نبذة عن التشريع
نظام السلك الدبلوماسي الاردني — نظام رقم (68) لسنة 1993، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 3932، صفحة 2220، تاريخ 15/11/1993). يتضمن 58 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام السلك الدبلوماسي الاردني لسنة 1993 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1 / 994 1.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غيرذلك :
الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .
الوزير : وزير الخارجية وشؤون المغتربين او وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
البعثة : السفارة او البعثة الدائمة أن القنصلية العامة او الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية .
رئيس البعثة : السفير او المندوب الدائم او القائم بالاعمال او القنصل العام او رئيس الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية .
موظف السلك الدبلوماسي : الموظف المعين بموجب احكام هذا النظام او انظمة السلك الدبلوماسي السابقة من وظيفة ملحق الى وظيفة سفير .
الملحق الفني : الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية أو نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والمحدد مركز عمله في أحدى البعثات في خارج المملكة .
الموظف الاداري: الموظف المعين بموجب نظام الخدمة المدنية أو نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
الموظف المحلي : الموظف المعين محليا للعمل في البعثة بموجب احكام هذا النظام او أنظمة السلك الدبلوماسي السابقة .
الملحق الإداري : موظف الوزارة الذي يتم نقله إلى البعثة للقيام بالأعمال الإدارية والمالية.
المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني .
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- لمقاصد هذا النظام ، تشمل عبارة ( موظف السلك الدبلوماسي ) موظف او موظفة السلك الدبلوماسي ، كما تشمل كلمة ( زوج ) زوجة الموظف وزوج الموظفة حسب مقتضى الحال .
المادة 3
أ- تحدد عدد رتب وظائف السلك الدبلوماسي على النحو التالي :
الوظيفة العدد
____________________________
سفير 70
وزير مفوض 20
مستشار 24
سكرتير اول 28
سكرتير ثاني 30
سكرتير ثالث 33
ملحق 45
ـــــــــ
230
ب- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة عدد وظائف السلك الدبلوماسي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او خفضها اذا استدعت الضرورة ذلك .
المادة 4
أ- 1- يتقاضى من يشغل رتبة سفير الراتب الاساسي والزيادة السنوية التي يتقاضاها شاغلو المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية .
2-تحدد رواتب موظفي السلك الدبلوماسي وزياداتهم السنوية بالدينار على النحو التالي :-
الرتبة
السنوات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
وزير مفوض
600
625
650
675
700
725
750
775
800
825
مستشار
450
465
480
495
510
525
540
555
570
585
سكرتير ثاني
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
سكرتير ثالث
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
ملحق
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
ب- يتقاضى السفير في مركز الوزارة علاوة اساسية بنسبة (50%) من الراتب الشهري الاساسي ويحدد بدل التمثيل بمبلغ (300) دينار شهريا على ان لا يتقاضى تبعا لذلك أي علاوة او بدل باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة الشخصية واي علاوة اخرى ورد النص عليها في هذا النظام.
ج- 1- يصرف لموظفي السلك الدبلوماسي العاملين في مركز الوزارة من غير السفير بدل تمثيل شهري على النحو التالي:-
وزير مفوض
مستشار
سكرتير اول
سكرتير ثاني
سكرتير ثالث
ملحق
250
200
150
150
150
150
2- يصرف لموظفي الوزارة الاداريين بدل تمثيل شهري مقداره (150) دينارا .
د- يتم تحديد راتب موظف السلك الدبلوماسي القائم على رأس عمله بحيث يكون مساويا لراتب السنـــة التي امضاهـا في رتبته عند نفاذ احكام هذا النظام.
هـ- باستثناء السفير يمنح موظفو السلك الدبلوماسي في مركز الوزارة علاوة اساسية على النحو التالي :-
الرتبة العلاوة الاساسية
وزير مفوض 35 % من الراتب الاساسي
مستشار 35% من الراتب الاساسي
سكرتير اول 35% من الراتب الاساسي
سكرتير ثاني 30% من الراتب الاساسي
سكرتير ثالث 30% من الراتب الاساسي
ملحق 30% من الراتب الاساسي
و- يمنح موظفو السلك الدبلوماسي علاوة عائلية على النحو التالي :-
1- المتزوج بدون اولاد (10) دنانير .
2- المتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة (15) ديناراً بما في ذلك الارمل والمطلق .
المادة 5
أ- اذا كان السفير المعين وزيرا سابقا فيتقاضى راتب اعلى مربوط درجة سفير.
