نبذة عن التشريع
نظام المنشآت الفندقية والسياحية — نظام رقم (50) لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 6002، صفحة 3692، تاريخ 30/7/2025). يتضمن 15 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون السياحة.
الوزارة
:
وزارة السياحة والآثار.
الوزير
:
وزير السياحة والآثار.
اللجنة
:
لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
المنشأة
:
المنشأة الفندقية والسياحية التي تقدم خدمة الإيواء السياحي وفقاً لأحكام هذا النظام.
السياحة الدامجة
:
نمط السياحة الذي يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المنشأة باستقلالية للاستفادة من المرافق والنشاطات والخدمات التي تقدمها، من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ- لغايات هذا النظام تشمل المنشأة ما يلي :-
1-الفندق.
2-المنتجع السياحي.
3-القرى السياحية.
4-الشقق الفندقية.
5-النزل.
6-الموتيل.
7-فندق بوتيك.
8-الفنادق العائمة.
9-المخيم السياحي.
10-بيوت الضيافة.
11-الفنادق الشعبية.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات جديدة أو اعتبار أي منشأة تقدم خدمة الإيواء السياحي من المنشآت الفندقية والسياحية لغايات هذا النظام ويحدد بناء على تنسيب اللجنة نوع الموافقة التي ستمنح لها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام.
المادة 4
تمارس المنشأة نشاطها وتقدم خدماتها بعد الحصول على الموافقة وفقاً لأي مما يلي:-
أ- شهادة التصنيف للمنشآت من الفئات التالية:-
1- الفندق.
2-المنتجع السياحي.
3-القرى السياحية.
4-الشقق الفندقية.
5-النزل.
6- الموتيل.
7- فندق بوتيك.
8-المخيم السياحي.
9-الفنادق العائمة.
ب- شهادة التسجيل للمنشآت من الفئتين التاليتين:-
1- بيوت الضيافة.
2-الفنادق الشعبية.
المادة 5
يقدم طلب الحصول على الموافقة أو تجديدها سنوياً إلى الوزير شريطة استكمال ما يلي :-
أ- تقديم الوثائق التالية للمنشآت المطلوب تصنيفها وفقاً لأحكام هذا النظام:-
1- رخصة مهن .
2-سند تسجيل المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول.
3-عقد تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير.
4- شهادة عدم محكومية لمالك المنشأة والمديرين فيها.
ب- تقديم الوثائق التالية للمنشآت المطلوب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا النظام على النحو التالي :-
1- بيوت الضيافة :-
أ- سند ملكية المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول.
ب- شهادة خلو من الأمراض لطالب التسجيل وللمقيمين معه في المنشأة.
ج- شهادة عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك لطالب التسجيل وللمقيمين معه في المنشأة.
د- شهادة تدريبية بأصول الضيافة أو إدارة المنشآت الفندقية حسب مقتضى الحال من جهة معتمدة لدى الوزارة.
هـ- عقد تأمين من المسؤولية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير.
2-الفنادق الشعبية :-
أ- رخصة مهن.
ب- سند ملكية المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول.
ج- شهادتا عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك لطالب التسجيل ولمالك المنشأة ومديرها .
د- عقد تأمين من المسؤولية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير.
المادة 6
تصنف المنشآت المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام إلى أي من الدرجات التالية:-
أ- خمس نجوم / ديلوكس.
ب- خمس نجوم.
ج- أربع نجوم.
د- ثلاث نجوم.
هـ- نجمتان.
و- نجمة واحدة.
المادة 7
تحدد المعايير الخاصة بكل فئة من فئات المنشآت وبدرجة تصنيفها إذا كانت منشآت مصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام بمقتضى أسس تضعها الوزارة ويقرها المجلس لهذه الغاية على أن تحقق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية والمعايير البيئية المعتمدة من الوزارة.
المادة 8
أ- تلتزم المنشأة بما يلي:-
1- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الزائر أو السائح وتقديم خدماتها وإتاحتها دون تمييز على أي أساس كان بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة.
