نبذة عن التشريع
نظام حماية الأحداث — نظام رقم (36) لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5937، صفحة 3492، تاريخ 15/7/2024). يتضمن 13 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام حماية الأحداث لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الأحداث.
الوزارة
:
وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير
:
وزير التنمية الاجتماعية.
المديرية
:
الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الأحداث وفقا لأحكام القانون.
اللجنة
:
اللجنة التنسيقية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
الحالة
:
الحدث المحتاج للحماية والرعاية وفق أحكام هذا النظام.
الحدث العامل
:
الحدث العامل دون سن السادسة عشرة من عمره والحدث العامل الذي بلغ سن السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره خلافاً للتشريعات النافذة.
المشرف
:
موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة يتولى توزيع الحالات على المنسق.
المنسق
:
موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة يتولى إدارة الحالة.
مقدم الخدمة
:
موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة، يتولى التعامل مع الحدث مباشرة وأسرته من خلال تقديم خدمة متخصّصة له.
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
- تسري أحكام هذا النظام على أي من الحالات التالية:-
أ- الحدث العامل خلافاً للتشريعات.
ب- المتسول .
ج- المستجدي ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.
د- البائع المتجول أو العابث بالنفايات.
هـ- إذا كان في أي حالة من حالات استغلال الحدث في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو التسول المنظم أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو أسوأ أشكال عمل الأحداث التي ينطبق عليها قانون منع الاتجار بالبشر النافذ.
المادة 4
أ- على المنسق مراعاة الضوابط التالية في إدارة الحالة :-
1- دعوة الجهات المعنية للمشاركة في لقاءات إدارة الحالة الخاصة بالحدث المعني وأسرته.
2- مشاركة الجهة المعنيّة بحماية الحدث التي بلغت عن الحالة في عضوية فريق إدارة الحالة واجتماعات مؤتمر الحالة واتخاذ القرارات.
3- تقييم عوامل الخطورة لحالة الحدث المعني وأسرته من خلال قياس درجة خطورة الأمن الشخصي والسلامة الذاتية وعقد لقاء الاستجابة الفورية بمشاركة كافة الشركاء المعنيين.
4- إطلاع فريق إدارة الحالة على التطورات والمعلومات اللازمة والمستجدات المتعلقة بالحدث وأسرته.
5- إشراك الحدث أو من ينوب عنه وأسرته في جميع المراحل وإطلاعه وأخذ رأيه حول الخيارات المتاحة وتبعات كل واحد منها وخطة التدخل المنوي السير فيها.
ب- تراعى الإجراءات التالية في التخطيط للحالة وإعداد خطة التدخل:-
1- جمع المعلومات ذات الصلة بحالة الحدث وأسرته التي تساعد في فهم الحالة والظروف المحيطة.
2- تبادل المعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية لحماية وسلامة الحدث وأسرته مع مراعاة سرية هذه المعلومات وخصوصيتها.
3-تقييم عوامل الخطورة وتحديدها وتحليل نقاط القوة والضعف لدى الحدث وأسرته.
4-تحديد الخدمات والإجراءات المطلوبة بمشاركة الحدث وأسرته ومقدم الخدمة واختيار أفضل الأساليب لتقديمها.
ج- يراعى عند تنفيذ خطة التدخل ما يلي:-
1- المتابعة المستمرة لحدوث أي تغييرات تطرأ على ظروف الأسرة قد تزيد من احتمالية الخطورة على الحدث وأسرته.
2- الفهم والاحترام المتبادل بين مقدمي الخدمة من الجهات الشريكة وتبادل وجهات النظر في الأمور المتعلقة بتقديم الخدمة للحدث وأسرته.
3- عقد لقاءات دورية وحسب طبيعة الحالة وعوامل الخطورة مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات وفق خطة التدخل.
4- توثيق جميع الإجراءات والمعلومات والمحافظة على الملفات وسريتها وأي أمور تتعلق بتقديم الخدمة.
5- مراعاة المقترحات المقدمة من الجهات المعنية.
د- يجوز بناء على تقييم نتائج عوامل الخطورة، إغلاق ملف الحالة توافقيا بقرار يصدر بأغلبية أصوات أعضاء فريق إدارة الحالة.
هـ- تقوم الوزارة بعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع الجهات المعنية لتقديم خدماتها لحالات الأحداث في أوضاع العمل.
المادة 5
على الجهات المعنية بالتعامل مع الأحداث تبني إجراءات داخلية لموظفيها تنظم آلية التبليغ عن الحالات المكتشفة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام إلى شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني وفقا لنموذج التبليغ المعتمد من الوزارة ويتم التعرف على الحالات بأي وسيلة من الوسائل.
