نبذة عن التشريع
نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام — نظام رقم (10) لسنة 1966، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 1899، صفحة 132، تاريخ 9/2/1966). يتضمن 17 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام لسنة 1966 )ويعمل به من تاريخ1 / 1 / 1966 .
المادة 2
لغايات تطبيق الاحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتم التقيد بما يلي :-
أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تشمل عبارة ( الراتب الاساسي ) اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة ذات العلاقة واي تعديل يطرأ عليها مجموع الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي المقررين بموجب احكام هذا النـظام .
ب-تحسب العلاوات المقررة بنسبة مئوية بموجب الانظمة النافذة ذات العلاقة واي تعديل يطرأ عليها من الراتب الاساسي فقط .
المادة 3
على الرغم مما ورد في هذا النظام او في اي تشريع اخر :-
1- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من مدير الامن العام ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام قوات الدرك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
2- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لمن يشغل وظيفة نائب مدير الامن العام كما يلي وعلى ان يستمر العمل به فقط على كل من تم تعيينه قبل تاريخ سريان احكام هذا النظام . الراتب الاساسي .
بالدينار العلاوة بالدينار
(1103) (200)
3-تحدد العلاوه الاضافيه وعلاوه الاداره الشهريه بالدينار للظباط من حمله الرتب التاليه وفقا لما يلي:
الرتبه
العلاوه الاضافيه
علاوه الاداره
فريق اول
420
-
فريق
370
50
لواء
320
50
ب - يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للضباط من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي على ان لا يقل مقدار الزيادة السنوية عن دينارين :-
الرتبة
مفردات الراتب
الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي
الحد الادنى للراتبين الاساسي والاساسي الاضافي
الحد الاعلى لعدد الزيادات السنوية
مقدار الزيادة السنوية من الراتبيين الاساسي
والاساسي الاضافي
فريق اول
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
1146
854
3
8 %
فريق
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
1038
512
3
8%
لواء
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
930
0
5
8%
عميد
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
433
227
4
8%
عقيد
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
270
100
6
5%
مقدم
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
195
78
5
5%
رائد
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
175
39
5
4%
نقيب
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
152
26
5
3%
ملازم/1
الراتب الاساسي
الراتب
الاساسي الاض افي
140
19
3
2%
ملازم/2
الراتب الاساسي
الراتب
الاساسي الاض افي
134
16
3
1%
ج - تعتبر سنوات الخدمة السابقة عند احتساب هذه الرواتب
المادة 4
أ - يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للافراد من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي :-
الرتبة
مفردات الراتب
مقدار الراتبين الاساسي والاساسي الاضافي بالدينار
مقدارالزيادة السنوية
الحد الادنى
الحد الاعلى
وكيل اول
الراتب الاساسي
الراتب
الاساسي الاضافي
132
10
136
10
دينار واحد
وكيل
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
116
10
120
10
دينار واحد
تلميذ عسكري
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
5
81 مقطوع
5
0
رقيب
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
90
10
94
10
دينار واحد
عريف
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
82
10
86
10
دينار واحد
شرطي
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
77
10
81
10
دينار واحد
شرطي مستجد
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
0
30 مقطوع
0
مع
العلاوة الاضافية وغلاء
المعيشة الخاصة وبدون أي زيادة سنوية او علاوة غلاء المعيشة العائلي او اية علاوة اخرى
ب . لا تطبق احكام المادتين (3،5/ أ ) من تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة 1951 على الوكلاء وتلاميذ كلية الشرطة المرشحين والشرطي تحت التدريب والشرطي المستجد المبين في الفقرة ) ا (
المادة 5
أ- تصرف لضباط مديرية الأمن العام علاوة خطورة عمل لا تزيد على (55) خمسة وخمسين دينارا شهريا.
‌ب- تصرف للأفراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا تزيد على (30) ثلاثين دينارا شهرياً.
‌ج- تصرف العلاوات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقا للتعليمات التي يصدرها مدير الامن العام لهذه الغاية.
د- تجمع علاوة خطورة العمل المقررة بمقتضى هذه المادة مع أي علاوة أخرى.
المادة 6
تكون العلاوات المهنية والفنية للضباط كما يلي :
المهنة والعمل
العلاوات الشهرية
فلس دينار
المهندسون
75 حسب نظام المهندسين
حملة الشهادات الحقوقية المعترف بها
000 10
المدير المالي
000 10
مدير الفن
000 15
مدير الرواتب
000 6
ضابط عهدة فني
000 6
المدقق
000 5
امين الصندوق
000 5
المحاسب
000 5
ضابط اطفائية
500 7
مترجم
000 5
المدربون والمعلمون
000 5
ضابط تعقيب الجرائم
000 5
ضابط سير الدوريات
000 5
مدير لاسلكي
000 10
كهربائي خطوط لاسلكي
000 6
ميكانيكي موتورات لاسلكي
000 6
ميكانيكي خطوط لاسلكي
000 6
ميكانيكي اجهزة لاسلكي
000 6
ميكانيكي اجهزة الكتروني
000 6
ميكانيكي اشعة
000 6
ميكانيكي سيارات
000 6
ميكانيكي معادن
000 6
بندقي
000 6
خبير دهان
000 6
فاحص ذخيرة
000 6
رسام معماري
000 6
محلل مختبر
000 6
حملة اللقب ركن من كلية الاركان المعترف بها
000 6
مدير الدفاع المدني
000 7
مراقب فني
000 15
ضابط لاسلكي
000 6
خازن لاسلكي
500 7
موسيقي
000 6
ترينكوغراف
000 10
الكيميائيون حملة الشهادات المعترف بها
000 11
ضابط شرطة عسكرية
000 30
ضباط نجدة
000 5
ضباط مرور
000 5
ضباط دفاع مدني
000 5
خبير بصمة
000 5
مرشد ديني اذا كان حائزاً على شهادة جامعية
40% من الراتب الاساسي
مرشد ديني
000 10
إمام
000 70
ضابط الهندسة الذي اجتاز ( دورة هندسية تاسيسية ) في مدرسة الهندسة العسكرية او ما يعادلها
500 7
يتقاضى الاطباء والصيادلة في الامن العام نفس العلاوات التي يتقاضاها امثالهم من الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية بموجب النظام رقم (49) لسنة 1960 نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة وتعديلاته وملحقاته .
