نبذة عن التشريع
نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 — نظام رقم (90) لسنة 2009، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 4989، صفحة 5348، تاريخ 30/9/2009). يتضمن 12 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة 2009 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة العمل .
الوزير:وزير العمل .
المكتب المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقا لأحكام نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
صاحب المنزل:كل شخص طبيعي يستخدم عاملاً في منزله .
العامل: عامل المنزل او الطاهي او البستاني أو مرافق المريض او من في حكمهم والذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة .
العمل المنزلي
:
العمل الذي يتعلق بالمهام المنزلية كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفراد الأسرة وشراء احتياجات المنزل ومرافقة المرضى وذوي الإعاقة والبستنة وما في حكم أي منها.
المادة 3
ينظم عقد العمل وفق انموذج تعتمده الوزارة لهذه الغاية وعلى اربع نسخ مكتوبة بلغتين العربية ولغة يفهمها العامل
، على ان يحتفظ كل من صاحب المنزل والعامل والوزارة والمكتب بنسخة منه .
المادة 4
يلتزم صاحب المنزل بما يلي :-
أ-دفع تكاليف استصدار اذن اقامة وتصريح عمل للعامل غير الاردني سنوياً .
ب-دفع الاجر الشهري للعامل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحقاقه بالدينار الاردني او ما يعادله بالعملات الاجنبية بالوسائل والطرق التي يحددها
الوزير لهذه الغاية على ان يحتفظ صاحب المنزل والعامل بمستند يثبت دفع الاجر الشهري له .
ج-استخدام العامل في مكان اقامته المعتادة او المؤقتة مع اسرته ، ولا يحق لاحد غير صاحب المنزل وافراد اسرته
اصدار اوامر العمل للعامل .
د-معاملة العامل باحترام ، وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه ، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل
ومشرب وغرفة حسنة الاضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وحقه بالخصوصية .
هـ- تمكين العامل بالاتصال بأهله في الخارج هاتفياً وعلى نفقة صاحب المنزل مرة واحدة في الشهر ، وللعامل
الحق في مكالمات اضافية على نفقته الخاصة ، وكذلك حقه في مراسلتهم خطياً .
و-عدم اصطحاب العامل عند انتقال صاحب المنزل واسرته الى دولة اخرى للإقامة المؤقتة الا بموافقة العامل وبعد
اعلام سفارة دولته اذا كان غير اردني .
ز-تامين تذكرة سفر وعلى نفقته للعامل غير الاردني من بلده الى المملكة ، وكذلك تذكرة سفر للعودة الى بلاده
في حال مضي سنتين على عمله لديه .
ح-توفير الرعاية الصحية للعامل .
ط-السماح للعامل بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والاداب .
المادة 5
أ-بلتزم العامل بما يلي:-
1-القيام بالعمل المنزلي بكل امانة واخلاص.
2-احترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل.
3-عدم افشاء الاسرار التي يطلع عليها.
4-احترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة.
5- اعلام صاحب المنزل قبل ترك المنزل او مغادرته او التغيب عنه .
ب-اذا ثبت ان العامل قد تسبب في فقد او اتلاف ادوات او الات او منتجات يملكها او يحوزها صاحب المنزل او كانت في عهدة العامل
وكان ذلك ناشئا عن حطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب المنزل فلصاحب المنزل ان يقتطع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او التالفة او
كلفة اصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض عن اجر خمسة ايام في الشهر، ولصاحب المنزل حق اللجوء الى المحاكم النظامية المختصة
للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب العامل بها.
ج-يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل دون ان يكون صاحب المنزل متسببا في جميع الالتزامات المالية بموجب عقد العمل الموقع وتكلفة
عودته الى بلده.
المادة 6
أ- تكون مجموع الاوقات التي يؤدي فيها العامل العمل المنزلي فعليا عشر ساعات في اليوم الواحد ، ولا يحتسب منها الاوقات التي يقضيها العامل دون عمل او للراحة
او تناول الطعام .
