نبذة عن التشريع
نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة — نظام رقم (58) لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5948، صفحة 4671، تاريخ 31/8/2024). يتضمن 28 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
الوزارة
:
وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير
:
وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
اللجنة
:
لجنة الإعفاءات من الرسوم الجمركية والإخضاع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المستهلك
:
الشخص المربوط بنظام النقل أو نظام التوزيع الذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية ويقوم بشرائها لاستعمالاته الخاصة.
المستخدم
:
أي مستهلك أو مجموعة مستهلكين لديهم نظم مصادر طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية.
نظم تخزين الطاقة
:
النظم التي تستخدم لتحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل يمكن الاحتفاظ به كلياً أو جزئياً ومن ثم تحويله عند الحاجة لطاقة كهربائية.
المرخص له
:
الشركة المرخص لها بالتوزيع والتزويد بالتجزئة أو المرخص له بالنقل والبيع بالجملة حسب مقتضى الحال.
اتفاقية الربط
:
الاتفاقية التي يتم إبرامها بين المرخص له والمستخدم والتي تحدد بموجب شروطها وأحكامها عملية ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة مع نظام النقل أو التوزيع حسب مقتضى الحال، وتحدد الأحكام الخاصة بالعمليات التشغيلية على أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بعد ربطها بنظام النقل أو التوزيع، حسب مقتضى الحال.
المصادر الهجينة
:
استخدام مصدرين أو اكثر من مصادر الطاقة المتجددة ضمن الاشتراك الواحد لتوليد الطاقة الكهربائية.
الدليل الإرشادي
:
القواعد والإجراءات والشروط والمتطلبات التي تنظم آلية ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على نظام المرخص له التي يضعها وتقرها الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.
نظام المرخص له
:
نظام النقل أو التوزيع حسب مقتضى الحال.
عبور الطاقة الكهربائية
:
استخدام نظام المرخص له لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات استهلاكها.
بدل تكاليف عبور الطاقة الكهربائية
:
الكلفة التي تترتب على المستخدم جراء استخدام نظام المرخص له لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات استهلاكها.
صافي القيمة
:
آلية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة مع نظام المرخص له تعتمد على الفرق بين القيمة المالية لكمية الطاقة الكهربائية المصدرة من نظام المستخدم الى نظام المرخص له في موقع نقاط التوصيل وقيمة كمية الطاقة الكهربائية التي يستجرها المستخدم في مواقع الاستهلاك بوحدة الدينار الأردني.
التصدير الصفري
:
آلية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة
مع نظام المرخص له ويتم تصميمها بحيث تمنع تصدير الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة الى نظام المرخص له .
تصدير الكل واستجرار الكل
:
آلية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة مع نظام المرخص له ويتم تصميمها بحيث يتم تصدير كامل الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة الى نظام المرخص له واستجرار كامل الطاقة المستهلكة من قبل المستخدم من نظام المرخص له.
نقاط التوصيل
:
نقاط قياس الطاقة الكهربائية بين نظم مصادر الطاقة المتجددة ونظام المرخص له.
الموقع الجغرافي
:
إحداثيات الموقع حسب الإحداثيات المثبتة في المخطط التنظيمي الصادر عن الجهات ذات العلاقة.
منشأة الطاقة المتجددة
:
المنشأة التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة ونظمها بما فيها المنشآت الصغيرة والمساكن.
الشركة ذات الغرض الخاص
:
الشركة التي يتم تأسيسها من قبل مجموعة من المستهلكين لغايات إنشاء منشأة طاقة متجددة لتغطية استهلاكهم.
بدل خدمات الشبكة
:
البدلات التي يتم فرضها على مشاريع الطاقة المتجددة بموجب هذا النظام.
تعرفة المستخدم
:
التعرفة الكهربائية المقررة لكل فئة
من المستهلكين وفقاً لدليل التعرفة الصادر عن الهيئة.
السلعة
:
كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة
:
كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل
بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد السلعة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ- تحدد آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي:-
1- آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك.
2- آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته.
3- آلية التصدير الصفري.
4- آلية تصدير الكل واستجرار الكل.
