نبذة عن التشريع
نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي — نظام رقم (15) لسنة 2015، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5329، صفحة 954، تاريخ 28/2/2015). يتضمن 91 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الفصل الاول: التعريفات
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الضمان الاجتماعي.
البدل اليومي :المبلغ الذي تدفعه المؤسسة للمؤمن عليه المصاب عن الأيام التي تعتمدها كفترة تعطل ناشئة عن إصابة عمل.
جهة العلاج:الأطباء والمستشفيات ومراكز الخدمة الطبية المعتمدة من المؤسسة.
المعالجة الطبية :الخدمات الطبية التي يحتاج اليها المؤمن عليه المصاب لعلاجه بسبب إصابة العمل بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والمعالجة الطبيعية والعمليات الجراحية والإقامة في المستشفى.
الحساب الادخاري: الحساب الذي يتم فيه ترصيد الاشتراكات التي تؤديها المنشأة والاشتراكات التي تقتطعها من أجر المؤمن عليه لغايات تطبيق أحكام تأمين التعطل عن العمل مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق على هذا الحساب مخصوماً منه جميع المبالغ المصروفة للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب.
بدل النعطيل عن العمل:المبلغ الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه المتعطل عن العمل بموجب أحكام تأمين التعطل عن العمل.
ب- لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون وفي نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
الفصل الثاني: تأمين إصابات العمل
أ- تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت في هذا الفصل (تأمين إصابات العمل) ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- تعتبر إصابة عمل أي من الحالات التالية :-
1- المرض المهني: لغايات اعتبار الأعراض المشكو منها مرضاً مهنياً يشترط توافر ما يلي:-
أ- أن تكون هناك علاقة سببية بين المرض والعمل الذي يؤديه المؤمن عليه.
ب- أن يعمل المؤمن عليه في مهنة محددة تحتم عليه الاتصال المستمر بالعوامل المسببة للمرض .
ج- أن تكون نسبة انتشار المرض بين العاملين في المهنة أكثر من نسبة انتشاره بين بقية فئات المجتمع.
د- أن تكون مدة التعرض للعوامل المسببة للمرض كافية علمياً لحصول المرض.
2- حادث العمل: يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في المكان المخصص لأداء العمل أو ما يرتبط به وخلال المدة الزمنية المحددة لأداء العمل ا و بسببه .
3- حادث الطريق: يشترط لاعتبار حادث الطريق إصابة عمل ما يلي:-
‌ أ- وقوع الحادث خلال فترة ذهاب المؤمن عليه من مكان سكنه الدائم أو المؤقت لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر مكان السكن الدائم للمؤمن عليه الأعزب هو مكان سكن والديه إلا إذا كان له سكن مستقل عنهما وللمؤمن عليه المتزوج هو مكان سكنه مع زوجه. أما السكن المؤقت فهو المكان الذي يستخدمه المؤمن عليه للسكن بصورة غير اعتيادية على أن لا يقع الحادث داخل السكن .
ب- وقوع الحادث في أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه بالشكل المعتاد أو بالمسار المقبول ويعتبر الشكل معتاداً عند سلوك المؤمن عليه الطريق المتعارف عليها للوصول من مكان السكن إلى مكان العمل والعودة منه دون أي انحراف أو توقف أو تأخر زمني غير مبرر، ويعتبر المسار مقبولاً عند سلوك المؤمن عليه طريقاً غير المتعارف عليها لظروف مبررة تقتنع بها المؤسسة.
المادة 4
أ- تتولى المؤسسة تقديم المعالجة الطبية للمصاب داخل المملكة لدى جهات العلاج التي تعتمدها وفقاً لما يلي: -
1- تحدد درجة الإقامة في المستشفى وفقاً للأجر الذي اتخذ اساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة وعلى النحو التالي:-
أ- الدرجة الأولى إذا كان أجر المصاب (1500) دينار فأكثر.
ب- الدرجة الثانية إذا كان أجر المصاب أقل من (1500) دينار.
2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة الحالات التي تستدعي عناية خاصة أو عزلاً صحياً.
3- يحق للمصاب تغيير درجة الإقامة في المستشفى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على نفقته الخاصة دون أن تلتزم المؤسسة بأي نفقات إضافية تترتب على تغيير هذه الدرجة.
4- تتحمل المؤسسة كلفة إقامة الشخص المرافق للمصاب في المستشفى بدرجة إقامة المصاب ذاتها، إذا قررت اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة ان المصاب يحتاج الى مرافق خلال مدة إقامته في المستشفى.
5- تتحمل المؤسسة كلفة الرعاية التمريضة والمعالجة الحكمية والعلاج الوظيفي المنزلي إذا قررت اللجنة الطبية الأولية حاجة المصاب إليه.
6- تلتزم المؤسسة بصرف نفقات المعالجة الطبية وفقاً للائحة الأجور الطبية المعتمدة وللمؤسسة إصدار لائحة لنفقات العناية الطبية غير الواردة في هذه اللائحة ويصدر المدير العام التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا البند.
7- تلتزم المؤسسة بتحمل نفقات الخدمات والتجهيزات التأهيلية للمصاب بما في ذلك الأطراف الصناعية إذا ثبتت حاجة المصاب لها بقرار من المرجع الطبي وتحدد الجهات التي يتم اعتمادها لهذه الغاية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- تتولى المؤسسة معالجة المصاب خارج المملكة في حال عدم امكانية معالجته داخلها وفق الاجراءات التالية:-
1- بقرار من اللجنة الطبية الأولية، على أن تحدد في القرار جهة العلاج.
2- تلتزم المؤسسة بتحمل كامل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى وبالدرجة التي تقررها.
3- تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ (125) ديناراً للمصاب عن كل يوم يقضيه خارج المستشفى بناءً على توصية من الطبيب المعالج لغايات المراقبة أو المراجعة أو إجراء الفحوصات التي لا تستوجب الإقامة في المستشفى ويكون هذا المبلغ شاملاً الإقامة ونفقات الانتقال وجميع المصاريف الأخرى عن مدة لا تتجاوز (30) يوماً وإذا زادت المدة على ذلك تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ (75) ديناراً عن كل يوم يزيد على (30) يوماً، ولا يحول ذلك دون استحقاق المؤمن عليه البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من القانون.
4- تلتزم المؤسسة بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهاباً وإياباً للمصاب إلا إذا استدعت حالته الصحية درجة أعلى بموجب قرار من اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة.
5- تلتزم المؤسسة بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهاباً وإياباً للمرافق إذا ثبتت حاجة المصاب إلى شخص مرافق بقرار من اللجنة الطبية الأولية إضافة إلى مبلغ (50) ديناراً يومياً ويكون هذا المبلغ شاملاً لجميع نفقاته.
6- للمؤسسة صرف سلفة مالية للمصاب بعد إقرار معالجته خارج المملكة بقرار من المدير العام.
7- تتم المعالجة خارج المملكة بالتنسيق بين المؤسسة والسفارة أو القنصلية الأردنية في الدولة التي ستتم معالجة المصاب فيها.
ج- إذا قام المصاب بمتابعة العلاج خارج المملكة من تلقاء نفسه دون أن يقرر المرجع الطبي ذلك، فإن التزام المؤسسة ينحصر بتحمل النفقات وفقاً للائحة الأجور الطبية ولائحة نفقات العناية الطبية المعتمدة لديها داخل المملكة أو تكاليف المعالجة التي يدفعها بموجب الفواتير الأصلية والمصدقة حسب الأصول أيهما أقل, على أن يتم تحويل التقارير الطبية وفواتير المعالجة بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية إلى اللجنة الطبية الأولية لاعتمادها وبيان إذا كانت متعلقة بالإصابة ومقبولة للصرف وتحديد مدة تعطله الناشئة عن الإصابة مهما بلغت.
د- لا تلتزم المؤسسة بالنفقات التالية:-
معالجات الاسنان التي تزيد على السقوف المحددة وفقاً للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
الإجراءات التجميلية التي لا تقرها اللجنة الطبية الأولية.
الإجراءات العلاجية التي لا تستدعيها طبيعة الإصابة.
هـ- تصرف نفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو مكان سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه وبالعكس بما في ذلك مراجعات اللجنة الطبية الأولية واللجنة الطبية الاستئنافية على أن يؤخذ بعين الاعتبار موقع الإصابة في الجسم وشدتها ومكان إقامة المصاب ومركز عمله وعدد المراجعات التي تعتمدها المؤسسة، وفقاً للأسس التي يقررها المدير العام.
و- إذا قامت المنشأة بتحمل نفقات العناية الطبية والبدل اليومي عن إصابة العمل فتلتزم المؤسسة بدفع هذه النفقات للمنشأة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ز- للمجلس أن يعهد بإدارة نفقات إصابات العمل إلى جهة خارجية متخصصة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ح- للمؤسسة ابرام اتفاقيات مع جهات طبية تتولي علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة وذلك وفقاً لأسس يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
المادة 5
أ- على المنشأة عند وقوع الحادث الالتزام بما يلي:-
1- تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ومن نقله الى جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة.
2- إبلاغ اقرب مركز أمني عن الحوادث التالية خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعها:-
أ- الحوادث التي تشكل جرما وفقا للتشريعات النافذة.
ب- حوادث السير.
ج- الحوادث العامة كالحرائق والانفجارات والانهيارات.
د- الحوادث التي تؤدي الى وفاة المؤمن عليه.
3- إشعار المؤسسة بوقوع الحادث خطياً أو الكترونيا وفقاً للنماذج المعتمدة لهذه الغاية وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من
تاريخ وقوعها ووفقاً لأسس يقرها المدير العام.
4- تحمل اجر الايام الثلاثة الاولى من تاريخ وقوع الاصابة.
ب - للمدير العام منح صلاحية إقرار إصابات العمل الشافية والتي تقل مدة التعطيل الناشيء عن الإصابة فيها عن (7) أيام لأي من مديري الفروع المعنية على
أن يكون قرار مدير الفرع مستندا إلى تنسيب مدير المديرية المختص. ج- إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بإشعار إصابة العمل او التقرير الطبي الاولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الاصابة تتحمل المنشأة ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية وكامل البدل اليومي المستحق للمصاب.
د- للمؤمن عليه المصاب او ذويه الحق في اشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ وقوعها اذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.
هـ- إذا تم إشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل بعد مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوعها تسوى حقوق المصاب وفقاً لما يلي:-
1- حصر التزام المؤسسة بصرف راتب اعتلال العجز الإصابي إذا نشأ عن إصابة العمل عجز نسبته (30%) فأكثر أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ونفقات الجنازة حسب مقتضى الحال.
2- تعتمد نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل لغايات احتساب نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة عند تكرارها.
