نبذة عن التشريع
نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات — نظام رقم (100) لسنة 2015، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5364، صفحة 8663، تاريخ 31/10/2015). يتضمن 19 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشــره في الجريدة الرسميــة.
المادة 2
تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ- 1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارات التأجير التي تم تسجيلها وترخيصها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (7.5%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية وعلى ان تستوفى رسوم الترخيص الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
2- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة الهجينة (الخصوصية والتأجير) والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها في سعة المحرك.
3- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم تسجيلها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (4%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسوم التسجيل لأول مرة.
4- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية الهجينة والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 التي تم تسجيلها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها.
ب- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات الشحن وذات الاستخدام الخاص والرأس القاطر وفقا لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن.
200
20
2
المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة أطنان.
250
35
3
المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان أو الرأس القاطر
365
35
ويضاف مبلغ دينارين عن كل طن أو أي جزء منه بعد الأطنان العشرة الأولى من الوزن الإجمالي
ج- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات النقل المشترك وفقا لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
المركبة التي لا تتجاوز سعة محركها 1000 سم3
100
35
2
المركبة التي تزيد سعة محركها على 1000 سم3 ولا تتجاوز 1500سم3
150
45
3
المركبة التي تزيد سعة محركها على 1500سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3
200
55
4
المركبة التي تزيد سعة محركها على 2000سم3 ولا تتجاوز 2500سم3 250 65
5 المركبة التي تزيد سعة محركها على 2500 سم3 ولا تتجاوز 3000سم3
300 90
6
المركبة التي تزيد سعة محركها على 3000سم3 ولا تتجاوز 3500سم3 350 120
7
المركبة التي تزيد سعة محركها على 3500سم3 ولا تتجاوز 4000سم3 400 150
8
المركبة التي تزيد سعة محركها على 4000سم3 450 180
9
المركبة التي تعمل على الكهرباء كلياً
250 100
د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للحافلة المتوسطة والحافلة وفقا لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1- الحافلة المتوسطة الخصوصية.
275
75
2- الحافلة الخصوصية.
350
125
3- الحافلة المتوسطة العمومية.
250
45
4- الحافلة العمومية.
325
65
هـ - تستوفي رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للدراجة الآلية وفقا لما يلي:
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
الدراجة الآلية التي لا تزيد سعة محركها على 250سم3
150
50
2
الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها على 250سم3 ولا تتجاوز 750سم3
200
75
3
الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها على 750سم3 ولا تتجاوز 1250سم3
250
100
4
الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها على 1250سم3 300 125
5
الدراجة الآلية (سكوتر) التي لا تزيد سعة محركها على (155) سم3 75 30
6
الدراجة الآلية (سكوتر) التي تزيد سعة محركها على (155) سم3 100 50
7 الدراجة الآلية أو الدراجة الآلية (سكوتر) التي تعمل بمحرك كهربائي
75 30
و- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمركبات الإنشائية والزراعية وفقا لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
المركبات الإنشائية.
400
100
2
المركبات الزراعية المستخدمة للأغراض الإنشائية.
400
100
3
المركبات الزراعية المسجلة بأسماء غير الأردنيين
400
100
ز- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمقطورات وأنصاف المقطورات وفقا لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
نصف المقطورة
850
80
2
المقطورة
500
50
ح-1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغير الخصوصية وسيارات التأجير المسجلة بعد صدور هذا النظام المعدل بنسبة (7,5%) من قيمة السيارة التي على أساسها تم تحديد الرسوم الجمركية للمركبات التي تعمل على وقود البنزين و ما نسبته (6%) للمركبات الهجينة على أن تستوفى رسوم الترخيص حسـب القيمة الجمركية وفقا لما يلي:-
التسلسل القيمة الجمركية رسم الاقتناء (بنزين)
رسم الاقتناء (هايبرد) رسم الاقتناء (كهرباء)
1- 0- 10000 50 50 50
2- 10001 - 25000 125 100 70
3- 25,001 - 50,000 300 200 150
4- 50,001 - 100,000 500 400 250
5- 100,001 - فما فوق 800 600 400
2- باستثناء المركبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يتم خصم ما قيمته (20%) من رسم الاقتناء المنصوص عليه في الجدول الوارد في البند (1) من هذه الفقرة للمركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات ولمرة واحدة.
