نبذة عن التشريع
نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية — نظام رقم (121) لسنة 2019، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5585، صفحة 3721، تاريخ 30/6/2019). يتضمن 7 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون المشتقات البترولية.
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس
:
رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.
الأنشطة
:
الأنشطة المحددة في المادة (5) من القانون.
التصريح
:
الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
المصرح له
:
الشخص الحاصل على التصريح.
الرخصة
:
الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
المرخص له
:
الشخص الحاصل على الرخصة.
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المرجع المختص
:
الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال.
الطلب
:
الطلب المقدم للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديدهما أو تعديلهما أو الغائهما المتعلق بالأنشطة .
تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ- يشترط لمنح التصريح أو الرخصة أو لتجديدهما أو لتعديلهما ما يلي:-
1- تقديم الطلب وفقاً لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية مستوفياً الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي شروط أو وثائق أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته.
2- تحقيق الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لأي نشاط من الأنشطة ويحدد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
3- دراسةالطلب من الهيئة، للتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها الشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام أو أي من التشريعات ذات العلاقة، مع إمكانية القيام بإجراء الكشف الميداني بإشراف مفتشين مختصين.
ب- إذا استوفى الطلب الشروط المطلوبة جميعها فعلى المرجع المختص إصدار قراره المناسب بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال تلك الشروط ويتم إعلام مقدم الطلب بذلك خطياً من الرئيس.
ج- يصدر المرجع المختص التصريح أو الرخصة بالشروط والأحكام التي يقرها بعد دفع المصرح له أو المرخص له الرسوم المقررة بموجب هذا النظام،على أن تشتمل بصورة خاصة على ما يلي:-
1- مدة سريان التصريح أو الرخصة.
2- شروط تجديد التصريح أو الرخصة أو تعديلهما.
3 -حالات إلغاء التصريح أو الرخصة.
4- الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة.
5-الالتزام بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تطلبها أي جهات أخرى.
6-أي أحكام أو شروط أخرى يراها المرجع المختص ضرورية.
المادة 4
أ- تحدد مدة الرخصة أو التصريح لكل نشاط بقرار من المجلس على أن لا تزيد على ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به.
ب- يراعي المجلس عند تحديد مدة الرخصة أو التصريح أو تجديدهما أو تعديلهما لكل نشاط الأسس والاعتبارات التالية: -
1- ضمان التزود بالخدمة المقدمة بموجب الرخصة او التصريح.
2- الجدوى الاقتصادية للأنشطة.
3- تحقيق العدالة والتوازن بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة للمرخص لهم او المصرح لهم بممارسة الأنشطة.
4- مراعاة الجوانب التنظيمية والإدارية والمدد الزمنية للرخص والتصاريح الصادرة من المؤسسات والجهات الرسمية الأخرى.
5- مراعاة الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة.
المادة 5
أ - تستوفي الهيئة من الشخص الرسم المنصوص عليه في الجدول أدناه للحصول على التصريح لممارسة أي من الأنشطة التالية:-
البند
النشاط
رسم التصريح بالدينار
1-
استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.
(100.000) مائة ألف دينار.
2-
استيراد المشتقات البترولية وتصديرها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.
(100.000) مائة ألف دينار.
3-
مراكز تعبئة اسطوانات وصهاريج الغاز البترولي المسال.
(100.000) مائة ألف دينار.
4-
استيراد الغاز الطبيعي
أو الغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما.
(100.000) مائة ألف دينار.
5-
أي نشاط فرعي يتعلق بالغاز الطبيعي.
(10.000) عشرة آلاف دينار
6-
أي نشاط آخر يتعلق بالمشتقات البترولية ويتطلب إنشاءات.
(10.000) عشرة آلاف دينار
7-
محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال أو بأي منهما.
(5.000) خمسة آلاف دينار
8-
إنتاج أو استيراد الوقود الحيوي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة.
(5.000) خمسة آلاف دينار
9-
التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال.
(5.000) خمسة آلاف دينار
10-
محطات توزيع المشتقات البترولية.
(2.000) ألفا دينار
11-
مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.
(500) خمسمائة دينار
12-
وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.
(100) مائة دينار
13-
استيراد الفحم وتصديره ونقله وتخزينه وتحميله
وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة.
(0.5) نصف دينار/ طن
14-
الترانزيت والأقطرمة.
(0.5) نصف دينار/ طن
15-
أي نشاط آخر.
(5.000) خمسة آلاف دينار
ب- 1- تستوفي الهيئة من المصرح له رسما عند منح الرخصة لأول مرة لممارسة أي نشاط من الأنشطة الواردة في الجدول التالي والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها أقل من عشر سنوات:-
البند
النشاط
رسم الترخيص بالدينار
1-
محطات تعبئة الغاز البترولي المسال بطاقة أقل من 20,000 اسطوانة في اليوم.
(50.000) خمسون ألف دينار
2-
استيراد وتخزين الغاز البترولي المسال.