المادة 6
أ- تقوم شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني بعد تلقي التبليغ الوارد في المادة (5) من هذا النظام، بتعبئة النماذج اللازمة لذلك وإحالة التبليغ إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التعامل معه وفق الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.
ب-إذا تبين أن الحدث بحاجة إلى تدبير حماية فوري يحيل مراقب السلوك الملف إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 7
على مراقب السلوك الترتيب مع المنسق لمتابعة تنفيذ خطة التدخل ومراجعتها بشكل مستمر وإدخال أي تعديلات عليها بناء على نتائج عملية المتابعة والتقييم والتوصيات التي تقدمها الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، وفي حال التعديل على الخطة يتم تزويد قاضي تنفيذ الحكم بالخطة المعدلة.
المادة 8
أ- مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام، يتم إغلاق ملف الحالة بقرار صادر عن قاضي تنفيذ الحكم ويراعي في قراره تقرير إدارة الحالة الصادر عن المنسق وتوصية مراقب السلوك حول سبب إغلاق ملف الحالة وأي بينات أخرى يراها مناسبة.
ب- يتم تبليغ المنسق بقرار إغلاق الملف من خلال مراقب السلوك.
المادة 9
في الحالات التى يكون فيها الحدث بحاجة الى الحماية والرعاية وفق أحكام هذا النظام وتم إيداعه في دار رعاية الأحداث يتم تحويل ملفه إلى القسم المختص بالرعاية اللاحقة في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متابعة الحالة.
المادة 10
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التنسيقية) برئاسة مدير المديرية، وعضوية الجهات التالية:-
1- ممثل عن المجلس القضائي يسميه رئيسه.
2- ممثل عن وزارة العمل يسميه وزيرها.
3- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها.
4- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها.
5- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها.
6- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها.
7- ممثل عن شرطة الأحداث يسميه مدير الأمن العام.
8- ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه أمين عام المجلس.
9- ممثل عن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر/إدارة البحث الجنائي يسميه مدير الأمن العام.
10- ممثلان اثنان عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفولة يسميهما الوزير وله استبدال غيرهما بهما في أي وقت.
11- رئيس قسم مكافحة عمل الأطفال في الوزارة مقررا للجنة.
ب- يسمي الوزير أحد اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة 11
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة الأولويات الوطنية ورسم خارطة لمقدمي الخدمات المتعلقة بعمل الأحداث وتحديثها بشكل مستمر.
ب- تنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والشريكة المعنية بحماية الحدث العامل والإطار الوطني والاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأحداث.
ج- تطوير قاعدة بيانات حالات عمل الأحداث.
د- معالجة التحديات التى تطرأ أثناء التدخلات مع حالات عمل الأحداث أو أسرهم.
هـ-المساهمة في توفير بيئة عمل ملائمة للأحداث العاملين وفق أحكام قانون العمل.
و- التنسيب للوزير باعتماد جهات تنفيذ إدارة الحالة ومقدم الخدمة والمنسق والمشرف بما فيها المؤسسات المماثلة لدور رعاية الأحداث.
ز- التنسيب للوزير باعتماد كافة النماذج المتعلقة بإدارة الحالة.
ح- التنسيب للوزير بإصدار تعليمات التبليغ وإدارة الحالة.
ط- متابعة كافة مخرجات المشاريع الوطنية والمؤتمرات العربية والإقليمية، ونشر الوعي حول قضايا عمل الأحداث.
ي-رفع تقارير دورية للوزير كل ثلاثة أشهر حول الإجراءات والإحصائيات والاحتياجات والتحديات والتوصيات اللازمة.
المادة 12
أ - للمديرية إسناد إدارة الحالة إلى أي جهة من الجهات المعتمدة بقرار من الوزير.
ب - تلتزم الجهات المحال عليها الحالة بتنفيذ خطة التدخل وتقديم الخدمات للحالات المحالة إليها وإعداد تقارير المتابعة وتقديمها للمنسق.
المادة 13
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها ما يلي:-
أ- تعليمات آليات وإجراءات اعتماد جهات تنفيذ إدارة الحالة.
ب- تعليمات اعتماد مقدم الخدمة والمشرف والمنسق.
ج- تعليمات البرامج التأهيلية والخدمات والمؤسسات المماثلة لدور رعاية الأحداث.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام حماية الأحداث
- نظام رقم (36) لسنة 2024
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
