نبذة عن التشريع
نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها — نظام رقم (97) لسنة 2018، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5529، صفحة 5611، تاريخ 1/9/2018). يتضمن 28 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الصحة.
الوزارة : وزارة الصحة.
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المدير : مدير المديرية.
مهنة فحص البصر : مهنة فحص الانكسار البصري وإعطاء وصفة العدسات التصحيحية اللازمة.
فاحص البصر : الشخص المرخص له بممارسة مهنة فحص البصر وفقاً لأحكام هذا النظام.
مهنة تجهيز النظارات : تجهيز النظارة الطبية اعتماداً على وصفة من فاحص بصر مرخص بموجب أحكام هذا النظام أو طبيب اختصاصي عيون.
فني تجهيز النظارات : الشخص المرخص له بممارسة مهنة تجهيز النظارات وفقاً لأحكام هذا النظام.
النظارات : النظارات الطبية.
مهنة تركيب العدسات اللاصقة : وصف العدسات اللاصقة وصرفها بعد إجراء الفحوصات اللازمة من فني تركيب العدسات اللاصقة.
فني تركيب العدسات اللاصقة : الشخص المرخص له بممارسة مهنة تركيب العدسات اللاصقة وفقاً لأحكام هذا النظام.
غرفة الفحص : المكان المرخص للفحص حسب أحكام هذا النظام.
العدسات الطبية : عدسات منشورية ذات أبعاد انكسارية لتصحيح الأخطاء الانكسارية.
العدسات الشمسية : عدسات تتميز بتخفيف انعكاس الضوء من على الأسطح وتحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية وتكون بألوان مختلفة.
العدسات اللاصقة : مستلزم طبي ذو مواصفات كيميائية يثبت مباشرة على سطح العين سواء أكان شفافا أم ملونا أم طبيا أم تجميليا.
الإطار الطبي : اداة هندسية تصنع من مواد خاصة ذات مواصفات طبية آمنة الاستخدام وتوضع امام العينين لحمل العدسات الطبية وتسمى نظارة طبية، او لحمل عدسات شمسية لحماية العينين من أشعة الشمس الضارة وتسمى نظارة شمسية.
المركز : المكان المرخص لممارسة مهنة فحص النظر او لتجهيز النظارات الطبية والنظارات الشمسية او لتركيب العدسات اللاصقة وفقاً لأحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة ترخيص البصريات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة 3
أ- يحظر على أي شخص ممارسة مهنة فحص البصر أو مهنة تجهيز النظارات أو مهنة تركيب العدسات اللاصقة في المملكة إلا إذا كان حاصلاً على رخصة مزاولة المهنة حسب أحكام هذا النظام.
‌ب- يحظر على أي شخص فتح مركز بصريات لممارسة أي من المهن المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في المملكة إلا إذا كان حاصلاً على رخصة مزاولة المهنة حسب أحكام هذا النظام.
‌ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح الترخيص لمزاولة أي من المهن المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لشركة او مؤسسة شريطة ان يكون أحد الشركاء حاصلا على رخصة مزاولة مهنة لأي من المهن المشار اليها.
‌د- يحظر فتح المركز داخل العيادات الخاصة.
هـ-- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر على ممارسي المهن المنصوص عليها في هذا النظام، استيفاء متطلبات التعليم المستمر المنصوص عليها في نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية.
و- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر المراكز المرخصة سابقا قبل صدور النظام رقم (97) لسنة 2018 وكأنها مرخصة بمقتضاه بشرط أن تطبق عليها باقي أحكام هذا النظام بما فيها تعيين مزاول مسؤول عن المركز.
المادة 4
أ- مع مراعاة الشروط الخاصة بمزاولة كل مهنة، يشترط في طالب الترخيص لمزاولة أي من المهن المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي ويستثنى من هو موجود على مقاعد الدراسة قبل سريان أحكام هذا النظام.
3- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
4- قد اجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي تجريه اللجنة المختصة لهذه المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يستثنى من تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، كل من كان مرخصاً لممارسة أي من المهن المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل صدور هذا النظام.
المادة 5
يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فحص البصر أن يكون:-
أ - حاصلاً على شهادة الدبلوم في فحص البصر أو ما يعادلها حدا أدنى من معهد أو كلية معترف بها من التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات، واجتاز الامتحان الشامل على أن تخول هذه الشهادة حاملها الحصول على ترخيص من السلطات المختصة من الدولة التي يوجد فيها المعهد أو الكلية أو الجامعة لممارسة تلك المهنة.