ب- يتقاضى السفير المعين من خارج ملاك الوزارة من غير الوزراء ادنى راتب وظيفة سفير او الراتب الذي كان يتقاضاه في اخر وظيفة حكومية مصنفة خاضعة للتقاعد كان يشغلها قبل تعيينه في الوزارة او الراتب الذي يحدده مجلس الوزراء عند التعيين ايهم اعلى ، على ان لا يتجاوز في أي حال اعلى راتب وظيفة سفير.
المادة 6
أ- يراعى عند تعيين السفراء غير المسلكيين الا يتجاوز عددهم (40%) من مجموع السفراء ولغايات هذا النظام يقصد بعبارة السفير غير المسلكي السفير الذي عين من خارج الوزارة ولم يتدرج في وظائف السلك الدبلوماسي الى أن وصل الى رتبة سفير.
ب- يخضع السفير قبل التحاقه لأول مرة ببعثة في الخارج لدورة تعريفية يقررها الوزير بناء على تنسيب الأمين العام .
المادة 7
أ- يكون الحد الأعلى لملاك البعثات على النحو التالي :-
1- رئيس بعثة وستة موظفين : واشنطن، نيويورك.
2- رئيس بعثة وخمسة موظفين :القاهرة
3- رئيس بعثة وأربع موظفين: الرياض، جنيف، بروكسل، لندن.
4- رئيس بعثة وثلاثة موظفين : أبوظبي، برلين، باريس، بغداد، بكين، جدة، دبي، دمشق، الدوحة، طوكيو، فيينا، الكويت موسگو، نيودلهي، تل أبيب.
5- رئيس بعثة وموظفين اثنين: أنقرة، أوتاوا، بيروت، الجزائر، رام الله، الرباط، روما سيؤول، طرابلس، طهران كانبيرا، لاهاي، مدريد ، مسقط، المنامة، نيروبي، أديس أبابا ، إسطنبول .
6- رئيس بعثة وموظف واحد: أثينا، أربيل، أستانا، إسلام آباد، باكو،بخارِست، برازيليا، بريتوريا، بيرن، تونس، جاكرتا، الخرطوم، سنتياجو، صنعاء، طشقند، كوالالمبور، مكسيكو سيتي، نيقوسيا، أوسلو، سنغافورة .
ب- يحدد ملاك البعثات الجديدة ويعاد النظر في ملاك البعثات القائمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
المادة 8
يعين الأمين العام من بين السفراء بقرار من الوزير.
المادة 9
مع مراعاة أحكام هذا النظام الخاصة بشروط تعيين السفراء لا يجوز تعيين اي شخص في اي وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي في مركز الوزارة لأول مرة الا برتبة ملحق.
المادة 10
أ- يعين السفير وتتم تسميته ونقله وسحبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية .
ب- يعين القنصل العام والقائم بالاعمال بقرار من الوزير على ان لا تقل رتبة أي منهما عن رتبة مستشار .
ج- يعين رئيس الممثلية بقرار من الوزير.
المادة 11
يجوز تسمية الوزير المفوض سفيرا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام وتنتهي هذه التسمية عند نقله الى المركز .
المادة 12
يؤدي السفير عند تعيينه لاول مرة لرئاسة بعثة في الخارج امام الملك بحضور الوزير اليمين التالي:-
(أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وأن أمثل جلالته وأخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل امانة وشرف).
المادة 13
يعين موظف السلك الدبلوماسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 14
يشترط فيمن يتقدم لإشغال وظيفة ملحق دبلوماسي ما يلي:-
أ- ان تتوافر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
ب- ان يكون حاصلا على الاقل على الدرجة الجامعية الاولى المعترف بها من الجهات الرسمية المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة وبتقدير لا يقل عن جيد شريطة أن تكون الدراسة منتظمة .
ج- أن يتقن اللغة الانجليزية إضافة الى اللغة العربية ولهذه الغاية على طالب التعيين أن يقدم شهادة لا تزيد مدة حصوله عليها على سنتين تثبت اتقانه اللغة الانجليزية من خلال اجتيازه امتحان (التوفل) المحوسب بعلامة لا تقل عن (74) أو اجتيازه امتحان شهادة الايلتس IELTS بعلامة لا تقل عن (6) أو اجتيازه امتحان اللغة الانجليزية في معهد اللغات في الجامعة الأردنية بنسبة لا تقل عن (75%).
د- ان يكون مؤهله العلمي حسب التخصصات التي تقرها لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى المادة (20) من هذا النظام عند الاعلان عن المسابقة العامة.
هـ- ان يجتاز المسابقة العامة التي تجريها الوزارة بمقتضى احكام هذا النظام لاختيار موظفي السلك الدبلوماسي.
