نبذة عن التشريع
نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة — نظام رقم (102) لسنة 2008، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 4935، صفحة 5001، تاريخ 1/11/2008). يتضمن 18 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنـة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصــة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون :قانون السير النافذ .
المركز:مركز تدريب السواقة .
تصريح التدريب :الوثيقة الرسمية الصادرة عن ادارة الترخيص والتي تجيز لحاملها التدريب النظـري او العملـي او كليهما على قيـادة المركبـات .
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها فيهذا النظام .
المادة 3
تتولى المراكز القيام بالاعمال التالية :-
أ-تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية سواء أكان التدريب النظري داخل المركز أم عن بعد على أن يكون اختيارياً للمتدرب
ب-اعداد كشف بأسماء المنتسبين للمركز والمتدربين الذين اتموا التدريب وتزويد ادارة الترخيص بنسخة من كل منهما.
ج-إصدار شهادة تثبت كفاءة المتدرب للتقدم للفحص النظري والعملي المقرر .
د- اجراء الفحص العملي او النظري لتحديد مستوى المتدرب وإصدار الشهادة المتعلقة بذلك .
المادة 4
أ- يشترط في المتقدم للحصول على ترخيص للمركز ما يلي :-
1-أن يكون أردني الجنسية .
2-أن يكون مالك المركز حسن السيرة والسلوك ، ويسري هذا الشرط على كل شريك في الشركة اذا كان مقدم الطلب شركة.
3-أن يقدم كفالة بنكية بقيمة (10,000) عشرة الاف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته تجدد سنوياً لضمان إلتزامه بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتقدم بطلب الحصول على ترخيص شركة وكان فيها شريك غير اردني فلا يجوز ان تتجاوز نسبة مساهمته فيها (49%) من رأسمالها شريطة ان يكون حاصلاً على إذن إقامة سنوي في المملكة.
المادة 5
يقدم طلب ترخيص المركز إلى المحافظ المختص على الانموذج الذي يعتمده الوزير على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
المادة 6
يجب ان يتوافر في المبنى المراد ترخيص المركز فيه ما يلي :
أ . ان يقع داخل حدود التنظيم وان يتوافر فيه مواقف للمركبات .
ب- أن لا تقل مساحته الإجمالية عن (100م2) ويشمل مكتب الاستقبال وقاعة التدريب النظري مجهزة بالوسائل التقنية اللازمة وقاعة المعدات الفنية المجهزة بالقطع الميكانيكية والكهربائية وجهاز القيادة التشبيهي (السموليتر).
ج- توافر شروط السلامة العامة بما في ذلك المرافق الصحية اللازمة .
د- ان لا يقل الارتفاع الداخلي للمكاتب والقاعات عن (2.5م) .
هـ- ان تكون المكاتب والقاعات المطلوبة ضمن المبنى الواحد وان لا تكون على شكل سدد .
المادة 7
أ - يشكل المحافظ المختص لجنة برئاسة اي من الحكام الاداريين لدراسة طلب ترخيص المركز تتولى اجراء الكشف على الموقع المراد ترخيص المركز فيه والتأكد من توافر جميع الشروط المقررة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- تتكون العضوية في اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من كل من :
1-ممثل عن ادارة الترخيص يسميه مدير ادارة الترخيص .
2- ممثل عن ادارة السير يسميه مدير ادارة السير .
3- ممثل عن امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة او الهيئة او السلطة التي تقوم مقامها يسميه امين عمان او رئيس البلدية او رئيس الهيئة او رئيس السلطة المختص حسب مقتضى الحال .
ج- يصدر الوزير قراره بشأن الطلب بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة .
د- تستكمل اجراءات تسجيل المركز واصدار رخصة المهن وفقا للتشريعات النافذة وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ صدور موافقة الوزير وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة .
هـ- للوزير تحديد الحد الأعلى لأعداد المركبات العاملة في كل مركز.
المادة 8
أ- يلتزم المركز قبل اصدار الترخيص بتسجيل خمس مركبات تدريب سواقة باسمه حداً ادنى .
ب-1- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الأولى والثالثة والرابعة والسابعة أن تكون المركبات المسجلة
باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها .
2- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الخامسة والسادسة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل
سنة التسجيل أو السنة التي تليها أو أن لايكون قد مضى أكثر من خمس سنوات من سنة صنعها .
المادة 9
بعد استكمال جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا النظام تصدر ادارة الترخيص رخصة مركز تدريب السواقة .
المادة 10
أ- يلتزم المركز بتعيين مدير له على ان تتوافر فيه الشروط التالية :
1- ان يكون اردني الجنسية .
2- ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة على الاقل.
3- ان يكون قد عمل في اي مركز مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك .
ب- يستثنى مالك المركز الذي يرغب بإدارته بنفسه من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يلتزم المركز بتعيين مدربين اثنين على الاقل شريطة حصولهما على تصريح للتدريب يتلاءم مع مركبات تدريب السواقة المسجلة باسم المركز .