المادة 6
إذا تم إشعار المؤسسة بوقوع إصابة عمل وثبت أن هذه الإصابة وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة ما يلي:-
أ- تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من القانون في حال إشعار المؤسسة بوقوع الإصابة خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها.
ب- تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون وذلك في حال إشعار المؤسسة بوقوع الإصابة بعد مدة (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها.
المادة 7
على المنشأة أو المصاب أو جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة، تزويد المؤسسة أو أي جهة تعتمدها بالوثائق التالية أولاً بأول.
أ- النسخ الاصلية مما يلي:-
1- إشعار حادث عمل مستوفي البيانات وفقاً للنماذج المعتمدة خطيا أو الكترونيا، أو استدعاء من المصاب أو ذويه مستوفي البيانات اللازمة لذلك.
2-التقرير الطبي الأولي.
3- التقارير الطبية اللاحقة بما فيها التقرير الطبي النهائي.
4-الوصفات الطبية وصور الأشعة أو التقارير المتعلقة بها.
5-نتائج التحاليل المخبرية.
6-مطالبات نفقات العلاج المتعلقة بالإصابة بما فيها أتعاب الأطباء وفواتير الصيدليات والمختبرات والأشعة وفواتير المستشفيات ومرفقاتها مفصلة.
ب- صورة مصدقة عن المخطط الكروكي وتحقيق الشرطة ان وجدت وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وصورة مصدقة عن تقرير الدفاع المدني.
ج- أي وثائق أو بيانات أخرى تطلبها المؤسسة أو أي نماذج تعتمدها مستوفية البيانات.
المادة 8
أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تستقر حالته الصحية بشفائه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل.
ب- تتحمل المؤسسة دفع البدلات اليومية عن مدد تعطل المؤمن عليه الناشئة عن إصابة العمل بموجب الإجازات التي تعتمدها المؤسسة لهذه الغاية.
ج- لا يستحق المصاب بدلات يومية عن المدة التي عاد فيها للعمل خلال مدة إجازته بسبب إصابة العمل أو الأيام التي استحق عنها راتب التقاعد أو راتب الاعتلال باستثناء الشهر الأول الذي استحق عنه هذا الراتب.
د- إذا قرر المرجع الطبي عند ثبوت عجز المصاب حاجته لأدوية أو مستلزمات طبية أو عملية جراحية محددة بعد استقرار حالته الصحية، تتحمل المؤسسة البدلات اليومية عن مدة التعطل التي يعتمدها المرجع الطبي بعد استقرار الحالة إضافة إلى نفقات المعالجة، ولا تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة (27) من القانون عند صرف هذه النفقات.
المادة 9
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون، لمدير إدارة الفرع أو مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أو مدير أي إدارة تحل محلها صرف نفقات إصابة العمل بعد اعتماد الإصابة من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (13) من القانون في حال عدم استقرار حالة المصاب.
ب- للمدير العام منح الصلاحية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمديري مديريات المناطق.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لمدير إدارة الفرع أو مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أو مدير أي إدارة تحل محلها صرف النفقات قبل اعتماد إصابة العمل وذلك وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية، وفي حال ثبت للمؤسسة أن الحادث لا يعتبر إصابة عمل فعليها الرجوع على المنشأة بالمبالغ التي صرفتها.
المادة 10
أ- إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل قد وقعت بفعل الغير من غير المنشأة فيحق لها الرجوع عليه للمطالبة بكامل ما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية وذلك بقرار من لجنة شؤون الضمان بناءً على تنسيب لجنة تسوية الحقوق الأولية أو لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية حسب مقتضى الحال.
ب- يتم اثبات الحالة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.
المادة 11
أ- للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب اعتلال العجز الإصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم طلب تبديل هذا الراتب وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا قرر المرجع الطبي عند فحصه لأول مرة عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي له.
2- إذا قرر المرجع الطبي بعد فحصه أكثر من مرة عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي له وفي هذه الحالة يتم خصـم الرواتب المصروفة له من المبلغ المستحق مقابل تبديل الراتب.
ب- للمستحقين مجتمعين من ورثة المؤمن عليه غير الأردني الذي تعرض لإصابة عمل طلب تبديل راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون وذلك عند توزيع الراتب عليهم.
المادة 12
أ- لمقاصد هذه المادة، تعني كلمة (المتدرب) حيثما وردت فيها (الشخص الطبيعي الذي لم يكمل (16) سنة من عمره ويتدرب على العمل لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون وفق عقد التدريب الصادر عن مؤسسة التدريب المهني).
ب- تسري أحكام التأمين على المتدرب وفقاً لأحكام هذا الفصل دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنه.
ج- يعتمد الحد الأدنى للأجور وفقاً لقانون العمل النافذ وذلك لغايات احتساب البدل اليومي المستحق.
د- تصرف نفقات العناية الطبية للمتدرب المصاب وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام.
هـ-إذا توفى المتدرب نتيجة إصابة عمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد ويخصص هذا الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي توفيفيه المتدرب ويزاد بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه ويصرف بدل نفقات الجنازة للمستحقين وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
و- إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المتدرب عجز كلي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (75%) فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد ويخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ استقرار حالته الذي يحدد بقرار من اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه.
ز- إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المتدرب عجز جزئي إصابي دائم تقل نسبته عن (75%) فيستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (و) من هذه المادة عن (36) شهراً.
المادة 13
الفصل الثالث : السلامة والصحة المهنية
أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتقييم مدى التزام المنشأة، تعتمد المعايير التالية:-
1-تقيد الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة والإجراءات المتخذة لإدارة فاعلة.
2- تحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكم فيها والسيطرة عليها.
3-مشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية.
4-تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشآت.
5- كفاءة العاملين والتدريب على السلامة والصحة المهنية لجميع فئات العمال.
6-الوقاية في حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها.
7- تفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية.
8-الخدمات والفحوصات الطبية للعاملين.
9-رصد السلامة والصحة المهنية وقياسها وتقييمها.
10- إدارة وتوثيق نظام وبرنامج السلامة والصحة المهنية.
11- عدد إصابات العمل وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشأة ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة.
12- شدة الإصابات التي تقع في المنشأة وطبيعتها ومدى ارتفاع أعدادها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه هذه المنشأة.
المادة 14
أ- للمؤسسة تحديد الوثائق والبيانات المطلوبة من المنشأة واعتمادها إضافة إلى اعتماد أي وثائق أخرى تقدمها المنشأة لغايات اثبات مدى التزامها بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
ب- للمؤسسة تقييم بيئة العمل في المنشأة لغايات إعادة النظر في نسبة الاشتراكات بناءً على طلب المنشأة .
المادة 15
أ- تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية في المؤسسة التأكد من مدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتوافر أدواتها في مواقع العمل استناداً للتقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه أو تعتمده المؤسسة وفقاً لنماذج التقييم والتفتيش التي يعتمدها مجلس التأمينات ولهذه الغاية تشكل المؤسسة فرقاً من هذه الإدارة بمشاركة من الجهات الأخرى ذات العلاقة من داخل المؤسسة او خارجها لتقوم بوضع العلامات ورفعها للمدير العام لاقرارها تمهيداً لإبلاغ المنشأة.
ب- يتقاضى كل عضو من أعضاء الفرق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة مقدارها (25) ديناراً عن كل مهمة تقييم وتفتيش يقوم بها على ان لا تتجاوز هذه المكافأة في جميع الاحوال (150) ديناراً شهريا.
ج- تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية تبليغ المنشأة بمخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لأسس التبليغ الواردة في نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
د- للمنشأة التقدم بطلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية خلال (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ وفي حال عدم تقدمها بهذا الطلب أو في حال تبين من خلال إعادة التقييم المبني على طلبها، عدم قيامها بتصويب المخالفات الواردة في التقييم الأول كلياً أو جزئياً، تتم المباشرة بزيادة نسب الاشتراكات على النحو الوارد في المادة (16) من هذا النظام.
المادة 16
أ- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام للمجلس زيادة نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل دون إجراء التفتيش الميداني وذلك في حال ارتفاع أعداد الإصابات وزيادة شدتها والوفيات الناشئة عنها لدى المنشأة عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه هذه المنشأة.
ب- لغايات تحديد نسب اشتراكات تأمين إصابات العمل الإضافية المترتبة على المنشأة نتيجة عدم التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية ، تعتمد المستويات التالية:-
المستوى
العلامة
الزيادة على
الاشتراكات
الطبيعي
(80%) فأكثر
. %
دون الطبيعي
من (50%) الى اقل من (80%)
1%
الحرج
اقل من (50%)
2 %
ج- تحدد آلية تقييم المنشآت وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام وفقاً لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د- تتم زيادة نسبة الاشتراكات على المنشأة وفقا لأحكام الفقرتين(أ) و(ب) من هذه المادة بقرار من المجلس بناءً على توصية مجلس التأمينات اعتباراً من بداية الشهر التالي لصدور القرار.
هـ- للمنشأه التقدم بطلب للمؤسسة لإعادة النظر في الزيادة المقررة على اشتراكات تأمين إصابات العمل بعد مرور مدة لا تقل عن تسعة أشهر من تاريخ صدور قرار الزيادة أو من تاريخ تقدمها بطلب إعادة النظر فيها.
و- للمجلس إعادة النظر وتعديل الزيادة المقررة على اشتراكات تأمين اصابات العمل للمنشأة وفقاً لأحكام هذا الفصل بعد مرور مدة (9) أشهر، على أن يسري هذا التعديل اعتباراً من بداية الشهر التالي لانتهاء مدة (12) شهراً من تاريخ قرار الزيادة إذا تقدمت المنشأة بالطلب خلالها ومن تاريخ تقدمها بالطلب إذا تقدمت به بعد انتهاء هذه المدة.
ز- للمؤسسة منح حوافز مالية أو عينية للمنشآت أو الأفراد الحاصلين على مراتب متقدمة في جائزة الصحة والسلامة المهنية وفقاً لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 17
أ- على المنشأة الالتزام بأحكام المادة (57) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تجاه مفتش السلامة والصحة المهنية.
ب- يتولى مفتش السلامة والصحة المهنية بالاضافة الى المهام الواردة في المادة (59) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المهام التالية:-
1- التحقق من مدى التزام المنشأة بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
2- التحقق من مدى التزام المنشأة والمؤمن عليه بالتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
المادة 18
أ- تستحق المؤمن عليها إجازة الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل ويصرف لها خلال هذه المدة بدل يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع بتاريخ الولادة.
ب- يشترط لصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها أن تكون مشتركة في تأمين الأمومة في الأشهر الستة الأخيرة السابقة على استحقاقها إجازة الأمومة أو أن يكون لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة في هذا التأمين في الأثني عشر شهرا التي تسبق استحقاقها هذه الإجازة على أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حيا أو بولادته متوفى.