و- أن لا يتجاوز عمره عند التقدم للمسابقة العامة:-
- (25) سنة اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها.
- (29) سنة اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثانية (ماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (دكتوراة).
المادة 15
لا يجوز لموظف او موظفة السلك الدبلوماسي الزواج من غير الاردنية او الاردني الا بموافقة الوزير ويستغنى عن خدمة من يخالف أحكام هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 16
أ - يعين موظف السلك الدبلوماسي باستثناء السفير الاول مرة برتبة ملحق في الوزارة على الوجه التالي:
1 - حامل الشهادة الجامعية الاولى( بكالوريوس او ليسانس) بادنى راتب وظيفة ملحق.
2 - حامل الشهادة الجامعية الثانية(ماجستير) براتب السنة الرابعة من وظيفة ملحق.
3 - حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( دكتوراه ) براتب السنة السابعة من وظيفة ملحق.
ب - 1- إذا حصل موظف السلك الدبلوماسي على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله فيتم منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام زيادتين سنويتين إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) ، وثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) شريطة أن يكون قد حصل على موافقة الوزارة المسبقة على ذلك.
2- لا يترتب على الزيادات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أي تعديل على أقدمية موظف السلك الدبلوماسي.
المادة 17
يؤدي موظف السلك الدبلوماسي الذي يعين في الوزارة لاول مرة ما عدا السفير امام الوزير وبحضور الأمين العام اليمين التالي :
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان اخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل أمانه وشرف) .
المادة 18
أ- يلتحق الملحق عند تعيينه ، وعلى اساس التفرغ الكامل ، بدورة تأهيلية لمدة ستة اشهر في المعهد تقر اللجنة ماهيتها ومساقاتها وعليه اجتياز متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح وفي حال عدم اجتيازه يعطى فرصة لمرة ثانية لاجتيازها بعد مرور شهرين من تاريخ اعلان نتائج الامتحان الاول.
أمّا اذا لم يجتازها في المرة الثانية فيتم الاستغناء عن خدمته حكما وبقرار يصدره الوزير لهذه الغاية .
ب- يكون الملحق عند تعيينه في الوزارة لأول مرة تحت التجربة لمدة (18) شهرا وللوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة الاستغناء عن خدمته.
ج- يثبت الملحق في السلك الدبلوماسي بعد اجتيازه امتحان كفاءة تقره اللجنة وفي حال عدم اجتيازه الامتحان يتم الاستغناء عن خدمته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
د-لا ينقل الملحق للعمل في بعثة خارج المملكة الا بعد تثبيته، على أن لا يتولى مهام الشخص الثاني في البعثة التي سينقل اليها .
المادة 19
أ- يرفع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة وزير مفوض الى رتبة سفير ومن رتبة مستشار الى رتبة وزير مفوض بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار الترفيع الى رتبة سفير بالإرادة الملكية السامية .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يرفع موظف السلك الدبلوماسي من أي رتبة الى الرتبة الشاغرة الاعلى من رتبته مباشرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة وذلك بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
ج- يشترط في ترفيع موظف السلك الدبلوماسي ان يكون قد امضى في رتبته الحالية مدة ثلاث سنوات على الاقل باستثناء من تم إيقاع عقوبة الإنذار فأعلى عليه لمرتين خلال إشغاله تلك الرتبة فيشترط أن يمضي في رتبته الحالية خمس سنوات.
د- مع مراعاة الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة يشترط لترفيع موظف السلك الدبلوماسي من أي رتبة إلى الرتبة الشاغرة الأعلى من رتبته مباشرة اجتيازه بنجاح دورة متخصصة وامتحانها النهائي وفقا لما تقره اللجنة إضافة إلى توافر شروط الترفيع الأخرى.
هـ- يشترط لترفيع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة مستشار إلى رتبة وزير مفوض أن يجتاز بنجاح امتحان كفاءة تقره اللجنة إضافة الى توافر شروط الترفيع الأخرى.
و-1- يشترط لترفيع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة وزير مفوض الى رتبة سفير أن يكون قد عمل في ثلاث مناطق خلال فترة عمله كدبلوماسي وفق التقسيمات التي يقرها الوزير إضافة الى توافر شروط الترفيع الأخرى.
2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على موظفي السلك الدبلوماسي من رتبة سكرتير ثانِ فما دون وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ز- اذا كان موظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر ترفيعه يتقاضى راتبا أعلى من راتب ادنى مربوط الرتبة التي رفع اليها فيستحق الراتب الاعلى مباشرة من راتبه في الرتبة الجديدة .
