ملخص البحث
قبح الله الفيس بوك والماسنجر والواتس والخلوي وكل وسائل التواصل! ورح تسألو ليش محامي ممكن يطلع منه هيك كلام! دمروا البيوت وخربوها. فسدو الزوجات والازواج والاولاد والبنات.. خطة ممنهجة لابعادكم عن دينكم حتى يسهل صيدكم…
قبح الله الفيس بوك والماسنجر والواتس والخلوي وكل وسائل التواصل! ورح تسألو ليش محامي ممكن يطلع منه هيك كلام!
دمروا البيوت وخربوها. فسدو الزوجات والازواج والاولاد والبنات.. خطة ممنهجة لابعادكم عن دينكم حتى يسهل صيدكم وابعادكم عن اخلاقكم حتى يستفردوا فيكم. يبعدوكم عن حضن وقوة الاسرة. حتى تعيش بانتظار مسج. تعمل حادث وانت بتسوق. تعاكس بنت. بنت يكال لها المديح على وسائل التواصل وقبل سوي اهلها بسبو عليها؟ عم يلعبو على الجفاف العاطفي اللي عند معظمنا! لا تنكرو! راقب ولادك قبل بناتك! عصابات الالحاد موجودة بيننا وفي عقر دارنا وعم بندفع ملايين حتى يسحبو الشباب. الافلام السيئة حتى يعملوا حالة هياج عند الاطراف والبنت قبل الشب! صرنا نسمع سمعات! ربي يحمينا ويحميكم! في سؤال محيرني! ليش شعوبنا ما عم تستغل الخلوي بعمل الخير والعلم والثقافة؟ تطوير الذات!. مقال خطير وبدأته بأسبابه.
ونستعرض _بإذن الله في هذا البحث القانوني المتخصص عن جريمة افساد رابطة الزوجية من حيث
التعريف بها
أركانها وعناصرها وشروط صحتها
الحكم بها
شروط الشكوى
صفات المشتكي و المشتكى عليه..
البينات اثبات الدعوى.
المحكمة المختصة
المطالبة بالضرر
304 3 عقوبات
ونرجو من المهتمين والقراء بث همومهم واسئلتهم واستفساراتهم حول العنوان لنقوم بتطعيم البحث بأجوبة نموذجية لتلك الاسئلة.ويمكنكم وضع بوست او تعليق على المقال او ارسال رسالة خاصة
نصت المادة 304/3من قانون العقوبات الاردني على ما يلي
304/3-)) كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين .))
وعليه فالتعريف بها وتوضيحها على انها شكوى لدى محكمة الصلح بالصفة الجزائية يتخذ فيها المشتكي تقديم الشكوى ضد شخص اخر يسمى المشتكى عليه يتهمه فيها بانه يحرض انثى على ترك بيت اهلها او بيت زوجها لتلحق به دون حق .
من هو المشتكي
أي من هو الشخص الذي يحق له تقديم الشكوى ؟
جاء النص بالمطلق وعليه يحق لابو البنت العزباء او اخوها او احد محارمها او امها تقديم الشكوى او زوجها اذا كانت متزوجة وذلك بشكوى خطية تقدم للمحكمة مباشرة من المشتكي او بواسطة محاميه .
يجوز للبنت نفسها او للزوجة نفسها تقديم الشكوى على المحرض –المشتكى عليه .
من هو المشتكى عليه –من هو الشخص الذي يحق لي تقديم الشكوى ضده؟
كل رجل يحرض امرأة متزوجة على ترك بيت زوجها بالفعل او القول او يشد من عزيمتها على الهروب معه او ترك بيت الزوجية بالتحريض و استبعد ان يشمل النص النساء اذا حرضت بنت او زوجة على ترك بيت الزوجية او بيت الاب لتلحق برجل غريب والسبب ان بداية النص كانت بصيغة المذكر (كل من حرض!!)ولم يذكر –كل من حرضت !وان النص جاء على العموم للفائدة .
وعليه لاتستطيع زوجة اقامة شكوى ضد –حبيبة-عشيقة-زوجها –موضوعها افساد رابطة زوجية .
من هي الضحية في جرم افساد رابطة الزوجية ؟
أ-البنت /او العزباء /الارملة/المطلقة تقيم في بيت اهلها .
