نبذة عن التشريع
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية — نظام رقم (54) لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5946، صفحة 4053، تاريخ 14/8/2024). يتضمن 24 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
الــوزارة
:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الــوزيـر
:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
المديرية
:
مديرية البعثات في الوزارة.
الصندوق
:
صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنــة
:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرئيس
:
رئيس اللجنة.
الجامعة
:
أي جامعة رسمية بما في ذلك الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها .
الطالب
:
الطالب المسجل في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة في البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة.
المستفيد
:
الطالب الذي يستفيد من منحة كاملة أو جزئية أو قرض وفقاً لأحكام هذا النظام.
المنحة الكاملة
:
تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد دون مقابل.
المنحة الجزئية
:
تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد دون مقابل.
القرض
:
المبلغ المدفوع من الصندوق لتغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد مقابل التزامه بالتسديد .
المادة 3
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض للطلبة وفقا لأحكام هذا النظام لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به المستفيد وأي مبالغ أو مخصصات مالية أخرى تقررها اللجنة.
المادة 4
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
أ- المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق.
ب- الهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- المبالغ المسددة من تحصيل القروض.
د- عوائد استثمار أموال الصندوق وفقا لأسس الاستثمار المشار اليها في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.
المادة 5
أ- يكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً لأحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى البنك المركزي الأردني.
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مدير المديرية/ نائبا للرئيس.
2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة.
3- مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة.
4- مدير مديرية الأموال العامة في وزارة المالية
5- رئيس قسم البعثات والمنح الداخلية في الوزارة.
6- عميد شؤون طلبة إحدى الجامعات الرسمية يسميه الوزير لمدة سنتين.
7- اثنين من القطاع الخاص من الجهات التي تساهم في إيرادات الصندوق يسميهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- يكون رئيس قسم البعثات والمنح الداخلية في الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.
د- يتولى مدير المديرية في الوزارة إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل اللجنة والتنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
هـ- تصرف من حساب الصندوق بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام، مكافآت مالية لأعضاء اللجنة عن كل جلسة يحضرونها وفقا لتعليمات منح المكافآت والحوافز النافذة.
المادة 7
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- التحقق من استيفاء الطالب المتقدم لأسس ومعايير الاستفادة من الدعم.
2- البت في الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام.
3- تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المُخصصة للألوية.
4- اتخاذ القرارات اللازمة لاستفادة المرشحين من المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض حسب نتائج الترشيح الواردة إليها وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام.
5 - اعتماد نموذج الكفالة العدلية ونموذج سند التعهد اللازمين لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية او القرض، حسب مقتضى الحال.
6 - اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها.
7 - النظر بأي أمور أخرى تتعلق بشؤون المستفيدين بما في ذلك النظر في تخصيص أي مبالغ مالية شهرية أخرى.
ب - ترفع اللجنة قراراتها أو توصياتها للوزير للمصادقة عليها أو لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، حسب مقتضى الحال.
المادة 8
أ- يشترط لاستفادة الطالب من دعم الصندوق ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون مسجلاً في الجامعة لدرجة البكالوريوس أو للشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة.
3- ألا يكون مستفيداً أو استفاد سابقا من منحة كاملة من أي جهة عند تقديم طلب الاستفادة أو بعده، او مستفيدا من نسبة خصم مهما كانت.
4- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيا منها، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته فيعتمد له معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
5- ألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة إنذار تأديبي فأعلى سارية المفعول عند تقديم الطلب.
ب- لا يجوز الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض في حال الالتحاق للحصول على درجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة للمرة الثانية .
ج-1- يجوز للطالب الذي كان مستفيدا من منحة جزئية أو قرض أن يتقدم بطلب للاستفادة من منحة جزئية أو قرض لأكثر من مرة.
2- يسمح للطلبة المؤجلين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي التقدم للصندوق للاستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض.
3- في حال تقدم ثلاثة أخوة فأكثر للاستفادة من دعم الصندوق ولم يرشح أي منهم حسب معايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام، فيرشح الحاصل منهم على أعلى النقاط للاستفادة من القرض.
المادة 9
أ- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض سنويا وفقاً للموارد المالية المتوفرة لهذه الغاية.
