نبذة عن التشريع
نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 — نظام رقم (112) لسنة 2008، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 4940، صفحة 6066، تاريخ 30/11/2008). يتضمن 4 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون المطبوعات والنشر النافذ المفعول .
المادة 3
أ – تستوفي الهيئة عند تقديم طلب الحصول على ترخيص اي من المؤسسات المبينة أدناه ، المبالغ التالية:-
1- مطبوعة صحفية يومية (50) دينارا.
2- مطبوعة صحفية غير يومية (30) دينارا.
3- مطبوعة إلكترونية (50) دينارا.
4 - مطبوعة متخصصة (20) دينارا.
5- دار دراسات وبحوت (15) دينارا.
6- دار قياس الرأي العام (15) دينارا.
7- دار نشر (15) دينارا.
8- دار توزيع (15) دينارا.
9- دار نشر و توزيع (15) دينارا.
10 - مطبعة (15) دينارا.
11- مكتب دعاية واعلان (15) دينارا.
12 - دار ترجمة (15) دينارا.
ب- تستوفي الهيئة عن اجراء اي تغيير على ترخيص المؤسسات المبينة ادناه المبالغ التالية:-
1- المؤسسات المشار اليها في البنود من (1 - 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة (20) دينارا .
2- المؤسسات المشار اليها في البنود من (5) الى (12) الفقرة (أ) من هذه المادة (15) دينارا.
ج- تستوفي الهيئة عند إصدار الترخيص المبالغ التالية:-
1- مطبوعة صحفية يومية (2000) دينار.
2- مطبوعة صحفية غير يومية (1500) دينار.
3- مطبوعة إلكترونية (1500) دينار.
4 - مطبوعة متخصصة (500) دينار.
5- دار دراسات و بحوت (500) دينار.
6- دار قياس الرأي العام (500) دينار.
7- دار نشر (500) دينار.
8- دار توزيع (500) دينار.
9- دار نشر و توزيع (500) دينار.
10- مطبعة (500) دينار.
11- مكتب دعاية واعلان (500) دينار.
12- دار ترجمة (500) دينار.
د- تستوفي الهيئة عند تجديد أي رخصة واردة في هذا النظام رسما سنويا مقداره (50) دينارا.
المادة 4
أ- تستوفي الهيئة عن منح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي، الرسوم التالية:
1- (15) خمسة عشر ديناراً عن تقديم طلب الترخيص.
2-أ- (%50) من الرسوم المقررة للمؤسسات المشار إليها في البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (12) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند منح الرخصة.
ب- ( 50%) من الرسوم المقررة في البندين (3) و (4) الواردين في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند إصدار الترخيص للمطبوعات التي تمارس عملها من خلال المنصات والتطبيقات.
3- (50) خمسون ديناراً سنوياً عند تجديد الرخصة.
4- (15) خمسة عشر ديناراً عن إجراء أي تغيير أو تعديل على الرخصة.
ب- تستوفي الهيئة عن منح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي لصانع المحتوى الرقمي الرسمين التاليين:-
1- (500) خمسمائة دينار عن ممارسة أعمال الدعاية والإعلان عبر الوسائل الرقمية، وتستحق بعد مضي سنة من منح الرخصة.
2- (100) مائة دينار سنوياً عند تجديد الرخصة.
ج- 1- تستوفي الهيئة نسبة (10%) من قيمة الرخصة الأساسية للمطبوعة عن منح الرخص الفرعية لأي نشاط إعلامي رقمي.
2- يُستوفى (50%) من الرسم المقرر في البند (1) من هذه الفقرة عند التجديد السنوي لأي رخصة لنشاط فرعي.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
- نظام رقم (112) لسنة 2008
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