ب- لصاحب المنزل تنظيم اوقات اداء العامل للاعمال المكلف بها خلال اليوم الواحد وفق ما تقتضيه طبيعة العمل وحاجة المنزل .
ج- على صاحب المنزل منح العامل الفترة الكافية من ساعات النوم خلال اليوم الواحد بما لا يقل عن ثماني ساعات يومية .
المادة 7
أ- يحق للعامل يوم عطلة اسبوعية يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب المنزل ، وفي حال اضطر صاحب المنزل لتشغيل العامل يوم عطلته الاسبوعية فعليه ان يعوضه بيوم
اخر يتم الاتفاق عليه بينهما .
ب- يحق للعامل اجازة سنوية مدتها اربعة عشر يوما مدفوعة الاجر وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع صاحب المنزل ويجوز الاتفاق على تأجيل هذه الاجازة لنهاية عقده .
ج- يحق للعامل اجازة مرضية مدفوعة الاجر مدتها اربعة عشر يوما خلال السنة .
المادة 8
يلتزم صاحب المنزل والعامل عند انتهاء مدة العقد او مدة العمل باجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين توقع امام الوزارة ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه ، وقبل
مغادرة العامل للبلاد اذا كان من غير الاردنيين .
المادة 9
أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الاردنيين ) تضم في عضويتها ممثلين عن كل من :-
1-الوزارة .
2-نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين .
3-مديرية الامن العام / ادارة الاقامة والحدود وشؤون الاجانب .
ب- تحدد مهام اللجنة بقرار تشكيلها ، ويحق لها دعوة اي شخص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها .
المادة 10
تتولى الوزارة تقديم النصح والارشاد والتوعية لضمان علاقة عمل سليمة بين صاحب المنزل والعامل ، وذلك من خلال اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع اصحاب المنازل والعمال داخل الوزارة او في منازلهم او في المكتب .
المادة 11
تتولى الوزارة في حال ورود اي شكوى او معلومة اليها تتعلق بانتهاك حقوق العامل او بالتزامات اي من صاحب
المنزل والعامل اتخاذ الاجراءات التالية :-
أ-استدعاء كل من صاحب المنزل والعامل الى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي على أن يتم الاستماع للعامل بشكل منفصل عن صاحب المنزل وبما يراعي سرية اللقاء .
ب-في حال تعلقت الشكوى بمكان سكن العامل فيتم التفتيش على مكان السكن من خلال مفتش عمل ومفتشة
عمل مجتمعين للتأكد من تطبيق احكام هذا النظام ، وذلك بعد اخذ موافقة صاحب المنزل على ذلك .
ج-للوزير اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم موافقة صاحب المنزل على التفتيش المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بما في ذلك الطلب من الجهات القضائية
المختصة وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لإجراء التفتيش بشكل عاجل ومفاجئ في الحالات الخطيرة التي يمكن أن تشكل جرما بمقتضى التشريعات النافذة .
د-اذا تبين وجود اي مخالفة من قبل صاحب المنزل لأحكام قانون العمل أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، فيتم إنذاره لتسويتها خلال مدة اسبوع من تاريخ اعلامه بها ، وبخلاف
ذلك يتم تحرير ضبط بحقه ومنعه من استقدام او انتقال عامل للعمل لديه للمدة التي يحددها الوزير واتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون العمل النافذ .
هـ- إذا كانت المخالفة المرتكبة من صاحب المنزل تشكل اعتداء جنسيا أو جسديا على العامل او انتهاكا خطيرا لأي من حقوقه الأساسية فيحق للعامل ترك العمل مباشرة والمطالبة بحقوقه.
و- تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام قيام صاحب المنزل بالتبليغ الوهمي عن ترك العامل العمل لديه .
ز- يحظر على أي شخص وتحت طائلة المسؤولية القانونية توفير أي مأوى للعامل الذي ترك العمل لدى صاحب المنزل أو استغلاله اقتصاديا.
المادة 12
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام والشروط التي يتضمنها انموذج عقد العمل .
الملف الأصلي للتشريع
- نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
- نظام رقم (90) لسنة 2009
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
