نبذة عن التشريع
نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة — نظام رقم (45) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5810، صفحة 5984، تاريخ 15/8/2022). يتضمن 17 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة .
الصندوق
:
صندوق دعم وتطوير الصناعة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة
:
اللجنة التوجيهية للصندوق.
الوحدة
:
وحدة إدارة برامج الصندوق المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير
:
مدير الوحدة.
المادة 3
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم وتطوير الصناعة) يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية في المملكة وتطويرها.
ب- يكون للصندوق حساب خاص ومستقل لدى البنك المركزي الأردني.
المادة 3
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم وتطوير الصناعة) يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية في المملكة وتطويرها.
ب- يكون للصندوق حساب خاص ومستقل لدى البنك المركزي الأردني.
المادة 4
أ- يتولى الصندوق تحقيق أهدافه من خلال البرامج التالية :-
1 - برنامج ترويج الصادرات وتحديث الصناعة ، ويتضمن ما يلي :-
أ‌- برنامج دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير .
ب‌- برنامج زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق التصديرية والترويج للصادرات .
2 - برنامج الحوافز المبني على المخرجات لمنح حوافز مالية للمؤسسات الصناعية لتحسين القدرات التنافسية للصناعات الأردنية .
3 - برنامج ضمان ائتمان الصادرات لتسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدرة بما في ذلك تصدير منتج جديد أو لأي من تلك المؤسسات التي ترغب بالتصدير لأول مرة .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب اللجنة إضافة أي برنامج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يتعارض مع أهداف الصندوق وله إلغاء أي من هذه البرامج المضافة .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام، تحدد الجهة المكلفة بتنفيذ البرامج المشار اليها في هذه المادة معايير وأسس الاستفادة منها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 5
أ- تتولى الإشراف على الصندوق لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الأمين العام نائبا للرئيس .
2- أمين عام وزارة المالية .
3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
4- رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن .
5- اثنين من كبار موظفي الوزارة يسميهما الوزير .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط اللازمة لتنفيذها .
2- اعتماد أدلة تشغيل برامج الصندوق .
3- إقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة بموجب أحكام هذا النظام .
4- الموافقة على أسس صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق وفقا لأحكام هذا النظام .
5- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق واعتمادها .
6- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق .
7- تسمية المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية للصندوق من أعضاء اللجنة نيابة عنها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
8- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها على القيام بمهامها وتحديد صلاحياتها ومهامها وطريقة عملها .
9- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه .
10- إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
11- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها الوزير عليها .
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ب- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها وتوصياتها.
ج- يكون مدير الوحدة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة 7
تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة إدارة برامج الصندوق) تتولى المهام والصلاحيات التالية :-
أ‌- الاشراف على تنفيذ البرامج المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ومتابعتها وتقييمها بشكل دوري وفي نهاية كل سنة .
ب‌-تنفيذ البرنامج المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .
ج- اعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها وتقييمها ورفعها للجنة لاعتمادها .
د- التنسيب للجنة بأي أمور إدارية وفنية وفقا لما يقتضيه سير العمل في الصندوق .
المادة 8
- أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1 - ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة .
2- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح وأي مبالغ ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
3- العوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك وأي عوائد أخرى ترد إليه .
المادة 9
تصرف من أموال الصندوق النفقات التالية :-
أ‌- المبالغ المرصودة للبرامج الخاصة بالصندوق على ان تحدد اسس صرفها بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام .
ب‌- النفقات الإدارية الخاصة بعمل الصندوق وبنسبة لا تزيد على (1 %) سنويا من موازنته .
ج- أي مبالغ مستحقة للمؤسسات المصدرة عن عام 2021 بموجب نظام حوافز الانشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020 .
المادة 10
لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المفوض أو المفوضين بالتوقيع نيابة عن اللجنة في الأمور المالية والمدير المالي في الوزارة.
المادة 11
تتولى مديرية الشؤون المالية في الوزارة ما يلي :-
أ‌- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق .
ب‌- تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة .
ج- إعداد الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعهما إلى اللجنة لإقرارهما .
د- تقديم تقرير مالي مفصل عن الصندوق إلى اللجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منها ذلك .
هـ- تقديم التوصيات والتقارير المالية اللازمة إلى اللجنة
المادة 12
يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 13
تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
المادة 14
في حال تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول جميع أمواله وموجوداته إلى الخزينة العامة.
المادة 15
مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام :-
أ‌- تحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء .
ب‌- تحدد مكافأة أعضاء أي لجنة أخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير .
المادة 16
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة
- نظام رقم (45) لسنة 2022
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