المادة 4
أ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيره الخصوصية والتأجير المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 ورسم الترخيص لجميع سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير بغض النظر عن سنة تسجيلها وفقاً لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد.
180
30
2
السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر واحد ولا تتجاوز لترا ونصف اللتر.
270
45
3
السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين.
412
60
4
السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر. 825 173
5
السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات. 1320 225
6
السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا تتجاوز أربعة لترات. 3300 450
7
السيارة التي تزيد سعة محركها على أربعة لترات. 3500 450
ب-1- لا تسري رسوم الترخيص المنصوص عليها في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة على السيارات التي تم تسجيلها او ترخيصها من تاريخ 2005/6/16 ولغاية تاريخ 2015/11/30 ، على أن يستمر استيفاء رسوم ترخيصها وفقا لأحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008 بحد أدنى (50) دينارا وبحد أعلى (450) دينارا والمركبات المسجلة قبل تاريخ 1999/8/22 تخضع لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008..
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المركبات الواردة في البنديـن (6) و (7) منها المسجلة والمرخصة من تاريخ 1999/8/22 ولغاية تاريخ 2005/6/15.
ج- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات الهجينة التي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (50%) من رسوم مثيلاتها من المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص للمركبات التي تعمل بمحرك كهربائي مقدارها (200) مائتا دينار رسوم تسجيل و(50) خمسون ديناراً رسوم ترخيص سنوياً.
هـ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لسيارات الركوب الصغيرة العمومية وتدريب السواقة المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 وفقا لما يلي:
1- رسوم التسجيل:
البيان
الرسوم بالدينار
1
السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد.
120
2
السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر واحد ولا تتجاوز لترا ونصف اللتر.
135
3
السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز لترين.
175
4
السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر. 225
5
السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات. 525
6
السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات. 1050
2- رسوم الترخيص:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على خمسة أشخاص بمن فيهم السائق.
20
2
السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على ستة أشخاص بمن فيهم السائق.
25
3
السيارة المرخصة لنقل سبعة أشخاص ولا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق.
30
و- تتم إضافة ما نسبته (1%) من رسوم الترخيص السنوية لكل سنة عن مركبات الشحن والنقل المشترك التي يزيد عمرها على (15) سنة.
المادة 5
أ- تستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن ومركبات التدريب وذات الاستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة واحدة الرسوم التالية:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن.
250
2
المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن ولا يتجاوز عشرة أطنان.
350
3
المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان.
800
4
الرأس القاطر.
800
ب- تستوفى سنوياً رسوم استعمال الأرقام العمومية لمركبات تدريب السواقة وفقا لما يلي:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
سيارة الركوب الصغيرة.
200
2
حافلة متوسطة.
25
3
الحافلة.
300
4
الدراجة الآلية أو السكوتر.
50
ج- يستوفى رسم مقداره (300) ثلاثمائة دينار عن استعمال لوحات أرقام المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز البحوث المتخصصة بتصميم المركبات وتصنيعها وتطويرها وذلك عن كل رقم سنوياً.
المادة 6
أ- لا تستوفى رسوم التسجيل أو اعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الادخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عن التأخير في تجديد الترخيص.
ب- تستوفى رسوم الترخيص السنوية لسيارات الركوب الصغيرة بصفة الإدخال المؤقت والعائدة للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) وفقاً لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من المادة (248) من قانون الشركات وفقاً لما يلي:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
سيارة الركوب الصغيرة التي لا تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر.
600
2
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر.
800
3
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر.
1500
ج- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات التي تحمل لوحات أرقام أردنية مؤقتة من غير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً لما يلي:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
سيارة الركوب الصغيرة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد.
125
2
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لتر ولا تتجاوز اللتر ونصف اللتر.
140
3
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين.
220
4
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر.
500
5
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات.
625
6
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا تتجاوز أربعة لترات.
1250
7
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على أربعة لترات.
1875
8
الحافلة المتوسطة.
218
9
الحافلة.
343
10
دراجة آلية أو سكوتر.
188
11
مقطورة.
156
12
نصف مقطورة.
218
13
مقطورة أو نصف مقطورة معدة للنزهة أو النوم.
