نبذة عن التشريع
نظام المستشفيات الخاصة — نظام رقم (54) لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5286، صفحة 3052، تاريخ 14/5/2014). يتضمن 23 مادة.
المادة 1
يسمى هذ النظام (نظام المستشفيات الخاصة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة :وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة .
الأمين العام:أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير .
المديرية: المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
االلجنة: لجنة المستشفيات الخاصة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المستشفى الخاص:مؤسسة الرعاية الصحية المعدة لإيواء المرضى وتقديم خدمـات المعالجة والتمريض سواء كان تقديــم هــــذه الخدمات بأجر أو بدون أجر وسواء كانت ثابتة أو متحركة والذي تملكـــه أو تديره مؤسسة عامة غير رسمية او اي من جهات القطاع الخاص.
المستشفى التعليمي الخاص
:
المستشفى الذي يتم اعتماده كمستشفى تعليمي وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في التشريعات
المعمول بها.
المادة 3
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المستشفيات الخاصة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مدير المديرية نائبا للرئيس.
2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية.
3- رئيس قسم الرقابة في المديرية.
4- مهندس لديه خبرة في دراسة المخططات والمواصفات المتعلقة بالمستشفيات من الوزارة.
5- طبيب اختصاص لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه مجلس نقابة الأطباء الأردنية.
6- مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيس الجمعية شريطة أن يكون طبيبا.
7- مهندس أجهزة طبية من مديرية الهندسة الطبية في الوزارة .
8- مندوب من مديرية الأمراض السارية/ ضبط عدوى في الوزارة .
9- طبيب اختصاص لا تقل خبرته عن عشر سنوات من الوزارة يسميه الوزير.
ب- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية مقررا للجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 4
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1 - دراسة طلب إنشاء المستشفى الخاص وترخيصه ورفع توصياتها بذلك للوزير .
2 - الكشف الدوري على المستشفى الخاص ومراقبة تقيده بشروط الترخيص وأحكام التشريعات .
3 - التفتيش في أي وقت على المستشفى الخاص .
4 - ‌التحقيق في أي شكوى على المستشفى الخاص ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير باستثناء الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية والصحية فيتم تحويلها إلى اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية النافذ .
5 - دراسة أي إضافة سواء كانت وحدات أو مراكز للمستشفى المتخصص .
6 - وضع التعليمات اللازمة للمستشفيات ذات الطبيعة الخاصة ورفعها للوزير لإقرارها .
7 - أي أمور يكلفها بها الوزير .
ب- للوزير تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة الشكاوى المتعلقة بمرضى السياحة العلاجية وتجاوز لوائح اسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة.
المادة 5
يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص المستشفى الخاص أن يكون:-
‌أ- طبيبا بشريا أو طبيب اسنان حاصلا على تصريح مزاولة المهنة، أو.
‌ب-مؤسسة عامة ذات نفع عام أو نقابة أو جمعية وفقا لتشريعاتها النافذة، أو.
‌ج- شركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات.
المادة 6
أ- يقدم طلب الموافقة على إنشاء المستشفى الخاص إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي :-
1- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول .
2- مخططات التصميم على أن يتم تسليم الوزارة نسخة نهائية من المخططات تحتوي على موافقة أمانة عمان أو البلدية والدفاع المدني قبل الكشف على الموقع .
3- شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة الفردية للمنشأة المطلوب ترخيصها .
ب- تتولى اللجنة دراسة طلب إنشاء المستشفى الخاص ورفع توصياتها بالموافقة او الرفض المبرر الى الأمين العام خلال شهر من تاريخ ورود الطلب إليها.
ج- يصدر الوزير الموافقة المبدئية على إنشاء المستشفى الخاص بناء على تنسيب اللجنة إذا توافرت الشروط المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د-1- تكون مدة صلاحية الموافقة المبدئية على إنشاء المستشفى الخاص الجديد خمس سنوات وتعتبر الموافقة ملغاة حكما إذا لم يتم استكمال إنشاء المستشفى وفق احكام هذا النظام خلال مدة صلاحية الموافقة المبدئية .
2- يتم إعلام اللجنة بأي تغييرات تتم على المخططات من قبل الأمانة أو البلدية أو نقابة المهندسين .
