نبذة عن التشريع
نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 — نظام رقم (17) لسنة 2013، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5209، صفحة 912، تاريخ 27/2/2013). يتضمن 13 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الدائرة:دائرة قاضي القضاة .
المديرية:مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في الدائرة .
المدير:مدير المديرية .
المكتب:مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري .
الرئيس:رئيس المكتب .
العضو:عضو المكتب .
المادة 3
أ- تنشأ في الدائرة مديرية تسمى ( مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري ) تتولى الإشراف على المكاتب .
ب- يتولى ادارة المديرية قاض شرعي لا تقل درجته عن الثالثة يتم تعيينه بقرار من المجلس القضائي الشرعي
بناء على تنسيب قاضي القضاة0
المادة 4
أ- ينشأ في كل محكمة شرعية حسب الحاجة مكتب يسمى ( مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري ) بقرار من قاضي
القضاة ، يهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيـف بالحقوق والواجبات الزوجية
وتقديم الإرشاد الأسري .
ب- للمكتب، في سبيل تحقيق اهدافه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الاستعانة بالاساليب
والوسائل والتقنيات التي يراها مناسبة 0
المادة 5
أ- يشكل المكتب من رئيس وعدد من الأعضاء حسب الحاجة .
ب- يتولى رئاسة المكتب قاض شرعي بتنسيب من قاضي القضاة وقرار من المجلس القضائي الشرعي أو موظف
من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حدا ادنى في الشريعة أو الشريعة والقانون من ذوي
الخبرة والكفاءة بتنسيب من مدير الشرعية وموافقة قاضي القضاة .
المادة 6
أ- يسمى العضو بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب المدير.
ب- يراعى في اختيار العضو أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة على الإصلاح وأن يكون حاصلا على
شهادة جامعية في الشريعة أو الشريعة والقانون أو علم الاجتماع أو علم النفس أو التربية0
المادة 7
ينظــر المكتب في النزاعـات التي تحال إليه من المحاكم الشرعية أو تقدم مباشرة للرئيس من طرفي النزاع أو
أحدهما وذلك في المسائل التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية .
المادة 8
يشكل الرئيس هيئة إصلاح من عضو أو أكثر للنظر في النزاع المحال للمكتب أو في الطلب المقدم إليه ويجوز
للرئيس النظر في النزاع بنفسه .
المادة 9
أ- تستدعي الهيئة اطراف النزاع بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الاستعانة بمن ترى أن في حضوره فائدة لحل
النزاع .
ب- تقوم الهيئة بالاجتماع مع أطراف النزاع ومحاولة الصلح والتوفيق بينهم وفق القواعد الشرعية وبالكيفية التي
تراها مناسبة .
ج- تكون مداولات وإجراءات عمل المكاتب والهيئات سرية 0
المادة 10
يجب على المكاتب الانتهاء من إجراءات الإصلاح والتوفيق الأسري في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ
ورود النزاع إليها أو تقديم الطلب .
المادة 11
أ- إذا تم التوصل إلى صلح على وجه معين وطلب الأطراف اعتماده يقوم الرئيس بتوثيق الاتفاق على الصلح
بوثيقة يوقع عليها الأطراف والرئيس وترفع للمحكمة للنظر فيها تدقيقا ويصدق عليها بحضور الاطراف إذا لم تكن
مخالفة للنظام العام لوضعها موضع التنفيذ0
ب- إذا لم يتم التوصل إلى صلح بين أطراف النزاع خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا
النظام فيكون الإجراء الواجب اتخاذه على النحو التالي :-
1- إذا كان النزاع محالا من المحكمة يخاطب الرئيس المحكمة بتعذر الإصلاح لمتابعة الإجراءات حسب
الأصول .
2- إذا كان طلب الإصلاح والتوفيق مقدما إلى المكتب مباشرة فعلى الرئيس في هذه الحالة إفهام مقدم الطلب
أن له الحق في مراجعة المحكمة المختصة .
المادة 12
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة مكافآت الاعضاء من غير القضاة الشرعيين وموظفي الدائرة0
المادة 13
يصــدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
الملف الأصلي للتشريع
- نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
- نظام رقم (17) لسنة 2013
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
