أو تأمين قطع الغيار ما لم يكن هذا الشرط مضافا إلى العقد بخط يد المستهلك بصورة تدل دلالة صريحة وواضحة لا لبس فيها على علم المستهلك لمضمونه وموافقته عليه.
ج. يعتبر القرار القطعي الصادر عن المحكمة ببطلان الشروط التعسفية نافذا بحق المزود المحكوم عليه .
المادة 25
أ. ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب. في حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم أو مؤقت.
الغش في البضاعة
قانون حماية المستهلك
الحق في الكفالة
الحق في تامين قطع الغيار
تعليمات حماية المستهلك
الكلمات المفتاحية
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