ج-لغايات استكمال شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون يعتبر كسر الشهر الذي حدثت فيه الولادة شهراً كاملاً وتستوفى عنه الاشتراكات المستحقة.
د-يستمر شمول المؤمن عليها بأحكام القانون خلال المدة التي تستحق عنها بدل إجازة الأمومة ولا يجوز إيقاف اشتراكها لأي سبب من الأسباب بما في ذلك إيقاف نشاط المنشأة أو إغلاقها رسمياً ولا يعتبر كسر الشهر الأخير الذي تنتهي فيه إجازة الأمومة شهراً كاملاً لغايات استيفاء الاشتراكات المستحقة عنه إلا في الحالات المبينة في المادة (15) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.
المادة 19
يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .
المادة 20
الفصل الخامس: تأمين التعطل عن العمل
تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت في هذا الفصل (تأمين التعطل عن العمل).
المادة 21
تتولى المؤسسة ما يلي:-
أ- إدارة الحساب الادخاري للتأمين.
ب- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (48) من القانون.
ج- صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه وتسوية حسابه الادخاري وفقاً لأحكام المادة (57) من القانون.
المادة 22
أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:-
1- أن لا يقل عدد اشتراكاته في أحكام القانون عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه بدل التعطل عن العمل.
2- أن يكون له اشتراك واحد على الأقل في التأمين.
3- أن لا يكون قد بلغ السن.
4- انطباق أحكام ايقاف الاشتراك على أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (41) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
5- أن يتقدم المؤمن عليه بالطلب اثناء تعطله عن العمل.
ب- يصرف بدل التعطل عن العمل شهرياً وذلك لعدد الأشهر التي يستحقها المؤمن عليه شهراً بشهر من تاريخ بداية الاستحقاق، شريطة ان يكون سبب الصرف قائماً.
ج- إذا استحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتوفي خلال المدة المستحق عنها هذا البدل فتخصم من حسابه الادخاري اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من القانون عن المدة المستحق عنها بدل التعطل وحتى نهاية الشهر الذي توفي خلاله وفي هذه الحالة تعتبر وفاته قد حدثت خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.
المادة 23
أ- تعتبر إيرادات التأمين حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام القانون باستحقاقه أياً من الحقوق التأمينية التالية:-
1- راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
2-راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن أو في حالة الوفاة.
3- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم عند صدور قرار اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة بعدم وجود ضرورة لإعادة فحصه.
4-راتب الاعتلال الناشئ عن اصابة العمل في حال وفاة صاحب الراتب أو اكماله السن دون استحقاقه اي راتب آخر.
5-راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
6-راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
7-راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم في حال وفاة صاحب الراتب أو اكماله السن دون استحقاق اي راتب آخر.
8-تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون للمؤمن عليه بسبب الوفاة أو اكمال السن.
ب- إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً عند تسوية حقوقه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتبع الاجراءات التالية:-
1-تقسيط المبالغ المترتبة عليه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له بأقساط شهرية وفقاً لصلاحيات التقسيط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (51) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
2- استرداد كامل المبالغ المترتبة عليه في حال استحق تعويض الدفعة الواحدة وذلك بخصم هذه المبالغ من التعويض أو أي أموال أخرى عائدة له اذا كانت هذه المبالغ أكثر من التعويض المستحق.
المادة 24
يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .
المادة 25
أ- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين حسب مقتضى الحال وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية ولهذه الغاية يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر:-
1- وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون وثبوت عجزه الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة دون إكماله الشروط اللازمة للحصول على راتب الاعتلال.
3- إكمال المؤمن عليه السن خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون أو تجاوزها وانتهاء خدمته دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة.
ب- يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:-
1- ضرب عدد الاشتراكات في (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو في (15%) من متوسط الأجر الشهري لعدد الاشتراكات إذا قلت عن (24) اشتراكاً.
2- تعاد للمؤمن عليه أو لورثته المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها قبل سريان أحكام القانون.
ج- تصرف نفقات الجنازة في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
د- يشترط لصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه غير الأردني لأي سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة باستثناء الوفاة تزويد المؤسسة بعدم ممانعة صادرة عن وزارة العمل أو عن أي جهة رسمية أخرى مختصة بشؤون عمل غير الأردنيين.
المادة 26
أ- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه بناء على طلبه أو طلب المستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية شريطة أن يكون سبب الصرف قائماً عند التقدم بالطلب:-
1-شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني الذي تخلى عن جنسيته الأردنية أو فقدها.
3-انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الأسرة شريطة مضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتهاء خدمتها.
4-انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات واكتساب الحكم الدرجة القطعية.
6- انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني.
7-وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
8- ثبوت انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم على المؤمن عليه سواء كان كلياً أو جزئياً خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
9- إكمال المؤمن عليه السن أو تجاوزها خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
10- انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية العزباء وإكمالها سن الخمسين شريطة ان تقل اشتراكاتها عن (180) اشتراكاً.
11- انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني الحاصل على راتب تقاعدي بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو أي نظام تقاعدي معمول به، شريطة أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً وأن لا يقل عمره عن (50) عاماً.
ب- يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للنسب التالية:-
1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.
2- (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً.
3- (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكاً.
ج- في حال استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، تعاد للمؤمن عليه أو لورثته المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها قبل سريان أحكام القانون.
د- يشترط لصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه غير الأردني لأي سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة باستثناء الوفاة تزويد المؤسسة بعدم ممانعة صادرة عن وزارة العمل أو عن أية جهة رسمية أخرى مختصة بشؤون عمل غير الأردنيين.
المادة 27
أ- يصرف للمؤمن عليه الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية عن مدة اشتراكه اللاحقة عند اكماله السن أو وفاته أو ثبوت عجزه بقرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا يكون قد اكمل شروط استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال.
ب- يصرف للمؤمن عليه غير الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرتين الثانية والثالثة عن مدة اشتراكه اللاحقة لأي سبب من أسباب الصرف شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته اللاحقة في كل منهما عن (12) اشتراكا.
ج- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه غير الأردني للمرة الأخيرة في حال وفاته أو إكماله السن أو تجاوزها خلال الخدمة أو خارجها دون أن يكون قد اكمل شروط استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال.
المادة 28
أ- يجوز للمؤمن عليه إلغاء الطلب المقدم منه لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الأردني الذي لا تقل اشتراكاته عن (84) اشتراكاً فعلياً الموافقة على إلغاء تعويض الدفعة الواحدة المصروف بسبب إكماله السن وذلك لغايات إضافة المدة اللازمة لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وفقا لأحكام المادة (65) من القانون، شريطة تقدمه بطلب الإلغاء وإعادة مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة.
المادة 29
أ- لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون إلا إذا كانت مدة اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا تقل عن (12) اشتراكاً.
ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليها التي تعود إلى ا لشمول مجدداً بأحكام القانون بعد حصولها على بدل إجازة الأمومة.
المادة 30
في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب وكانت له مدد انتساب بصفة اختيارية، يحسب تعويض الدفعة الواحدة على النحو التالي:-
‌أ- وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (70) من القانون عن فترات الاشتراك الإلزامي.
ب- تعاد الاشتراكات المسددة مقابل الانتساب بصفة اختيارية كما هي للمؤمن عليه أو لورثته ولا تحسب هذه الاشتراكات لغايات احتساب نسب الصرف الواردة في هذا الفصل.
المادة 31
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يصرف تعويض الدفعة الواحدة في حال وفاة المؤمن عليه وفقاً لما يلي:
1- إذا توفي المؤمن عليه بعد تقديمه طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وقبل صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة، أو كان قد أكمل السن وتوفي قبل التقدم بطلب صرف التعويض، يحول مبلغ تعويض الدفعة الواحدة إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.
2- إذا استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة بسبب الوفاة خارج أو خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون فيتم توزيع مبلغ تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون على المستحقين من الورثة الوارد ذكرهم في حجة الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.
ب- تحول المبالغ التالية إن وجدت إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال:-
1- المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها.
2- المبالغ المسددة عن الانتساب الاختياري.
3- اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المعادة وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى المادة (25) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
4- الرصيد الدائن للحساب الادخاري للتعطل عن العمل.
ج- تقيد في حساب الأمانات المبالغ المستحقة من الرصيد الدائن للحساب الادخاري للتعطل عن العمل التي تقل قيمتها عن عشرة دنانير في حال عدم وجود مبالغ أخرى تصرف معها.
د- إذا كان المؤمن عليه مديناً للمؤسسة يتم تسديد مديونيته وفقا لما يلي:-
1- خصم قيمة الرصيد المدين من مبلغ تعويض الدفعة الواحدة قبل تحويله إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية.
2- خصم قيمة الرصيد المدين من كامل مبلغ التعويض قبل توزيعه على الورثة الوارد ذكرهم في حجة الإرث ويتم توزيع باقي مبلغ التعويض إن وجد وفقاً لما ورد في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
3- إذا تجاوزت مديونية المؤمن عليه مقدار المبالغ المستحقة للورثة يتم تحويل جميع هذه المبالغ لتسديد مديونيته ويتم الرجوع على الورثة بمقدار المبالغ المتبقية وبنسبة ما آل إليهم من التركة.
هـ-ـ يشترط لصرف النصيب المستحق من تعويض الدفعة الواحدة للأخوة والأخوات عدم وجود أرملة أو أرمل أو أبناء أو بنات أو والدين مستحقين وإثبات إعالة المؤمن عليه للأخوة والأخوات بموجب حجة إعالة صادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.
المادة 32
أ- يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا النظام وتم شموله مجدداً بأحكام القانون أن يعيد للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مضافاً إليه فائدة مقدارها (5%) سنوياً سواء تمت الإعادة خلال خدمته المشمولة أو بعدها وذلك إذا رغب في إضافة مدة الاشتراك السابقة لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتتم تسوية حقوقه عن كامل مدة اشتراكه ويجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وفقاً لاحكام هذه الفقرة، وفي الأحوال جميعها يجب أن لا تكون هذه المدة قد احتسبت لغايات التقاعد المدني.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا النظام، إذا حصل المؤمن عليه على راتب بموجب قانون التقاعد المدني أو العسكري وكانت له فترة مشمولة بأحكام القانون تم احتسابها لغايات حصوله على هذا الراتب فيجوز له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة.
ج- ‌في حال تم احتساب ثلثي خدمة المؤمن عليه الذي صرف له تعويض الدفعة الواحدة لغايات التقاعد المدني أو العسكري وتم شموله مجدداً بأحكام القانون يجوز له في هذه الحالة أن يعيد للمؤسسة ثلث مبلغ التعويض عن فترة الاشتراك التي تم احتساب ثلثيها لغايات التقاعد المدني أو العسكري مضافاً إليه فائدة نسبتها (5%) سنوياً ويتم اعتماد ثلث مدة الاشتراك خدمة فعلية لغايات احتسابها في راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص وفقاً لأحكام القانون.
