نبذة عن التشريع
نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات — نظام رقم (33) لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5870، صفحة 2932، تاريخ 1/7/2023). يتضمن 18 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023) ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون العمل.
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
الهيئة
:
هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
النشاط الاقتصادي
:
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي
أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
المشرف
:
العامل المعين في المؤسسة للإشراف على تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين فيها والحاصل على إجازة مزاولة مهنة من الهيئة للعمل كمشرف اختصاصي سلامة وصحة مهنية/ مستوى مهني أو مشرف فني سلامة وصحة مهنية/ مستوى مهني.
اللجنة
:
لجنة السلامة والصحة المهنية المشكلة في المؤسسة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
‌تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي فيها إذا تحققت فيها الشروط الواردة في هذا النظام.
المادة 4
يشترط لاعتماد المشرف الاختصاصي ما يلي
أ - أن يكون حاصلا على أي مما يلي: -
• الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها.
• الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السلامة والصحة المهنية من جامعة أو كلية معترف بها.
• الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في هندسة الإطفاء والسلامة من جامعة أو كلية معترف بها.
• الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها في أي تخصص آخر من جامعة أو كلية معترف بها ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات كمشرف فني.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير اعتماد مشرفين اختصاصيين بناء على توصية الهيئة من غير الحاصلين على الشهادات المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ج - التحاق حاصلي الدرجة الجامعية المنصوص عليهما في البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية (مشرف اختصاصي) في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها الهيئة وأن يجتاز الامتحان المقرر للحصول على إجازة مزاولة المهنة من الهيئة
المادة 5
يشترط لاعتماد المشرف الفني ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلا على أي مما يلي:-
1- شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في أي فرع من فروعها على الأقل.
2- شهادة كلية المجتمع الشامل في السلامة والصحة المهنية من معهد أو كلية معترف بها.
3- شهادة كلية المجتمع الشامل في الأمن والسلامة من معهد أو كلية معترف بها.
4- الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في إدارة الكوارث والأزمات من جامعة أو كلية معترف بها.
ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير اعتماد مشرفين فنيين بناء على توصية الهيئة من غير الحاصلين على الشهادات المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ج‌- التحاق حاصلي الشهادات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية (مشرف فني) في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها الهيئة وأن يجتاز الامتحان المقرر للحصول على إجازة مزاولة المهنة من الهيئة.
المادة 6
على المشرف القيام بما يلي:-
أ- رفع تقارير السلامة والصحة المهنية إلى الإدارة العليا في المؤسسة.
ب- متابعة إجراء قياسات ملوثات بيئة العمل من قبل جهة حاصلة على الاعتماد الوطني وفق نظام الاعتماد الأردني، واتخاذ تدابير الحماية والوقاية اللازمة للسيطرة على الاخطار والملوثات وحماية العاملين من تأثيرها والاحتفاظ بنتائج القياسات في سجل خاص.
ج- معاينة أماكن العمل التي يثبت فيها الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو وقوع الحوادث وإصابات العمل بالاستعانة بالكادر الطبي في المؤسسة أو بأي جهة طبية مرخصة وتسجيلها في سجل خاص وإعداد الإحصائيات الخاصة بذلك على ان تقوم المؤسسة بتزويد الوزارة كل ثلاثة أشهر بذلك وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وإعداد التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الوقائية الكفيلة بتلافي تكرارها من خلال تحديد ضوابط التحكم والاجراءات التصحيحية اللازمة وتطبيقها.
د- متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة الاسعافات الأولية وصيانتها وتنظيم وسائل نقل المصابين الى العيادات الطبية او المستشفيات ان لزم الأمر.
هـ- الاشتراك مع المختصين في إعداد برامج التدريب للعاملين في المؤسسة لإحاطتهم بمخاطر المهنة ووقايتهم من حوادث وإصابات العمل والامراض المهنية.
و- إبداء الرأي في توافر شروط السلامة والصحة المهنية في المؤسسة بما في ذلك الآلات أو المواد التي تستخدم فيها.
ز- متابعة توفير لوائح تعليمية وارشادية وتحذيرية حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية بلغات العاملين المختلفة والمشاركة في إعدادها.