ب- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب وفقاً لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
ج- يتم الترشيح للاستفادة من المنح والقروض وفقا للواء المثبت على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية .
د- يتم تنفيذ المنح الكاملة أولاً ثم المنح الجزئية ثم القروض وتحدد اللجنة أولويات تنفيذ المنح الكاملة.
المادة 10
أ- يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح الكاملة او المنح الجزئية او القروض في وسائل الإعلام الرسمية التي يوصي بها الرئيس كما يتم نشر إعلانات خاصة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها ومديرية البعثات في الوزارة، ومن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
ب- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق للوزارة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وخلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية.
المادة 11
أ- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن عدد من موظفي الوزارة للعمل على ما يلي:-
1- دراسة طلبات الاستفادة من المنح الكاملة والجزئية والقروض ومتابعتها وتدقيقها للمفاضلة بين الطلبة المتقدمين وفقاً لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
2- النظر في الاعتراضات المقدمة من الطلبة المتقدمين للاستفادة من دعم الصندوق.
3- رفع نتائج الترشيح والاعتراضات للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- تصرف مكافأة مالية لمرة واحدة لأعضاء اللجنة السنوية المؤقتة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وفق تعليمات منح المكافآت والحوافز النافذة.
المادة 12
تعلن الوزارة بيانات الطالب المتقدم للاستفادة بما في ذلك نقاطه المحتسبة وفقا لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام ليقوم الطالب بمراجعتها وتزويد مديرية البعثات إلكترونيا بأي ملاحظات أو اعتراضات ويقوم بتحميل الوثائق المعززة للاعتراض للحالة الإنسانية المحددة من قبل الطالب الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام خلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية.
المادة 13
أ- تتولى اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام، دراسة الحالات الإنسانية التالية:
1- تغيير مكان إقامة الطالب أو عائلته لظروف خارجة عن ارادته بموجب كتاب من وزارة الداخلية شريطة ان لا يتجاوز تاريخ صدور الكتاب (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2 - وفاة كلا الوالدين.
3- طلاق الطالبة أو وفاة زوجها على أن ترفق الطالبة القيد المدني الصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات مصدقاً حسب الأصول بحيث لا يتجاوز تاريخ صدوره (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
4- إصابة رب الأسرة بقصور طويل الأمد للوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية المثبت بالبطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- ترفع اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقريراً يتضمن تنسيباتها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- تضاف (100) نقطة إلى مجموع نقاط الطالب في حال اعتماد اللجنة حالته كحالة إنسانية، وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتماد أكثر من حالة إنسانية واحدة للمتقدم.
المادة 14
أ- تعلن الوزارة نتائج الترشيح للمنح الكاملة أو الجزئية أو القروض وعلى الطلبة المرشحين استكمال إجراءات الاستفادة التي تعلن عنها المديرية خلال المدد الزمنية التي تحددها اللجنة لهذه الغاية.
ب- يلتزم المستفيد من المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية أو القرض بتقديم نموذج سند التعهد أو الكفالة العدلية المعتمد من اللجنة لدى الكاتب العدل، حسب مقتضى الحال، ويلتزم بمقتضاه بأحكام هذا النظام وأي قرارات تصدرها اللجنة.
المادة 15
يدفع مبلغ الرسوم الجامعية المستحقة للمستفيد بعد الإعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض بموجب كشف مطالبة مالية من الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها حسب مقدار رسوم الساعات المعتمدة المستحقة عليهم أو بعد قيام المستفيد بسداد الرسوم المستحقة وتقديم وصل مقبوضات صادر عن الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها التي يدرس فيها.
المادة 16
أ- يعتمد الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب (60%) أو (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها لصرف مستحقات المستفيد.
ب- تغطي المنحة الجزئية أو القرض الفصلين الدراسيين الثاني والصيفي للعام الجامعي الذي تقدم فيه الطالب للاستفادة والفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الذي يليه.
ج- يلتزم المستفيد عند تغيير التخصص أو مكان الدراسة بالقرارات والإجراءات المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض اعتبارا من تاريخ الاستفادة ويتحمل المستفيد الفروق المالية الناجمة عن التغيير من حيث عدد الساعات الدراسية أو كلفة رسوم الساعات الدراسية.