ب-المتزوجة وموجودة في بيت الزوجية او في بيت اهلها .
وعليه اذا كان الضحية هو رجل او زوج متزوج او اعزب فلا تقوم هذه الجريمة ابدا .اي اذا تبين للزوجة ان هناك من يحاول اغواء زوجها او تحريضه فلا عقاب عليها لان الضحية المسكين هو رجل !.
التحريض
اهم شرط في هذه الشكوى ويسمى التحريض ؟
هو كل فعل او قول او كتابة او رسائل او صور يرسلها الجاني-المشتكى عليه للضحية وهي زوجة او بنت يطلب منها ترك بيت اهلها او بيت زوجها ا وان تلحق ب هاو برجل غريب محرم عليها او باي فعل يدل انه افساد للنساء .
وعليه يخرج من هذا الباب ومن الجرم الرجل والزوجة الذين يوجد بينهم رسائل معاكسة او مجاملات بدون تحريض على ترك بيت الزوجية او الهروب من بيت الاهل والسبب انه ثبت في كثير من القضايا ان الشاب قد لايكون ولا يعلم انها متزوجة اصلا !.
البينات
يجب تقديم قائمة بالبينات ضمن قائمة خطية مبين فيها البينات الخطية او الشخصية كالشهود او الرسائل والمحادثات وتقبل فيها جميع انواع البينات واذا قدم طلب للتعويض المدني عن الاضرار المادية والمعنوية وخلافه فيجب تقديم البينات الخطية على الضرر المادي .
رفع دعوى بالضرر
يحق للمشتكي تقديم ايضا ادعاء بالحق الشخصي للمطالبة الى جانب حبس المشتكى عليه ان يطالب بالتعويض عن الضرر المادي والنفسي الذي اصابه ويجب تقديم الادلة على ذلك واهم عنصر انه يتوجب طلب الخبرة لتقدير بدل الضرر المعنوي ضمن قائمة البينات .
واذا تقدم الادعاء بالحق الشخصي سيحكم القاضي على الجاني بالحبس من 3اشهر الى سنتين وايضا بجبر الضرر وبقيمة الاضرار كاملة مع الرسوم واتعاب المحاماه .
س: في حدا عنده خبره او محامي يجاوبني بجوز انه ارفع قضية افساد رابطة زوجية ع وحدة متزوجة بتحكي مع واحد متزوج ؟
ج :لا.
س
السلام عليكم
ممكن اللي بيعرف بقضية افساد رابطة زوجية واللي جرب او سمع عنها تكتبولي شو اجراءاتها .. وهل بقدر ارفعها على بنت عم زوجي لانها عم تطلع معه بالسيارة بدون علمي وتغيظني تنزل صور على الحالة في الانستغرام وفيديوهات جوا سيارته ومشغلة اغاني وبتعرف اني متابعتها واللي بزيد الطين بلة انه ابوها اللي عم يطلب من زوجي يطلعها يعني بإذن من ولي امرها .. سالت حدا حكالي بتقدري والمحامية ما اكدتلي انه رح اربح القضية وزوجي حدا بيقدر يخسرني القضية . حدا ثاني في الامن العام حكالي مافي اي اثبات عن علاقة او تصرف مخل بالآداب واثبات بصور او محادثات وابوها موافق فخلص مافي اي نتيجة
البنت عم تتحدا وانا عفت زوجي وولادي خلص
ممكن كمان اسماء محامين اشتغلو على هيك قضايا
ج :ايضا لا .
قرارات محكمة التمييز
الاجتهاد القضائي
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 969/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 10/6/2010
2. يستفاد من المادة (304/3) من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة افساد الرابطة الزوجية انها بينت الشروط التي يجب توافرها لقيام هذا الجرم والتي أهمها أن يصدر من الظنين تحريض للمرأة على ترك بيتها أو إفسادها عن زوجها لتتركه وتلحق برجل غريب وهذا ما لم يصدر من الظنين حيث انه قام بإرسال رسائل تطعن بشرفها وتعرض بها وأنها تقيم علاقات جنسية غير مشروعة.