ح- متابعة إجراء التدريبات على إطفاء الحرائق والإخلاء داخل المؤسسة ومساكن العمال (إن وجدت) بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان تتم مرة واحدة سنويا على الأقل.
ط - وضع إجراءات السلامة وإعداد أذونات العمل قبل البدء في إجراء أي عمليات للصيانة والإصلاح أو أي عمليات أخرى من المحتمل أن تسبب خطورة على سلامة وصحة العاملين والتأكد من جميع الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين بيئة العمل وحماية العاملين.
ي- إبلاغ صاحب العمل أو المدير المسؤول والجهات المختصة فور اكتشاف أي أخطار للسيطرة عليها.
ك- التأكد من توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول ومراعاة التصميم الشامل بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للأشخاص ذوي الإعاقة وإحاطتهم بمخاطر المهنة.
ل- متابعة نتائج الفحوصات الطبية الأولية والدورية ووضع الترتيبات اللازمة للوقاية من الأضرار الصحية الناتجة عن العمل.
م- التأكد من تبليغ الوزارة والجهات المعنية بحوادث وإصابات العمل فور وقوعها خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة.
المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام :-
أ- يتولى المشرف الاختصاصي المهام التالية :-
1- تطوير قواعد ومنهجيات العمل في مجال السلامة والصحة المهنية .
2- تقديم التوصيات والمقترحات لتطوير أساليب وطرق العمل في مجال السلامة والصحة المهنية في المؤسسة .
3- شرح قواعد ومنهجيات العمل وإعداد التقارير في مجال السلامة والصحة المهنية .
4- المشاركة في وضع نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة وفقا للمواصفة القياسية الأردنية رقم (2247) "أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية – المتطلبات ودليل الاستخدام ".
5- تطوير وتطبيق خطط التحسين المستمر الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .
6- تحديد مؤشرات الأداء من خلال تطوير خطط العمل وخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والتنسيق لتنفيذ برامج التوعية والتدريب على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل .
7- الإشراف على إجراءات إدارة وتقييم المخاطر ومراقبة حسن تطبيقها .
8- الإشراف على تنفيذ المشرفين الفنيين لمهامهم .
ب- يتولى المشرف الفني المهام التالية :-
1- التفقد اليومي والدوري وفى كل وردية عمل، لأماكن ومرافق العمل لرصد الأخطار وتقييم المخاطر في بيئة العمل والتفقد الدوري لوسائل السلامة والصحة المهنية ومتابعة الترتيب والتنظيم والنظافة الجيدة في المؤسسة والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك .
2- متابعة تنفيذ العمال للتعليمات والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية واستخدامهم معدات الوقاية الشخصية لضمان سلامة العمال والاحتفاظ بالوثائق الخاصة بذلك .
3- المشاركة في عمليات اختيار معدات الوقاية الشخصية وذلك حسب المواصفات القياسية الأردنية المعتمدة في هذا المجال .
المادة 8
أ- يلتزم صاحب العمل بتعيين مشرف متفرغ حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة وعدد العاملين فيها وفق الجدول التالي:-
درجة خطورة النشاط الاقتصادي
عدد العمال
مشرف فني
مشرف اختصاصي
الأكثر خطورة
من (20) إلى (50)
1
من (51) إلى (100)
1
1
من (101) إلى (200)
2
1
من (201)
لى (500)
2
2
من (501) إلى (1000)
3
2
أكثر من (1000)
4
3
الأقل خطورة
من (20) إلى (200)
1
من (201) إلى (500)
1
1
أكثر من (500)
2
1
ب- تحدد درجة خطورة النشاط الاقتصادي وفق المعايير والأسس المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات
ذات العلاقة.
المادة 9
أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً أقل من عشرين في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أكثر خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية (مشرف فني) في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها الهيئة ، ويعتمد كمشرف غير متفرغ.
ب- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من (20) عاملاً في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أقل خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية تأسيسية في السلامة والصحة المهنية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية.
المادة 10
أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي :-
1- اعتماد المشرف من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامه في المؤسسة .