د- على المركز تعيين شخص اردني على الاقل للقيام بالاعمال الادارية فيه .
المادة 11
يجوز إعادة تسجيل مركبات تدريب السواقة أو نقل ملكيتها بين المراكز إذا كانت ضمن العمر التشغيلي المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
المادة 12
أ . تصدر ادارة الترخيص تصريح التدريب شريطة توافر ما يلي في طالب التصريح :
1. ان يكون اردني الجنسية .
2. ان لا يقل عمره عن (23) سنة .
3. ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة ما لم يوافق الوزير على خلاف ذلك .
4. ان يكون حسن السيرة والسلوك .
5. ان يكون لائقا صحيا وفقا لتعليمات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة .
6. أن لا تكون رخصة القيادة قد أوقف العمل بها قضائيا أو إداريا وأن تمضي مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب على ارتكابه ثلاث مخالفات سير من المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة (26) والفقرة (أ) من المادة (27) والفقرة (أ) من المادة (28) والبندين (1) و (2) من الفقرة (أ) والفقرتين (ب) و (ج) من المادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون السير.
7. ان يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الرابعة ومضى على صدورها مدة سنتين حدا ادنى .
8. ان يكون قد اجتاز دورة المدربين التي يعقدها المعهد المروري الاردني او اي من المراكز التي يعتمدها لغايات التدريب .
9. ان يقدم كفالة بنكية بقيمة (500) خمسمائة دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته تجدد سنويا ضمانا لالتزامه بأحكام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة .
ب. تكون مدة تصريح التدريب سنة واحدة وتجدد بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (8) منها .
ج. ان يتوافق تصريح التدريب الممنوح للمدرب مع فئة رخصة القيادة الحاصل عليها .
د. علـى الـرغم ممـا ورد فـي البنـدين (3) و (8) مـن الفقـرة (أ) من هذه المادة يجوز أن يكون طالب التصريح من الحاصلين على دورة مدرب سواقيـن أو تصريـح تدريـب سواقيـن اثنـــــــاء خدمتـه العسكريـــة فـي القـوات المسلحة الاردنية أو الأجهزة الأمنية شريطة اجتيازه فحصا تقييميا يعقده المعهد المروري الأردني.
المادة 13
تحدد اجور التدريب والفحص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة مدير السلامة المرورية في الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من :
أ . وزارة الداخلية يسميه الوزير .
ب. ادارة الترخيص يسميه مدير ادارة الترخيص .
ج. نقابة اصحاب السيارات العمومية يسميه نقيب اصحاب السيارات العمومية .
د. نقابة السواقين يسميه نقيب السواقين .
المادة 14
أ- لمديــر إدارة الترخيص تشكيــل لجنــة أو أكثــر تهـدف الى ما يلي :-
1-الكشف على المراكز المرخصة للتأكد من التزام كل منها بشروط رخصة المركز واحكام القانون والانظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
2-الرقابة على المدربين للتأكد من مدى التزام كل منهم بتصريح التدريب واحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- تلتزم اللجنة باعداد تقرير لمدير ادارة الترخيص يتضمن نتيجة الكشف .
المادة 15
أ- اذا تبين لمدير إدارة الترخيص بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام مخالفة
المركز لاي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة فله انذاره بوجوب ازالة
المخالفة خلال مدة اسبوع .
ب- اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم ازالة المخالفة ، فلمدير ادارة
الترخيص اصدار قرار بالامتناع عن قبول كشف المنتسبين الجدد للمركز لمدة لا تزيد على اسبوعين .
ج- إذا تكررت المخالفات المقرونة بالانذار من قبل المركز لأكثر من مرتين في السنة ، فللوزير اتخاذ اي مما يلي :-
1-وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز وسحب رخص المركبات العاملة فيه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو مصادرة (50%) من قيمة الكفالة البنكية .
2-إلغاء الترخيص الممنوح للمركز ، وعلى مالك المركز في هذه الحالة التصرف بالمركبات العاملة فيه وفقاً لأحكام
قانون السير النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، او مصادرة قيمة الكفالة البنكية كاملة .
المادة 16
أ- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح للمدرب لمدة لا تزيد على أسبوع إذا خالف أياً
من شروط تصريح التدريب والشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليــمات الصادرة بمقتضاه شريطة
انذاره بذلك في المرة الاولى.
ب- اذا تكررت مخالفة المدرب لأكثر من مرتين في السنة فلمدير ادارة الترخيص وقـــف العمـــل بتصريح التدريب
الممنـــوح له لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
ج- للوزير إلغاء تصريح التدريب اذا اوقعت عقوبة وقف العمل بالتصريح مرتين .
المادة 17
أ- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا النظام
أو أي جزء منها إذا خالف المركز أي من أحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا
النظام اذا خالف المدرب أيٍ من احكام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة .
المادة 18
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
الملف الأصلي للتشريع
- نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة
- نظام رقم (102) لسنة 2008
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