د- يلتزم المستفيد عند تأجيل الدراسة، بالقرارات الصادرة عن اللجنة وفي حال موافقة اللجنة على التأجيل لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة مدة التأجيل.
هـ- يلتزم المستفيد بتزويد مكتب مديرية التعليم العالي في الجامعة التي يدرس فيها أو ضابط الارتباط في الكلية الجامعية المتوسطة حسب مقتضى الحال، بالوثائق المتعلقة بتغيير التخصص أو مكان الدراسة أو التأجيل للفصل الدراسي وبخلاف ذلك يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض مؤقتا.
و- يتحمل المستفيد من المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية أو القرض، رسوم الساعات المعتمدة المعادة والاستدراكية أو أي مادة يدرسها خارج مواد خطته الدراسية.
ز- يحسب للمستفيد من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرضعدد ساعات الاستفادة وفقا لعدد الساعات الدراسية المعتمدة للتخصص الذي التحق به لأول مرة أو عدد الساعات الدراسية المعتمدة للتخصص الجديد أيهما أقل.
ح- للجنة تحديد التخصصات التي يسمح للمستفيد بالتحويل اليها.
المادة 17
أ- يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض للمستفيد مؤقتاً في أي من الحالات التالية:-
1- للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رسب فيه المستفيد أو انخفض فيه معدله التراكمي عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيّاً منها.
2- للسنة الدراسية التالية للسنة التي رسب فيها المستفيد أو انخفض فيها معدله السنوي عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيّاً منها في حال كانت الدراسة على نظام السنوات.
3-للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي حصل فيه المستفيد على عقوبة إنذار تأديبي فأعلى.
ب- يتم إنهاء المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض ويوقف صرف المخصصات للمستفيد في أي من الحالات التالية:-
1- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
2- إذا ترك الدراسة في الجامعة أو الكليات الجامعية المتوسطة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها.
3- إذا تم تحويله للدراسة الخاصة أو تم فصله من التخصص.
ج- إذا أنهيت المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المستفيد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال دراسته.
المادة 18
يتم تسديد المبالغ المترتبة على المستفيد وتحصيلها وفق أحكام هذا النظام بموجب قانون تحصيل الأموال العامة وتبدأ المطالبة بعد سنتين من حصول المستفيد على المؤهل العلمي.
المادة 19
أ - تنظر اللجنة في إعفاء المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالتين التاليتين:
1- اذا انقطع المستفيد نهائياً عن الدراسة لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية أو من الجهة الطبية التي تحددها اللجنة، يثبت أن حالته الصحية تحول دون مقدرته على استكمال الدراسة في الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها التي يدرس فيها.
2 - إذا اصيب خلال أو بعد إنهاء دراسته بقصور طويل الأمد للوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية المثبت بالبطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو مرض بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية أو من الجهة الطبية التي تحددها اللجنة، يثبت أن حالته الصحية تحول دون مقدرته على العمل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للجنة إعادة النظر بقرار إعفاء المستفيد في حال ثبوت انتفاء سبب الإعفاء.
ج- يعفى المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في حال وفاة المستفيد ويشمل هذا الإعفاء ورثته.
المادة 20
يرفع الرئيس في نهاية كل سنة دراسية تقريرا إلى الوزير عن نشاطات الصندوق وأعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق وأسماء المستفيدين في كل جامعة والكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها وبيان للوضع المالي للصندوق وأي أمور ضرورية أخرى.
المادة 21
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام على اللجنة للنظر فيها وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار اللازم ويكون قراره بشأنها نهائياً.
المادة 22
تعتبر الملاحق الواردة في هذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 23
لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
المادة 24
يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (81) لسنة 2023 والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
الملاحق
ملحق رقم 1
توزيع المنح الجزئية والقروض
المادة 1
أ- توزع المنح الجزئية أو القروض حسب الألوية المحددة في نظام التقسيمات الإدارية النافذ ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يُعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية من داخل المملكة أو خارجها.
ب-1- تُخصص المنح الجزئية والقروض للطلبة تنافسياً حسب مجموع النقاط الحاصل عليها الطالب وفقًا لمعايير المفاضلة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام وعلى النحو التالي:-
أ- يخصص سنويًا ( 250) قرضًا لكل لواء من الألوية لطلبة درجة البكالوريوس.