(20.000) عشرون ألف دينار
3-
التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال.
(20.000) عشرون ألف دينار
4-
محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال أو بأي منهما.
(5.000) خمسة آلاف دينار
5-
محطات توزيع المشتقات البترولية.
(5.000) خمسة آلاف دينار
6-
مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.
(500) خمسمائة دينار
7-
نقل النفط والمشتقات البترولية أو أي منهما بالصهاريج.
(500) خمسمائة دينار
8-
وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.
(500) خمسمائة دينار
9-
نشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها.
(500) خمسمائة دينار/عن كل صهريج
10-
استيراد وتخزين زيت الوقود، الاسفلت مادة الوقود الفراغي VR مادة النافثا وزيوت التزييت وزيت الأساس والزيوت المكررة والممزوجة والمذيبات والمحسنات وأي مشتق بترولي آخر.
(0.5) نصف دينار / طن
11-
إنتاج أو استيراد الوقود الصناعي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة
(نشاط متكامل).
(5.000) خمسة آلاف دينار
12-
إنتاج أو استيراد الوقود الحيوي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة
(نشاط متكامل).
(5.000) خمسة آلاف دينار
13-
استيراد الفحم وتصديره ونقله وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة
(نشاط متكامل).
(0.5) نصف دينار / طن
14-
أي نشاط لغايات الإستهلاك الخاص.
(0.5) نصف دينار / طن
15-
أي نشاط فرعي آخر
من غير الأنشطة المنصوص عليها في هذا الجدول.
(10.000) عشرة آلاف دينار
2 - تستوفي الهيئة من المصرح له رسما مقداره خمسمائة ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لممارسة أي من الأنشطة التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها عشر سنوات فأكثر.
3 - تستوفي الهيئة من المصرح له رسما عند منح الرخصة لأول مرة لممارسة نشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه (نشاط متكامل) على النحو التالي:
أ - مائتا ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة في حال ممارسة النشاط بالأنابيب والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة له عشرين سنة فأكثر.
ب - مائة ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة في حال ممارسة النشاط بالصهاريج والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة له عشرين سنة فأكثر.
ج- خمسون ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة في حال ممارسة النشاط بالأنابيب أو الصهاريج والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة له عشر سنوات وأقل من عشرين سنة.
د - خمسة وعشرون ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة في حال ممارسة النشاط بالأنابيب أو بالصهاريج والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة له أقل من عشر سنوات.
ج- تستوفي الهيئة من المرخص له رسمأ سنوياً يدفع على أربعة أقساط متساوية خلال الأسبوع الأول من شهر (كانون الثاني) و(نيسان) و(تموز) و(تشرين الأول) على النحو التالي:-
1 - (0,05) فلـس عـن كـل لـتـر مبيع بالجملـة مـن المشتقات النفطية البيضـاء أو الوقود الحيوي أو الوقود الصناعي.
2 - (10) فلـوس عـن كـل طـن مـن الزيـت الـخـام المستورد أو المشتقات النفطية الثقيلـة المبيعـة بالجملـة أو المستوردة أو الفحم المستورد أو الزيوت بأنواعها.
3- (3) فلوس عن كل أسطوانة سعة 12.5 كغم للمرخص له بالتعبئة.
4- (20) فلسأ عن كل أسطوانة غاز بترولي مسال سعة (50) كغم للمرخص له بالتعبئة.
5 - (10) فلوس لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط المبيع بالجملة او المستورد أو تم شراؤه محليا حسب مقتضى الحال.
6- (10) فلوس لكل طن عن نشاط تخزين النفط الخام والمشتقات النفطية.
7- على الهيئة أن تقوم بإجراء تسوية مع المرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة منه والرسوم المستحقة عليه أو إعادته بعد التأكد من كمية المشتقات البترولية أو الفحم التي تم بيعها للسنة نفسها.
د- تستوفي الهيئـة عـن تعـديل التصـريح أو الرخصـة رسما مقداره (10%) مـن قيمـة الرسـم الـذي تـم دفعه وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
هـ ـ تستوفي الهيئـة عـن تجديـد التصـريح أو الرخصـة رسـمـا مقـــــــداره (25 %) مـن قيمــة الرســـم الذي تم دفعه وفقـا للفقـــرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
و- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة في الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة عن تعديل التصريح او تجديده للمصرح لهم وعن تعديل الرخصة أو تجديدها للمرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
المادة 6
- أ- عند مخالفة المصرح له أو المرخص له أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وأحكام هذا النظام ينذر المرجع المختص المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
ب- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (300) دينار عن كل يوم تأخير.
ج- إذا تجاوز المرخص له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (500) دينارعن كل يوم تأخير.
د- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (50) دينارا عن كل يوم تأخير.
هـ- إذا تجاوز المرخص له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (100) دينار عن كل يوم تأخير.
المادة 7
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية
- نظام رقم (121) لسنة 2019
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