ب- قد انهى فترة تدريبية مدتها ستة اشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 6
يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني تجهيز النظارات أن يكون: -
أ- حاصلاً على شهادة الدبلوم في تجهيز النظارات أو ما يعادلها حدا أدنى من معهد أو كلية معترف بها من التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين واجتاز الامتحان الشامل على أن تخول هذه الشهادة حاملها الحصول على ترخيص من السلطات المختصة من الدولة التي يوجد فيها المعهد أو الكلية أو الجامعة لممارسة تلك المهنة.
ب- قد انهى فترة تدريبة مدتها ستة اشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 7
يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة تركيب العدسات اللاصقة أن يكون:-
أ-حاصلا على رخصة مهنة فحص البصر.
ب- حاصلا على دورة تدريبية في تركيب العدسات اللاصقة لمدة فصلين دراسيين من معهد أو كلية أو جامعة معترف بها لدى التعليم العالي أو مركز تدريبي معتمد من الوزارة على أن تخول شهادة هذه الدورة حاملها الحصول على ترخيص من السلطات المختصة من الدولة التي توجد فيها الكلية أو المعهد أو الجامعة ومعترف بها من التعليم العالي لممارسة تلك المهنة.
ج- أنهى فترة تدريبية مدتها ستة اشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة (غير المدة التي قضاها في التدريب لمزاولة مهنة فحص البصر وتجهيز النظارات).
المادة 8
أ- يقدم طلب ترخيص لمزاولة أي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام او ترخيص المركز الى المديرية وتتم إحالته الى اللجنة لرفع تنسيباتها الى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنه.
ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المادة 9
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص البصريات) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- رئيس القسم المختص بترخيص المهن الطبية والصحية في المديرية.
2- رئيس اختصاص طب العيون في الوزارة.
3- مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة أو من يفوضه .
4- أحد اعضاء الهيئة التدريسية من إحدى الجامعات يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب الوزير.
5- فاحص بصر يسميه الوزير.
6- عضو من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام.
7- عضو من مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها العام.
8- عضو أو اكثر من أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير وللمدة التي يراها مناسبة.
ب- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد وللوزير خلال هذه المدة انهاء عضوية أي منهم وتسمية بديل عنه باستثناء الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-دراسة طلبات ترخيص أي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام وترفع تنسيباتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
2-التنسيب الى الوزير بترخيص مركز البصريات بعد التأكد من توافـر الشروط فيه و مطابقته المواصفات المطلوبة لممارسة أي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام.
3-التنسيب الى الوزير بمقدار بدل الأجور التي يتقاضاها مركز البصريات وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
4-الكشف الدوري على مراكز البصريات المرخصة بموجب أحكام هذا النظام للتأكد من مطابقتها شروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5-دراسة الشكاوى ورفع تنسيباتها بشأنها للوزير.
6-التنسيب للوزير لإقرار الإعلانات والنشرات الدعائية الخاصة بمراكز البصريات وبالمهن المنصوص عليها في هذا النظام.
7-التنسيب للوزير لإقرار معايير التعليم المستمر.
8-أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أعضائها .
هـ - للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.
المادة 10
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الفحص) ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.
ب- للوزير تشكيل لجنة فنية لتنفيذ معايير التعليم المستمر.
المادة 11
أ- لا تصرف العدسات اللاصقة بجميع أنواعها التجميلية والطبية إلا بناءً على تقرير من طبيب اختصاصي عيون أو فني تركيب عدسات لاصقة حاصل على ترخيص مزاولة.
ب- لا يجوز تركيب العدسات اللاصقة إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتركيبها.
ج- لا يجوز بيع العدسات اللاصقة بكافة أنواعها الطبية والملونة إلا من مركز بصريات مرخص لمزاولة مهنة تركيب العدسات اللاصقة.
د- لا يجوز بيع المحاليل الخاصة بالعدسات اللاصقة ولوازمها إلا في المراكز المرخصة لتركيب العدسات اللاصقة والصيدليات.
المادة 12
أ-لا يجوز لأي شخص الجمع في الممارسة بين أكثر من مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام إلا إذا كان مرخصاً بممارسة كل منها بموجب أحكام هذا النظام.
ب- لا يجوز لفاحص النظر أو فني تجهيز النظارات أو فني تركيب العدسات اللاصقة وصف أو استعمال القطرات العينية المعينة أو العلاجية إلا بناء على وصفة طبية صادرة عن طبيب عيون مرخص .
المادة 13
أ- يشترط أن يكون في المركز فني مرخص يكون مسؤولاً عن ممارسة أي من تلك المهن أو ممارستها جميعاً إذا كان مؤهلاً لذلك.
ب- لا يجوز للمرخص بممارسة أي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام أو بممارستها جميعاً أن يكون مسؤولاً عن أكثر من مركز واحد مخصص لممارسة تلك المهنة أو المهن فيه.
