نبذة عن التشريع
نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة — نظام رقم (80) لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5898، صفحة 6315، تاريخ 12/12/2023). يتضمن 16 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكـون للكلمـات والـعبـارات التاليـة حيثمـا وردت فـي هـذا النظـام المـعـاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة المنشأة بمقتضى أحكـام هذا النظام.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام أو جهة يقرر مجلس الوزراء شمولها بأحكام هذا النظام.
الأمين العام: أمين عام الهيئة.
اللجنة: لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الخدمة : الخدمات الإدارية التي تقدمها الدوائر.
الادارة العامة : الدوائر الخاضعة لأحكام هذا النظام ومواردها البشرية وهياكلها التنظيمية.
المادة 3
تنشأ في المملكة هيئـة تسمى (هيئـة الخدمة والإدارة العامة) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع باستقلال مالي وإداري.
المادة 4
تهدف الهيئة الى تطوير وتحديث الإدارة العامة و الخدمات الإدارية التي تقدمها وترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال
المادة 5
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بالمجالات التالية:-
1- الموارد البشرية.
2- القيادات الحكومية.
3- الهياكل التنظيمية.
4- الثقافة المؤسسية.
5ـ الخدمات.
6- التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي
7- الخدمات المشتركة بين الدوائر.
ب- الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشـرات والمستهدفات المرتبطـة بتطـوير وتحـديث الخدمات والإدارة العامة بما في ذلك المجالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومتابعة اجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات من قبل الدوائر.
ج- رفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزام الدوائر بتطبيق التشريعات والسياسـات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيـات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المتعلقة بتطوير وتحديث الخدمـة والإدارة العامة وبالمخالفات المرتكبة من الدوائر.
د- إجراء الدارسات والبحـوث المتخصصـة فـي مجـالات تطـوير وتحـديث الإدارة العامة.
هـ تقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
و- أي مهام أو صلاحيات أخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر.
المادة 6
أ- يكون للهيئة رئيس متفرغ برتبة وراتب الوزير العامل وامتيازاته يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ب- يكون للهيئة أمين عام يعين في المجموعة الثانية من الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
المادة 7
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1 - الأمين العام.
2 - أربعة من موظفي الهيئة لا تقل رتبتهم عن مدير.
3 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع العام يسميهم الرئيس.
ب - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1 - دراسة وإعداد السياسات والاستراتيجيات ومشاريع الأنظمة والتعليمات واقتراح التوصيات المتعلقة بها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.
2 - إقرار التعليمات والمعايير والأدلة والمنهجيات والإجراءات والمؤشرات والمستهدفات اللازمة.
3 - أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
المادة 8
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو الأمين العام من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
ب - للرئيس دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ج - يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.
المادة 9
أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات اللجنة والخطط والبرامج المقرة.
2- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وشؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل مع الجهات ذوات العلاقة.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول.
5- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الهيئة والموافق عليها حسب الأصول.
6- أي مهام أو صلاحيات أخرى تعهد إليه بموجب أي تشريع آخر.
ج- يتولى الأمين العام مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور موقعه.
المادة 10
يمارس الرئيس صلاحيات (الوزير) و(الوزير المختص) المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي أنظمة تحل محلها.
المادة 11
أ- للهيئـة الـحـق فـي طـلـب أي معلومـات أو بيانـات مـن الـدوائر لتمكينهـا مـن تقييم مستويات الامتثـال للسياسات والاستراتيجيات والأنظمـة والتعليمـات المتعلقـة بتطـوير وتحــديث الخدمـة والإدارة العامـة بكفاءة وفاعلية.
ب- إذا اتخذ قرار مخالف للتشريعات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة على الرئيس أن يطلب من المرجع المختص تصويب القرار خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الطلب وفي حال عدم استجابة المرجع المختص للطلب يوقف الرئيس ذلك القرار ويرفع الأمر الى رئيس الوزراء للبت فيه.
المادة 12
تشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة وزارية برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء، على أن تضم في عضويتها اثنين من موظفي الفئة العليا يختارهما رئيس الوزراء، لتتولى دراسة أوضـاع مـوظفي الهيئة واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصهم وفقا لمعايير يتم وضعها لهذه الغاية.
المادة 13
اعتبارا من 2024/1/1 :-
أ - يلغى ديوان الخدمة المدنية .
ب‌- تحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما فيها العقود والاتفاقيات التي كان الديوان طرفا فيها .
المادة 14
أ- تحل كلمة (الهيئة) محل عبارة (مجلس الخدمة المدنية) وعبارة (رئيس ديوان الخدمة المدينة) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع آخر.
ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل، يحل أمين عام الهيئة محل المدير التنفيذي في الهيئة حيثما ورد النص عليه في أي تشريع آخر.
المادة 15
كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام لم يرد نص عليها فيه تعرض على مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ليتخذ القرار المناسب بشأنها.
المادة 16
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الرقابة والامتثال
الملف الأصلي للتشريع
- نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة
- نظام رقم (80) لسنة 2023
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