المادة 7
أ- يشترط أن يتوافر في مبنى المستشفى الخاص ما يلي :-
1- أن لا يكون متصلا بأي مبنى آخر إلا إذا كان المبنى يتعلق بخدمات المستشفى من الناحية الطبية والصحية أو بخدمات مساندة للمستشفى .
2- أن يكون محاطا بساحات خارجية مسورة وله مدخل منفصل عن المخرج في هذه الساحات .
3- أن يكون مزودا بمولد كهربائي ذاتي التشغيل تأمينا لمواجهة المتطلبات الضرورية والطارئة وأن يكون المولد كافيًا للأعمال الضرورية في المستشفى .
4- أن يكون مزودا بخزانات مياه تكفي لسد احتياجاته من المياه بما لا يقل عن (250) مترا مكعبا .
5- أن يكون مزودا بخزانات وقود تكفي لاستهلاكه لمدة أسبوعين على الأقل .
6- أن تتوافر في مرافقه إنارة وتهوية طبيعية أو صناعية لاستعمالها عند الحاجة .
7- أن يكون مزودا بالتدفئة والتبريد بشكل جاف .
8- أن يكون مزودا بتمديدات صحية للمياه الباردة والساخنة .
9- أن يكون مزودا بتمديدات لطرح الفضلات السائلة .
10- أن تتوافر فيه وسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة والنفايات الطبية والتخلص منها وفقا للتشريعات النافذة وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة .
11- أن يكون مزودا بخزان اسمنتي مصمت غير نافذ لتدفق الفضلات السائلة والعادمة في حال عدم وجود شبكة للصرف الصحي .
12- أن يكون له مواقف مجانية للمركبات بما لا يقل عن موقف واحد مجانا لكل سرير بالنسبة لأقسام مبيت المرضى وموقف واحد لكل مائة متر مربع من مساحة المستشفى .
13- أن تتوافر فيه مصاعد كهربائية تتناسب مع عدد الأسرة وحجمها .
14- أن يكون الحد الأدنى لارتفاع السقف من البلاط إلى أسفل العقدة على النحو التالي :-
أ-(3) ثلاثة أمتار و(50) سم في غرف العمليات على أن لا يقل ارتفاع السقف المستعار عن البلاط عن (3) م .
ب- (2) متران و(70) سم في غرف المرضى .
ج‌- (2 ) متران و(50) سم في المطابخ .
د‌- (2 ) متران و(40) سم في الحمامات والمرافق الصحية .
15- وحدة الغازات الطبية وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
16- الأنظمة الحياتية التي تتعلق بحياة المريض على أن يتوافر مصدران احتياطيان لها .
ب‌- يشترط في التصميم الداخلي للمستشفى ما يلي:-
1- أن لا تقل مساحة غرفة الجناح عن (20) مترا مربعا.
2- أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الأولى (السرير الواحد) عن (12) مترا مربعا .
3- أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الثانية (سريرين اثنين) عن (16) مترا مربعا .
4-أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الثالثة عن (8) أمتار مربعة لكل سرير .
5-أن يتوافر مرفق صحي لكل غرفة على ان لا تحسب مساحته من مساحة الغرفة وعلى ان لا يقل عن حمام واحد لكل ثلاثة أسرة في غرف الدرجة الثالثة.
6-أن لا يقل عرض الممرات عن مترين و(40) سم.
ج- يراعى في مرافق المستشفى الخاص بالإضافة للشروط الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة توافر متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 8
يقسم المستشفى الخاص من حيث امكاناته الطبية واختصاصاته الى ما يلي:-
‌أ- المستشفى العام:-
وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في اختصاصات الطب الأساسية وهي الجراحة النسائية والتوليد والأمراض الداخلية وأمراض الأطفال حدا أدنى ويشترط فيه بالإضافة الى الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ما يلي:-
1- أن لا تقل سعته عن (40) سريرا.
2-أن تتوافر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم خدمات الطب الأساسية حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
‌ب- المستشفى المتخصص:-
وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في أحد اختصاصات الطب أو طب الأسنان ويشترط فيه بالإضافة الى الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ما يلي:-
1- أن لا تقل سعته عن (20) سريرا.
