نبذة عن التشريع
نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية — نظام رقم (95) لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 6024، صفحة 6708، تاريخ 15/12/2025). يتضمن 8 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون حماية البيانات الشخصية.
الوزارة
:
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
المجلس
:
مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام القانون.
الوحدة
:
الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في الوزارة.
المشتكي
:
أي شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة أو صفة يتقدم بشكوى إلى الوحدة بوسيلة ورقية أو إلكترونية.
المراقبة
:
الإجراءات التي تقوم بها الوحدة بما في ذلك التحقق والمتابعة الدورية للتأكد من مدى التزام المسؤول بأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
تلتزم الوحدة عند قيامها بالمهام المنصوص عليها في هذا النظام بالمبادئ التالية: -
1- الحياد والموضوعية في التعامل مع ذوي العلاقة.
2- المحافظة على سرية وسلامة المعلومات والبيانات التي تطلع عليها خلال إجراءات التحقيق والمراقبة، وعدم الإفصاح عنها إلا وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المادة 4
أ- تتلقى الوحدة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب -1- تقدم الشكوى ورقيا أو إلكترونيا من الشخص المعني أو المسؤول بحق مسؤول آخر أو المفوض من قبلهما الى الوحدة، تتضمن اعتراضاً على أي فعل أو امتناع يشكل مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
2- يقدم البلاغ من أي شخص طبيعي أو اعتباري ، يتضمن اعلام الوحدة بوقوع مخالفة لأحكام القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى أي منها .
ج- تقرر الوحدة حفظ الشكوى أو البلاغ إذا تبين عدم وجود سند قانوني لأي منهما أو أن أياً منهما لم يشكل مخالفة لأحكام القانون، أو كانا كيديين، على أن يكون قرار الحفظ مسبباً.
المادة 5
أ- تتحقق الوحدة قبل البدء بإجراءات التحقيق في الشكوى من قيام المشتكي بتقديمها للمسؤول إلا إذا رأت الوحدة مبرراً للبدء بالتحقيق مباشرة.
ب-في حال قبول الشكوى أو البلاغ تجري الوحدة التحقيق في استنادا إلى مواقع والأدلة حسب مقتضى الحال وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ج-يتم إبلاغ المشتكي أو مقدم البلاغ بالقرار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
د- في حال ثبوت وقوع مخالفة تتولى الوحدة متابعة التزام المخالف بإزالة أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
المادة 6
تتولى الوحدة تنفيذ مهام المراقبة وفق الآليات التالية:-
أ- التحقق من الإجراءات المطبقة من قبل المسؤول في مكان عمله لبيان مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بعد إعلامه بذلك.
ب- التواصل عن بعد مع المسؤول من خلال ما يلي:-
1- إرسال استبانة لتزويد الوحدة بالبيانات والوثائق والإجابات التي تثبت مدى التزامه بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- التحقق من المواقع الإلكترونية والبرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة التابعة للمسؤول.
المادة 7
يجب على المسؤول إبلاغ الوحدة عن أي إخلال بأمن وسلامة البيانات الشخصية من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني خلال (72) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال ومصدره وآليته والأشخاص المعنيين الذين تأثرت بياناتهم بهذا الإخلال وأي معلومات أخرى متوافرة حولها وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة 8
يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية
- نظام رقم (95) لسنة 2025
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