156
14
رأس قاطر.
281
15
مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان.
175
16
مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان ولا تتجاوز (10) أطنان.
231
17
مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان.
281
18
مركبة إنشائية.
250
19
مركبة زراعية.
88
20
مركبة النقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على لترين.
188
21
مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز ثلاثة لترات.
312
22
مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا تتجاوز اربعة لترات.
375
23
مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على اربعة لترات.
500
المادة 7
إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها فيستوفى من مالكها رسم إضافي بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه .
المادة 8
تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب انتهاء ترخيصها الرسوم التالية:-
أ- (50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها.
ب- (75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثانية من وقف العمل بقيودها.
ج- (100%) من رسوم التسجيل إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثالثة أو أكثر من تاريخ وقف العمل بقيودها.
د- رسوم تسجيل الرقم لمركبات الشحن العمومية والمركبات ذات الاستخدام الخاص العمومية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
هـ- رسوم استعمال الرقم لمركبات تدريب السواقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام، لسنتين سابقتين وللسنة القادمة.
و- رسوم ترخيص المركبة المنصوص عليها في هذا النظام، لسنتين سابقتين وللسنة القادمة.
ز- يستوفى رسم إضافي نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على أن لا تتجاوز المدة (24) شهراً وذلك باستثناء مركبات الإدخال المؤقت حيث تستوفى عنها جميع الرسوم والرسوم الإضافية عن كامل مدة التأخير.
المادة 9
أ- لا يستوفى أي رسم او بدل ورد النص عليه بمقتضى أحكام هذا النظام عن أي من المركبات التالية:-
1- المركبات الخاصة بجلالة الملك والمركبات العائدة للقصور الملكية العامرة.
2- المركبات المملوكة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
3- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي المعتمدين في المملكة بإستثناء مركبات القناصل الفخريين شريطة المعاملة بالمثل.
ب- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص وإعادة التسجيل عن المركبات التالية:-
1- مركبات الطوارئ المخصصة للإطفاء.
2- مركبات نقل الموتى المسجلة بأسماء الجمعيات المرخصة والكنائس التابعة للطوائف الدينية المعترف بها من الحكومة.
3- المركبات الزراعية المسجلة بأسماء الأردنيين.
4- مركبات الأشخاص ذوي الاعاقة المسجلة بأسماء الأردنيين.
5- سيارات الضباط العاملة في القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني في أثناء خدمتهم.
6- المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) بقرار من إدارة الترخيص لعدم صلاحيتها للاستعمال على الطريق وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون السير.
7- سيارات موظفي السلك الدبلوماسي الأردني المنظم بها بيان جمركي وفق وضع الإدخال المؤقت وفقا لنظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين الى مركز الوزارة.
ج- يستوفى مبلغ إضافي مقداره (5) خمسة دنانير في حال انتهاء الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على المركبات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء المركبات الواردة في البند (6) منها على أن لا تتجاوز المدة (24) شهراً.
د- لا تسري أحكام المادة (8) والفقرة (ج) من هذه المادة على أي من الحالات التالية:-
1- إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية.
2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية اللازمة لذلك.
هـ- لا تستوفى رسوم إعادة التسجيل عن المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية بناءً على رغبة مالكها على ان تبقى خاضعة لرسوم الترخيص والرسوم الإضافية والبدلات المترتبة عليها لمدة سنتين حداً أعلى.
المادة 10
أ- يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية البدل المبين ادناه:-
البيان
البدل بالدينار
1
نقل رقم المركبة من مركبة إلى أخرى أو تخصيص رقم محتفظ به إلى مركبة.
50
2
الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب نظام لوحات المركبات.
25
3
تغيير لون المركبة.