2- أن تتوافر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة في مجال الاختصاص وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 9
يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص إضافة للشروط الواردة في المادتين (7) و(8) من هذا النظام الأقسام والمرافق والخدمات التالية:-
‌ أ‌- قسم الإسعاف والطوارئ للمستشفى العام، أما المستشفى المتخصص فعليه توفير قسم للإسعاف والطوارئ ضمن الاختصاص المرخص به على ان يكون لديه الإمكانات الضرورية لإجراء الإسعافات اللازمة للحالات الطارئة.
ب‌- قسم الأشعة، ويعفى المستشفى المتخصص الذي لا تتطلب طبيعة عمله وجود قسم أشعة لديه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
‌ج- قسم المختبر على أن تتوافر فيه ثلاجة مخصصة لحفظ الدم ومشتقاته وفقا للمواصفات المحددة في التشريعات ذات العلاقة.
د- قسم العمليات ويجب أن يحتوي على غرفتي عمليات وغرفة تحضير وغرفة إفاقة تحتوي على عدد أسرة لا تقل عن عدد أسرة غرفة العمليات وغرفتي غيار للعاملين وغرفة استراحة حدا أدنى وحسب الشروط والمواصفات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويستثنى المستشفى المتخصص الذي لا تجرى فيه العمليات وحسب ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
هـ - قسم العناية الحثيثة على أن تتوافر فيه أجهزة العناية الحثيثة المحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام وعلى أن لا يقل عن أربعة أسرة للمستشفى العام وسريرين للمستشفى المتخصص وعلى أن يحتوي سريرا للعزل.
و- صيدلية خاصة مرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية.
ز- وحدة التعقيم المركزي على أن تتوافر فيها الشروط والمواصفات المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ح‌- قسم تغذية لإعداد وجبات الطعام وتجهيزها للمرضى والعاملين فيه.
ط ‌- مستودع للوازم بكافة أنواعها.
ي-1- سيارتا إسعاف لكل (100) سرير فأقل وعلى أن يلتزم بتوفير سيارة إسعاف على مدار الساعة.
2- سيارة إسعاف إضافية لكل (100) سرير إضافي.
3- يشترط في سيارة الإسعاف أن تكون مطابقة لمواصفات الوزارة.
ك- ثلاجة لحفظ الموتى لا تقل عن حافظة واحدة لكل خمسين سريرا.
ل‌- سجل للمرضى.
م- المحاسبة.
ن‌- الصيانة.
س‌- التدبير المنزلي والمصبغة.
ع- الاستعلامات.
ف- المكتبة والمراجع الطبية وفقا لشروط التدريب والتعليم الطبي المستمر.
ص- نظام إدارة المعلومات.
ق- أي خدمات أو متطلبات أو وحدات أخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة .
المادة 10
إضافة للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص الذي يزيد عدد الأسرة فيه على مائتي سرير ويرخص بعد صدور هذا النظام مهبط لطائرة عمودية داخل حرمه لغايات الانقاذ والإسعاف الجوي .
المادة 11
يشترط في المستشفى المتخصص بالنسائية والتوليد او في قسم النسائية والتوليد في المستشفى العام بالإضافة الى الشروط والأحكام الواردة في المواد (7) و(8) و(9) من هذا النظام أن يحتوي على:-
‌أ-غرفتي توليد وغرفتي مخاض حدا أدنى.
‌ب- قسم خداج مجهز بخمس حاضنات وبجهازي تنفس صناعي للمواليد حدا أدنى.
‌ج- غرف للأطفال حديثي الولادة تتسع لعدد من الأسرة لا يقل عن عدد أسرة الولادة على أن تكون منفصلة عن قسم الخداج .
المادة 12
على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة الموافقة على ترخيص مستشفى متخصص للأسنان على أن لا تقل عدد الأسرة فيه عن عشرة أسرة.
المادة 13
تشكل في المستشفى الخاص اللجان التالية:-
‌أ- اللجنة الفنية وتتألف من رؤساء الاختصاص في الفروع الرئيسية في الطب والمدير الفني والمدير الإداري ورئيس قسم الصيدلة ورئيس قسم التمريض وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع النظام الداخلي للمستشفى الخاص.