2- تجديد الاعتماد خلال سبعة ايام من تاريخ انتهائه .
3- إلغاء اعتماد المشرف من الوزارة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء خدماته أو العمل بوظيفة أخرى .
4- تحديد مهام المشرف في عقد العمل .
ب- تكون مدة اعتماد المشرف سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد الوزارة له وتنتهي بانتهاء مدة السنتين أو انتهاء مدة عقد العمل أيهما أسبق .
المادة 11
تشكل في كل مؤسسة وفي فروعها التي يوجد فيها (50) عاملا فأكثر لجنة تسمى (لجنة السلامة والصحة المهنية) برئاسة صاحب العمل أو من يمثله خطياً وعضوية كل من :-
أ‌- المشرف نائبا للرئيس ومقررا للجنة .
ب‌- رؤساء الوحدات أو من يمثلهم في المركز الرئيسي للمؤسسة أو فروعها، حسب مقتضى الحال، وفق الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
ج- ممثلين عن العمال بعدد مساو لعدد رؤساء الوحدات الأعضاء في اللجنة على أن يراعى في ذلك تمثيل الجنسيات المختلفة للعاملين والمرأة العاملة والعمال ذوي الإعاقة .
د- أحد العاملين من الكوادر الطبية المعتمدة من الوزارة في المؤسسة .
هـ- أحد العاملين من ممثلي النقابة العمالية، إن وجد .
المادة 12
أ- تتولى اللجنة المهام التالية :-
1- وضع السياسات والخطط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل بالمؤسسة ومعاينتها .
2- التأكد من قيام المشرف بمهامه المحددة بموجب أحكام هذا النظام .
3- متابعة الحوادث والإصابات التي وقعت والإجراءات التي قام بها المشرف ونتائج المعاينات التي تم إجراؤها .
4- الإشراف على دراسة أسباب حوادث وإصابات العمل ووسائل الوقاية منها وإصدار الملصقات والنشرات المقروءة والمسموعة والمرئية المتعلقة بذلك .
5- التحقق من أي معلومات أو توصيات أو شكاوى ومقترحات مقدمة من العاملين أو صاحب العمل حول مخاطر العمل ودراسة الاقتراحات التي يتقدم بها العاملون المتعلقة بإجراءات السلامة والصحة المهنية وذلك بمشاركتهم والاستفادة منها عند وضع التعليمات الداخلية .
6- دراسة توصيات المشرف وتوجيهاته في مجال السلامة والصحة المهنية .
7- تعزيز التعاون بين العمال وصاحب العمل لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية في المؤسسة .
8- تقديم التسهيلات اللازمة للمشرف للقيام بأعماله ومهامه .
ب - للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل فرق من بين أعضائها أو من غيرهم وتحديد مهامها بما يضمن التنسيق فيما بينها وتقدم هذه الفرق توصياتها إليها .
ج- للجنة دعوة من تراه مناسبا ًمن ذوي الاختصاص والخبرة في السلامة والصحة المهنية لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها وتوصياتها .
د - على صاحب العمل اعتماد تشكيل اللجنة من الوزارة وأي تغيير يطرأ عليها .
المادة 13
أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- على اللجنة الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من لحظة وقوع حادث عمل أو إصابة عمل لتحديد الأسباب ووضع الترتيبات اللازمة للتحقيق في الحادث، ويكون اجتماعها قانونيا بمن حضر .
ج- يتولى مقرر اللجنة تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها في سجل خاص يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين ومقررها .
المادة 14
لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد المشرف أو أي من أعضاء اللجنة بسبب قيامه بممارسة مهامه وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك الفصل من العمل.
المادة 15
يتم الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا النظام وفق المدد المحددة في القرار الذي يصدره الوزير لهذه الغاية.
المادة 16
لا تسري أحكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام على المشرفين المعتمدين من الوزارة أو الحاصلين على إجازة مزاولة مهنة كمشرف سلامة وصحة مهنية قبل سريان أحكام هذا النظام.
المادة 17
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 18
يلغى نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم (7) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات
- نظام رقم (33) لسنة 2023
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
