نبذة عن التشريع
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين — نظام رقم (86) لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5962، صفحة 6503، تاريخ 16/11/2024). يتضمن 25 مادة.
المادة 1
- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين.
المشترك: عضو النقابة المزاول أوالمتدرب المشترك في الصندوق أوالمتقاعد المشترك في الصندوق قبل تقاعده.
الهيئة العامة: المشتركون في الصندوق المسددون للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق قبل اجتماع الهيئة العامة له.
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرئيس : رئيس اللجنة
المستفيد : المشترك أو الأشخاص الذين يسميهم أثناء حياته للاستفادة من أحكام هذا النظام بعد وفاته وفي غير ذلك يعتبر الورثة الشرعيون هم المستفيدون.
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المشكلة من اللجنة.
العجز : العجز الكلي الدائم المقعد عن العمل الذي تقرره اللجنة الطبية.
المادة 3
أ - يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للمحامي المزاول أو المتدرب ويستمر الاشتراك في الصندوق بعد التقاعد أو الوقف المؤقت شريطة استمرار المشترك بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لأحكام هذا النظام.
ب يوقف مؤقتا اشتراك المحامي المزاول في الصندوق إذا تقرر نقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين ويعاد اشتراكه فيه بناء على طلبه إذا عاد للمزاولة وتحسب له مدة الوقف ضمن اشتراكه شريطة تسديد ما يستحق عليه للصندوق كما لو بقي مشتركا فيه عن هذه المدة.
المادة 4
أ- يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بعد التثبت من هوية طالب الاشتراك على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعاً منه شـخـصـيـا ومحددا فيه عنوانه، والمستفيد في حال الوفاة ومرفقا به كتاب من النقابة بأنه مزاول أو متدرب.
ب- 1 - تصدر اللجنة قرارها بقبول طلب الاشتراك أو رفضه ويكون قرارها قابلا للاعتراض لدى المجلس خلال (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار.
2- يبدأ الاشتراك في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلب الاشتراك من قبل اللجنة أو المجلس حسب مقتضى الحال.
ج- يجوز تغيير أو تعديل أي من محتويات أو بيانات المشترك لدى الصندوق بناء على طلب خطي منه ولا يسري التغيير أو التعديل إلا بعد موافقة اللجنة عليه.
المادة 5
- يدفع طالب الاشتراك في الصندوق عند تقديم طلبه:-
أ- (20) دينارا بدل انتساب غير مسترد.
ب- (150) دينارا بدل اشتراك تودع رصيداً له في الصندوق ويتم ردها له إذا لم يقبل طلبه.
المادة 6
أ- يقتطع من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن أي حالة صرف وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يجب أن لا يقل رصيد المشترك في جميع الأحوال عن (150) دينارا، وإذا بلغ رصيده (100) دينار فأقل يتم إشعاره بذلك لرفع رصيده إلى (150) دينارا. وإذا لم يقم بذلك لأي سبب يحصل المبلغ منه عند تسديد الرسوم السنوية.
ج- إذا لم يقم المشترك برفع رصيده وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد عضويته في الصندوق ويعاد له ما تبقى من رصيده إن كان له رصيد، ويطالب بما استحق عليه حسب مقتضى الحال.
د. يعتبر المشترك أو المستفيد متبلغا لأي قرار أو كتاب أو مطالبة وكل ما يصدر عن المجلس أو اللجنة إذا تم تبليغه على عنوانه المحدد في طلب الاشتراك أو لدى النقابة أو على بريده الإلكتروني أو أي وسيلة الكترونية أخرى متاحة.
المادة 7
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق.
ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: -
1- إقرار السياسة العامة للصندوق.
2- انتخاب لجنة الإدارة.
3- تصديق التقرير السنوي المالي والإداري.
4- الموافقة على تعديل هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بذلك للمجلس.
المادة 8
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.
ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين قبل الموعد المحدد بأربعة عشر يوما على الأقل.
ج- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
د- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه ويشترط حضور ممثل عن المجلس.
هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بما لا يقل عن أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع أما إذا تعلق الأمر بتعديل النظام فتتخذ قرارها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين.
و- يجوز بقرار من المجلس عقد اجتماعات الهيئة العامة والدعوة لها بالوسائل الإلكترونية على أن تتم إدارة الاجتماعات من داخل المملكة.
المادة 9
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس.
2- بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة.
3- بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ( 20%) من أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه سبب طلب الاجتماع.
ب- لا يجوز في الاجتماع غير العادي بحث أي أمر غير مدرج على جدول الأعمال.
ج- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها.
د - تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة أحكام الفقرات (ب) و (د) و (هـ) و (و) من المادة (8) من هذا النظام .
المادة 10
أ - تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي) تتألف من سبعة مشتركين تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنتين.
ب - تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع رئيسا لها ونائبا له وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
المادة 11
أ - يفقد عضو اللجنة عضويته في حال تغيبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ب - في حال شغور عضوية ما لا يقل عن أربعة من أعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة.
ج - في حال استقالة عضو اللجنة أو وفاته يحل محله العضو الذي حصل على أعلى الأصوات من الأعضاء الاحتياط إن وجد وبغير ذلك تنتخب اللجنة من المشتركين عضوا لإكمال مدة من سبقه.
د ينظر المجلس في اعتراضات أعضاء اللجنة على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على ان يقدم الاعتراض خلال (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار .
المادة 12
أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1 - وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لإقرارها.
2 - تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
3- النظر في طلبات الاشتراك.
4- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك أو المستفيد وفق أحكام هذا النظام.
5-التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم أو صرف المكافآت لهم.
6-تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق.
7-مناقشة الميزانية السنوية والتقارير السنوية للصندوق وإقرارهما وعرضهما على الهيئة العامة للمصادقة عليهما.