2- تحديد إجراءات إدخال المرضى وخروجهم من المستشفى وضبط القيود والسجلات والنماذج الواجب استعمالها لهذه الغاية.
3- تنظيم الإجراءات الخاصة بدوام الكادر الطبي والإداري ووضع البرامج اللازمة لذلك بما يكفل تغطية العمل على مدار (24) ساعة.
4- وضع الخطط اللازمة للوقاية من الإشعاع ومكافحة العدوى.
5-وضع خطط لمواجهة الكوارث والطوارئ وطرق الإخلاء السريع والتدرب عليها وتحديثها سنويا.
6-تحديد اجراءات تسلم المواد الغذائية وحفظها وتخزينها وإعدادها وتجهيزها وتوزيعها على المرضى والعاملين في المستشفى وفق التعليمات الطبية المعمول بها ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.
7-تحديد الزي الرسمي للعاملين في المهن الطبية والصحية المساندة والكادر الاداري والعاملين في الخدمات.
‌ب-لجنة الوفيات وتتألف من ثلاثة اطباء اختصاص تتولى دراسة حالات الوفاة وتحديد أسبابها.
‌ج- لجنة الجودة وتتألف من ثلاثة اشخاص تتولى الرقابة على الجودة.
‌د-لجنة مكافحة العدوى وتتألف من طبيب اختصاص وممرض ذي خبرة في مكافحة العدوى وصيدلاني تتولى مكافحة العدوى ومنع انتشارها والتنسيق بشأنها مع الوزارة.
المادة 14
يعين في المستشفى الخاص:-
أ- المدير العام ويكون أحد الأطباء المزاولين للمهنة ويكون مسؤولا عاما عن الشؤون الإدارية والمالية والفنية والطبية في المستشفى الخاص.
ب- المدير الإداري ويتولى الاشراف على الأمور الإدارية والمالية والخدمية على ان لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية الاولى.
ج- المدير الفني وهو الطبيب المسؤول عن النواحي الطبية والعلاجية وعن الكادر الطبي في المستشفى الخاص.
د- مهندس أجهزة طبية في المستشفى الذي يزيد عدد أسرته على مائة سرير.
المادة 15
أ- لا يجوز أن يقل عدد الأطباء الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن (90%) من مجموع الأطباء العاملين فيه .
ب- لا يجوز أن يقل عدد الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص من غير الأطباء عن (80%) من مجموع العاملين فيه.
ج- لا يجوز أن يقل عدد أطباء الامتياز الأردنيين والأطباء الأردنيين الذين يتم قبولهم في برامج الإقامة في المستشفى الخاص عن (75%) من مجموع أطباء الامتياز والأطباء الذين يتم قبولهم في برامج الإقامة فيه.
المادة 16
أ- لا يجوز تغيير نوع المستشفى الخاص أو تخصصه أو زيادة عدد أسرته أو اضافة أي مبان او طوابق له إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة.
ب- يجوز بموافقة الوزير نقل موقع المستشفى الخاص الى موقع آخر على أن تتوافر في الموقع الجديد شروط الإنشاء والترخيص الواردة في هذا النظام.
ج- لا يجوز مباشرة العمل في المستشفى الخاص الا بعد الحصول على الموافقة النهائية للترخيص وصدور إذن مباشرة العمل من الوزير.
المادة 17
أ- يحظر على المستشفى الخاص استخدام اي من موظفي القطاع العام دون موافقة مسبقة من الوزير.
ب- يحظر نشر الاعلانات الخاصة بالخدمات والمعالجة التي يقدمها المستشفى الخاص الا بموافقة مسبقة من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة.
ج- يحظر على المستشفى الخاص إجراء الدراسات الدوائية او البحوث الطبية على الإنسان الا بعد الحصول على الموافقة ووفقا للتشريعات ذات العلاقة.
د- يحظر على المستشفى الخاص حجز جثة المتوفى لأي سبب من الأسباب الا اذا كانت الوفاة ناجمة عن حالة قضائية.
المادة 18
أ- على المستشفى الخاص أن يزود الوزارة بقائمة أسعار الخدمات التي يقدمها أو المطلوب تعديلها ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يقدم المستشفى الخاص لمرضاه لائحة أسعار الخدمات التي يقدمها مسبقا.