د- اذا عاد المؤمن عليه للشمول مجدداً بأحكام القانون وقام بإعادة تعويض الدفعة الواحدة ثم خرج من نطاق تطبيق أحكامه دون استكماله شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بعد إعادته للتعويض فتتم تسوية حقوقه وفقاً لما يلي:-
1- تعاد للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه المبالغ والفائدة التي دفعها مقابل تعويض الدفعة الواحدة كما هي.
2- يصرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك اللاحقة وفقاً لأحكام المادتين (25) أو (26) من هذا النظام حسب مقتضى الحال وذلك بعد استكمال الشروط الواردة في المادة (27) من هذا النظام.
هـ- لا يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون العودة للشمول بأحكامه بعد إكماله السن في حال لم يكن له مدد اشتراك لاحقة على الصرف قبل إكماله السن.
المادة 33
على المؤمن عليه أو المستحقين عنه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له وتم شموله مجدداً باحكام القانون واستحق بعد ذلك راتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل إعادة تعويض الدفعة الواحدة الذي تم صرفه له عن مدد الاشتراك السابقة لاستحقاقه راتب الاعتلال أو راتب التقاعد وفقاً لما يلي:-
أ- يعاد تعويض الدفعة الواحدة بفائدة نسبتها (5%) سنوياً في حال رغب المؤمن عليه في احتساب مدة الاشتراك المصروفة لغايات استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال أو دون فائدة في حال عدم رغبته في ذلك.
ب- يعاد تعويض الدفعة الواحدة دون فائدة من المستحقين في حال نجم عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه.
المادة 34
يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .
المادة 35
الفصل السابع: راتب التقاعد المبكر
أ- للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر اذا انطبقت عليه أي من الشروط التالية:-
1- أن يكون قد أكمل سن (50) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً للذكر و(228) اشتراكاً فعلياً للأنثى.
2-أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (300) اشتراك فعلي.
3- أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (45) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
4- أن يكون قد أكمل سن (46) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (44) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
5- أن يكون قد أكمل سن (47) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (240) اشتراكاً فعلياً للذكر و (204) اشتراكات فعلية للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (43) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
6- أن يكون قد أكمل سن (48) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252)اشتراكاً فعلياً للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (42) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
7- أن يكون عاملاً بإحدى المهن الخطرة الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام وأكمل سن (45) على الأقل وبلغت اشتراكاته على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى منها (60) اشتراكاً على الأقل في المهن الخطرة خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.
ب- يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص للحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (64) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ مقداره (20) ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام القانون وعند إكمال المتقاعد السن أو عند حصول الوفاة يزاد هذا الراتب بمبلغ (20) ديناراً أخرى.
المادة 36
أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام، للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إذا أكمل سن (45) على الأقل شريطة أن تكون اشتراكاته الفعلية قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً للذكر و(180) اشتراكاً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
ب- يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص للحالة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون.
المادة 37
للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب بحيث يخصص الراتب ويوزع اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب شريطة أن لا تكون قد سويت حقوق المؤمن عليه بصرف تعويض الدفعة الواحدة عن جميع فترات اشتراكه قبل الوفاة.
المادة 38
مع مراعاة أحكام الفقرة (هـــــ) من المادة (64) من القانون، اذا قام المؤمن عليه أو المستحقون عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر وفقا لما يلي:
أ- اعتبارا من بداية الشهر الذي قدم فيه طلب تخصيص الراتب اذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل أو خلال ذلك الشهر وكانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة عنها تكمل أو تزيد على المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
ب- اعتبارا من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد انتهاء الشهر الذي تقدم فيه المؤمن عليه بالطلب شريطة أن تتم الإعادة قبل او عند تبلغ قرار تخصيص الراتب.
المادة 39
أ-يعتبر طلب المؤمن عليه بتخصيص راتب التقاعد المبكر ملغى في حال عودته إلى عمل مشمول بأحكام القانون خلال الشهر نفسه الذي تقدم فيه بالطلب.
ب- يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلبه بتخصيص راتب التقاعد المبكر خطياً عند تبلغه قرار تخصيص الراتب أو قبله.
المادة 40
أ_ لا يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الاردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من اي عمل مشمول باحكام القانون وفي حال عودته لعمل مشمول باحكام القانون تتبع الاجراءات التالية:-
1- يوقف صرف راتب التقاعد المبكر اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.
2-يشمل باحكام القانون اعتبارا من التاريخ الواجب شموله به وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
3- يتم استرداد المبالغ التي صرفت لصاحب راتب التقاعد المبكر دون وجه حق مضافا اليها غرامة بنسبة (9%) سنويا وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ الى تاريخ ردها للمؤسسة.
4- يتم احتساب غرامة بنسبة (30%) على المنشأة من مجموع الاجور التي قامت بصرفها لصاحب راتب التقاعد المبكر خلال مدة عمله لديها في حال لم تقم المنشأة او تأخرت عن إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب الراتب بالعمل لديها وتحسب الغرامة من بداية الشهر الذي التحق فيه بالعمل الى تاريخ علم المؤسسة بذلك او الى تاريخ تركة العمل.
5- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر له كما هو من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة الا عند إكماله السن او في حال حصول الوفاة وفي هذه الحالة تبقى نسبة الخصم كما هي عند إعادة الاحتساب ويستحق الراتب بعد إعادة الاحتساب اعتباراً من الشهر التالي لإكمال السن أو حصول الوفاة.
ب- 1- يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الاردني الجمع بين أجره من أي عمل مشمول بأحكام القانون ونسبة من راتب التقاعد المبكر الاساسي المستحق له وفقا للجدول رقم (7) الملحق بالقانون شريطة ما يلي:-
أ- أن يكون قد انقطع عن العمل المشمول بأحكام القانون لمدة لا تقل عن (24) شهرا وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه هذا الراتب.
ب- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه هذا الراتب.
ج- أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من القانون إلى العمل في مهنة خطرة.
د- أن يعود للشمول بأحكام القانون في حال عودته للعمل.
2- في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الأردني لعمل مشمول بأحكام القانون وانطبقت الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة على حالته فتتبع الإجراءات التالية:-
أ- يشمل بأحكام القانون من التاريخ الواجب شموله به وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المبكر الاساسي المستحق له وفقا للجدول رقم (7) الملحق بالقانون.
ج- يتم استرداد المبالغ صرفت لصاحب راتب التقاعد المبكر دون وجه حق مضافا إليها غرامة بنسبة (9%) سنويا وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
د- يتم احتساب غرامة بنسبة (30%) على المنشأة من مجمع الاجور التي قامت بصرفها لصاحب راتب التقاعد المبكر خلال مدة عمله لديها في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت عن إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب الراتب بالعمل لديها وتحسب الغرامة من بداية الشهر الذي التحق فيه بالعمل وحتى تاريخ علم المؤسسة عن ذلك أو حتى تاريخ تركه العمل.
هـ- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا يعاد احتساب الراتب إلا عند إكماله السن أو في حال حصول الوفاة ويستحق الراتب بعد إعادة الاحتساب اعتباراً من الشهر التالي لإكمال السن أو حصول الوفاة.
3- في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الاردني لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه أي من الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يوقف صرف راتب التقاعد المبكر المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وتتبع الإجراءات ذاتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يعتمد آخر تاريخ لتخصيص أو إعادة احتساب راتب التقاعد المبكر، وعند إعادة احتساب راتب التقاعد المبكر تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة وتعتمد نسبة التخفيض المقابلة للسن الواردة في القانون الذي تم احتساب الراتب بموجبه ولهذه الغاية يحدد سن المؤمن عليه محسوباً على أساس سنه من التاريخ المحدد في هذه الفقرة مضافاً اليه مدد الاشتراك اللاحقة محسوبة بالسنوات، وفي الأحوال جميعها يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقاً.
د- على الرغم مما ورد في البند (5) من الفقرة (أ) والفقرة (هـ) من البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتهت خدمة صاحب راتب التقاعد المبكر من العمل الذي أعيد إليه بسبب ثبوت العجز أو حدوث الوفاة وكانت مدة اشتراكه اللاحقة بمفردها تؤهله الحصول على منفعة تأمينية أخرى، فتسوى حقوقه وفقا للإجراءات التالية:-
1- إذا توفي في أثناء خدمته المشمولة بأحكام القانون وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر بمفردها تؤهله الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية فيتم في هذه الحالة احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر ويتم توزيعه على المستحقين من الورثة.
2- في حال ثبوت حالة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم في أثناء خدمته وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاق راتب التقاعد المبكر بمفردها تؤهله الحصول على راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم فيتم في هذه الحالة احتساب راتب الاعتلال عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر.
3- في حال وفاته بسبب إصابة العمل فيتم في هذه الحالة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وإعادة احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر.
المادة 41
تسري أحكام المادة (40) من هذا النظام على صاحب راتب التقاعد المبكر الذي خصص له هذا الراتب قبل تاريخ 1/3/2014 وذلك في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ويعتمد تاريخ تخصيص راتب التقاعد المبكر أساساً لاحتساب فترة الانقطاع.
المادة 42
أ- يجوز للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب التقاعد المبكر طلب تبديل هذا الراتب وفقا لأحكام المادة (104) من القانون بتاريخ تخصيص الراتب.
ب- يحق للمستحقين مجتمعين من ورثة صاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني عند توزيع الراتب عليهم أن يطلبوا تبديل هذا الراتب وفقا لأحكام المادة (104) من القانون.
المادة 43
يصدر مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 44
أ- تحدد المهن الخطرة وفقا للأسس التالية:-
1- الإضرار بصحة المؤمن عليه العامل مما يحد من مقدرته على العمل مع تقدمه في السن، وانخفاض الأداء جسديا مما يقلل من كفاءته في ممارسة هذه المهنة.
2- ظروف العمل الاستثنائية التي يتعرض فيها المؤمن عليه أثناء عمله للمخاطر المهنية بما لا يقل عن (50%) من وقت العمل والتي لا تسمح للمتقدمين في السن الاستمرار بمزاولتها مثل القدرات الفسيولوجية والمجهود العضلي نتيجة للحركات الرتيبة المتكررة ، وحمل الأوزان الثقيلة، والعمل في الأماكن المغلقة أو المحصورة ، والعمل في درجات الحرارة المرتفعة أو شديدة البرودة.
3- تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه في السن على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
ب-1- تعد المهن المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام مهنا خطرة بصرف النظر عن القطاع الاقتصادي الذي تندرج ضمنه المنشأة التي يعمل فيها المؤمن عليه على أن تتم مطابقة المسمى والوصف الوظيفي وثبوت ممارسته للمهنة في المنشأة مع ما هو منصوص عليه في الجدول.
