نبذة عن التشريع
نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة — نظام رقم (39) لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5937، صفحة 3506، تاريخ 15/7/2024). يتضمن 21 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظـام المراكـز الإيوائية للأشخـاص ذوي الإعاقة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير
:
وزير التنمية الاجتماعية .
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة .
المديرية
:
مديرية بدائل الإيواء في الوزارة.
المديرية الميدانية
:
مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
المركز
:
أي جهة من جهات القطاع العام أو الخاص أو التطوعية تقدم خدمات التدريب والتأهيل والإيواء والرعاية للمنتفعين.
المنتفع
:
الشخص ذو الإعاقة الذهنية أو التوحد وما يصاحب أياً منهما من إعاقات أخرى بموجب تقرير تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة أو البطاقة التعريفية وينتفع من الخدمات التي يقدمها المركز .
لجنة تجديد الترخيص
:
لجنة تجديد ترخيص المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة.
التدريب والتأهيل
:
عملية منظمة ومستمرة تهدف إلى تطوير مهارات الشخص ذي الإعاقة في النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية.
المادة 3
أ- تسري أحكام هذا النظام على المراكز القائمة قبل نفاذه على ان ينتهي العمل بالتراخيص الممنوحة لتلك المراكز بتاريخ 2027/12/31 .
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تكون مدة ترخيص المركز سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة 4
أ-يجوز نقل ملكية مركز مرخص سابقاً إلى مالك جديد، ويشترط فيه اذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي: -
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ب-يشترط في المالك الجديد إذا كان شخصا اعتباريا :-
1-ان يكون أردنيا .
2- ان تتوافر في مالك الشخص الاعتباري والمفوض بالتوقيع عنه الشروط المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على المالك الجديد تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق من البنك تحدد قيمة أي منهما حسب الطاقة الاستيعابية للمركز بواقع ألف دينار عن المنتفع الأردني وألفي دينار عن المنتفع غير الأردني.
د- يجوز في حالات خاصة ومبررة ولأسباب يقدرها الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة السماح بنقل ملكية مركز مرخص الى شخص طبيعي غير أردني .
المادة 5
يجب أن يتوافر في بناء المركز الشروط والمتطلبات التالية: -
أ- أن يكون دائما.
ب- أن يكون آمنا بيئيا.
ج- أن يكون ضمن المناطق السكنية ومستقلا استقلالا تاما بكافة مرافقه ومساحاته وغير مشترك مع أي بناء آخر في ممراته ومرافقه.
د- أن يستخدم كاملا لغايات المركز.
هـ- أن تكون مساحة التهوية بينه وبين المباني الأخرى كافية وحسب التشريعات ذات العلاقة.
و- أن يكون الحد الأدنى لارتفاع السقف في الغرف (280) سم.
ز- أن لا يتجاوز عدد المنتفعين في غرفة الأنشطة والاستراحة والتدريب الواحدة (6) منتفعين للإعاقة الشديدة و(8) منتفعين للإعاقة البسيطة والمتوسطةو (4) منتفعين لذوي سمات التوحد، وحسب مساحة الغرفة التي يجب أن لا تقل عن (4×4) م2، مع مراعاة أعمار المنتفعين وأحجامهم.
ح- أن تكون أرضية البناء آمنة ولا تسبب الانزلاق أو التعثر.
ط- أن تكون المساحة للمنتفع الواحد في القسم الإيوائي (المنامــات) (4) م .
ي- أن تكون شبابيك المبنى من الألمنيوم مع مناخل وشبك حماية وأن تكون مساحة النوافذ تسمح بتهوية وإنارة كافيتين ومناسبتين.
ك- أن تكون المرافق الصحية مناسبة وبمعدل مرفق صحي واحد لكل (10) منتفعين على الأقل والأبواب تفتح للخارج وتحتوي على مساند للإعاقة الحركية وشطافات وحسب كودة البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ل- في حال توفر بئر أرضي مساند لمصادر المياه الرئيسية يجب أن يخضع للفحص المخبري من قبل وزارة الصحة مرة واحدة كل شهرين على الأقل وأن يكون محكم الإغلاق.
م- توفير كل مما يلي: -
1- الترتيبات التيسيرية اللازمة لضمان ممارسة المنتفعين لأنشطتهم اليومية وتأمين سلامتهم حسب كودة البناء للأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة.
