نبذة عن التشريع
نظام بدل خدمات المرور على الطرق — نظام رقم (5) لسنة 2003، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 4581، صفحة 28، تاريخ 15/1/2003). يتضمن 8 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة الاشغال العامة والاسكان .
الوزير : وزير الاشغال العامة والاسكان .
البضاعة : السلعة المصرح عنها في البيان الجمركي .
سيارة الشحن : السيارة المصممة لنقل البضائع .
سيارة الشحن : سيارة الشحن غير المسجلة في المملكة .
الاجنبية الطن : الطن المتري .
الوزن القائم : وزن سيارة الشحن مضافا اليه وزن حمولتها .
الحمولة المحورية : الوزن على المحور المفرد الواحد من محاور سيارة الشحن .
الرحلة : خط سير سيارة الشحن من نقطة حدود الى نقطة حدود اخرى عبر المملكة .
نقاط الحدود : ميناء العقبة والمطارات باستثناء مطار الملك حسين الدولي في العقبة ومراكز الحدود الاخرى المخصصة لعبور السيارات بين المملكة والبلدان المجاورة .
المركبة: كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية ولا تشمل سيارات الشحن وسيارات الشحن الأجنبية.
التعرفة المرورية: بدل خدمات مالي يفرض على مستخدم طريق مدفوع بدل الاستخدام عند مروره من بوابة التعرفة المرورية.
بوابة التعرفة المرورية: نقطة مرور ثابتة او إلكترونية مجهزة بتقنيات خاصة لتحصيل التعرفة المرورية من مستخدم طريق مدفوع بدل الاستخدام.
المادة 3
أ - يستوفى بدل خدمات مرور على الطرق العامة في المملكة عن السيارات الشاحنة الاردنية وغير الاردنية عند دخولها او خروجها من اراضي المملكة او عبورها بالترانزيت وفق معادلة الوزن القائم والمسافة المقطوعة على النحو التالي :
1 - السيارة المحملة : الوزن القائم للسيارة مضروبا في المسافة المقطوعة مضروبا في النسبة بـ ( دينار ) .
2 - السيارة الفارغة : الوزن الفارغ للسيارة مضروبا في المسافة المقطوعة مضروبا في النسبة بـ ( دينار ) .
ب - تحدد النسبة الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية .
ج- تستوفى التعرفة المرورية عن استخدام طريق مدفوع بدل الاستخدام في المملكة على سيارة الشحن وسيارة الشحن الأجنبية والمركبة عند مرورها من بوابة التعرفة المرورية.
د - 1 - تحدد الطريق المدفوع بدل الاستخدام ومقدار التعرفة المرورية حسب نوع المركبة وسيارة الشحن وسيارة الشحن الأجنبية وإجراءات تحصيله وحالات الإعفاء من التعرفة المرورية والجهات التي تتولى تحصيلها بموجب ملاحق ترفق بهذا النظام.
2 - تعد الملاحق المرفقة بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه وللوزير تعديلها أو إضافة أي ملحق إليها أو إلغاء أي منها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 4
أ- يستوفى بدل خدمات حراسة وترفيق عن كل سيارة شحن محملة او فارغة يتم ترفيقها وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة عن دائرة الجمارك بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي:-
1-عشرون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها لا تتجاوز مائة كيلومتر.
2-ثلاثون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد عن مائة كيلومتر ولا تتجاوز مائتي كيلومتر.
3-اربعون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد على مائتي كيلومتر.
ب- يتم تحصيل البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عند تقديم الخدمة الفعلية لهذه الغاية.
المادة 5
يستوفى بدل خدمات قبان مقداره ديناران ولمرة واحدة من كل سيارة شحن يتم وزنها في نقاط الحدود عن كل رحلة تقوم بها داخل المملكة.
المادة 6
يستوفى بدل خدمات اضافية عن الوزن الزائد على الوزن القائم لسيارة الشحن مقابل مرورها على الطرق العامة في المملكة
بحمولة اجمالية تزيد على الحدود المبينة في قانون السير المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويتم استيفاء هذا البدل
لمرة واحدة عن كل رحلة تقوم بها سيارة الشحن داخل المملكة على النحو التالي:-
أ- اذا كانت الزيادة في الوزن تتراوح بين طن واحد وخمسة اطنان فتستوفى عشرة دنانير عن كل طن يزيد على الوزن القائم
يتم نقله داخل المملكة وعشرون دينارا عن كل طن يزيد على الوزن القائم يتم نقله من والى خارج المملكة.
ب- اذا كانت الزيادة في الوزن تتجاوز خمسة اطنان فتستوفى خمسة عشر دينارا عن كل طن يزيد على خمسة اطنان يتم نقلها
داخل المملكة و ثلاثون دينارا عن كل طن يزيد على خمسة اطنان يتم نقلها من والى خارج المملكة.
المادة 7
لوزير المالية و بناء على تنسيب الوزير وفي حالات خاصة ولاسباب مبررة اعفاء أي سيارة شحن من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا النظام.
المادة 8
يلغى ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق ) رقم (57) لسنة 1977 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2B3pc2IAfe3GCIsfj5PXO0z%2FnKf6IEmXHw%3D&IsThumb=false
الملف الأصلي للتشريع
- نظام بدل خدمات المرور على الطرق
- نظام رقم (5) لسنة 2003
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