ب- يحدد مجلس الوزراء حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة في أي مشروع يقرر اعتباره استراتيجيا، ويحدد سعر بيع الطاقة المولدة من أي من هذه المشاريع وأي بدلات أخرى تترتب على منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة فيها.
المادة 4
تحدد أحكام وشروط آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ويجوز فقط للمستهلكين من القطاعات (صناعي متوسط، صناعي صغير زراعي، فندقي) إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لهذه الآلية:-
أ- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على نظام المرخص له لعبور الطاقة الكهربائية والتي تقع خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك للمستخدم .
ب- يلتزم المستخدم بدفع ما يترتب عليه من كلف عبور الطاقة الكهربائية والفاقد الكهربائي على نظام المرخص له وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
ج- يحدد حجم الاستطاعة التوليدية لنظم مصادر الطاقة المتجددة المنوي ربطها على نظام المرخص له بما لا يقل عن (30 ك. و)، ولا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنوياً (50%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك أو للمستهلكين لآخر (12) فاتورة صادرة للمستهلك أو للمستهلكين من تاريخ تقديم الطلب للاشتراك أو للاشتراكات المستفيدة مضافاً إليها كميات الفاقد الكهربائي المحددة وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام والأدلة الإرشادية
المقرة من الهيئة.
د- يجوز لأي مستهلك مربوط أو مجموعة مستهلكين مربوطين على نظام النقل إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وربطها على نظام النقل؛ لغايات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها عبر نظام النقل لغايات استهلاكها وتزويد الاشتراك المخصص أو الاشتراكات المخصصة للاستهلاك أو تزويد اشتراكات أخرى للمستهلك ذاته المربوط بنظام النقل.
هـ- يجوز لأي مستهلك مربوط أو مجموعة مستهلكين مربوطين على نظام التوزيع التابع للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة الذي يقوم بتزويد اشتراكه بالتيار الكهربائي، إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وربطها على نظام التوزيع؛ ضمن منطقة التوزيع المخصصة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ذاته، لغايات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها عبر نظام التوزيع لغايات استهلاكها وتزويد الاشتراك المخصص أو الاشتراكات المخصصة للمستهلك أو تزويد اشتراكات أخرى للمستهلك ذاته في منطقة التوزيع المخصصة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ذاته.
و- يجوز لأي مستهلك مربوط أو مجموعة مستهلكين مربوطين على نظام التوزيع التابع للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة الذي يقوم بتزويد اشتراكه بالتيار الكهربائي، إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وربطها على نظام النقل ضمن أو خارج منطقة التوزيع المخصصة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ذاته؛ لغايات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها عبر نظام النقل ونظام التوزيع وتزويد الاشتراك المخصص أو الاشتراكات المخصصة للمستهلك أو تزويد اشتراكات أخرى للمستهلك ذاته في منطقة التوزيع المخصصة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ذاته.
ز- إذا رغب مجموعة من المستهلكين بإنشاء منشأة طاقة متجددة مشتركة لغايات تغطية استهلاكهم فيجب عليهم تأسيس شركة ذات غرض خاص وفق التشريعات النافذة.
ح- لا يجوز إدخال أي تعديل على الشركة ذات الغرض الخاص من حيث الشركاء ونسبة مشاركة كل منهم دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة بعد تقديم مبررات هذا التعديل وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
ط- لغايات احتساب قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية، يقوم المرخص له شهرياً بعمل تسوية بين مجموع كمية الطاقة الكهربائية بوحدة (ك.و.س) المصدرة إلى نظام المرخص له خلال فترة زمنية معينة وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام وبين الطاقة المستجرة من نظام المرخص له خلال الفترة الزمنية نفسها وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
ي- في حال كان مجموع كمية الطاقة الكهربائية المصدرة من نظم مصادر الطاقة المتجددة إلى نظام المرخص له أكبر من مجموع كمية الطاقة الكهربائية المستجرة من قبل المستخدم خلال الفترة ذاتها وفقا للفترات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام فعلى المرخص له ترصيد قيمة كمية الطاقة الفائضة وفق الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام.
