نبذة عن التشريع
نظام النقاط المرورية — نظام رقم (31) لسنة 2018، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5505، صفحة 1570، تاريخ 6/3/2018). يتضمن 13 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام النقاط المرورية لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون السير.
النقطة المرورية
:
درجة توضع في السجل اذا ارتكب السائق احدى مخالفات السير المشار إليها في المادة (5) من هذا النظام.
السجل
:
ملف لكل سائق تسجل فيه النقاط المرورية وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها وأي معلومات عن مخالفات السير والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
تطبق أحكام هذا النظام على السائق الحاصل على رخصة القيادة الأردنية على اختلاف فئاتها.
المادة 4
يتم تثبيت النقاط المرورية في السجل من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.
المادة 5
تسجل بحق السائق الذي يرتكب أيا من مخالفات الـســـــير الواردة في الجدول التالي النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها:
التسلسل المخالفة عدد النقاط
1 تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. 6
2 قيادة المركبة بدون لوحات ارقام امامية وخليفة 6
3 قيادة المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على الطريق أو الطريق السريع. 6
4 قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة. 6
5 قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 6
6 تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية أثناء التدريب. 6
7 قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك أو تركها داخل أي منها. 6
8 قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية. 6
9 استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة. 6
10 اتخاذ السائق لمسرب خاطئ. 4
11 قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50كم/ساعة. 4
12 قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق. 4
13 قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب. 4
14 التلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة. 4
15 قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها. 4
16 قيادة المركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إداريا أو قضائيا. 4
17 تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ. 4
18 قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك. 4
19 طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد. 4
20 قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها. 3
21 قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور. 3
22 عدم إعطاء الأولوية للمشــاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم. 3
23 استخدام سائق المركبة الهاتف في أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولا باليد. 3
24 وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الأشخاص ذوى الاعاقة. 2
25 قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر. 2
26 سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن. 2
27 قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم/ساعة ولغاية (50) كم/ساعة. 2
28 الرجوع بالمركبة الى الخلف المؤدي الى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير. 2
29 عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب. 2
30 عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكو غراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 2
31 قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها أو عدم تثبيت الحمولة على المركبة. 2
32 الدوران في المركبة في الأماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة. 2
33 تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير. 2
34 عدم تقيد السائق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية. 2
35 وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق. 2
المادة 6
اذا ارتكب السائق في ذات الوقت أكثر من مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام فتسجل بحقه النقاط المرورية المخصصة للمخالفة الأعلى.
المادة 7
أ- للسائق الذي وصل مجموع نقاطه المرورية إلى اقل من (16) نقطة مرورية حضور دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني.
ب- تعتبر الدورة التأهيلية اختيارية للسائقين ولا يجوز للسائق دخول هذه الدورة إلا مرة واحدة خلال السنة.
ج- يتم شطب(8) نقاط مرورية من مجموع النقاط المسجلة بحق السائق بعد الاشتراك في الدورة التأهيلية ويتحمل السائق نفقات هذه الدورة.
المادة 8
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا النظام، يتم وقف العمل برخص القيادة من تاريخ الحجز الفعلي لرخصة القيادة وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي:-
1- لمدة (60) ستين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية.
2- لمدة (90) تسعين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية.
3- لمدة (120) مائة وعشرين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل )24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية.
4- لمدة (180) مائة وثمانين يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل(28) نقطة مرورية فأكثر.
ب- يمنح السائق الذي تحجز رخصة قيادته فعلياً بعد وقف العمل بها تصريح قيادة مؤقت لمدة (24) ساعة من تاريخ هذا الحجز.
ج- يعاد العمل برخص القيادة و تسلم لأصحابها بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق.
د- اذا ارتكب السائق أيا من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام أثناء مدة وقف العمل بالرخصة فيتم إضافة النقاط إلى السجل.
المادة 9
أ- على الرغم مما ورد في المادتين (7) و (8) من هذا النظام على كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في البنود من (4) إلى (9) و (30) من المادة (5) من هذا النظام الحصول على دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني إذا وصل مجموع نقاطه المرورية إلى (12) نقطة.
ب- يتم شطب النقاط المرورية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحق السائق بعد الحصول على الدورة التأهيلية ويتحمل السائق نفقاتها.
ج- لا يتم احتساب النقاط المرورية عن المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات وقف العمل برخص القيادة.
المادة 10
تشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية الى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة بموجب هذا النظام.
المادة 11
أ- يحق لأي سائق الحصول على معلومات عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها.
ب- تتولى مديرية الأمن العام وضع الآلية المناسبة لإبلاغ السائقين بعدد النقاط المسجلة بحقهم وإتاحة المجال للاستفسار عن عدد النقاط المرورية والسجل المروري آليا.
المادة 12
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 13
يلغى العمل بتعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية لســــــــنة 2004.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام النقاط المرورية
- نظام رقم (31) لسنة 2018
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