2-العمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية، بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة من الوزارة لتقليل المخاطر البيئية وتعزيز ممارسات الاستدامة السياحية في أعمالها وخدماتها.
3-الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة.
4- وضع لافتة تحمل اسمها باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفها للمنشآت المصنفة.
5- ضمان مطابقة مواصفات الخدمات التي تقدمها مع المعلومات التي تعلنها أو تروجها بما ذلك فئة ودرجة تصنيف المنشأة.
6-أن يعلن في جميع صالات الطعام والاستقبال وقاعات الجلوس والغرف عن الأسعار التي تتقاضاها عن أي خدمة أو وجبة طعام وذلك باللغتين العربية والانجليزية وأن تتقيد بها.
7- تزويد كل زائر أو سائح بفاتورة تبين فيها بنود الخدمة التي قدمت له وثمنها وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
8- عدم تقديم المشروبات الكحولية لمن يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة.
9- إلزام العاملين فيها بارتداء الزي الخاص كل حسب طبيعة عمله.
10- أن لا تعدل أو تجري أي تغيير في مرافقها أو إنشاءاتها إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير.
11- إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ التعديل.
12- تزويد الوزارة بجميع المعلومات والإحصاءات التي تطلبها.
13- تزويد الوزارة ببرامج التدريب الإدارية والفندقية والسياحية وبرامج التسويق والترويج السياحي وتفصيلات تنفيذها.
14- تزويد الوزارة بما يفيد تجديد انتساب أو اشتراك المنشأة السنوي لدى جمعية الفنادق الأردنية.
ب - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم المنشأة المصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام بما يلي :-
1- أن تخضع مرافقها وتوابعها المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها لإدارة واحدة.
2-أن يتم ترخيص وتصنيف أي من مرافقها غير المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها بشكل مستقل وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المادة 9
أ- يشكل الوزير لجنة فرعية برئاسة موظف في الوزارة وعضوية عدد من موظفي المديرية المعنية في الوزارة وممثل عن جمعية الفنادق الأردنية تتولى الكشف الحسي على المنشأة من خلال فرق عمل وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً ما يلي :-
1- اقتراح فئة المنشأة ودرجة تصنيفها.
2- التحقق من توافر المتطلبات لدى المنشأة لمنح التصاريح الخاصة للخدمات التالية:-
أ- تقديم المشروبات الكحولية.
ب- تقديم الخدمات الترفيهية.
ج- تقديم الخدمات الفنية والموسيقية.
ب- للجنة الاستئناس برأي أي من الخبراء المختصين بتصنيف المنشآت.
المادة 10
أ- للمنشأة المصنفة بثلاث نجوم فأكثر تقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترفيهية بعد الحصول على التصريح الخاص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير منح أي منشأة تصريحا خاصا لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 11
أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب-إذا ثبت أن مستوى المنشأة المصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام لا يتناسب مع درجة تصنيفها فعلى الوزارة إعادة النظر في هذا التصنيف بعد إنذارها ومنحها المهلة التي يحددها الوزير لتصويب أوضاعها.
المادة 12
أ- تعتبر جميع المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة أو مسجلة بمقتضاه على أن يراعى ما يلي:-
1-اعتبار المنشآت المصنفة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) مصنفة بموجب أحكام هذا النظام على النحو التالي :-
أ- الفئة (أ) تعد من درجة ثلاث نجوم.
ب- الفئة (ب) تعد من درجة نجمتين.
ج- الفئة (ج) تعد من درجة نجمة واحدة.
2-اعتبار المنشآت الحاصلة على ترخيص من فئة (أجنحة فندقية) قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة (فندق) وفقاً لفئتها الواردة في الرخصة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر بيوت الضيافة المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مسجلة بمقتضاه بغض النظر عن درجة تصنيفها السابقة.
المادة 13
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 15
يلغى نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام المنشآت الفندقية والسياحية
- نظام رقم (50) لسنة 2025
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