10
4
تغيير أحد الأجزاء الرئيسية في المركبة. 10
5
تغيير الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبة. 15
6
حفر رقم قاعدة المركبة (الشاصي) أو محركها. 10
7
إجراء الكشف على مصانع المركبات. 100
8
إجراء الكشف على ورش الإصلاح. 50
9
إضافة أو نزع محور أو أكثر للمقطورة أو نصف المقطورة. 10
10
تبديل مقود المركبة من الجهة اليمنى إلى اليسرى. 200
11
تحويل فئة المركبة أو صفة تسجيلها أو استعمالها إلى أخرى. 30
12
إخراج الكاتب العدل لإجراء أي معاملة خارج إدارة الترخيص. 100
13
نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى شخص آخر سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً. 20
14
نقل ملكية أي مركبة بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات. 10
15
تعديل أو تغيير بيانات مالك المركبة سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً. 5
16
إيواء المركبة المحجوزة أو المحتفظ بها في أي من وحدات الأمن العام والساحات التابعة لها عن كل يوم يلي العشرة أيام الأولى من تاريخ الحجز عليها وبما لا تتجاوز المدة (24) شهراً. 1.50
17
تصديق أي وثيقة أو استخراج أي قيد للمركبة أو رخصة القيادة. 3
18
ترجمة رخصة مركبة أو رخصة قيادة. 3
19
تدقيق سجل المركبة الالكتروني 15
20 وضع قيد على المركبة بناء على طلب المالك. 10
21 نقل معاملة طلب الحصول على رخصة القيادة من قسم لآخر. 10
22 طلب إلغاء معاملة طلب رخصة قيادة وإلغاء التنسيب خلال مدة سريانها. 10
23 إصدار براءة ذمة للمركبة. 10
24 انتقال المدرب من مركز لآخر. 25
25 إصدار تقرير كشف فني للمركبات. 20
26 إضافة ملاحظات على قسيمة مركبات الإدخال المؤقت. 25
27 تحديث المركبات. 100
ب- باستثناء المركبات العمومية و الزراعية و الإنشائية يستوفى رسم إضافي عن نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى آخر سواء أكان طبيعيا أم معنويا على النحو التالي :-
فئة المحرك CC (المركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات)
الرسم بالدينار
(المركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات)
الرسم بالدينار
حتى 1500 40 30
أكبر من 1500 حتى 2000 80 60
أكبر من 2000 200 100
المادة 11
أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبة المصممة للنوم ونقل الركاب معاً ما يستوفى عن مثيلاتها من سيارات الركوب الصغيرة .
ب- باستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمؤسسات التعليمية، يستوفى مبلغ مقداره (60) ستون ديناراً عن المعلومات الإحصائية المستخرجة من إدارة الترخيص والادارات المرورية ويضاف مبلغ مقداره دينار واحد عن كل صفحة من الكشوفات .
المادة 12
أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقاً لما يلي:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
الفحص العملي.
15
2
الفحص النظري.
10
3
الفحص العملي/ لجنة استثنائية.
20
4 الحصول على موعد فحص عملي خلال يوم تقديم الطلب ذاته. 100
5 الحصول على موعد فحص عملي في اليوم التالي من تاريخ تقديم الطلب. 50
6 الحصول على موعد فحص عملي بعد يومين فأكثر وأقل من ( 5 ) أيام من تاريخ تقديم الطلب 25
ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقاً لما يلي:
البيان
الرسوم بالدينار
1
سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو السكوتر.
7
2
الحافلة المتوسطة أو الحافلة.
20
3
مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على 3000سم3
20
4
مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي تزيد سعة محركها على 3000سم3 35
5
المركبة الزراعية. 15
6
المركبة الإنشائية والمركبة ذات الاستخدام الخاص. 35
7
الرأس القاطر. 30
8
المقطورة أو نصف المقطورة. 20
9
المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة. 35
10
مركبة أجنبية. 20
11
فحص المركبة لغايات نقل الملكية. 30
12
إعادة فحص أي مركبة بوساطة لجنة استثنائية. 20
ج- تستوفى رسوم إضافية على إعادة الفحص الفني الدوري للمركبات بنسبة (20%) من رسم الفحص الفني المقرر عن كل مرة اعتبارا من المرة الرابعة.
د- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبة المستعملة، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات التسجيل لأول مرة وفقاً لما يلي:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو السكوتر.
25
2
الحافلة المتوسطة والحافلة.
50
3
مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على 3000سم3.
35
4
مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي تزيد سعة محركها على 3000سم3. 50
5
المركبة الزراعية. 25
6
مركبة الأشغال والمركبات ذات الاستخدام الخاص. 60
7
الرأس القاطر. 40
8
المقطورة ونصف المقطورة. 15
9
المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة. 40
10 إعادة فحص المركبة بوساطة لجنة استثنائية.