يتقاضى الضباط الطيارون في الامن العام نفس العلاوات التي يتقاضاها ضباط سلاح الجو الملكي بموجب النظام رقم (101) لسنة 1965 ( نظام علاوات سلاح الجو الملكي ) وملحقاته واي تعديلات تطرا عليه .
ضابط الهندسة الذي اجتاز ( دورة هندسة تاسيسية ) 500 ر7 في الهندسة العسكرية وما يعادلها .
تحدد شروط صرف العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها مدير الأمن العام لهذه الغاية .
المادة 7
لمدير الامن العام اصدار التعليمات التي تبين مقدار وشروط صرف العلاوات للافراد دون رتبة ضابط
المادة 8
يعطى مبلغ (500) فلس لكل فرد دون رتبة ضابط اذا كان سلوكه حسنا وتبين بتعليمات يصدرها مدير الامن العام كيفية منح وحجب هذه العلاوة .
المادة 9
لمدير الامن العام ان يصدر التعليمات ويشكل اللجان من اجل تصنيف افراد الامن العام لتطبيق احكام هذا النظام .
المادة 10
تصرف علاوة بدل ملابس مقدارها ثلاثون دينارا للضباط وخمسة وعشرون ديناراً لمن هم دون رتبة ضابط الذين يرى مدير الامن العام ان طبيعة اعمالهم تقضى ذلك.
المادة 11
أ- يحق لمدير الامن العام اعطاء زيادة سنوية بمعدل دينار واحد للمستخدمين برواتب مقطوعة او بعقود ، على ان لا تتجاوز مجموعها على عشر زيادات خلال مدة الاستخدام .
ب- لا يجوز منح الشخص الواحد اكثر من علاوة واحدة تمنح العلاوة الازيد .
المادة 12
أ- تصرف للضباط من رتبة مقدم فما فوق علاوات شهرية في كافة وحدات الامن العام بدلا من استخدام مراسلين من افراد القوة حسب النسب التالية:-
لواء فما فوق 28 دينار
عميد 21دينار
عقيد 14 دينار
مقدم 7دنانير
ب- تصرف لمدير الامن العام نفس العلاوة المقررة لمن يشغل وظيفة رتبتها لواء اذا لم تعين له رتبة عسكرية عند تعيينه.
المادة 13
تصرف لجميع الرتب في الامن العام علاوة ميدان مقدارها خمسة دنانير شهرياً.
المادة 14
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، تصرف لافراد الامن العام من حملة الرتب التالية علاوة اضافية شهرية وعلاوة تحسين معيشة على النحو التالي :
الرتبة
العلاوة الاضافية الشهرية
فلس دينار
علاوة تحسين معيشة
عميد
000 166
13
عقيد
000 149
30
مقدم
000 152
36
رائد
000 143
37
نقيب
000 146
39
ملازم اول
000 144
40
ملازم ثاني
000 139
40
تلميذ عسكري ( مرشح )
000 131
44
وكيل اول
000 138
40
وكيل او درجة سابعة
000 144
41
رقيب او درجة سابعة
500 142
43
عريف او درجة تاسعة
500 144
44
شرطي سنة خامسة او درجة عاشرة سنة خامسة
250 141
44
شرطي سنة رابعة او درجة عاشرة سنة رابعة
950 140
44
شرطي سنة ثالثة او درجة عاشرة سنة ثالثة
650 140
44
شرطي سنة ثانية او درجة عاشرة سنة ثانية
350 140
44
شرطي سنة اولى او درجة عاشرة سنة اولى
000 140
44
شرطي مستجد
000 133
48
المادة 15
لا يسري الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام على العلاوات المذكورة في المواد (12) و(13) و(14) منه.
المادة 16
أ- دون الإخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر يستحق الفرد الذي أمضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في مديرية الأمن العام وأنهيت خدماته بالتقاعد، مكافأة على النحو التالي:
1- للضابط:
أ - مكافأة تعادل ثلاثة رواتب إجمالية ونصف راتب إجمالي عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته ولغاية السنة الخامسة والعشرين منها.
ب- مكافأة تعادل ثلاثة رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة الخامسة والعشرين من خدمته.
2- للفرد من غير الضابط:-
مكافأة تعادل أربعة رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته.
ب. تحتسب الخدمات الفعلية التي امضاها الضابط أو الفرد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي من ضمن المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات احتساب المكافأة المشار اليها في هذه المادة.
المادة 17
تطبق على افراد قوة الامن العام الاحكام المتعلقة بالعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام علاوات الكادر والعلاوات الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية النافذ المفعول .
الملف الأصلي للتشريع
- نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام
- نظام رقم (10) لسنة 1966
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