2- أجهزة النداء وأجهزة طلب المساعدة في كل طابق.
3- غرفة مستقلة للمختص الاجتماعي وغرفة مستقلة للإدارة.
4- قاعة اجتماعات إذا كانت طاقته الاستيعابية تزيد على (50) منتفعا.
5- غرفة لعيادة طبية تحتوي على صيدلية.
6- مطبخ مركزي مع قاعة تستعمل لتناول الوجبات وملحق به وحدات صحية ومغاسل.
7- مستودع للمواد الغذائية آمن وصحي ومستودع لمواد التنظيف مغلق بشكل آمن.
8- ساحة ألعاب خارجية آمنة تتناسب مع فئة الإعاقة، وأن تكون مظللة بالكامل ومغطاة تغطية آمنة بشكل كافٍ وتتناسب مساحتها مع الطاقة الاستيعابية للمركز.
9- صالة ألعاب داخلية تتناسب مساحتها مع الطاقة الاستيعابية.
10- مواقف كافية لوسائط النقل مع مراعاة التشريعات النافذة.
11- مصاعد للمراكز المكونة من أكثر من طابقين.
المادة 6
يجب أن يشتمل المركز على الأثاث والتجهيزات التالية: -
أ- ألواح تعليمية تدريبية مصقولة تنعكس منها الإضاءة بشكل لا يؤذي أبصار المنتفعين وأن يكون ارتفاعها مناسبا.
ب- طاولات ومقاعد تتناسب مع عمر المنتفع وحجمه ونوع إعاقته.
ج- أسرّة تتناسب وعمر المنتفع وحجمه ونوع إعاقته.
د- مكان لحفظ أغراض المنتفع الشخصية اليومية مطبوع عليها اسمه وصورته.
هـ-مكان لحفظ أدوات التعليم والتدريب والأنشطة الخاصة بالمنتفع مطبوع عليها اسمه وصورته.
و-عيادة طبية مجهزة بسرير طبي للفحص تحتوي على الأدوات الطبية الأساسية إضافة إلى ثلاجة لحفظ الأدوية.
ز- صيدلية لحفظ الأدوية والمساعدات الطبية.
ح- أجهزة تدفئة مركزية مغطاة بحماية آمنة أو مكيفات هواء (بارد وساخن) أو تدفئة تحت البلاط.
ط - طفايات حريق بعدد كاف حسب تعليمات مديرية الدفاع المدني.
ي- مبرد ماء واحد لكل (15) منتفعا فأقل وتزويد كل منتفع بكوب مستقل مطبوع عليه اسمه وصورته.
ك- مصدر مياه شرب آمن صحياً.
ل- خزانات مياه نظيفة ومحكمة الإغلاق وكافية بحيث يتوفر خزان سعة (2م3) لكل (10) منتفعين.
المادة 7
على المركز توفير الكوادر الطبية والصحية التالية: -
أ- طبيب مقيم في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (50) منتفعا والتعاقد مع طبيب متابع في المركز الذي تقل طاقته الاستيعابية عن (50) منتفعا.
ب- صيدلاني مقيم في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (50) منتفعا ويجوز اعتماد ممرض قانوني لصرف الأدوية والإشراف على حفظها في المركز الذي تقل طاقته الاستيعابية عن (50) منتفعا.
ج- ممرض قانوني واحد في المركز الذي تقل طاقته الاستيعابية عن (30) منتفعا وعلى مدار الساعة، وتوفير ممرض لكل (30) منتفعا في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (30) منتفعا.
المادة 8
على المركز توفير الكوادر الإدارية والفنية التالية: -
أ- مدير فني حاصل على درجة البكالوريوس حداً أدنى في التربية الخاصة أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الطبية بخبره لا تقل عن أربع سنوات.
ب- مشرف مختص حاصل على بكالوريوس تربية خاصة أو إرشاد وصحة نفسية أو إرشاد نفسي أو علم نفس، على أن يكون: -
1-مشرفة أنثى لكل (6) منتفعين ذكور دون سن الثانية عشرة وللإناث للأقسام الداخلية في المراكز الإيوائية.
2-مشرف ذكر لكل (6) منتفعين ذكور فوق سن الثانية عشرة للأقسام الداخلية في المراكز الإيوائية.
ج- معالج طبيعي حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي وحاصل على شهادة مزاولة مهنة.
د- مقدم رعاية حاصل على دبلوم تمريض أو تربية خاصة لكل (6) منتفعين.