ب- يُخصص سنويا (150) منحة جزئية لكل لواء من الألوية لطلبة درجة البكالوريوس.
ج- يُخصص سنويا (150) منحة جزئية لكل لواء من الألوية لطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة للتخصصات التقنية.
2- توزع المنح الجزئية والقروض المتبقية من العدد الإجمالي المُحدد من قبل اللجنة على الألوية حسب الأهمية النسبية وفقاً للمعادلة التالية:-
حصة اللواء تساوي
إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين في اللواء الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من دعم الصندوق.
_______________________________________
إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين في جميع الألوية الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من دعم الصندوق.
ج- يخصص (5%) من المنح الجزئية والقروض المقررة للطلبة الملتحقين بدرجتي البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة سنويا لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم تخصص تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب ووفقاً لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
د- توزع المنح الجزئية والقروض غير المستغلة في اللواء على بقية الألوية في المحافظة، ويتم توزيع المنح الجزئية أو القروض التي يتعذر استغلالها في باقي ألوية المحافظة على المحافظات الأخرى ضمن الإقليم نفسه وفي حال تعذر ذلك يتم توزيعها على الأقاليم الأخرى وفقاً للآلية المتبعة لتوزيع المنح الجزئية والقروض.
ملحق بتشريع رقم 2
معايير المفاضلة للمنافسة بين الطلبة المتقدمين
المادة 1
المعيار
الحد الاعلى للنقاط
آلية الاحتساب
1. التحصيل الأكاديمي:-
* يعتمد معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية او ما يعادلها لطلبة السنة الأولى الملتحقين بدرجة البكالوريوس المتقدمين للاستفادة من المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض ولطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة المتقدمين للاستفادة من المنح الجزئية للتخصصات التقنية.
* يعتمد المعدل التراكمي لطلبة السنوات الثانية فأعلى الملتحقين بدرجة البكالوريوس المتقدمين للاستفادة من المنح الجزئية والقروض ولطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة المتقدمين للاستفادة من المنح الجزئية للتخصصات التقنية ويعتمد المعدل السنوي لطلبة الطب وطب الأسنان في هذه الحالة.
300
1- المعادلة الخاصة بمعدل الطالب في امتحان الثانوية العامة لطلبة الجامعات
نقاط التفوق = 48 + 7.2 ( معدل الطالب - 65 )
معدل الثانوية 65 70 75 80 85 90 95 100
نقاط التفوق 48 84 120 156 192 228 264 300
2 - المعادلة الخاصة بمعدل الطالب في امتحان الثانوية العامة لطلبة كليات المجتمع
نقاط التفوق = 48 + 5.04 (معدل الطالب - 50)
معدل الثانوية 50 60 70 80 90 100
نقاط التفوق 48 98,4 148,8 199,2 249,6 300
3- المعادلة الخاصة بمعدل الطالب في الجامعة + كليات المجتمع (حسب النظام المئوي)
نقاط التفوق = 48 + 6.3 (معدل الطالب - 60)
معدل الطالب ( السنوي / التراكمي) المئوي
60 68 76 84 92 100
نقاط التفوق 48 98,4 148,8 199,2 249,6 300
4- المعادلة الخاصة بمعدل الطالب في الجامعة كليات المجتمع (حسب نظام الأحرف)
نقاط التفوق = 48 + 126 ( معدل الطالب - 2 )
معدل الطالب (السنوي/التراكمي) بالنقاط 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
نقاط التفوق 48 98.4 148.8 199.2 249.6 300
2- الأخوة ممن هم على مقاعد الدراسة في سـنـة الـتـقـدم للاسـتـفـــادة ( المسجلين أو المؤجلين لفصل التقدم) في أي من الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة ومؤسسات التعليم العالي الأردنية او غير الأردنية لدرجتي البكالوريوس او الدبلوم المتوسط.
200
تحتسب (100) نقطة لكل أخ على مقاعد الدراسة لدرجتي البكالوريوس او الشهادة الجامعية المتوسطة وبحد أقصى اثنان فقط.
3. المعونة الوطنية/الدعم التكميلي.