ك- في حال كان مجموع كمية الطاقة المستجرة من نظام المرخص له أكبر من مجموع كمية الطاقة المصدرة خلال الفترة ذاتها وفقا للفترات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام إلى نظام المرخص له ، يقوم المرخص له باحتساب قيمة صافي الكمية المترتبة على المستخدم وحسب تعرفة المستخدم شهرياً وللفترة ذاتها.
ل- في حال كان مجموع قيم الطاقة الكهربائية لفترات التقاص وفقا للفقرتين (ي) و(ك) من هذه المادة لصالح المستخدم يقوم المرخص له بتدوير فائض صافي القيمة بالدينار الأردني لحساب الشهر الذي يليه.
م- في حال كان مجموع قيم الطاقة الكهربائية لفترات التقاص وفقا للفقرتين (ي) و(ك) من هذه المادة لصالح المرخص له يقوم المستخدم بتسديد قيمة صافي المبلغ المترتب عليه مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة المدورة السابقة.
ن- يتم تصفير قيمة الفائض الشهري في نهاية كل سنة ميلادية وبغض النظر عن تاريخ تشغيل نظام الطاقة المتجددة مع تدوير قيمة الطاقة الفائضة لكل فترة من شهر كانون الأول فقط من كل عام للشهر الذي يليه ان وجدت.
المادة 5
تحدد أحكام وشروط آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ويجوز فقط للمستهلكين من القطاعات (صناعي متوسط، صناعي صغير، زراعي فندقي، منزلي) إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وفقا لهذه الآلية:-
أ- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على نظام المرخص له ، والتي تقع في الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته للمستخدم.
ب- باستثناء المستهلكين من القطاع المنزلي، للمستهلك إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة في الموقع الجغرافي ذاته للاشتراك وبحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنويا (50%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك لآخر (12) فاتورة صادرة من المرخص له وذلك من تاريخ تقديم طلب الربط الى المرخص له بحسب الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
ج- يجوز لمستهلكي القطاع المنزلي إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة في الموقع الجغرافي ذاته للاشتراك بحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنوياً (100%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك لآخر (12) فاتورة صادرة من المرخص له وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة وبحيث لا تتجاوز استطاعة نظام الطاقة المتجددة للمستخدم (16) أمبيراً لكل طور.
د- لغايات احتساب قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية، يقوم المرخص له شهرياً بعمل تسوية بين مجموع كمية الطاقة الكهربائيةبوحدة (ك.و.س) المصدرة إلى نظام المرخص له خلال فترة زمنية معينة وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام وبين الطاقة المستجرة من نظام المرخص له خلال الفترة الزمنية ذاتها وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
هـ- في حال كان مجموع كمية الطاقة الكهربائية المصدرة من نظم مصادر الطاقة المتجددة إلى نظام المرخص له أكبر من مجموع كمية الطاقة الكهربائية المستجرة من قبل المستخدم خلال الفترة ذاتها وفقا للفترات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام، فعلى المرخص له ترصيد قيمة كمية الطاقة الفائضة وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام.
و- في حال كان مجموع كمية الطاقة المستجرة من نظام المرخص له أكبر من مجموع كمية الطاقة المصدرة خلال الفترة ذاتها وفقا للفترات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام إلى نظام المرخص له يقوم المرخص له باحتساب قيمة صافي الكمية المترتبة على المستخدم وحسب تعرفة المستخدم شهرياً وللفترة ذاتها.
ز- في حال كان مجموع قيم الطاقة الكهربائية لفترات التقاص وفقا للفقرتين (هـ) و(و) من هذه المادة لصالح المستخدم يقوم المرخص له بتدوير فائض صافي القيمة بالدينار الأردني لحساب الشهر الذي يليه.
ح- في حال كان مجموع قيم الطاقة الكهربائية لفترات التقاص وفقا للفقرتين (هـ) و(و) من هذه المادة لصالح المرخص له يقوم المستخدم بتسديد قيمة صافي المبلغ المترتب عليه مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة المدورة السابقة.
ط- يتم تصفير قيمة الفائض الشهري في نهاية كل سنة ميلادية وبغض النظر عن تاريخ تشغيل نظام الطاقة المتجددة مع تدوير قيمة الطاقة الفائضة لكل فترة من شهر كانون الأول فقط من كل عام للشهر
الذي يليه إن وجدت.