هـ- معالج نطق حاصل على بكالوريوس نطق ولغة وحاصل على شهادة مزاولة مهنة.
و- معالج وظيفي حاصل على بكالوريوس علاج وظيفي وحاصل على شهادة مزاولة مهنة.
ز- مختص نفسي حاصل على بكالوريوس إرشاد نفسي أو صحة نفسية أو علم نفس.
ح- مختص اجتماعي حاصل على بكالوريوس علم اجتماع أو خدمة اجتماعية أو عمل اجتماعي.
ط- مساعد ممرض حاصل على دبلوم تمريض حداً أدنى.
ي- مختص تغذية حاصل على بكالوريوس في التغذية.
ك- مشرف حاصل على درجة الدبلوم المتوسط في الخدمة الاجتماعية أو التربية الخاصة حداً أدنى.
ل- مساعد مشرف حاصل على الثانوية العامة حداً أدنى مع خبرة لا تقل عن سنتين.
م- مساعد تمريض حاصل على دبلوم تمريض حداً أدنى أو توجيهي تمريضي ناجح مع خبرة لا تقل عن سنتين والحصول على شهادة مزاولة المهنة.
ن- موظف سكرتاريا وطباعة حاصل على دبلوم متخصص في مجال العمل حداً أدنى.
س- مستخدم نظافة .
ع- سائق مرخص .
ف- طاهٍ حاصل على شهادة تدريب مهني حداً أدنى مع خبرة لا تقل عن سنة.
ص- مراقب كاميرات.
المادة 9
على الكوادر المنصوص عليها في هذا النظام قبل البدء بالعمل لدى المركز تقديم الوثائق التالية: -
أ- صور مصدقة عن المؤهلات العلمية والمهنية للعاملين في المركز بمن فيهم المدير ومؤسس المركز وشهادات مزاولة المهنة للتخصصات المساندة.
ب- شهادات خلو أمراض حديثة من أحد مراكز وزارة الصحة تؤكد لياقتهم وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية على أن تجدد حسب الأصول.
ج- شهادة عدم محكومية.
د- فحص طبي شامل كل ستة أشهر لكل من (الطهاة، المستخدمين، المشرفين).
هـ- ما يثبت اجتيازهم دورات التدريب والتأهيل التي يقررها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 10
يجب أن تتضمن الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز ما يلي: -
أ- خططاً تربوية فردية وخططاً تدريبية تأهيلية وخطط تعديل سلوك وفق نماذج معتمدة.
ب- استمارات مستوى الأداء الحالي المعتمدة.
ج- معايير الاعتماد الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
د- معايير الخدمات المساندة التي تقدم للمنتفعين حسب احتياجاتهم وهي العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والعلاج النطقي والخدمات الطبية وحسب الفئة المستهدفة.
هـ- خططاً انتقالية لتحديد بدائل الإيواء في حال رغب المركز في تحويل الخدمة إلى نهارية دامجة.
المادة 11
أ- يقدم طلب تجديد ترخيص المركز ورقيا أو إلكترونياً إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعا من طالب التجديد ومرفقا به النظام الداخلي المعتمد وأي تعديلات يرغب بإضافتها.
ب- بعد تقديم الطلب على طالب تجديد الترخيص أخذ الموافقات من البلديات أو أمانة عمان ومديرية الأمن العام والدفاع المدني ووزارة الصحة على النموذج المعتمد لدى المديرية الميدانية.
ج- بعد الحصول على الموافقات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم المديرية الميدانية بالكشف على المركز وترفع تنسيبها إلى لجنة تجديد الترخيص.
المادة 12
أ- يشكل الوزير في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تجديد ترخيص المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة) برئاسة مدير المديرية أو من ينوب عنه وعضوية كل من: -
1-ممثل عن المديرية الميدانية.
2- ممثل عن مديرية الشؤون الإدارية / قسم الأبنية في الوزارة.
3- ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.
4- ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- تتولى لجنة تجديد الترخيص الكشف الميداني على بناء المركز المراد تجديد ترخيصه والتحقق من استكماله الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة وذلك خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب إليها، وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم كلما دعت الحاجة لذلك.
ج- ترفع اللجنة تنسيبها بشأن تجديد الترخيص من عدمه إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة 13
يلتزم المركز بما يلي: -
أ- ألا يزيد الفرق في أعمار المنتفعين داخل كل غرف الأنشطة أو المنامات على (4) سنوات بين أصغر منتفع وأكبر منتفع.