‌ج-على المستشفى الخاص التقيد بلائحة أسعار الخدمات المعلن عنها والالتزام بتزويد المرضى بفواتير تفصيلية عن الإجراءات الطبية التي تمت خلال علاجهم في المستشفى مع بيان أسماء الأطباء المشرفين على تقديم الخدمة الطبية والعلاجية او الاستشارية .
‌د-على المستشفى الخاص أن يزود الوزارة بقائمة بأسماء العاملين لديه كل ستة أشهر.
هـ -1- على المستشفى الخاص الاحتفاظ بملف طبي إلكتروني لكل مريض يتم إدخاله للمعالجة فيه.
2- على المستشفى الخاص تحويل الملف الورقي إلى إلكتروني خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا النظام المعدل وإلغاء الملف الورقي.
3- باستثناء الحالات القضائية، للمستشفى الخاص إتلاف الملف الطبي الإلكتروني للمريض بعد مرور ما لا يقل عن (10) سنوات من آخر إدخال له للمستشفى.
و- على المستشفى الخاص تزويد الوزارة بالملف الطبي للمريض والتقرير الطبي المفصل والفاتورة التفصيلية وأي وثائق أخرى تطلبها اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية النافذ، لدراسة الشكاوى الفنية خلال أسبوع من تاريخ الطلب وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
ز- على المستشفى الخاص إعادة المبالغ التي قبضها من المرضى زيادة عن لائحة اسعار الخدمات المعتمدة وفق أحكام هذا النظام.
ح- يحظر على المستشفى السماح للأطباء بعقد الصفقات على كامل فاتورة المريض بما فيها أتعاب الأطباء وأجور المستشفى، وعلى المستشفى في حال علمه بوجود مثل هذه المخالفة إبلاغ الوزارة بذلك.
المادة 19
أ‌- إضافة إلى البدلات المقررة في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والبدلات المقررة في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة أو أي نظام يحل محلهما تستوفي الوزارة عن ترخيص المستشفى الخاص (100) دينار عن كل سرير لأول مرة ويتم تجديد الترخيص كل خمس سنوات بمبلغ (75) دينارا لكل سرير شريطة الالتزام بالمتطلبات والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ب- تستوفي الوزارة الفرق بين البدلات المستوفاة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والبدلات المقررة لكل سرير تمت الموافقة على إضافته زيادة على عدد الأسرة في المستشفى.
ج- تستوفي الوزارة عن إنشاء أي وحدة إضافية بما في ذلك وحدات غسيل الكلى في المستشفى الخاص بدلاً يحدد مقداره بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د‌- يخفض بدل تجديد الترخيص للمستشفى الخاص بنسبة (25%) في أي من الحالتين التاليتين:-
1- حصوله على الاعتمادية من جهة معتمدة من الوزارة وبالتنسيق مع الوزارة.
2- عدم توجيه إنذار للمستشفى خلال خمس سنوات من الترخيص.
المادة 20
على المستشفى الخاص المرخص أو الحاصل على موافقة مبدئية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه باستثناء الأمور الإنشائية ومساحات الغرف والكراجات وما يتعلق بالبناء القائم من تقسيم وعدد الأسرة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا النظام.
المادة 21
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة والتشريعات ذات العلاقة.
المادة 22
يصدر الوزير التعليمات الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ- عدد الجهاز الفني والكادر الطبي والصحي المساند ومؤهلات كل منهم في المستشفى الخاص .
ب- ادارة النفايات الطبية في المستشفى الخاص .
ج- المعايير التصميمية للمستشفى الخاص .
د- الأجهزة والمعدات اللازم توافرها في المستشفى الخاص .
هـ- أسس تصنيف المستشفيات الخاصة وفقا للتجهيزات والخدمات التي تقدمها وتحقيقها لمعايير الاعتماد .
و- الأسس والشروط الواجب توافرها في الوحدات المتخصصة.
المادة 23
يلغى نظام المستشفيات الخاصة رقم (85) لسنة 1980 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام المستشفيات الخاصة
- نظام رقم (54) لسنة 2014
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