المادة 6
تحدد أحكام وشروط آلية التصدير الصفري لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ولاتطبق هذه الآلية على المستهلكين من القطاعات (الاعتيادية، الصناعات الاستخراجية، البنوك):-
أ- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على نظام المرخص له وفي الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته للمستخدم، ويلتزم المستخدم بموجبها بعدم تصدير أي كمية من الطاقة الكهربائية إلى نظام المرخص له ويستمر احتساب قيمة الكميات المستجرة من نظام المرخص له وفقاً لتعرفة المستخدم.
ب- للمستهلك وفق هذه الآلية إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة في الموقع الجغرافي ذاته للاشتراك وبحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنوياً (100%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك لآخر (12) فاتورة صادرة من المرخص له وذلك من تاريخ تقديم طلب الربط الى المرخص له وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط ان لا تتجاوز استطاعة نظام الطاقة المتجددة للمستخدم من القطاع المنزلي (16) امبيراً لكل طور.
المادة 7
تحدد أحكام وشروط آلية تصدير الكل واستجرار الكل لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي:-
أ- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على نظام المرخص له وبغض النظر عن الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك للمستخدم، بحيث يقوم المستخدم بتصدير كامل كمية الطاقة المولدة من نظام الطاقة المتجددة للمرخص له.
ب- باستثناء المستهلكين من القطاع المنزلي، للمستهلك إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وبحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنوياً (100%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك لآخر (12) فاتورة صادرة من المرخص له وذلك من تاريخ تقديم طلب الربط الى المرخص له وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
ج- يجوز لمستهلكي القطاع المنزلي إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة في الموقع الجغرافي ذاته للاشتراك بحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنوياً (100%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك لآخر (12) فاتورة صادرة من المرخص له وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة وبحيث لا تتجاوز استطاعة نظام الطاقة المتجددة للمستخدم (16) أمبيراً لكل طور.
د- يلتزم المرخص له بترصيد قيمة كامل الطاقة المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام على ان يتم تركيب أو إضافة عداد قياس طاقة مخصص لهذه الغاية.
هـ- يتم احتساب قيمة كمية الطاقة المستجرة وفقاً لتعرفة المستخدم التي تصدرها الهيئة من خلال عداد قياس طاقة مخصص لهذه الغاية ومنفصل عن عداد نظام مصادر الطاقة المتجددة.
و- في حال كانت قيمة الطاقة المستجرة من نظام المرخص له أكبر من قيمة الطاقة المصدرة من ذلك النظام والقيمة المدورة له يقوم المستخدم بتسديد قيمة صافي المبلغ المترتب عليه للمرخص له شهرياً.
ز- في حال كانت قيمة الطاقة الكهربائية المصدرة من نظم مصادر الطاقة المتجددة إلى نظام المرخص له أكبر من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة من قبل المستخدم، فعلى المرخص له تدوير قيمة فائض الطاقة بالدينار الأردني إلى حساب الشهر الذي يليه.
ح- يتم تصفير قيمة الفائض الشهري في نهاية كل سنة ميلادية وبغض النظر عن تاريخ تشغيل نظام الطاقة المتجددة مع تدوير قيمة الطاقة الفائضة من شهر كانون الأول فقط من كل عام للشهر الذي يليه ان وجدت.
ط- إذا رغب مجموعة من المستهلكين بإنشاء منشأة طاقة متجددة مشتركة لغايات تغطية استهلاكهم؛ فيجب عليهم تأسيس شركة
ذات غرض خاص وفق التشريعات النافذة.
ي-لا يجوز إدخال أي تعديل على الشركة ذات الغرض الخاص
من حيث الشركاء ونسبة مشاركة كل منهم دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة بعد تقديم مبررات هذا التعديل وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
ك- يلتزم المستخدم بموجب هذه الآلية بعدم تغذية استهلاكاته من نظم مصادر الطاقة المتجددة أو نظم تخزين الطاقة الكهربائية المربوطة وفقاً لهذه الآلية.