2- في غير الأحوال الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تعتبر المهن الإدارية والإشرافية مهناً خطرة لغايات تطبيق هذا النظام.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية إجراء أي تعديل على الجدول الملحق بهذا النظام.
المادة 45
تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول المهن الخطرة الملحق بهذا النظام ومهنهم وأجورهم وذلك على النماذج المخصصة لهذه الغاية.
المادة 46
الفصل التاسع: راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي
أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة ما يلي:-
1-ان يكمل المؤمن عليه السن.
2-أن لا تقل مدة اشتراكه بأحكام القانون عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً.
ب- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من القانون ويزاد هذا الراتب (40) ديناراً عند تخصيصه.
المادة 47
على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (46) من هذا النظام، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون لكل ممن يلي:-
أ- المؤمن عليه الذي أكمل السن وبلغ عدد اشتراكاته (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً حتى تاريخ 1/3/2014.
ب- المؤمن عليه الذكر الذي أكمل (216) اشتراكاً فعلياً على الأقل أو المؤمن عليها الأنثى التي أكملت (180) اشتراكاً فعلياً على الأقل قبل تاريخ 1/3/2014.
المادة 48
لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذي أكمل السن تتبع أي من الاجراءات التالية:-
أ- تلتزم المنشأة بالاستمرار في شمول المؤمن عليه بأحكام القانون في حال استمر في العمل لديها أو قامت باستخدامه بعد إكماله السن الى حين إكماله المدة الموجبة لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة.
ب- للمؤمن عليه الذي ترك العمل لإكماله السن أو تجاوزها ولم يكن قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الحق في أي مما يلي:-
1- الاستمرار في الشمول بأحكام القانون من خلال الانتساب بصفة اختيارية للمؤمن عليه الأردني وذلك لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
2- طلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (84) اشتراكاً فعلياً، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بالقانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع أو على أساس الحد الأدنى للأجور المعتمد بتاريخ تقديم الطلب وفقاً لقانون العمل، إذا قل أجره عن هذا الحد.
المادة 49
يخصص راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من:-
أ- بداية الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو أوقف فيه الاقتطاع إذا أكمل المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.
ب- اليوم الذي أكمل فيه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
ج- اليوم التالي لدفع كامل المبالغ المستحقة مقابل إضافة المدة اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد نقداً أو باستخدام رصيد الحساب الادخاري وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (65) من القانون أو كليهما معاً.
المادة 50
أ- في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام وكانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة فيستحق هذا الراتب اعتبارا من:-
1- بداية الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو أوقف فيه الاقتطاع اذا أكمل المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وتمت إعادة التعويض خلال ذلك الشهر أو قبله اما إذا تمت الإعادة بعد انتهاء ذلك الشهر فيستحق الراتب
اعتباراً من اليوم التالي للإعادة.
2- تاريخ إكمال السن إذا تمت إعادة التعويض قبل إكمال المؤمن عليه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
3- اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت اعادة التعويض بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به الخدمة أو إيقاف الاقتطاع وبعد إكمال المؤمن عليه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
ب-في حال استحقاق المؤمن عليه لراتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (49) من هذا النظام قبل إعادة تعويض الدفعة الواحدة وتم بعد ذلك إعادة التعويض وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام يعاد احتساب راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض شريطة أن تتم قبل او عند تبلغ قرار تخصيص الراتب.
المادة 51
للمؤمن عليه الذي سبق وصرف له تعويض الدفعة الواحدة وعاد مجدداً للشمول بأحكام القانون وأكمل السن أو تجاوزها ولم تكن مدة اشتراكه اللاحقة كافية لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، الاختيار بين إعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا النظام أو إضافة الفترة اللازمة لغايـات إكماله المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام أو كلتيهما معاً في حال كانت الفترة التي صرف عنها التعويض غير كافية لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
المادة 52
أ- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من القانون، يعتبر المؤمن عليه مستمراً في الشمول بأحكام القانون في أي من الحالات التالية:-
1- الانتساب بصفة اختيارية لأحكام القانون لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إكمال السن، وفي هذه الحالة يعتبر اشتراكه في الانتساب الاختياري اعتباراً من بداية الشهر الذي أكمل فيه السن أو من بداية الشهر الذي انقطع فيه عن الاستمرار في الشمول بأحكام القانون بعد إكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
2- الاستمرار في دفع المبالغ المترتبة عليه إذا كان منتسباً بصفة اختيارية وعدم التقدم بطلب إيقاف الانتساب الاختياري.
3- الشمول من خلال المنشأة التي استمر في العمل لديها أو تم استخدامه لديها خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إكمال السن شريطة قيام المنشأة أو المنشآت التي يشمل من خلالها بأحكام القانون بإشعار المؤسسة بكتاب رسمي من كلٍ منها يتضمن الموافقة على استمراره في الشمول بأحكام القانون لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة وذلك قبل صدور قرار تخصيص الراتب.
ب- في حال استمرار المؤمن عليه بالشمول بأحكام القانون وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد مدد اشتراكه حتى بداية الشهر الذي ينقطع فيه عن الاستمرار بالشمول.
ج- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي للمؤمن عليه الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون وقواعد الاحتساب الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون بحيث لا يتجاوز راتب التقاعد المخصص دون العلاوات ما نسبته (75%) من متوسط الأجر الذي تم احتساب راتب التقاعد على أساسه.
د- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي للمؤمن عليه الذي تنطبق عليه أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من القانون وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون وقواعد الاحتساب الواردة في الفقرات ذاتها الواردة في هذه الفقرة ودون أي حد أعلى لراتب التقاعد المخصص له سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (91) من القانون.
هـ- يعتبر المؤمن عليه الذي استمر بالشمول بأحكام القانون وفقاً لما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مشمولاً بالتأمينات جميعها المطبقة بموجب أحكام القانون وفي حال استحقاقه أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال بعد إكماله السن يتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد وراتب الاعتلال المستحق بعد إكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويخصص الراتب الأكثر وفي حال كان راتب تقاعد الشيخوخة يساوي الراتب المستحق بعد إكمال السن يخصص راتب تقاعد الشيخوخة ويتم العمل على إلغاء مدد اشتراك المؤمن عليه اللاحقة لإكماله السن وإعادة الاشتراكات عن هذه المدد عن كافة التأمينات باستثناء اشتراكات تأمين اصابات العمل.
المادة 53
أ- يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلب تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة خطيا عند تبلغه قرار تخصيص الراتب أو قبله.
ب- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول بأحكام القانون.
ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تم إضافة مدة خدمة له وفقاً لأحكام المادة (65) من القانون، إلغاء طلب إضافة المدة عند تبلغه قرار تخصيص راتب التقاعد أو قبله.
المادة 54
يحق للمؤمن عليه غير الاردني المستحق لراتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه وفقا لأحكام المادة (104) من القانون وفي حال وفاة المتقاعد يحق للمستحقين مجتمعين من ورثته عند توزيع الراتب عليهم أن يطلبوا تبديل هذا الراتب .
المادة 55
صدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل .
المادة 56
الفصل العاشر: الإعالة
لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارتين التاليتين حيثما وردتا فيه المعاني المخصصة لهما أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
راتب التقاعد:راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
زيادة الإعالة: نسب الزيادة التي تضاف إلى راتب التقاعد عن الأشخاص الذين يتولى صاحب راتب التقاعد إعالتهم وفق أحكام القانون.
المادة 57
أ- يقصد بالمعالين، أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد المنصوص عليهم أدناه ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في هذا الفصل:-
1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات.
2- الأبناء والبنات.
3- الوالد والوالدة.
4- الأخوة والأخوات.
ب- يستحق صاحب راتب التقاعد زيادة الإعالة عن ثلاثة معالين حدا أعلى ويتم صرف الزيادة في اي من الحالات التالية:-
1- البنات العازبات والأرامل والمطلقات.
2- الأبناء الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم (23) سنة باستثناء الأبناء الذكور العاجزين عجزا كليا الذين يتولى المتقاعد اعالتهم بغض النظر عن سنهم ويثبت عجزهم في أي وقت بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
3- الوالد والوالدة اللذين يتولى اعالتهما شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
4- الإخوة والأخوات الذين يتولى اعالتهم وفقا للشروط الخاصة بالأبناء والبنات الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
5- زوج صاحبة راتب التقاعد الذي تتولى إعالته، وفي هذه الحالة تعتبر صاحبة راتب التقاعد معيلة لأبنائها وبناتها ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بالإضافة الى توافر الشروط التالية في الزوج:-
أ- أن تثبت إعالته من زوجته بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
ب- أن يثبت عجزه كليا بموجب قرار من المرجع الطبي في المؤسسة ويستثنى من هذا الشرط من أكمل سن (70).
6- أبناء صاحبة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو زوجة الغائب أو المطلقة في حالة وفاة طليقها، الذين تتولى إعالتهم على ان تتوافر في الابناء والبنات الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.
7- على الرغم مما ورد في البند (6) من هذه الفقرة، للمدير العام بناءً على تنسيب المساعد منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة عن أبنائها وبناتها الذين تتولى إعالتهم حتى وإن كان طليقها لا يزال على قيد الحياة وذلك وفقاً لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 58
يشترط لمنح زيادة الإعالة لأي من المعالين الوارد ذكرهم في المادة (57) من هذا النظام ما يلي:-
أ- أن لا يوجد متقاعد آخر يتقاضى زيادة الإعالة عن المعال ولا يجوز في هذه الحالة طلب نقل الإعالة من متقاعد إلى آخر.
ب- أن لا يتقاضى المعال أجراً من عمل أو دخلاً من مهنة أو راتب تقاعد أو راتب اعتلال وفقاً لقوانين التقاعد النافذة باستثناء الزوجة أو الزوجات ولا يعتبر النصيب من الراتب الذي يصرف للمستحقين راتباً تقاعدياً.
المادة 59
أ- تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الذين يتولى اعالتهم عند استحقاق الراتب، وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل.
ب- في حال طلب المتقاعد إضافة معال جديد بعد تاريخ استحقاق الراتب تصرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب.
ج- تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الوارد ذكرهم البنود من (3) الى (7) من الفقرة (ب) من المادة (57) من هذا النظام اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة.
د- يوقف صرف زيادة الإعالة لصاحب راتب التقاعد عن أي من المعالين في حال انتفاء أي شرط من شروط منح زيادة الإعالة الواردة في هذا الفصل على أن يعاد صرف هذه الزيادة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي عاد فيه معالاً.
المادة 60
أ- للمؤسسة أن تتحقق من شروط استحقاق صاحب راتب التقاعد لزيادة الإعالة بأي طريقة تراها مناسبة.
