نبذة عن التشريع
نظام ايداع المصنفات — نظام رقم (4) لسنة 1994، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 3951، صفحة 297، تاريخ 15/2/1994). يتضمن 13 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام( نظام ايداع المصنفات لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الثقافة.
الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية.
المركز: مركز الايداع في الدائرة او اي دائرة او جهة رسمية يعتمدها الوزير.
القانون: قانون حماية حق المؤلف.
الايداع: تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على اي مصنف يخضع لاحكام الايداع المنصوص عليها في القانون.
المادة 4
أ‌- تودع في المركز نسختان ورقيتان ونسخة الكترونية لكل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منها نسخ كما هو مبين ادناه، على ان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه :-
1- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل مصنف يطبع او ينشر خارج المملكة لمؤلف او ناشر أردني اذا تم توزيعه داخلها .
2- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل مصنف لا يزيد ما أعد منه للنشر على مائة وخمسين نسخة .
3- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من المجلات والصحف .
4- نسخة الكترونية واحدة من النشرات .
5- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من الصور الفوتوغرافية والملصقات .
6- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من الصور التوضيحية والخرائط، والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض .
7- نسخة الكترونية واحدة لكل من المصنفات الموسيقية .
8- نسخة الكترونية واحدة لكل من المصنفات السمعية والبصرية .
9- نسخة الكترونية واحدة من برامج الحاسوب .
10- نسخة الكترونية واحدة أو صورة مرفقة بوصف تفصيلي لكل من اعمال الرسم والتصوير والحفر والنحت والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية .
11- نسخة الكترونية واحدة من المصنفات الممنوع او المحظور تداولها، وتكون الجهة التي قررت منع او حظر تداول ذلك المصنف مسؤولة عن إيداعه .
12- نسخة الكترونية واحدة من مصنف السيناريو/الحوار .
ب- يتم الايداع في المركز دون مقابل وقبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ويعطي المركز للمودع اشعارا خطيا بذلك ، ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع.
المادة 5
تستثنى من احكام الايداع المواد التالية:-
1- الاعلانات التجارية وقوائم الاسعار والتقارير السنوية.
2- بطاقات البريد.
3- رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة وبطاقاتها.
4- الشهادات والبراءات.
5- اوراق الانتخابات.
6- الاسهم والسندات.
7- نماذج عقود البيع والشراء والايجار والمقاولات وما يماثلها من العقود.
المادة 6
مع مراعاة احكام القانون تكون اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة مسؤولة عن ايداع كل مصنف يصدر عنها.
المادة 7
اذا تعذر على المؤلف أو الناشر لأي مصنف تنفيذ نشر أو إنتاج ذلك المصنف خلال سنة من تاريخ اعطاء المصنف رقم الإيداع فعليه ان يبلغ المركز بذلك لإلغاء ذلك الرقم أو أي بيانات أخرى يتوجب تثبيتها على المصنف.
المادة 8
تقوم مكتبات الجامعات الاردنية الرسمية التي يعتمدها الوزير بدور المركز بالنسبة للرسائل الجامعية ومشاريع التخرج
التي يتم اعدادها في هذه الجامعات على ان تزود الدائرة بالمعلومات التوصيفية- الببليوغرافية- الضرورية لتلك الرسائل
والمشاريع في نهاية كل فصل دراسي.
المادة 9
ينظم المركز سجلات خاصة بالمصنفات المودعة لديه وفقا للنماذج والاجراءات التي يقررها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه
الغاية.
المادة 10
أ- على الدوائر الرسمية المختصة المسؤولة عن ترخيص الجهات التي تتولى طبع او نشر انتاج او بيع او استيراد مصنفات تنطبق
عليها احكام القانون وهذا النظام تزويد الدائرة بقوائم تتضمن اسماء تلك الجهات وعناوينها كاملة واي تغيير يطرأ عليها.
ب- للدائرة حق الرقابة والتدقيق على الجهات المقصودة في الفقرة -أ- من هذه المادة للتأكد من التزامها بتنفيذ احكام
القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 11
يلغى رقم الإيداع في أي من الحالات التالية:-
أ- بقرار قضائي قطعي في حال مخالفة أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون المطبوعات والنشر.
ب- بناء على طلب صاحب الحق.
المادة 12
لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية أدبية أو قانونية عن محتوى المصنف.
المادة 13
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام ايداع المصنفات
- نظام رقم (4) لسنة 1994
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