المادة 8
يلتزم المرخص له أو المستخدم بأحكام ومتطلبات ربط أنظمة الطاقة المتجددة على نظام المرخص له، كما يلي:-
أ- يلتزم المرخص له باستخدام عدادات قياس الطاقة الكهربائية المناسبة لغايات تطبيق آليات الربط الواردة في المواد (4) و(5) و(6) و(7) من هذا النظام، المستوفية شروط اعتماد العدادات المقرة من الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- يترتب على المستخدم دفع بدلات تركيب عداد الطاقة وأجور استبداله الفعلية لأغراض قياس تدفق التيار الكهربائي وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
ج- يكون المستخدم مسؤولاً عن تجهيز كافة متطلبات نظم مصادر الطاقة المتجددة بما فيها المصادر الهجينة لغايات الربط مع نقطة التوصيل، وجميع كلف الربط الفعلية وتعزيزات نظام النقل و/او التوزيع حسب مقتضى الحال.
د- يتم ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة الخاصة بالمستخدم وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
هـ- يحق للمستخدم أن يتقدم بطلب إلى المرخص له لإنهاء العمل باتفاقية الربط وفقا للإجراءات الواردة بالأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
و- لا يحق للمستخدم المطالبة بالاسترداد النقدي لقيم الطاقة الفائضة والمدورة بأي حال من الأحوال.
المادة 9
أ- يلتزم المستخدم بدفع ما يترتب عليه من بدل خدمات الشبكة حسب ما تحدده الهيئة من وقت لآخر وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام باستثناء الأنظمة المربوطة وفقاً لآلية تصدير الكل واستجرار الكل.
ب- يحق للمستخدم إنشاء وتملك نظم تخزين الطاقة الكهربائية لغايات تغطية استهلاكه بعد الحصول على موافقة المرخص له وفقاً للإجراءات الواردة في الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
ج- لا يجوز أن تزيد نسبة تحويل ((DC/AC) التيار الثابت على التيار المتردد) لمستخدمي ثلاثة أطوار على ما نسبته (120%) ولمستخدمي الطور الواحد على ما نسبته (150%).
د- لا يسمح للاشتراك الواحد الاستفادة من أكثر من نظام طاقة متجددة.
هـ- لا يجوز للمستخدم ربط نظام الطاقة المتجددة الا على آلية واحدة من آليات الربط المنصوص عليها في المواد (4) و(5) و(6) و(7) من هذا النظام .
و- يجوز للمستخدم التقدم بطلب للمرخص له لتحويل آلية ربط النظام العائد له إلى أي آلية أخرى واردة في المواد (4) و(5) و(6) و(7) من هذا النظام وفقاً للإجراءات الواردة بالأدلة الإرشادية المقرةمن الهيئة.
ز- يحدد حجم الاستطاعة التوليدية عند تقديم المستهلك لطلب ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة لمصادر الطاقة الشمسية على نظام المرخص له وفقاً لمعامل (1 ك.و) ينتج (150 ك.و.س) شهرياً، ولمصادر طاقة الرياح وفقاً لمعامل (1ك.و) ينتج (220 ك.و.س) شهرياً، ولمصادر الطاقة الأخرى يزود المستهلك المرخص له بكميات الطاقة المتوقع إنتاجها حسب المواصفات الفنية.
ح- للهيئة استثناء طلبات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة من استطاعة نظم مصادر الطاقة المتجددة المحددة في هذا الفصل المقدمة من الوزرات والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة التي سيتم تركيبها من خلال المنح والمساعدات التي تكون الحكومة طرفاً فيها أو تعهد بها الى جهة أخرى.
ط- لغايات تحديد الاستطاعة التوليدية لأنظمة الطاقة المتجددة المنوي ربطها على نظام المرخص له للمستخدم صاحب الاشتراك الجديد او الذي ليس لديه استهلاك للطاقة لآخر (12) شهرا من تاريخ تقديم الطلب للاشتراك أو للاشتراكات المستفيدة بحيث يقوم مقدم الطلب بتقدير مجموع الاستهلاك السنوي المتوقع في الطلب من خلال تقرير مكتب هندسي معتمد من نقابة المهندسين الأردنيين.