ب- يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
المادة 61
الفصل الحادي عشر: راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم
المادة61-
أ- يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (67) من القانون وتتم زيادة هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه.
ب- يخصص راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(د) من المادة (67) من القانون وتتم زيادة هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه.
ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يشترط لتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص الراتب أن تكون مدة اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها لا تقل عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً.
د- إذا تقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال وتخلف عن مراجعة المرجع الطبي في المؤسسة لمدة تتجاوز ستة أشهر يعتبر الطلب ملغى ما لم يقدم عذراً مشروعاً منعه من مراجعة المؤسسة خلال مدة انقطاعه تقبل به اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز إذا كان لأسباب صحية أو تقبل به لجنة تسوية الحقوق الأولية إذا كان لأسباب أخرى.
المادة 62
إذا توفى المؤمن عليه بعد انتهاء خدماته فيحق للورثة المستحقين التقدم باسم مورثهم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (67) من القانون.
المادة 63
أ- للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المؤمن عليه الذي يعمل في القطاع العام ولا يتطلب إنهاء خدماته لأسباب صحية عرضه على اللجنة الطبية العليا الحكومية، أن يقدم للمؤسسة طلبا لفحصه من اللجنة الطبية الأولية وهو على رأس عمله لبيان فيما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرتين اثنتين خلال مدة شموله بأحكام القانون.
ب- يكون المرجع الطبي في المؤسسة الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين والمؤمن عليهم غير العسكريين الذين يعملون في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المشمولين بأحكام القانون بعد إحالتهم إليه من اللجنة الطبية العليا الحكومية أو المرجع المختص في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
ج- يشترط لتقدم المؤمن عليه بطلب لفحصه من اللجنة الطبية الاولية في المؤسسة وهو على رأس عمله أو تحويله اليها من اللجنة الطبية العليا الحكومية، أن تكون مدة اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها لا تقل عن (61) اشتراكا فعليا منها (24) اشتراكا متصلا.
د-تلتزم المؤسسة بتنفيذ قرارات المرجع الطبي الصادرة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمن عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة 64
أ- يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف فيه الاشتراك في الانتساب الاختياري ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى اشتراكات هذا الشهر في هذه الحالة.
ب- اذا قام المؤمن عليه أو المستحقون عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم اعتباراً من:-
1- بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه إذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل انتهاء خدمته المشمولة بأحكام القانون.
2- اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت إعادة التعويض بعد انتهاء الخدمة وذلك إذا كانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
3- بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد انتهاء خدماته شريطة ان تتم الاعادة قبل صدور قرار تخصيص راتب الاعتلال.
المادة 65
أ- لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين أجره من عمل مشمول بأحكام القانون وما نسبته (50 %) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي المستحق له شريطة ما يلي:-
1- أن يكون قد انقطع عن العمل المشمول بأحكام القانون لمدة لا تقل عن (24) شهرا من تاريخ استحقاق هذا الراتب.
2- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه هذا الراتب.
3- أن لا يعود إلى العمل في مهنة خطرة إذا كان قد تم تخصيص راتب الاعتلال له بمهنة خطرة.
4- أن يعود للشمول بأحكام القانون في حال عودته للعمل.
ب- في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لعمل مشمول بأحكام القانون وانطبقت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على حالته تتبع الإجراءات التالية:-
1- أن يشمل بأحكام القانون من التاريخ الواجب شموله فيه وفقا لأحكام القانون ويتم صرف ما نسبته (50%) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي المستحق له.
2- أن يتم استرداد المبالغ التي صرفت لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم دون وجه حق مضافا اليها غرامة بنسبة (9%) سنويا وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ والى تاريخ ردها للمؤسسة.
ج- في حال ترك صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العمل تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة الى السابقة ووفقا لمتوسط أجره في الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجديد المخصص له عن راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المخصص له سابقا ويستحق هذا الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي يتم إيقاف اقتطاع الاشتراك عنه بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه .
د- إذا عاد صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم إلى عمل مشمول بأحكام القانون وكانت مدة اشتراكه اللاحقة بمفردها تؤهله للحصول على راتب تقاعد أو راتب اعتلال آخر يتم احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق عن مدة اشتراكه اللاحقة ويعاد احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر.
1- في حال وفاته في أثناء خدمته المشمولة بأحكام القانون وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاقه راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بمفردها تؤهله الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية فيتم في هذه الحالة احتساب هذا الراتب له عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر ويتم توزيعه على المستحقين من الورثة.
2- في حال ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم في أثناء خدمته وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاق راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم بمفردها تؤهله الحصول على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيتم في هذه الحالة احتساب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر .
3- في حال وفاته بسبب إصابة العمل فيتم في هذه الحالة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وإعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر .
هـ- في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لعمل مشمول بأحكام القانون ولم ينطبق عليه أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يوقف صرف راتب الاعتلال المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وتتبع الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة دون صرف نسبة (50%) من راتب الاعتلال المستحق له.
و- تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي خصص له راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم قبل نفاذ أحكام القانون وعاد لعمل مشمول بأحكام القانون قبل تاريخ 1/ 3/ 2014 بحيث يتم صرف ما نسبته (50%) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام القانون.
المادة 66
لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم غير الاردني أو المستحقين عنه مجتمعين طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون في أي من الحالات التالية:-
أ-إذا قرر المرجع الطبي عند فحصه لأول مرة عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي له.
ب-إذا قرر المرجع الطبي عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي بعد إعادة إجراء الفحص الطبي له أكثر من مرة وفي هذه الحالة يتم خصم الرواتب المصروفة له من المبلغ المستحق مقابل تبديل الراتب.
ج-في حال وفاة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يجوز للمستحقين مجتمعين من الورثة طلب تبديل هذا الراتب عند توزيعه عليهم ويوزع مبلغ التعويض في هذه الحالة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
المادة 67
يصدر مدير إدارة التقاعد ولجان تسوية الحقوق والمرجع الطبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه.
المادة 68
الفصل الثاني عشر: راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
المادة68-
أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لشروط وآلية الاحتساب الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (66) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه ويوزع على المستحقين من الورثة وفقاً لأحكام المواد من (79) إلى (84) من القانون والجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
ب- تصرف نفقات الجنازة للمستحقين من ورثة المؤمن عليه وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
المادة 69
في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مستكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر تتبع الإجراءات التالية: -
أ-يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً.
ب-يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(د) من المادة (62) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً أو يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون حسب مقتضى الحال.
ج-يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لأحكام الفقرات (ج) و (د) من المادة (52) من هذا النظام.
د-يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام البنود (1) و(2) و(4) من الفقرة (د) من المادة (64) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً أو يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و(2) و(4) و(5) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون حسب مقتضى الحال.
هـ- يتم تخصيص راتب التقاعد الأعلى للمؤمن عليه المحتسب وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) من هذه المادة ويوزع على الورثة وفق الجدول رقم (4) الملحق بالقانون وتصرف نفقات الجنازة للمستحقين من ورثة المؤمن عليه وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
المادة 70
أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه بموجب قرار من المحكمة المختصة وكان مستكملا لشروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يتم في هذه الحالة صرف مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع على المستحقين من الورثة وفقا للجدول رقم (4) الملحق بالقانون اعتبارا من تاريخ الفقدان الوارد بقرار المحكمة وبخلاف ذلك يكون الصرف من بداية الشهر التالي لصدور قرار المحكمة ويستمر صرفه لهم الى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
ب- في حال ثبوت فقدان صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال بموجب قرار من المحكمة المختصة تتم في هذه الحالة إعادة توزيع الراتب المخصص له على المستحقين من الورثة وفقا للجدول رقم (4) الملحق بالقانون بعد استبعاد زيادة الإعالة الواردة في المادتين (62) و (64) من القانون أو زيادة الإعانة الواردة في البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (67) من القانون حسب مقتضى الحال على أن تتم إعادة التوزيع اعتبارا من بداية الشهر التالي لصدور قرار المحكمة المختصة ويستمر صرفه لهم الى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
ج- في حال ثبوت وفاة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المفقود حقيقة أو بموجب قرار من المحكمة المختصة تتبع الإجراءات التالية:-
1- إذا كان مؤمنا عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة صحيحا وتتم إعادة تسوية حقوقه بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل إذا ثبت أن وفاته كانت بسبب اصابة عمل ويوزع هذا الراتب على المستحقين من تاريخ وفاته حقيقة أن من تاريخ صدور قرار المحكمة بوفاته، وصرف نفقات الجنازة وفقا لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
2- إذا كان صاحب راتب تقاعد أو راتب اعتلال فيعتبر التوزيع الذي تم على المستحقين من الورثة صحيحا ويستمر الصرف لهم وفقا لأحكام القانون.
د- في حال ظهور المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المفقود وثبت بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية بناء على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أن الفقدان كان خارجا عن إرادة المفقود وأنه لم يكن بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو أسرته بمكانه، تتبع الإجراءات التالية:-
1- إذا كان مؤمنا عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة في هذه الحالة صحيحا ويوقف الصرف اعتبارا من بداية الشهر الذي ظهر فيه المؤمن عليه.
2- إذا كان صاحب راتب تقاعد أو صاحب راتب اعتلال فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة في هذه الحالة صحيحا ويوقف الصرف للمستحقين اعتبارا من بداية الشهر الذي ظهر فيه المفقود ويصرف له عن مدة الفقدان الفرق ما بين الرواتب المستحقة له والمبالغ التي تم صرفها للمستحقين في حال وجودها ويعاد تفعيل صرف راتب التقاعد او راتب الاعتلال له.
هـ- في حال ظهور المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المفقود وثبت بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية بناء على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة بأن الفقدان لم يكن خارجا عن إرادة المفقود وأنه كان بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو اسرته بمكانه، تتبع الإجراءات التالية:-
1- إذا كان مؤمنا عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين في هذه الحالة دينا على المؤمن عليه واجب الرد للمؤسسة .
2- إذا كان صاحب راتب تقاعد أو صاحب راتب اعتلال فيوقف الصرف للمستحقين اعتبارا من بداية الشهر الذي ظهر فيه المفقود ويصرف له عن مدة الفقدان الفرق بين الرواتب المستحقة له والمبالغ التي تم صرفها للمستحقين في حال وجودها ويعاد تفعيل صرف راتب التقاعد أو راتب الاعتلال له.
المادة 71
أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتبارا من بداية الشهر الذي توفى فيه المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وفي هذه الحالة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وتستوفى الاشتراكات عنه.
ب- في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتبارا من:-
1- بداية الشهر الذي توفي فيه إذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل الوفاة أو بالشهر نفسه الذي حدثت فيه الوفاة.
2- اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت إعادة التعويض بعد انتهاء الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وكانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
3- بداية الشهر الذي توفى فيه إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتبارا من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد انتهاء الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ج- يحق لورثة المؤمن عليه غير الاردني المستحقين لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية ان يطلبوا مجتمعين تبديل هذا الراتب عند تخصيصه وفق أحكام المادة (104) من القانون .
نص المادة مكرر
المادة 71 مكرر-
أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (66) من القانون من بداية الشهر الذي يقدم فيه الورثة المستحقون الطلب، وينظر في شروط الاستحقاق بتاريخ تقديم الطلب.
ب- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ما يلي:-
1-أن تقع وفاة المؤمن عليه الأردني خارج الخدمة خلال (60) شهراً محسوبة من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه اشتراكه بأحكام القانون.
2- أن يكون للمؤمن عليه (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر منها (12) اشتراكاً متصلاً على الأقل.
3-أن يقوم الورثة المستحقون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأحكام القانون النافذ في حينه عن الفترة من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الأخير الخاضع للاقتطاع دون فائدة على أن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور (220) ديناراً أو أي تعديل يطرأ عليه إذا كان الأجر أقل من ذلك، وفي حال تقسيط المبالغ المستحقة يتم احتساب فائدة التقسيط.
4-أن يقوم الورثة المستحقون بإعادة كامل مبلغ التعويض إذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدة أو بالتقسيط.
ج- إذا كان عدد الاشتراكات التي صُرف عنها التعويض أو لم يُصرف عنها للورثة المستحقين بسبب الوفاة خارج الخدمة أقل من (120) اشتراكاً وكان للمؤمن عليه المتوفى فترات اشتراك سابقة تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها، فيجوز في هذه الحالة اعادة كامل التعويضات السابقة مع الفائدة القانونية دفعة واحدة لإكمال مدة (120) اشتراكاً أو ما يزيد عليها لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.
د- يقدم طلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (66) من القانون من قبل أي من الورثة المستحقين.
هـ- في حال تقدم الورثة المستحقين بطلب تخصيص راتب التقاعد ولم يلتزموا بدفع الاشتراكات المستحقة أو إعادة التعويض المصروف سابقاً مع الفائدة القانونية، فيتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية من بداية الشهر الذي يتم خلاله دفع تلك المبالغ أوتقسيطها.
و- لا يستحق الورثة الذين تسري عليهم أحكام الفقرة (د) من المادة (66) من القانون نفقات الجنازة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون.
المادة 72
يصدر مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع المعني ولجان تسوية الحقوق , كل حسب اختصاصه , القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل .
المادة 73
أ- إذا استحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو إذا توفى صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب اعتبارا من:-
1- أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه الذي استحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
2- أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
ب- ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين وفقا لأحكام المواد من (79) الى (84) من القانون على أساس تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
ج- يصدر المدير العام الأسس اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (81) من القانون.
المادة 74
H- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين من أبناء أو بنات أو أخوة أو أخوات المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى إذا عمل اي منهم بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان هذا الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه. أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يوقف صرف النصيب لأي من المستحقين بسبب الانتساب اختيارياً أو حصوله على بدل التعطل عن العمل.
المادة 75
على كل مستحق إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للنصيب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطعه أو وقفه أو تخفيضه خلال (30) يوماً من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الاحوال يتم استرداد المبالغ التي صرفت لاي منهم دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (5%) سنوياً وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ والى تاريخ ردها للمؤسسة.
المادة 76
يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
المادة 77
أ- يتم ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التالية المخصصة للمؤمن عليهم الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الضفة الغربية المقيمين في المملكة عند استحقاق صرفها بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل وذلك في شهر أيار من كل سنة:-
1- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2- راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
3- راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.
4- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
5- راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
6- راتب تقاعد الشيخوخة.
7- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
ب- يتم ربط راتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم، بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل وذلك في حال وفاة صاحب الراتب او إكماله السن واعتبارا من شهر أيار من كل سنة.
ج- تعتبر زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي صرفت بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2011/3/3 اعتبارا من 2011/1/1 بقيمة (20) دينارا جزءاً لا يتجزأ من الراتب التقاعدي لغايات ربطه بالتضخم للسنوات اللاحقة وذلك حتى تاريخ 2023/1/1 على أن يتم استبعادها بعد هذا التاريخ من الراتب الفعلي المعتمد لاحتساب هذه الزيادة.
د- إذا استحق أي شخص أكثر من راتب أو أكثر من نصيب أو كليهما، بمقتضى أحكام القانون، وتم ربطها على النحو الوارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فلا يجوز أن يتجاوز مجموع الزيادات المصروفة للمتقاعد أو للمستحق (20) دينارا وعلى النحو الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة.
هـ- إذا استحق أي شخص أكثر من راتب أو أكثر من نصيب أو كليهما، بمقتضى أحكام القانون، وتم ربطها على النحو الوارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فلا يجوز أن يتجاوز مجموع الزيادات المصروفة للمتقاعد أو للمستحق (20) دينارا وعلى النحو الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة 78
أ-يعتمد راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي، للرواتب الفعالة والرواتب الموقوفة مؤقتاً لغايات احتساب الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا النظام.
ب-1- يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال مهما كان مقدارها.
2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الرواتب التي تخصص بأثر رجعي قبل تاريخ 1/5/2019 حيث يتم في هذه الحالة احتساب قيمة الزيادة السنوية حسب النسبة المعتمدة.
ج-إذا تم تخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال قبل شهر أيار فيزاد الراتب في هذه الحالة على أساس عدد الأشهر التي استحق عنها هذا الراتب إلى تاريخ صرف الزيادة نسبة إلى إجمالي عدد أشهر السنة.
د-إذا كان معدل التضخم أو معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بقيمة سالبة فتبقى رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال كما هي في السنة السابقة دون زيادة.
هـ- تعتبر الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا النظام جزءاً أساسياً من الراتب المعتمد لغايات الربط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل.
و-في حال وفاة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال تتم زيادة الراتب المستحق للمتقاعد ثم يتم توزيع هذه الزيادة على المستحقين وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
ز-يصدر المجلس الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
المادة 79
أ-يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام القانون بانقضاء (10) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه الحقوق التأمينية واجبة الأداء.
ب-تعتبر الحقوق التأمينية التالية واجبة الأداء من تاريخ استكمال المؤمن عليه أو المستحقين عنه شروط استحقاق أي منها:-
• راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
• راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
• النصيب المستحق من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (70) من القانون بسبب الوفاة أما القاصر فيبدأ احتساب مدة التقادم عليه عند بلوغ سن الثامنة عشرة.
• بدل إجازة الأمومة.
• نفقات الجنازة إن وجدت.
ج-تعتبر الحقوق التأمينية التالية واجبة الأداء من تاريخ تبلغ قرار المؤسسة:-
• نفقات العناية الطبية والبدلات اليومية وتعويض الدفعة الواحدة وراتب الاعتلال وراتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
• تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون بسبب ثبوت حالة العجز الطبيعي أو اكمال المؤمن عليه السن.
• تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
• راتب التقاعد المبكر.
• راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
د-يعتبر الرصيد الدائن للحساب الادخاري لتأمين التعطل عن العمل واجب الأداء عند تحقق أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا النظام.
هـ- إذا كا ن للمؤمن عليه مبالغ مستحقة بمقتضى أحكام القانون وكان مديناً للمؤسسة تطبق المقاصة حكماً من تاريخ استحقاق تلك المبالغ.
و-يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لما يلي:-
• المؤمن عليه الذي أكمل السن القانونية ولم يكمل المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 يسقط حقه أو المستحقين عنه بالتقادم بعد مضي (5) سنوات من تاريخ إكمال سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى، بحيث يسقط بالتقادم تعويض الدفعة الواحدة بإكمال المؤمن عليه الذكر السبعين من العمر والمؤمن عليها الانثى الخامسة والستين من العمر.
• تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة (95) من القانون على المؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 في حال عدم إكمال المؤمن عليه الذكر السبعين من العمر والمؤمن عليها الانثى الخامسة والستين من العمر قبل تاريخ 1/3/2014.
• المؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين ولم يُكمِلا المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 يسقط حقهما أو المستحقين عنهما بعد مرور عشر سنوات من تاريخ إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين، وفي حال استمر المؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين ولم يُكمِلا المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة فيبدأ احتساب التقادم من تاريخ آخر إيقاف له بحيث يسقط حقه أو المستحقين عنه بعد مرور عشر سنوات من هذا التاريخ.
• يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بصرف تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، وفي حال استمراره بالشمول بأحكام القانون ولم يُكمل المدة الموجبة للحصول على راتب الشيخوخة فيبدأ احتساب التقادم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ آخر إيقاف وارد للمؤسسة.
• إذا عاد المؤمن عليه للشمول بأحكام القانون وكان قد سقط حقه في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بسبب إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، فتسوى حقوقه على النحو التالي:-
أ-عند استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال يتم احتساب كامل فترة شموله بأحكام القانون.
ب-عند عدم استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال يتم تسوية حقوقه عن الفترة اللاحقة فقط.
• يجوز للمؤمن عليه الذي كان قد سقط حقه في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بسبب إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد.
ز-اذا عاد صاحب راتب التقاعد المبكر أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الى عمل مشمول بأحكام القانون وفقاً للشروط الواردة في الفقرات (أ)(ب)(ج)(د) من البند (1) من الفقرة ( د) من المادة (85) من القانون فإن حقه يسقط بالمطالبة بالمبالغ المستحقة وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بالقانون بانقضاء عشر سنوات من الشهر الذي استحق فيه هذه المبالغ.
المادة 80
أ- يسقط حق المنشأة المغلقة رسمياً أو موقوفة النشاط، في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء (10) سنوات من تاريخ اغلاق المنشأة رسمياً أو وقف نشاطها.
ب- يسقط حق المنشأة الفعالة التي لا تستخدم عمالاً لمدة (10) سنوات متتالية في المطالبة باسترداد المبالغ التي قامت بدفعها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء هذه المدة.
المادة 81
أ- يوقف التقادم بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية كلما وجدت قوة قاهرة أو عذر مشروع كفقدان الأهلية أو نقصها يحول دون مطالبة صاحب الحق بحقه وتقبل به اللجنة.
ب- يترتب على وقف التقادم عدم احتساب المدة التي وقعت في أثناء وجود المانع وعدم سقوط المدة التي سبقت ذلك المانع، على ان تضاف المدة السابقة لوقف التقادم إلى المدة اللاحقة له.
