نبذة عن التشريع
نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 — نظام رقم (3) لسنة 1952، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 1127، صفحة 790، تاريخ 31/12/1951). يتضمن 4 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى مدير الاراضي والمساحة وتستوفي الرسوم سلفاً عند تقديم الاعتراض او الاعتراض
التبعي أو طلب الدخول كشخص ثالث أو الاعتراض على الحكم الغيابي بحسب النسب التالية:
فلس دينار
1- اذا كانت قيمة المدعي به لا تتجاوز ماية دينار
1
2- عن كل ماية اخرى أو جزء منها
1
3-اذا كان لا يمكن تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض
2
4- عند طلب اصدار قرار بوضع اليد على أية أرض أو مياه أو توقيف معاملة
تسجيل أية ارض أو مياه بمقتضى أحكام الفقرتين 6و7 من المادة 13من قانون تسوية
الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952
2
5- عن كل نسخة من الحكم او القرار 250
6- عن اخراج صورة قيد كل قطعة من جدول الادعاءات أو جدول الحقوق 300
7- يستوفى من الموكل عند ابراز سند توكيل يخول المحامي الظهور بالمحكمة 300
8 - عن صورة اية وثيقة او اية اجراءات تتعلق باعمال تسوية الاراضي (250 فلسا ).
المادة 3
اذا ظهر بان الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بان يدفعها خلال مدة يحددها له
فاذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة ترد دعواه.
المادة 4
1-تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف رأساً او بواسطة المدير أو مأمور التسجيل وتستوفي الرسوم سلفاً عند تقديم
الاستئناف أو الاستئناف التبعي وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة تسوية الاراضي وتقدر الرسوم النسبية
المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.
2- يقدم التمييز الى محكمة التمييز رأسا او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفا عند تقديم التمييز وفاقا
للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية على ان لا ينقص رسم التمييز في اي حال من الاحوال عن ثلاثة دناني
الملف الأصلي للتشريع
- نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952
- نظام رقم (3) لسنة 1952
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