المادة 14
أ- على الشخص المرخص له بفتح المركز ، أن يضع لافتة في مكان ظاهر من المركز يذكر فيها بوضوح اسم الفني المسؤول وتحديد نوع المهنة التي رخص له بممارستها وساعات الدوام .
ب-لا يجوز استعمال المركز في أي عمل أو غرض آخر كما لا يجوز وضع أي مواد أخرى أو عرضها فيه غير الأجهزة والآلات والمواد واللوازم المتعلقة بالمهنة التي رخص لممارستها فيه، وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص بقرار من الوزير.
ج- يلتزم المركز بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات الناظمة.
د-يلتزم مالك المركز بتعليق لائحة الأجور المعتمدة من الوزير في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.
هـ- يحظر على المركز تعيين أي من أصحاب المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة باستثناء من يتم تواجدهم للتدريب لغايات الحصول على الترخيص .
و- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك .
المادة 15
إذا تبين لفاحص البصر أن ضعف الإبصار لدى أي شخص تولى فحصه غير ناتج من خطأ في الإنكسار البحت أو ثبت له أن إبصاره غير قابل للتحسن باستعمال النظارات الطبية في أي من العينين فعليه إبلاغ ذلك الشخص مراجعة طبيب اختصاصي عيون.
المادة 16
على فاحص البصر كتابة وصفة نظارات لأي شخص يتولى فحصه مستوفية الشروط الفنية وأن تحمل اسم فاحص البصر وتوقيعه وخاتم المركز وتاريخ انتهاء صلاحية الوصفة وتسجيلها في السجل الخاص بها قبل تسليمها للمريض.
المادة 17
أ- لا يجوز لفني مجهز النظارات أن يجهز نظارات طبية لأي شخص إلا بناء على وصفة نظارات صادرة عن طبيب اختصاصي عيون أو عن فاحص بصر حاصل على ترخيص مزاولة.
ب- مدة صلاحية الوصفة سنة واحدة حدا اقصى من تاريخ إصدارها.
ج- لا يجوز لفني تجهيز النظارات صرف نظارة بناء على وصفة منتهية الصلاحية.
المادة 18
أ-1- يمنع إدخال أو تداول نظارات القراءة الجاهزة والنظارات الشمسية إلى المملكة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية وبعد إجازتها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
2- لا يجوز بيع نظارات القراءة الجاهزة والنظارات الطبية إلا من خلال المراكز المرخصة بموجب احكام هذا النظام.
ب-يمنع بيع الإطارات الطبية إلا في المراكز المخصصة لغايات فحص البصر أو تجهيز النظارات الطبية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- يمنع إدخال أو تداول أو تصنيع العدسات اللاصقة بأنواعها إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية وبعد إجازتها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المادة 19
مع مراعاة نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، تستوفي الوزارة بدل اصدار ترخيص لأول مرة ما يلي:-
أ-(100) مائة دينار عن ترخيص فاحص البصر.
ب-(100) مائة دينار عن ترخيص فني تجهيز النظارات.
ج- (100) مائة دينار عن ترخيص فني تركيب العدسات اللاصقة.
د-(300) ثلاثمائة دينار عن ترخيص مركز البصريات و (50) خمسين دينارا عند تجديد الترخيص.
هـ- (20) عشرين دينارا بدل التقدم لأي امتحان للمهن المشار إليها في هذا النظام.
المادة 20
أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:-
1-إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
2-إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.
ب- في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.
المادة 21
للمجلس الصحي العالي اعتماد برامج التعليم المستمر لفاحص البصر وفني تجهيز النظارات وفني تركيب العدسات اللاصقة.
المادة 22
يحظر على المركز نشر الإعلانات والنشرات الدعائية إلا بعد الحصول على موافقة الوزيربناء على تنسيب اللجنة .
المادة 23
للوزير تفويض أي موظف أو أي جهة مختصة لتفتيش المركز وإجراء التحقيق الذي يراه ضرورياً للتأكد من قيامها بتطبيق أحكام هذا النظام والتقيد بشروط الترخيص.
المادة 24
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة، وعلى الوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة فتح المركز قبل صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة على أن لا تكون المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية والأنظمة الصادرة بمقتضاه أوتشكل مخالفة للأخلاق والآداب العامة.
المادة 25
- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة 26
أ- على المركز تجديد ترخيصه كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن للمراكز أو تجديدها إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون أول من كل عام من كشوفات أو ربط إلكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.
المادة 27
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 28
يلغى نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة رقم (6) لسنة 1986 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها
- نظام رقم (97) لسنة 2018
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