المادة 82
أ- ينقطع التقادم بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية في حال قيام المنشأة أو المؤمن عليه أو المستحقين عنه باتخاذ أي إجراء قضائي متعلق بتلك الحقوق لمواجهة المؤسسة أو في حال اقرار المؤسسة بهذه الحقوق.
ب-يترتب على قطع التقادم احتساب مدة تقادم جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أو من تاريخ إقرار المؤسسة.
المادة 83
يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام القانون بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها ويعتبر أي إجراء من إجراءات التبليغ أو المطالبة أو الحجز أو تجديد الحجز الذي تقوم بها المؤسسة على أموال المدين سبباً قاطعاً للتقادم، ويبدأ احتساب مدة تقادم جديدة من تاريخ ذلك الاجراء.
المادة 84
يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو مدير إدارة التقاعد القرارات المتعلقة بسقوط الحق في المطالبة بالرواتب أو المبالغ وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .
المادة 85
الفصل السادس عشر: أحكام عامة
يقصد براتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي القيمة الناتجة من احتساب ما يلي:-
أ- البندين (1) و(2) من الفقرة (د) أو البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون لراتب التقاعد المبكر.
ب-الفقرة (ب) أو البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون لراتب تقاعد الشيخوخة.
ج-البند (1) من الفقرة (ج) أو البند (1) من الفقرة (د) من المادة (67) من القانون لراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
د- الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة (30) من القانون لراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم أو لراتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم الناشئ عن إصابة العمل أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
هـ- البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
المادة 86
يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب واي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له بموجب أحكام القانون وذلك وفقاً لما يلي:-
أ- إذا كان مجموع الراتبين الأساسيين يساوي أو يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال فيعتمد في هذه الحالة مجموع الراتبين الأساسيين ويضاف إليه المجموع الأكثر لمقدار الزيادات المستحقة لأي من الراتبين الأساسيين وفق أحكام القانون.
ب- إذا تجاوز مجموع الراتبين الأساسيين ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال ولم يتجاوز أي منهما ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال يخفض مجموعهما إلى ثلاثة أمثال الحد المشار إليه ويضاف إليه المجموع الأكثر لمقدار الزيادات المستحقة لأي من الراتبين الأساسيين وفق أحكام القانون.
ج- إذا تجاوز أحد الراتبين الأساسيين أو كلاهما ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال يحسب مقدار كل من الراتبين الأساسيين مع الزيادات المستحقة لهذين الراتبين وفق احكام القانون وتدفع لصاحب الراتب او الورثة المستحقين عنه القيمة الأعلى لأي منهما.
د- لغايات تطبيق أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة تعتمد القيمة الأعلى للحد الأدنى لأي من الراتبين وتسري أحكام هذه الفقرة على الحالات الواقعة قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه.
هـ- في حال الجمع بين راتب اعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي الدائم وراتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وتطبيق أي من الفقرات (أ) و(ب) و (ج) من هذه المادة ثم عودة صاحب الراتب إلى عمل مشمول بأحكام القانون تتبع الأسس التاليه:-
1- إذا عاد صاحب الراتب إلى عمل مشمول بأحكام القانون خلافاً للشروط المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (1) من الفقرة (د) من المادة (85) من القانون يستمر صرف راتب اعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي الدائم أو يعاد صرفه حسب مقتضى الحال مضافاً إليه الزيادة المستحقة وفقاً لأحكام القانون اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه صاحب الراتب إلى العمل.
2- إذا عاد صاحب الراتب إلى عمل مشمول بأحكام القانون وفقاً للشروط المبينة في الفقرات (أ ) و(ب) و(ج) من البند (1) من الفقرة ( د) من المادة (85) من القانون يتم صرف راتب اعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي الدائم والقيمة المستحقة الصرف من الراتب الأساسي لراتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم والتي يتم احتسابها وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بالقانون.
المادة 87
أ- لا يجوز أن يقل راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي عن الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال الذي يحدده مجلس الوزراء .
ب- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي وما يلحق أياً منهما من زيادات عند التخصيص متوسط الأجر الذي احتسب هذا الراتب على أساسه باستثناء الرواتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (91) من القانون.
المادة 88
تصرف الزيادة المقررة في الفقرة (ب) من المادة (89) من القانون للمؤمن عليهم الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون والفقرة (ز) من المادة (64) من القانون.
المادة 89
إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتم تبديله وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون ثم عاد لعمل مشمول بأحكام القانون، فلا تعتمد فترات الاشتراك السابقة لغايات استحقاق أي منفعة تأمينية وفقاً لأحكام القانون.
المادة 90
أ-تتم تسوية حقوق المؤمن عليهم العاملين وفقاً لعقد العمل الجزئي والذين تنطبق عليهم أحكام التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن والمؤمن عليهم المشمولين وفقاً لنظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص على أساس نسبة عدد الاشتراكات المحتسبة لهم من عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو راتب الوفاة الطبيعية وما يلحق هذه الرواتب من زيادات وعلى أن تطبق أحكام القانون فيما يتعلق بتسوية حقوقهم في المنافع التأمينية الأخرى.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تسوى حقوق المؤمن عليهم العاملين بموجب عقد العمل الجزئي بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وفقاً للأجر الجزئي المحتسب على أساسه الاشتراكات.
ج- يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات استيفاء شروط استحقاق رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة.
د- يراعى عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم وراتب الوفاة الطبيعية الحد الأدنى المقرر للرواتب التقاعدية وفقاً لأحكام القانون، بحيث لا يجوز أن تزيد هذه الرواتب على نسبة عدد الاشتراكات المحتسبة إلى عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على هذه الرواتب من الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
المادة 91
أ-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- للمدير العام تفويض أي صلاحية ممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
ج-للمدير العام منح صلاحيات مدير إدارة التقاعد الواردة في هذا النظام إلى أي من مديري إدارات الفروع.
د- للمدير العام منح صلاحيات مديري إدارات الفروع أو مدير إدارة التقاعد الواردة في هذا النظام إلى أي من مساعدي المدير العام أو إلى أي من مديري الإدارات المركزية أو أي من مديري المديريات لديها .
هـ- لمدير إدارة التقاعد ومديري إدارات الفروع ومدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أو أي إدارة تحل محلها، تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام لأي من الموظفين العاملين لديهم على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
جـدول المـهـن الـخطـرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- الاختصاصيون:
1.مهندس الموقع (تنفيذ واشراف).
2.الاختصاصيون في الصحة ( الأطباء والفنيون والمهن المساندة) العاملون في المهن التالية:
‌أ.‌الجراحة وغرف العمليات.
‌ب.‌التخدير والإنعاش.
‌ج.‌الأشعة التشخيصية والعلاجية.
‌د.‌التمريض والقبالة.
هـ. العلاج الطبيعي والوظيفي.
و‌.الرقابة الصحية.
ز. صناعة الأسنان.
3.الطيارون وربانو السفن:
‌أ. الطيار.
‌ب. طاقم الطائرة الجوي.
‌ج. مراقب الطيران.
‌د. ربان السفن واختصاصو الملاحة.
4.فنيو الحرائق والإطفائي.
5.رجال الإنقاذ والإسعاف.
6.فنيو المتفجرات والألغام.
7.العاملون في عناية الحيوانات:
‌أ.الطبيب البيطري.
‌ب.العامل والفني في عناية الحيوانات.
‌ج.عامل المسالخ.
ب- الحرفيون والمهن المرتبطة بهم:
1.العاملون في المناجم والمقالع وقطع الأحجار (الحجار والحفار..)
2.عمال بناء الهياكل الانشائية ومن يرتبط بهم:
‌أ.البنّاء.
‌ب.النجار.
‌ج.الحداد.
‌د.عمال التبليط.
‌هـ.عمال القصارة.
‌و.الزجّاج.
‌ز.الدهان.
3.العاملون في تشكيل المعادن:
‌أ.العامل في السباكة وتشكيل المعادن.
‌ب.العامل في اللحام.
‌ج.العامل في أشغال الصفيح والانشاءات المعدنية.
‌د.الخرّاط والفرّاز والمجلّخ.
4.ميكانيكي المركبات والطائرات والمعدات والآلات.
5.الكهربائي: الفني والعامل بالكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع).
6. العامل في التكييف والتمديدات الصحية.
7.الطباع.
ج- العاملون والفنيون في الصناعات الغذائية والحرف اليدوية:
1.عامل وفني الحرف اليدوية:
‌أ.الخزفية.
‌ب.الزجاجية.
‌ج.الخشبية.
‌د.النسيجية.
هـ.النحاسية.
2.الجزّار والقصّاب والسمّاك.
3.الخباز والعجان.
4. نجار الأثاث والخيزران والمنجد.
5.عامل تصنيع الجلود والأحذية.
د- العاملون في المصانع والآلات وفي التجميع والصناعات التحويلية:
1. عامل المناجم والتعدين (الاسمنت والفوسفات والبوتاس...).
2.عامل المرجل.
3. عامل مصانع الصوف الصخري.
4. عامل المصانع الكيماوية.
5.عامل المصانع البتروكيماوية.
6.عامل محطات توليد الطاقة.
7.عامل المنشآت الرئيسية لمعالجة المياه والمخلفات.
8.عامل الآلات وعمال التجميع.
9. عامل مصانع منتجات الغزل والنسيج والجلود.
10.عامل مصانع المنتجات الغذائية والزيوت النباتية.
11.عامل مصانع المنتجات الصيدلانية.
12.عامل تجميع المعدات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية.
13. عامل تجميع المنتجات المطاطية والبلاستيكية.
14.عامل تجميع المنتجات الخشبية والكرتون والمنسوجات.
15.عامل التنظيف والتزييت.
16.عامل التغليف.
هـ- السائقون ومشغلو المعامل المتنقلة:
1.سائق القطار ومن يرتبط به.
2. عامل سكك حديدية.
3. سائق المركبات الثقيلة ومشغل الآليات الثقيلة:
‌أ.سائق الحافلة الكبيرة.
‌ب.سائق الشاحنة.
4. ‌سائق الآليات الثقيلة والرافعات ومشغلها.
5.مشغل معدات توليد الطاقة المتنقلة ومعدات السفلتة.
6.عامل الشحن والعتالة.
و- العاملون في المهن الأولية:
1. عمال التنظيفات:
‌أ.عامل تنظيف المستشفيات.
‌ب.عامل تنظيف دورات المياه.
‌ج.عامل النضح.
‌د. عامل تنظيف الشوارع وجامع النفايات.
‌هـ.العامل في سيارات النفايات.
‌و.عامل رش مواقع التلوث.
‌ز.عامل تنظيف مخلفات الحيوانات.
‌ح.عامل المحارق.
‌ط.عامل تنظيف زجاج نوافذ المباني.
2. عامل الغسيل والكيّ ( الكوّاء) والصباغة.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- نظام رقم (15) لسنة 2015
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