8-تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالات الصرف للمشتركين والمستفيدين من الصندوق.
9-التوصية للهيئة العامة بتعديل هذا النظام.
10-إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.
ب-تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.
ج-للجنة أن تعقد اجتماعاتها بالوسائل الإلكترونية على أن ينظم محضر بالجلسة ويتم توقيعه من الأعضاء الحاضرين لاحقا.
المادة 13
إذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد بمقتضى أحكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها إلى حين انتخاب لجنة جديدة.
المادة 14
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة اجتماعات الهيئة العامة.
ب-تمثيل الصندوق أمام المجلس.
ج-الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والإداري من الموظفين في الصندوق.
المادة 15
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.
المادة 16
يتولى أمين سر اللجنة المهام والصلاحيات التالية : -
أ- إعداد جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع الرئيس وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب- الإشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه.
ج- إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة وأنشطتها وعرضه عليها.
د- التوقيع على محاضر جلسات اجتماعات اللجنة مع الرئيس.
المادة 17
يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة.
ب- متابعة الأمور المالية للصندوق.
ج- أي أمور أخرى يكلف بها من اللجنة أو من الرئيس خطيا.
المادة 18
أ - يستحق المشترك أو المستفيد وفقا لأحكام هذا النظام مبلغا ماليا وفقا للمعادلة التالية:-
((%2) من حاصل ضرب عدد المشتركين في (5) دنانير مضروباً في عدد أشهر الاشتراك في الصندوق على أن لا يزيد المبلغ على (25,000) ألف دينار).
ب في حال الوفاة تصرف المبالغ المستحقة للمستفيدين في تاريخ الوفاة.
ج- 1 - يتم إثبات عجز المشترك بتقرير من اللجنة الطبية ويتحمل المشترك نفقاتها .
2 - يصرف المبلغ المستحق للمشترك في تاريخ تقديم طلبه شريطة ان يكون مسدداً الالتزامات المترتبة عليه للصندوق.
د- يحسم من إجمالي المبلغ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (5%) نفقات إدارية.
هـ - يصرف للمشترك ولمرة واحدة نفقات علاج وفقا للشروط التالية:
1- أن لا يكون مشمولا بصندوق التأمين الصحي للنقابة.
2 - أن يكون غير مغطى بكامل نفقات العلاج للمشترك في صندوق التأمين الصحي للنقابة.
3 - أن لا تتجاوز هذه النفقات نصف ما يستحقه من الصندوق عند تقديمه طلب صرفها.
4- أن يكون مسددا ما عليه للصندوق من مبالغ مالية.
و - تسديد رسوم المشترك السنوية للنقابة لمرة واحدة بناء على طلبه وفي حدود نصف ما يستحقه من الصندوق شريطة أن يكون مسددا ما عليه من مبالغ مالية للصندوق.
ز - إذا تم دفع أي مبالغ للمشترك في غير حالتي الوفاة والعجز يبقى مشتركا في الصندوق وتنزل المبالغ المدفوعة له مـما يستحقه عند انتهاء عضويته.
ح تخصم المبالغ المصروفة للمشترك من المبالغ المستحقة له من الصندوق لأي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وإذا لم تتوافر في رصيده هذه المبالغ المستحقة علية فتعتبر ذمة عليه وتحصل بالطرق القانونية.
ط - للجنة بموافقة المجلس تقديم أي خدمات أخرى تراها مناسبة للمشتركين في الصندوق على أن تضع آلية لاحتسابها واستفادة المشتركين منها.
ي - تكون آلية الصرف للطلبات في غير حالات الوفاة والعجز والانسحاب والشطب من الصندوق بأقدمية الاشتراك ثم بأقدمية تقديم الطلب للغاية المطلوبة وسبق استفادة المشترك ووفقا لما هو متوافر في الصندوق وحسب قرار اللجنة.
المادة 19
أ - ينتهي الاشتراك في الصندوق في الحالات التالية -
1 - بناءً على طلب خطي من المشترك.
2 - عدم تسديد المشترك الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- فقدان العضوية في النقابة لأي سبب باستثناء الإحالة على التقاعد والوقف المؤقت.
4 - الوفاة أو العجز بعد صرف المبلغ المستحق له وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- في حال انتهاء الاشتراك في الصندوق يحسب رصيده وفقا لأحكام المادة (18) من هذا النظام ويصرف له الرصيد المتبقي أو يطالب بالمبلغ المترصد في ذمته حسب مقتضى الحال.
ج- يجوز الاعتراض على قرار اللجنة الصادر وفقا لأحكام هذه المادة والمادة (18) من هذا النظام لدى المجلس خلال (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار للمشترك أو المستفيدين حسب مقتضى الحال.
المادة 20
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- بدل الانتساب وبدل الاشتراك فيه.
2- التبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إن كانت من مصدر غير أردني.
3- استثمار أموال الصندوق.
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المدقق المالي المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها.
ج- يتولى القسم المالي في النقابة أو أي جهة محاسبية يعتمدها المجلس مسك حسابات الصندوق وتنظيمها.
المادة 21
- تطبق تشريعات النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية.
المادة 22
أ- يخضع الصندوق وأعمال اللجنة لرقابة المجلس.
ب- يبت المجلس في أي خلاف يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
ج- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة أو المقر الذي يراه المجلس مناسبا.
المادة 23
أ- يتم حل الصندوق بقرار من أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل بموافقة المجلس وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية.
ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع موجوداته على المشتركين فيه بصورة نسبية وحسب مجموع المبالغ التي دفعها كل منهم.
المادة 24
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 25
يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم (85) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين
- نظام رقم (86) لسنة 2024
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