المادة 10
أ- يحق للمرخص له التفتيش على نقاط التوصيل مع المستخدم خلال فترة نفاذ اتفاقية الربط وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- في حال تبين للمرخص له بعد عملية التفتيش، عدم التزام المستخدم باتفاقيات الربط أو أحكام هذا النظام، فيحق للمرخص له فصل أي نظام للطاقة المتجددة مخالف بعد إشعار المستخدم خطياً ولا يتم إعادة تشغيل هذه النظم إلا عند تحقيق المستخدم أحكام اتفاقيات الربط وأحكام هذا النظام على أن يتحمل المستخدم كافة الكلف المالية والبدلات المترتبة على مخالفته وعدم التزامه.
ج- يعتبر المستخدم مسؤولاً عن أي تغيير بمكونات نظم مصادر الطاقة المتجددة دون أخذ الموافقة المسبقة من قبل المرخص له بحيث يعد ذلك ضرراً مباشراً بالنظام الكهربائي للمرخص له.
المادة 11
يلتزم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وفقاً لما يلي:-
أ- يقوم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وتقديمها للهيئة لدراستها وإقرارها بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها إن وجدت ووفقاً للتشريعات النافذة، وعلى أن تتضمن هذه الأدلة الإرشادية إجراءات تقديم الطلب والربط مع نظام المرخص له والدراسات الفنية والنماذج الخاصة بذلك، بما فيها النماذج والعقود التي سيتم توقيعها بين المرخص له والمستخدم ونماذج التحصيل والمخالصة المالية وغيرها.
ب-يلتزم المرخص له بنشر الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئةوجميع الوثائق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الموقع الإلكتروني له.
المادة 12
أ- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بتقرير سنوي حول نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على نظامه في موعد أقصاه (۳۱) آذار من كل عام، على أن يتضمن التقرير المعلومات التالية:-
1- مجموع نظم مصادر الطاقة عند المستخدمين مصنفة بقوائم حسب طبيعة مصدر الطاقة المتجددة وحسب آلية الربط.
2- إجمالي الاستطاعة التوليدية لنظم مصادر الطاقة عند المستخدمين مصنفة بقوائم حسب طبيعة مصدر الطاقة المتجددة.
3- إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المصدرة إلى نظام المرخص له من نظم مصادر الطاقة المتجددة.
4- إجمالي كمية الطاقة الكهربائية التي يستجرها جميع المستخدمين الذين يملكون نظم مصادر الطاقة المتجددة من نظام المرخص له.
ب- يلتزم المرخص له بأن يقوم بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بنظم مصادر الطاقة المتجددة من حيث الأنظمة المربوطة على نظام المرخص له والموافق عليها والأنظمة التي ما زالت تحت الإجراء مبيناً في التقرير الاستطاعات لهذه النظم إضافة الى نوع المستخدم.
ج- يلتزم المرخص له بأن يقوم بتزويد الهيئة بأي معلومات وبيانات ودراسات تطلبها متعلقة بنظم مصادر الطاقة المتجددة المشار إليها في هذا النظام.
المادة 13
لا تسري أحكام هذا الفصل على منشآت الطاقة المتجددة وأنظمتها الحاصلة على موافقة من المرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام .
المادة 14
الفصل الثاني
أحكام وشروط إعفاء أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محلياً أو المستوردة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر).
-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الإعفاءات من الرسوم الجمركية والإخضاع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)( برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- اثنين من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير.
2- مندوب عن وزارة البيئة يسميه وزيرها.
3- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.
4- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام.
5- مندوب عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يسميه مديرها العام.
ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى استلام الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام وإعداد الدعوة لاجتماعات اللجنة وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للاستئناس برأيهم في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
المادة 15
تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لإقرارها:-
أ- النظر في طلبات إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام.
ب- النظر في طلبات إعفاء نظم ترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام.
ج- النظر في طلبات إعفاء الخدمات والسلع التي تعد من مدخلات إنتاج وتصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام.
د- أي أمور أخرى تتعلق بعمل اللجنة يحيلها الوزير إليها.
المادة 16
أ- تقدم طلبات الإعفاء المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام على النموذج المعد لهذه الغاية ويحولها الأمين العام إلى اللجنة لدراستها ورفع التنسيب إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة سحب أو إلغاء قرار الأعفاء الممنوح، في حال تبين للجنة في أي وقت وجود أي معلومات مغلوطة أو غير أصولية شابت قرار الإعفاء.
