نبذة عن التشريع
نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005 — نظام رقم (6) لسنة 2008، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 4881، صفحة 205، تاريخ 30/1/2008). يتضمن 5 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق حماية التراث العمراني و الحضري لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للصندوق حساب خاص في البنك الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية.
المادة 3
أ- يقدم مالك الموقع التراثي طلب الحصول على القرض او المساعدة المالية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية
على ان يكون مرفقا بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
ب- اذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على القرض فيتم ابرام عقد لهذه الغاية وفق الانموذج المعتمد تحدد فيه جميع
الشروط والالتزامات المترتبة على مالك الموقع التراثي و يشترط في هذه الحالة ان يتم رهن الموقع التراثي لصالح الخزينة 0
المادة 4
يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 5
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005
- نظام رقم (6) لسنة 2008
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
