نبذة عن التشريع
نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان — نظام رقم (106) لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5968، صفحة 7183، تاريخ 15/12/2024). يتضمن 14 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون أمانة عمان.
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
مجلس الأمانة او لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون.
الأمين
:
أمين عمان او رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الأسواق العامة
:
الأسواق المنشأة بقصد بيع البضائع والسلع والخدمات.
النشاط الاقتصادي
:
أي نشاط صناعي أو تجاري او زراعي او سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات مرخص ويمارس في الاسواق العامة.
الأعمال المضرة بالصحة والمقلقة للراحة العامة
:
كل عمل يصدر عن محل يسبب إضراراً بالبيئة أو الصحة العامة أو يشكل إزعاجا للجمهور ويكون سبباً للضوضاء بأي صورة كانت.
المحل
:
كل مكان أو بناء تمارس فيه حرفة او مهنة أو عمل سواء كان مسقوفا او مكشوفا او ثابتا او متحركا.
المفتش
:
مفتش الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة وأي موظف مفوض من الأمين بذلك.
المادة 3
يصدر الأمين قرارا يحدد فيه مواقع الأسواق العامة ضمن حدود الأمانة وأنواع البضائع والسلع وأي مواد تعرض للبيع في هذه الاسواق.
المادة 4
أ- يصدر الأمين قرارا يحدد فيه الأحياء والأماكن التي يجوز إنشاء الأسواق العامة فيها وتسميتها وترقيمها.
ب- يحدد الأمين أنواع الأنشطة الاقتصادية والأعمال المضرة بالصحة والمقلقة للراحة العامة التي يمكن أن تمارس في الأسواق العامة.
المادة 5
تخضع الأسواق العامة لأعمال الرقابة والتفتيش من قبل مفتشي الأمانة ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي: -
أ- الزيارات الميدانية.
ب- التدقيق.
ج - التقييم.
د- أخذ العينات وإجراء الفحوصات.
هـ- مسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة.
و- عقد محاضرات توعوية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية من خلال برامج توعوية مختصة.
ز-أي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.
المادة 6
أ- مع مرعاة الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظاملا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة أو سلعة أو أن يمارس نشاطاً اقتصادياً أو أي عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة إلا في الأسواق العامة أو الأحياء المخصصة لذلك.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للأمين في حالات خاصة ومبررة او عند وجود ظروف استثنائية ان يقرر السماح بممارسة البيع او القيام بأي نشاط اقتصادي مؤقتا خارج الأسواق العامة والأحياء المعينة وله إلغاء هذا القرار في حال زوال هذه الأسباب.
المادة 7
يشترط على من يبيع او يعرض للبيع بضاعة أو سلعة أو خدمة او يمارس نشاطاً اقتصادياً أو يدير أي محل او عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة ان يحصل على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
المادة 8
أ- يحظر على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً له تأثير على الصحة العامة بما في ذلك منشآت تصنيع المواد الغذائية والمواد التجميلية والمحلات التي تقدم الغذاء استخدام أي شخص او عامل قبل الحصول على شهادة طبية مصدقة من الأمانة تثبت انه لائق صحياً وخال من الامراض.
ب- يجرى الفحص الطبي للعامل او المستخدم في الدائرة المختصة في الأمانة مرة كل ستة أشهر وللأمانة التعاقد مع مركز طبي لإجراء هذه الفحوصات.
ج- تصدر الشهادة الطبية وفقاً للنموذج المعتمد من الأمانة.
المادة 9
على من يتولى إدارة النشاط الاقتصادي تسهيل مهمة المفتشين للقيام بواجباتهم التفتيشية ومراعاة الالتزام بما يلي: -
أ- التقيد بالاشتراطات الصحية ومطابقة المواصفات الأردنية.
ب- شروط السلامة العامة والسلامة المرورية.
ج- عدم التعدي والتجاوز على الشوارع والطرق والأرصفة.
د- عدم ممارسة أي نشاط اقتصادي غير مصرح به أو غير مرخص ضمن حدود الأمانة.
المادة 10
أ- على اصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الاشخاص الذين يمارسون أعمالهم او لم تكن محلاتهم او اماكن حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة او الاحياء التي خصصت وعينت لممارسة مهنة او حرفة كل منهم، ان يبلغوا الأمانة خلال شهر من تاريخ مباشرتهم للعمل عن أسمائهم وهوياتهم ومكان إقامتهم ومهنتهم ونوع المواد التي يبيعونها والحرفة والصناعة التي يمارسونها والشارع والحي او المكان الذي يعملون فيه.
ب- على الأمانة تبليغ الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رأت أن عليهم ان ينقلوا اعمالهم او بعضها الى الأسواق العامة او الأحياء المخصصة لمهنة او حرفة او صناعة كل واحد منهم بوجوب القيام بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الإنذار وعليهم التنفيذ خلال هذه المدة.
المادة 11
للأمانة حظر قيام اي محل او نشاط اقتصادي بأعمال مقلقة للراحة العامة او مضرة بالصحة العامة في شوارع او أحياء معينة وينذر مشغلو تلك المحلات والقائمون على الانشطة الاقتصادية لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
المادة 12
أ- يتم إشعار المحلات والأنشطة الاقتصادية المخالفة لأحكام هذا النظام بإزالة المخالفة خلال مدة محدودة وفي حال عدم تصويب الوضع يتم مخالفتها أو إيقافها عن العمل حسب مقتضى الحال .
ب-للأمين او من يفوضه في حال عدم تصويب المخالفة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اغلاق المحل او النشاط الاقتصادي تحفظياً إغلاقاً كلياً او جزئياً حسب جسامة المخالفة الى ان يتم إزالة أسباب هذه المخالفة.
المادة 13
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بما في ذلك كل من كسر الشمع الأحمر بعد صدور أمر بإغلاق المحل الذي مارس فيه نشاطاً اقتصادياً دون الحصول على موافقة الأمين أو من يفوضه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
يلغى نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (177) لسنة 2016 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان
- نظام رقم (106) لسنة 2024
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