ب- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم الجسدية والنفسية مع مراعاة أعمار المنتفعين وأحجامهم داخل الغرفة الواحدة.
ج- تبليغ الجهات المختصة والوزارة وذوي المنتفعين فور مرضهم أو تعرضهم لأي حادث أو إساءة أو ضرر.
د- توفير البرامج والخدمات المتخصصة بما يتفق واحتياجات المنتفعين وفق خطط معدة لهذه الغاية.
هـ- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها على أن تخضع هذه السجلات لرقابة لجان المتابعة المشكلة في الوزارة.
و- استخدام كوادر فنية مرخصة من الجهات ذات العلاقة.
ز- توقيع عقد مع ذوي المنتفعين.
ح- تقديم تقرير مالي وإداري للوزارة في نهاية كل سنة.
ط- توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع المنتفعين، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف وأماكن النوم ودورات المياه.
ي- تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعايير العمل في المركز وضوابطه .
ك-إجراء كشف جسدي ونفسي وتقييم تربوي دوري للمنتفعين كل ثلاثة أشهر على الأقل وإطلاع أولياء أمورهم وفرق المتابعة والتفتيش والتقييم الواردة في الفقرة (ل) من هذه المادة على نتائج هذا الكشف.
ل- تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من الوزارة أو وزارة الصحة أو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو المركز الوطني لحقوق الإنسان من دخول المركز في أي وقت، والاطلاع على سير العمل فيه وعلى أوضاع الملتحقين به.
م- تمكين أسر المنتفعين وأقاربهم من دخول المركز وزيارتهم في أي وقت.
المادة 14
أ- يشكل الوزير لجنة تتولى المتابعة والتقييم والإشراف على المراكز المرخصة برئاسة أحد موظفي الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: -
1 -وزارة الصحة.
2- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3-المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ب- تحدد مهام اللجنة وواجباتها في قرار تشكيلها، بما في ذلك تلقي كافة الشكاوى والملاحظات الواردة بحق المركز ومتابعتها، وتقديم التوصيات المناسبة للوزير.
المادة 15
أ- يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة تجديد الترخيص: -
1-نقل مقره من مبنى إلى آخر أو توسعته أو نقل ملكيته للغير أو التعديل على الخدمات والبرامج التي يقدمها أو على الفئات العمرية والفئة المستهدفة.
2-التعديل على النظام الداخلي للمركز.
ب- يحظر ترخيص أو تجديد ترخيص أي خدمة داخل المركز إلا للخدمات التي تعتمدها الوزارة.
المادة 16
إذا خالف المركز أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو النظام الداخلي الخاص به، يتخذ الوزير بحقه أياً من الجزاءات التالية: -
أ- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال مدة محددة بناء على توصية فريق المتابعة والتفتيش.
ب- غرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار بقرار من الوزير اذا لم يقم بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار .
ج- إغلاق المركز إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يقم بتصويب المخالفة رغم إنذاره وتغريمه وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د- إلغاء الترخيص نهائياً في أي من الحالات التالية: -
1-إذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال فترة الإنذار أو فترة الإغلاق المؤقت.
2-إذا ارتكب المركز مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين وحمايتهم بما في ذلك تعرضهم لأعمال العنف أو التحرش والاعتداء الجنسي.
3- استمرار تكرار المخالفات.
4- منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول المركز.
المادة 17
لا تحول العقوبات والجزاءات المتخذة بحق المركز وفقا لأحكام المادة (16) من هذا النظام من إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون أو في التشريعات ذات العلاقة.
المادة 18
يستوفى مبلغ (1000) ألف دينار إضافي عند تجديد الترخيص من المركز الذي اتخذ بحقه أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (16) و(17) من هذا النظام.
المادة 19
إذا تم إغلاق المركز إغلاقا نهائيا أو مؤقتا فللوزير: -
أ- نقل المنتفعين إلى أي مركز آخر على نفقة المركز إلى حين تسليمهم لذويهم على أن لا تزيد مدة النقل على سنة.
ب- تسييل الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين الذين تم نقلهم من المركز الذي صدر قرار بإغلاقه لصالح المركز الذي نقلوا إليه.
المادة 20
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 21
يلغى نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (40) لسنة 2014.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة
- نظام رقم (39) لسنة 2024
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