المادة 17
أ-1- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) والتي لا تحتاج الى عرضها على اللجنة في الجدول رقم (5/أ) الملحق بهذا النظام.
2- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها والتـي تحتاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) في الجدول رقم (5/ب) الملحق بهذا النظام.
ب- تحدد نظم ترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها والتـي تحتاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) في الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام.
ج-تحدد الخدمات والسلع المصنعة محليا أو المستوردة التي تعد من مدخلات إنتاج وتصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها والمواد الخام التي تدخل في تصنيع هذه المدخلات وترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها والتي تحتـاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) في الجدول رقم (7) الملحق بهذا النظام.
المادة 18
لأغراض تحديد مسميات السلع، تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها النافذة وفقا لأحكام قانون الجمارك، ولأغراض مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة.
المادة 19
يشترط لإعفاء أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محلياً أو المستوردة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) أن تكون جديدة وغير مستعملة.
المادة 20
يشترط لإعفاء نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) ما يلي:-
أ- أن تحقق نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة ما عدا (مصابيح ووحدات الإنارة) قيمة مؤشر كفاءة الطاقة أو نسبة الأفضلية المحددة في الفقرة (أ) من الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام، وفقاً لكتاب رسمي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يشير بأن تقارير الفحص صحيحة ومقبولة حسب القواعد الفنية أو المواصفة القياسية الأردنية أو وفقا للاتفاقيات الدولية أو الإقليمية الصادرة بهذا الخصوص وعلى ان يتضمن قيمة مؤشر كفاءة الطاقة أو نسبة الأفضلية لهذه النظم والأجهزة والمعدات.
ب- أن تحقق مصابيح ووحدات الإنارة الكفاءة الضوئية المحددة في الفقرة (ب) من الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام، وفقاً لكتاب رسمي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يشير بأن تقارير الفحص صحيحة ومقبولة حسب القواعد الفنية أو المواصفة القياسية الأردنية أو وفقا للاتفاقيات الدولية أو الإقليمية الصادرة بهذا الخصوص، وعلى ان يتضمن الكفاءة الضوئية لهذه المصابيح ووحدات الإنارة.
المادة 21
تبقى السلع المستوردة أو المصنعة محليا المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بموجب هذا النظام معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) في حال بيعها من شخص لآخر على أن يتم استعمالها للغاية التي أعفيت وأخضعت من اجلها وفقاً للإجراءات التي تحددها دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المادة 22
تعفى نظم توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) بغض النظر عن مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة.
المادة 23
يتم اعتماد المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها ونظم ترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها.
المادة 24
على الأشخاص أو المنشآت التي أعفيت مشترياتها أو مستورداتها من الرسوم الجمركية وأخضعت للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام الالتزام بتنظيم سجلات وقيود محاسبية وإعداد بيانات مالية وفق معايير المحاسبة الدولية لمتابعة مدخلات الإنتاج والتصنيع.
المادة 25
يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام أو استعملها في غير الغاية التي أعفيت من اجلها بتسديد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة عليها وأي غرامات قانونية تتحقق عليه وفقا لقيمة السلعة ونسبة الرسوم الجمركية وفئة الضريبة بتاريخ التصرف أو تاريخ الاستعمال أو تاريخ اكتشاف الفعل (أيّها أعلى) وفقا لأحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
المادة 26
الفصل الثالث
الأحكام العامة
-أ- تتولى اللجنة مراجعة الجداول ذوات الأرقام (5) و(6) و(7) الملحقة بهذا النظام بشكل دوري ورفعها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- يتولى مجلس مفوضي الهيئة مراجعة الجداول ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا النظام بشكل دوري واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج-ينشر أي تعديل يطرأ على الجداول الملحقة بهذا النظام سواء بالإلغاء أو الإضافة في الجريدة الرسمية.
المادة 27
يلغى (نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم (13) لسنة 2015) وتعديلاته على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 28
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الثاني من هذا النظام.
ب- يصدر مجلس مفوضي الهيئة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الاول من هذا النظام.
الملاحق
//lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX19lWPzYDfVFdERcfxoOi9iU30HZxSFS1Gk%3D&IsThumb=false
الملف الأصلي للتشريع
- نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة
- نظام رقم (58) لسنة 2024
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
