نبذة عن التشريع
نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين — نظام رقم (39) لسنة 1977، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 2345، صفحة 1446، تاريخ 14/2/1972). يتضمن 13 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين
النقابة: نقابة المحامين النظاميين
المجلس: مجلس نقابة المحامين
الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين
المحامون الاساتذة: المحامون الاساتذة المسجلة اسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لاعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون واللذين يمارسونها بصورة فعلية.
المحامون المتدربون: المحامون المسجلة اسماؤهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والذي يمارسونه بصورة فعلية.
الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
المنتفعون:المحامون الاساتذة والمتدربون والمحامون المتقاعدون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.
المحامون المتقاعدون: المحامون الأساتذة الذين يحالون على التقاعد بقرار من المجلس وفقاً لأحكام نظام التقاعد والضمـــان الاجتماعي النافذ المفعول .
العجز الكلي الدائم: العجز الذي يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المحامي الأستاذ لمهنة المحاماة.
المادة 3
يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف الى تحقيق الغايات التالية.
أ- تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الاساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين اساتذة حسب النسبة التي يقررها لمجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.
ب.1. تسديد اقساط التامين الجماعي المستحقة على المنتفعين اذا تم التامين عن طريق النقابة بالنسبة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب اللجنة .
2. تسديد نفقات الولادة الطبيعية بما لا يتجاوز مائة وخمسين دينارا .
ج. 1- تقديم معونة عاجلة في حال وفاة المنتفع مقدارها ثلاثون ألف دينار للمتزوج وعشرون ألف دينار للأعزب.
2- تـقديم معونة عاجلة في حال وفاة المنتفع مقدارها عشرون ألف دينار للمتزوج وعشرة آلاف دينار للأعزب اذا تم تسجيل اي منهما في سجلات النقابة بعد أن تجاوز الخمسين من العمر او انقطع عن المهنة مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة وأعيد تسجيله وقد تجاوز
الخمسين من العمر قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
3- يضاف الى مقدار المعونة العاجلة مبلغ (1000) الف دينار عن كل سنة مزاولة بعد الثلاثين سنة الاولى على ان لا يزيد المبلغ على اربعين الف دينار، ولغايات احتساب السنة تعتبر مدة الستة اشهر سنة وتهمل المدة التي تقل عن ذلك.
4- تدفع المعونة العاجلة لمن يسميه المنتفع حال حياته او للمستحقين من خلفه العام.
5- يتم تحصيل المبالغ التي تم دفعها وفقا لأحكام البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة على اساس التكافل من المحامين بالتساوي فيما بينهم وذلك عند تسديد الرسوم السنوية المستحقة عليهم في السنة التالية لدفع المعونة .
د. اذا اصيب المحامي الاستاذ بعجز كلي دائم يثبت بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية يعتمدها المجلس فيدفع له نصف المعونة العاجلة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حال وفاته يدفع النصف الثاني من مقدار المعونة لمن سماه اثناء حياته او
للمستحق من خلفه العام .
ه- توزيع أي فائض بعد تنزيل مجموع ما انفق فعلا من واردات الصندوق حتى نهاية السنة المالية على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمبلغ المقرر للاحتياطي السنوي بموجب هذا النظام ، على انه يحق للمجلس صرف مبالغ شهرية للمنتفعين تحت
الحساب.
المادة 4
تتألف موارد الصندوق في مصادر التالية:-
أ- رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين ومقداره عشرون دينارا.
ب- رسم اعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في الماية من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق
بمقتضى الفقرة السابقة.
ج- الرسم السنوي التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بواقع ثلاثين دينارا سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني ، ويجوز للمجلس
تأجيل تسديده لنهاية شهر شباط من كل عام 0
د- نصف رسوم ابراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على ان تقوم النقابة بتحويل
حصة الصندوق في نهاية كل شهر.
هـ- خمسة بالماية من اثمان مبيعات مطبوعات النقابة.
و- ريع طابع التعاون المنصوص عليه في نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ 0
ز- ربع اموال الصندوق.
ح- المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على ان يوافق المجلس على قبولها.
المادة 5
أ- يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرة بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر
ب- يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالماية من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 6
المنتفعون من الصندوق حسب احكام هذا النظام هم:
أ- 1. المحامي الاستاذ شريطة ان يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني.
2. المحامي المتدرب شريطة ان يكون مسددا كافة التزاماته المادية المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني وان يكون قد مضى ستة اشهر على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.
3. المحامي المتقاعد اذا كان قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني .
4. اسر المذكورين وهم الاولاد المعالون والزوجة.
ب- لا ينتفع من الصندوق المحامي الذي بلغ الخامسة والاربعين من العمر فأكثر وتم تسجيله لأول مرة في سجلات النقابة بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل .
المادة 7
يحرم من الانتفاع بالصندوق:-
أ- المحامي الاستاذ الذي ينقل اسمه الى جدول المحامين غير المزاولين.
ب- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على ان يعود له حق الانتفاع بالصندوق اذا اعيد
تسجيله مرة اخرى.
ج- المنتفعون الذين تغطى نفقاتهم المنصوص عنها في المادتين (38،39) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين
لسنة 1970 عقود تأمين أو أية جهة أخرى. على انه اذا كانت التغطية التي تقدمها تلك العقود او الجهات الاخرى لهذه الغاية
غير كاملة حق للمنتفعين المطالبة بالفرق.
المادة 8
- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء.
ب- ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على ان يكون اربعة منهم من المحامين الاساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين.
ج- تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق من بين اعضائها بالانتخاب
د- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها. على انه يجوز استبدال كامل اعضاء اللجنة او أي منهم بقرار يصدر باكثرية ثلاثة ارباع اعضاء المجلس.
هـ - تراعي اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها احكام القانون والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.
المادة 9
- يشمل اختصاص اللجنة:-
أ- اعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها واقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة .
ب- رفع التنسيب الى المجلس من اجل تحديد نسبة الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
ج- دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم الى اللجنة او تحال اليها من النقيب ورفع التوصية او التنسيب بشأن كل منها الى المجلس.
د- اعداد أية دراسات او اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته لمناقشتها والبت فيها باجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.
المادة 10
أ- يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الاعلى في جميع شؤون الصندوق.
ب- يمثل النقيب الصندوق امام جميع الجهات وله ان يفوض رئيس اللجنة بذلك.
المادة 11
- يعرض المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كموازنة ملحقة بميزانية النقابة على الهيئة العامة من اجل اقرارهما مع ميزانية النقابة وحسابها الختامي.
المادة 12
- تودع اموال الصندوق ووارداته لدى أي من البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 13
يسحب ما يلزم من الاموال بموجب شيكات يوقعها رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه مع امين الصندوق التعاوني بناء على
قرار من المجلس.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين
- نظام رقم (39) لسنة 1977
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