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1123/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 28/11/2005
1. يستفاد من أحكام المادة 304/3 عقوبات ، أن المشرع قد اشترط لتوافر أركان جريمة إفساد الرابطة الزوجية أن يقوم الفاعل على تحريض امرأة متزوجة أو غير متزوجة على ترك بيت الزوجية أو بيت أهلها لتلحق برجل غريب عنها والغاية من هذا الفعل هو لإفسادها وإبعادها عن بيت زوجها. فاذا لم ترد أية بينة تشير إلى أن المميز ضده فايز قد حرض أو طلب من زوجة المشتكي خلف أن تترك بيت زوجها أو أنه طلب منها أن تلحق بأي رجل سواء غريب أو قريب لها وان مجرد وجوده في بيتها بموافقتها لا يجعل منه محرضاً لها على أن تترك بيت زوجها أو أنه أفسدها عنه مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المميز موافقاً لأحكام القانون من حيث التطبيق الصحيح على الواقعة الواردة في هذه الدعوى .
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1127/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 31/12/2003
* اذا لم يقم المتهم بخطف زوجة المشتكي وانما هي التي لجأت إليه لمساعدتها إما بحل الخلاف مع زوجها والتوسط بينهما او إرشادها إلى أي وسيلة أخرى وبأن المتهم لم يقم بإفساد الرابطة الزوجية بينها وبين زوجها وبان المتهم أثناء وجودها في منزله كان يعاملها مثل ابنته فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من إعلان براءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه متفقاً والقانون .
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 508/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 10/6/2002
* ان طلب المتهم من المشتكية إثر اتصالها به هاتفياً وإبلاغها له بخلافها مع زوجها مقابلته في منطقة الفحيص والالتقاء بها في تلك المنطقة واقتراحه عليها استئجار منزل لها بعيداً عن زوجها وتحريضه لها على ترك زوجها وموافقتها على استئجار المنزل وإقامتها فيه عدة أيام ، وتردد المتهم عليها أثناء ذلك وإبلاغ المشتكية لأصحاب المنزل بأنّ المتهم زوجها ومجامعته لها يشكل من جانب المتهم
1- جرم إفساد الرابطة الزوجية بالمعنى المقصود بالمادة 304/ 3 من قانون العقوبات كما ورد بإسناد النيابة .
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 306/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 24/5/1998
المنشور على الصفحة 2774 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1998
1. قول المتهم لزوج المشتكي ( انت مجوزة واحد ما بيستاهلك وانت جوهرة برقبة كلب وان زوجها ليس اهلاً لها ) فان مثل هذه العبارات من شانها افساد الرابطة الزوجية بين المشتكي وزوجته بحدود المادة (304/ 3) من قانون العقوبات .
2. إفساد رابطة زوجية /2005.1030
3. مبدأ قانوني
4. وحيث أن الظنين يعلم بأن المغدورة هي متزوجة وبما أنها طالبة من طالباته فقد نشأت بينهما علاقة وقد نمت هذه العلاقة مع الوقت مع أن زوجها كان يحذرها من هذه العلاقة وإستمرت المكالمات الهاتفية بين الظنين والمغدورة وزادت جرأة الظنين عندما علم أن المتهم في لبنان فقام بزيارة المغدورة في بيتها الساعة الثانية عشر ليلاً مستغلاً غياب زوجها وبقي حتى الساعة الرابعة صباحاً وتناول العشاء والمكسرات ولعب ورق الشدة وعليه فإن هذه الأفعال لا تستقيم مع كونه أستاذ يتعامل مع طالبة عنده ومتزوجة ولها أبناء وينشىء علاقة مشبوهة مع طالبة عنده وهو يعلم أن هذه العلاقة تؤثر وتدمر علاقة المغدورة العائلية والذي نتج عنها جنحة إفساد الرابطة الزوجية خلافاً للمادة 304/3 من قانون العقوبات.
5. راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1030/2005فصل2/10/2005).
g2005.1030
آملين في نهاية هذا المقال ان نكون وفقنا لعرض مبسط لفكرة الجرم والتعريف به .ولا تنسونا من صالح دعائكم ولا تنسو مشاركة البوست على صفحاتكم .
إفساد رابطة زوجية
_قانونية
العبدلي –عماد سنتر
قانون العقوبات
304/3
الكلمات المفتاحية
شارك هذا البحث
هذا البحث لأغراض الدراسة والتوعية القانونية العامة، ولا يُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. لكل حالة وقائعها وظروفها الخاصة.