400
تحتسب للطالب الذي تستفيد أسرته من صندوق المعونة الوطنية/ الدعم التكميلي.
4. اللواء الذي حصل منه الطالب على شهادة الدراسة الثانوية العامة بالنسبة لموقع الجامعة التي يدرس بها الطالب.
100
* اللواء ذاته الذي تقع فيه جامعة الطالب (25) نقطة.
* غير اللواء الذي تقع فيه الجامعة التي يدرس بها الطالب ولكن في المحافظة نفسها التي تقع فيها جامعة الطالب (50) نقطة.
* الإقليم ذاته وفي محافظة أخرى (75) نقطة.
* إقليم آخر (100) نقطة.
ملحق بتشريع رقم 3
تخصيص المنح الكاملة
المادة 1
تخصص منح كاملة لطلبة درجة البكالوريوس بمستوى السنة الأولى في الجامعات الرسمية على النحو التالي:-
أ- منح إقليمي الوسط والشمال:-
1- يخصص عدد من المنح الكاملة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة أو التكميلية، حسب مقتضى الحال، وبما ينسجم مع السياسة العامة لقبول الطلبة (للعام الدراسي ذاته الذي يتقدم فيه الطالب للاستفادة) من مدارس إقليمي الوسط والشمال الدارسين في الجامعات المبينة أدناه وحسب العدد المبين إزاء اسم كل جامعة:-
- جامعة الطفيلة التقنية (1000 منحة كاملة).
- جامعة الحسين بن طلال (1200 منحة كاملة).
- الجامعة الأردنية/ فرع العقبة (150 منحة كاملة).
- جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية العقبة وكلية الشوبك الجامعية (150 منحة كاملة).
2- للجنة تعبئة المنح الشاغرة المتاحة في أي من الجامعات أو الكليات الجامعية المتوسطة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.
3- في حال كان عدد الطلبة المتقدمين من الجامعات المشمولة بمنح الشمال والوسط يتجاوز عدد المنح المخصص لكل منها يتم المفاضلة بين المرشحين حسب معايير المفاضلة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
ب- منح الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية:-
تخصص (50) منحة كاملة وتخصص (100) منحة جزئية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية لمن يرشحهم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وفقاً لشروط الترشيح المعتمدة لديه وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (8) من هذا النظام، وتعتبر استفادة الطالب من المنح الكاملة لمستويات السنة الثانية فأكثر متممة لما درسه الطالب سابقا على نفقته الخاصة.
ج- منح أوائل المملكة والألوية:-
1. تخصص (120) منحة كاملة سنوياً لأوائل المملكة في جميع فروع/ حقول الثانوية العامة للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة منتظم وبما ينسجم مع السياسة العامة لقبول الطلبة (للعام الدراسي ذاته الذي يتقدم فيه الطالب للاستفادة) وحسب المعادلة التالية:-
حصة كل فرع/ حقل تساوي (عدد المتقدمين من كل فرع/حقل / إجمالي عدد المتقدمين) * 120
على أن لا تقل حصة كل فرع/ حقل عن منحة كاملة واحدة.
2 - تخصص (8) منح كاملة سنويا لكل لواء للطلبة المتقدمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة/ منتظم وبما ينسـجم مع السياسة العامة لقبول الطلبة (للعام الدراسي ذاته الذي يتقدم فيه الطالب للاستفادة) وتحدد بقرار من اللجنة وبما يتوافق مع فروع شهادة الدراسة الثانوية العامة لذات العام الدراسي.
3. يحق للطالب الاستفادة من المنح الكاملة لأوائل المملكة أو أوائل الألوية بغض النظر عن استفادة أشقائه من المنح الكاملة الأخرى.
4. تحدد اللجنة سنوياً فروع الثانوية العامة/ مسارات/ حقول المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم الواردة في البند (2) من هذه الفقرة.
د- منح صندوق الأمان لمستقبل الأيتام :-
تُخصص (50) منحة كاملة و (100) منحة جزئية لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام لمن يرشحهم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وفقاً لشروط الترشيح المعتمدة لديه وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (8) من هذا النظام، وتعتبر استفادة الطالب من المنح الكاملة لمستويات السنة الثانية فأكثر متممة لما درسه الطالب سابقاً على نفقته الخاصة.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية
- نظام رقم (54) لسنة 2024
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
