نبذة عن التشريع
نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن — نظام رقم (66) لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5885، صفحة 5134، تاريخ 4/10/2023). يتضمن 6 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس
:
رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي.
المفوض
:
عضو المجلس.
القطاع
:
قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الشعاعية والأمان والأمن النووي .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالقطاع :-
أ- تمارس الهيئة دون غيرها المهام والصلاحيات التالية :-
1 - منح التصريح والرخصة للشخص لممارسة الأعمال في القطاع .
2 - الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما، ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة اخرى .
3 - المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية والسلامة العامة الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافق عملياته وفقاً للتشريعات النافذة .
4 - المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد والانظمة المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من الجهة صاحبة الاختصاص .
5 - اعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له أو المصرح له وفقاً لهذه المعايير واقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له أو المصرح له مسؤولاً عن اعدادها .
6 - تأهيل وتدريب موظفي الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة .
7 - تنظيم العلاقات فيما بين الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية في القطاع من جهة وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة من جهة أخرى .
8 - تقديم الرأي والخبرة في أي موضوع يتعلق بتنظيم القطاع .
9 - اطلاق حملات التوعية الاعلامية على مستوى المملكة بهدف تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي وبما يحقق ثقة المجتمع المحلي (المستهلكين) بالهيئة .
10 - تزويد مجلس الوزراء بالتقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية .
ب- كما تمارس الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
1 - اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتنظيم القطاع .
2 - انشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع في الهيئة والسجل الوطني للقطاع بحيث يكون جزءا لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع .
3 - الاتصال بالمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية بتنظيم القطاع في الدول العربية والأجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في مجال عملها .
4 - المشاركة في المشروعات العربية الاقليمية والدولية الخاصة بتنظيم القطاع المتعلقة بالخبرات أو البحوث وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 4
أ-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء ويمارس مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء صلاحية تعيين مجلس المفوضين وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقاً لأحكام القانون.
ب-مع مراعاة أحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة، يستمر الرئيس وأعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها مدة لا تزيد على ستة أشهر الى حين اعادة تعيينهم أو تعيين بديل عن أي منهم خلال المدة ذاتها.
ج- إذا شغر مركز الرئيس أو المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأحد الأسباب المحددة في القانون، يعين مجلس الوزراء بديلاً عنه في المجلس وفقاً لأحكام القانون خلال أربعة اشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية من عضويته.
د- في حال شغر مركز أي من المفوضين يتخذ المجلس قراره بتكليف أحد أعضاء المجلس بالمهام الموكلة اليه إلى حين تعيين بديل عنه.
المادة 5
ترفع الهيئة مشروعات الأنظمة المتعلقة بعملها إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
المادة 6
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ‌- تحديد مهام المفوض وصلاحياته وفقاً لأحكام القانون .
ب‌- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بين الهيئة وأي جهة ذات علاقة بعمل الهيئة .
ج- تحديد آليات تقديم التقارير والمعلومات وفقاً لما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .
د- تنظيم تسوية النزاعات وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
- نظام رقم (66) لسنة 2023
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
