نبذة عن التشريع
نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق — نظام رقم (77) لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5657، صفحة 2956، تاريخ 31/8/2020). يتضمن 13 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق لسنة 2020) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون الجمارك.
البيان الموجز : المعلومات التفصيلية عن البضائع المقدمة من صاحب العلاقة قبل مغادرتها ميناء التحميل أو قبل وصولها الى المملكة.
التخليص المسبق : السير في اجراءات التخليص الجمركي على البضائع قبل وصولها للمملكة.
ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون المعاملات الإلكترونية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ- تحدد البضائع والأوضاع والمراكز الجمركية التي تطبق أحكام البيان الموجز والتخليص المسبق بموجب قرار صادر عن المدير.
ب- لا تسري أحكام هذا النظام على البضائع ذات الاستخدام الشخصي والهدايا والعينات التي ليس لها قيمة تجارية والتي ترد مع المسافرين أو بالطرود البريدية.
المادة 4
أ- على الناقل أو وكيله القيام بما يلي:-
1- تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه إلكترونيًا للدائرة على أن يتم تسجيله إلكترونيا قبل مغادرة واسطة النقل لآخر ميناء تحميل أو قبل وصولها للمملكة.
2- إصدار إذن التسليم إلكترونيًا.
ب- يتحمل الناقل او وكيله أي التزامات قانونية أو رسوم أو بدلات أو غرامات أو أي مبالغ أخرى تتحقق على البضائع اذا كان هناك فرق بين النسخ الإلكترونية المصرح عنها والنسخ الورقية.
ج- للناقل أو وكيله في حال وردت وثيقة الشحن باسم وسيط شحن مرخص السماح له بإدراج وثائق الشحن الفرعية لأصحاب البضائع الآخرين ويعتبر ذلك تفويضًا للوسيط بإصدار أذونات التسليم لأصحاب البضائع بحسب وثائق الشحن الفرعية.
المادة 5
أ- على أصحاب البضائع تقديم البيان الموجز بالبضائع المرسلة للمملكة قبل مغادرتها مكان التحميل أو ميناء أو مطار التصدير أو قبل وصولها المملكة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير.
ب- ينظم البيان الموجز متضمنًا ما يلي:-
1- المعلومات المحددة في النموذج الذي تعده الدائرة لفحص الإرسالية والتحقق من عدم مخالفتها لأحكام المنع والتقييد.
2- تحديد الأوضاع الجمركية الواجب اتخاذها.
3- ارفاق الوثائق المطلوبة وفقا للتشريعات ذات العلاقة بشكل إلكتروني.
المادة 6
أ- تتولى الدائرة التحقق من الوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية وبأنها مرفقة بصورة لا تسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير على محتوى الوثيقة.
ب- تقوم الدائرة وكل جهة من الجهات ذات العلاقة بالتدقيق ومطابقة البيان الموجز مع الوثائق المرفقة، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المنع والتقييد، وإتمام الإجراءات الجمركية وإجراءات التخزين.
ج- للدائرة والجهات المختصة أن تطلب من صاحب العلاقة إبراز أي وثائق او تقديم أي معلومات إضافية تحتاجها لاستكمال إجراءاتها على البيان الموجز او البيان الجمركي أو القيام بالإجراءات التي تتطلبها التشريعات النافذة في المملكة سواء كانت بشكل ورقي أو الكتروني.
المادة 7
تبدأ إجراءات التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها للمملكة، وذلك باتباع الإجراءات التالية:-
أ- تحويل البيان الموجز إلى بيان جمركي في حال اكتمال الوثائق والإجراءات المطلوبة لذلك، وتسجيله وفقا لأي من الأوضاع الجمركية المقررة بالقانون التي يحددها صاحب العلاقة ويرفق به نسخًا إلكترونية من وثيقة الشحن والقائمة (الفاتورة) وشهادة المنشأ الأصلية، وكافة الوثائق المطلوبة لإنجاز البيان .
ب- 1- تحديد مسرب البيان الجمركي للموانئ البحرية والجوية بعد تسجيل بيان الحمولة إلكترونيًا على النظام الجمركي المحوسب للدائرة وبعد تأكيد دخول واسطة النقل البحرية او الجوية إلى المملكة.
2- تحديد مسرب البيان الجمركي في الميناء البري عند دخول البضاعة إلى الحرم الجمركي.
ج- تتولى الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة دراسة وتدقيق البيان والوثائق المرفقة بصورة نهائية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها للسماح بادخال البضائع او اخراجها او عبورها عبر اراضي المملكة .
د- بعد وصول البضاعة إلى المركز الجمركي تستكمل إجراءات البيان الجمركي وفق إجراءات التخليص المسبق، وتقوم الدائرة بتحديد الإجراءات الواجب اتمامها بما في ذلك إجراء المعاينة الفعلية من قبل الدائرة أو الدوائر الرقابية الأخرى وتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وأي بدلات متحققة على البضاعة.
هـ- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتحققة على البضائع بصورة نهائية على أساس تلك المقررة وقت وصولها للمملكة ويستوفى أي فرق فيها يظهر عند وصول البضاعة وقبل خروجها من المركز الجمركي.
و- إذا تبين أن هناك فرقا يعود لصاحب البضاعة يتم رده إليه، على أن تحدد طريقة استيفاء الفرق في الرسوم والضرائب وردها بقرار يصدر عن المدير.
المادة 8
يلغى البيان الجمركي المقدم وفق إجراءات التخليص المسبق في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تسجيله على أن ترد الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجبه باستثناء رسوم طوابع الواردات، وذلك بقرار يصدره المدير أو من يفوضه.
المادة 9
إذا لم يقم صاحب العلاقة بتقديم البيان الموجز قبل وصول البضاعة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير، أو لم يستكمل إبراز الوثائق والإجراءات التي طلبت منه، فيتوجب عليه تقديم بيان جمركي عند الوصول حسب الإجراءات المقررة بالقانون.
المادة 10
أ- على الدائرة ان تحتفظ بالوثائق الإلكترونية والوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- على صاحب البضاعة :-
1- ان يحتفظ بالوثائق المرفقة بالبيانات ورقيًا أو إلكترونيًا أو اي من الوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة ثلاث سنوات.
2- إبراز الوثائق الأصلية الورقية المطابقة للوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية المصرح عنها عند طلبها من الدائرة أو من المحاكم أو أي جهة رسمية أخرى يتطلب إبرازها أمامها.
ج- للدائرة أن تقوم باستخراج الوثائق الإلكترونية والوثائق المرفقة بالبيان الجمركي أو البيان الموجز ولها أن تصادق عليها عند الحاجة إلى ذلك، ويكون لها حجية الأصل ذاتها.
د- تنظم أسس الاحتفاظ بهذه الوثائق واستخراجها والمصادقة عليها بقرار يصدر عن المدير.
المادة 11
تقبل النسخ الإلكترونية للفواتير وشهادة المنشأ او أي وثائق اخرى يتطلبها إنجاز البيان الجمركي اذا كانت موافقة لمتطلبات التحقق من الوثائق الإلكترونية المعتمدة.
المادة 12
للدائرة إجراء إبراء البيان الجمركي بالوسائل الإلكترونية.
المادة 13
يصدر المدير الأسس والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
الملف الأصلي للتشريع
- نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق
- نظام رقم (77) لسنة 2020
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
