الانتقال إلى المحتوى
مكتب المحاميوسام الحوامدةLaw Office

نظام

نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952

نظام رقم (3) لسنة 1952ساري

نبذة عن التشريع

نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 — نظام رقم (3) لسنة 1952، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 1127، صفحة 790، تاريخ 31/12/1951). يتضمن 4 مادة.

الملف الأصلي للتشريع

النسخة الأصلية بصيغة PDF

نظام رقم (3) لسنة 1952 · 52 ك.ب

فتح في نافذة جديدة
  • نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952
  • نظام رقم (3) لسنة 1952

هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.

المحامي وسام الحوامدة

مؤسس المكتب

المحامي وسام الحوامدة

محامٍ أستاذ مزاول — الرقم النقابي 8040 · عضو نقابة المحامين الأردنيين

Wesam Al-Hawamdeh — Lawyer, Amman, Jordan

تواصل عبر واتساب