نبذة عن التشريع
نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 — نظام رقم (70) لسنة 2004، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 4662، صفحة 2723، تاريخ 31/5/2004). يتضمن 6 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القيد في السجل التجاري لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
السجل التجاري: سجل التجارة في الوزارة.
المادة 3
أ- يحدد مقدار الرسوم التي تستوفيها الوزارة من التاجر عن قيده في السجل التجاري على النحو التالي:-
1- اربعون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم خمسين الف دينار فأكثر.
2- ثلاثون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم ثلاثين الف دينار ويقل عن خمسين الف دينار.
3- عشرون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم عشرين الف دينار ويقل عن ثلاثين الف دينار.
4- عشرة دنانير من فئة التجار الذيـن يقل رأسمالهم عن عشريــن الف دينـــار.
ب-اذا طرأ تعديل بزيادة رأس المال المسجل للتاجر بحيث يصبح ضمن فئة اخرى من الفئات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة
، فتستوفي الوزارة فرق الرسم بين الفئتين وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام.
المادة 4
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجــيل تاجــر لأول مرة.
ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطـوبة او قائمة.
ج- ثلاثة دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سجل التاجر.
د-دينارا واحدا عن اي بيانات صادرة عن امين السجل التجاري في الوزارة بعدم وجود قيد لطالب البيانات.
هـ-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل على أي من البيانات المبينة ادناه وذلك مهما بلغ عدد التعديلات المطلوبة:-
1- تعديل العنوان.
2- تعديل راس المال.
3- التعديل باضافة فروع الى المركز الرئيسي.
4- التعديل على غايات التجارة.
5- التعديل على المفوضين بالادارة والتوقيع.
6- أي تعديل اخر.
المادة 5
لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
المادة 6
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
- نظام رقم (70) لسنة 2004
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