يستوفي البدل ذاته الذي يتم استيفاؤه وفق فئة المركبة الواردة في هذا الجدول.
هـ- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (20) ديناراً عن كل مركبة يتم فحصها من لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص.
و- تعفى من رسوم الفحص الفني الدوري المركبات التي يتم فحصها في مراكز الفحص الفني المعتمدة خارج إدارة الترخيص لهذه الغاية.
المادة 13
أ- يستوفى عن الوثائق الصادرة عن ادارة الترخيص الرسم او البدل التالي:-
البيان
الرسم/ البدل بالدينار
1
إصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها.
3
2
إصدار رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين او تجديدها.
15
3
بطاقة رخصة قيادة أو تصريح القيادة أو رخصة المركبة او تصريح صلاحية فنية أو تصريح تدريب أو البطاقة الإلكترونية عند إصدارها أو عند تجديدها.
3
4 بطاقة رخصة مركبة مؤقتة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو المزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز البحوث المتخصصة بتصميم المركبات وتصنيعها وتطويرها أو بدل تالف أو بدل فاقد لها.
35
5
تبديل رخصة أجنبية برخصة قيادة أردنية دون إجراء فحص نظري وعملي. 100
6
بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة أو بطاقة إلكترونية مفقودة. 10
7
بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة. 5
8
إصدار تصريح تدريب السواقة لأول مرة. 10
9
تجديد تصريح تدريب السواقة أو إجراء أي تعديل عليه. 5
10
رسم إصدار تصريح قيادة سنوي أو تصريح صلاحية فنية أو تجديده. 5
11
تصريح قيادة أو تصريح صلاحية فنية بدل تالف أو بدل فاقد. 5
12 تصريح تدريب السواقة بدل تالف أو بدل فاقد.
5
13
إصدار نموذج فحص فني ساري المفعول بدل فاقد أو بدل تالف. 5
14
رسم إصدار أو تجديد تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية الأردنية لحاملي رخص القيادة غير الأردنية. 10
ب- يستوفى عن سحب مركبة بوساطة إدارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون دينارا.
ج- 1- يستوفى مبلغ قدره (150) مائة وخمسون دينارا بدل أجرة نقل المركبات المحجوزة الى ساحات الحجز.
2- تخصص الايرادات المتأتية من البند (1) من هذه الفقرة لتغطية نفقات عملية حجز المركبات وإدارتها ويتم الصرف منها بتعليمات يصدرها رئيس الوزراء.
المادة 14
أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية :-
البيان
الرسم بالدينار
1
مراكز تدريب السواقين .
100
2
الورش الفنية المعتمدة من وزارة الداخلية لتصنيع المركبات أو تبديلها أو تعديلها عند طلب مباشرة العمل .
200
ب- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية للجهات المبينة أدناه الرسوم التالية:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
معرض أو مكتب أو أي جهة تعمل في تجارة المركبات أياً كانت تسميتها.
200
2
مركز تجارة المركبات بالمزاد (الحراج).
500
المادة 15
تستوفي الجمارك الأردنية رسوم الترخيص بعد الثلاثة أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل (1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية عن كل شهر أو أي جزء منه وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ز) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
المادة 16
أ- بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره (30) ثلاثون ديناراً عن أي زيادة في أبعاد المركبة على الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات.
ب- تستوفى رسوم سنوية عن المعاملات التالية: -
البيان الرسوم بالدينار
1 استخدام الملصقات غير الإعلانية على جسم المركبة . 100
2 طباعة لوحات مميزة. 1000
3 استخدام رقم خصوصي على مركبات الإدخال المؤقت. 1000
4 المركبات المعدلة بموافقة. 50
ج- تستوفى رسوم الترخيص بشكل سنوي أو ما يعادل (365/1) من رسوم الاقتناء المقررة عن كل يوم وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 17
أ- يجب ان تسجل الوكالة الخاصة ببيع المركبة بما في ذلك الوكالة غير القابلة للعزل لدى دائرة الترخيص مقابل استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل الملكية المحدد بموجب أحكام هذا النظام للمركبة التي يتم التوكيل بخصوصها.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الوكالات الموثقة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى والأزواج والإخوة والأخوات.
المادة 18
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 19
مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام يلغى نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات
- نظام رقم (100) لسنة 2015
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