ح-1- اذا لم يستطع موظف السلك الدبلوماسي اجتياز الدورة وامتحانها النهائي المنصوص عليهما في الفقرة (د) من هذه المادة لثلاث مرات، فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نقله إلى جدول تشكيلات الوظائف الادارية في وزارة أخرى أو إحالته على الاستيداع أو التقاعد أو انهاء خدماته حسب مقتضى الحال.
2- اذا لم يستطع موظف السلك الدبلوماسي اجتياز امتحان الكفاءة الخاص بالترفيع لرتبة وزير مفوض لمرتين متتاليتين فلا يرفع الى الرتبة التي تليها أو يتم نقله بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الى جدول تشكيلات الوظائف الإدارية في وزارة أخرى أو إحالته على الاستيداع أو التقاعد أو انهاء خدماته حسب مقتضى الحال.
ط - يتم عقد امتحان الكفاءة أو الدورة المتخصصة وامتحانها النهائي المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة خلال مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة من تاريخ عقد الامتحان او الدورة وامتحانها النهائي الذي لم يستطع موظف السلك الدبلوماسي اجتيازه.
ي- اذا لم يكف عدد مستحقي الترفيع وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (20) من هذا النظام لملء الوظائف الشاغرة باستثناء شاغر سفير، ولم يكن هناك مستحق للترفيع لملء ذلك الشاغر خلال الاثني عشر شهرا التالية لشغور الوظيفة فللوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة ترفيع موظف السلك الدبلوماسي غير المستحق للترفيع من رتبته إلى الرتبة التي تليها إذا كان قد حصل على المركز الاول في امتحان الترفيع المنصوص عليه في هذه المادة لآخر رتبتين ترفع لهما، وفي حال زاد عدد المستحقين على عدد الشواغر فيتم اجراء مسابقة فيما بينهم لغايات هذا الترفيع.
ك- اذا أحيل موظف السلك الدبلوماسي الى القضاء أو الى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك احدى الرتب شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر القرار ببراءته من التهمة الجزائية او المسلكية التي اسندت اليه ويعتبر ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وتم ترفيعه قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.
المادة 20
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من مديري الإدارات والسفراء في الوزارة يسميهم الوزير تتولى المهام التالية:
1- إقرار المسابقة العامة والترتيبات اللازمة لعقد الامتحانات وإجراء المقابلات الشخصية لاختيار الملحقين الدبلوماسيين الذين سيعينون في الوزارة.
2- اعتماد التقارير السنوية المعدة عن موظفي السلك الدبلوماسي أو تعديلها وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (21) من هذا النظام .
3- التنسيب بترفيع المستحقين من موظفي السلك الدبلوماسي على أن تؤخذ في استحقاق أي موظف للترفيع اعتبارات الكفاءة والإنتاجية وسلوكيات الموظف والاقدمية ككل ، وعلى النحو التالي :-
أ- اذا كان الترفيع للرتبة الأعلى يتطلب من المرشح اجتياز امتحان الكفاءة أو الدورة المتخصصة وامتحانها النهائي المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (ه) من المادة (19) من هذا النظام يكون تقدير الاستحقاق على النحو التالي :
- (%40) أربعون بالمائة لعامل الكفاءة بناء على نتيجة الامتحان أو الدورة وامتحانها النهائي .
- (%40) أربعون بالمائة لعامل السلوكيات والإنتاجية بناء على التقدير الوارد في التقرير السنوي للموظف لآخر سنتين.
- (%20) عشرون بالمائة لعامل الأقدمية للموظف .
ب- اذا كان الترفيع للرتبة الأعلى لا يتطلب اجتياز امتحان او دورة متخصصة فيعطى تقدير الاستحقاق على النحو التالي :-
- (%50) خمسون بالمائة لعاملي الكفاءة والإنتاجية بناء على التقدير الوارد في التقرير السنوي للموظف لآخر ثلاث سنوات .
- (%30) ثلاثون بالمائة لعامل سلوكيات الموظف.
- (%20) عشرون بالمائة لعامل الاقدمية للموظف.
ج- اذا زاد عدد مستحقي الترفيع على عدد الوظائف الشاغرة وفي حالة التساوي بينهم وفقا للاعتبارات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند يتم اعتماد قرار اللجنة كمعيار مرجح.
4- التنسيب للوزير بإيفاد موظفي السلك الدبلوماسي للدورات وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية على أن تتضمن معايير المفاضلة بين المرشحين والتقييم المستمر لنتائج الإيفاد وتأثيره في رفع كفاءة موظفي السلك الدبلوماسي وتطوير العمل.
5- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .
ب- تنظم اجتماعات اللجنة بما في ذلك تحديد النصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ج- للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص وأي جهة أخرى تراها مناسبة لمساعدتها على القيام بمهامها بما في ذلك عقد وتنظيم المسابقة العامة والامتحانات الخاصة بترفيع موظفي السلك الدبلوماسي المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 21
أ . باستثناء السفراء يتم تقييم اداء موظفي السلك الدبلوماسي لاعمالهم وانتاجيتهم وسلوكهم بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم .
ب- ينظم التقرير السنوي عن أداء الموظف وفق نموذج تقره اللجنة ويعتمده الوزير على أن يتضمن البيانات الرئيسية التالية :-
1- المعرفة بسياسات المملكة وتوجهاتها والقدرة على تقديمها بصورة فاعلة.
2- تنفيذ المهام المطلوبة وفق الخطط التشغيلية وتحقيق أهداف العمل بدقة وفاعلية.
3- الالتزام بإعداد التقارير المختلفة وفق النماذج المعتمدة .
4- التواصل مع الأفراد والمؤسسات في الدولة المضيفة أو المؤسسات الوطنية والبعثات المعتمدة في المملكة وفق الخطط التشغيلية
5. متابعة ورصد الأحداث والتطورات وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنها.
6- الالتزام بتقديم الخدمة المميزة لمتلقي الخدمة وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة.
7- الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق .
8- التقيد بأوقات الدوام والحرص على استخدام الوقت في عمل منتج .
9- التقيد بأخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله.
10- تطوير الذات والقدرة على تحمل مسؤوليات أعلى.
11- تطوير أساليب العمل وتقديم الأفكار والمبادرات التي تسهم في رفع سوية الأداء والإنجاز .
12- نقل المعرفة والخبرة المتراكمة للزملاء وفق النماذج المعتمدة .
ج. يتولى الرئيس المباشر تعبئة نموذج التقرير السنوي ويضع تقديره عن الموظف بما في ذلك نقاط الضعف والقوة والتوصيات اللازمة لتحسين أدائه .
د. يتم التقييم باي من التقديرات التالية :
ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف .
هـ -1- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج التقرير وإطلاع موظف السلك الدبلوماسي عليه وإرساله إلى اللجنة في شهر أيلول من كل سنة.
2- تتولى اللجنة مراجعة التقارير وتدقيقها واعتمادها أو تعديلها ووضع التقدير النهائي للموظفين ورفع التنسيبات بالترفيع للوزير قبل نهاية شهر كانون الأول من كل سنة .
3- يكون قرار اللجنة نهائيا على أن يراعى اعطاء (65%) من نسب التقدير الواردة في التقرير لرئيس الموظف المباشر و(35%) للجنة .
4- يبلغ موظف السلك الدبلوماسي خطيا بتقرير تقييم أدائه النهائي الذي قررته اللجنة ويحق له الاعتراض عليه لدى الوزير إذا كان بدرجة متوسط فما دون.
المادة 22
تنتهي خدمة السفير المعين من خارج السلك الدبلوماسي في الوزارة بعد شهرين من انتهاء المهمة التي كلف بها في الخارج إلا إذا قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير خلال تلك المدة خلاف ذلك.
المادة 23
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير واستنادا الى توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام نقل موظفي السلك الدبلوماسي من رتبة ملحق الى رتبة سكرتير اول - من جدول تشكيلات الوظائف الدبلوماسية الى جدول تشكيلات الوظائف الادارية خارج ملاك الوزارة وفقا للاصول القانونية المطبقة بما يعادل درجته وراتبه على ان يراعى في ذلك نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 24
النقل والاجازة
أ- تحدد مدة خدمة السفير في البعثة الواحدة بأربع سنوات متواصلة ، على ان لا يتجاوز مجموع مدد خدمته في خارج المملكة ثماني سنوات متواصلة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ت تمديدها للمدة التي يراها مناسبة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب- يبلغ السفير بقرار نقله من مركز الى آخر من قبل الوزير قبل (60) يوما على الاقل من التاريخ المحدد لنقله، وللوزير اختصار هذه المدة في حالات استثنائية.
المادة 25
أ - ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويبلغ قرار النقل قبل (60) يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لنقله ويجوز تخفيض هذه المدة في حالات استثنائية .
ب-1- لا يجوز ان يتم نقل موظف السلك الدبلوماسي المتزوج من موظف دبلوماسي آخر للعمل في بعثة أردنية طوال فترة عمل زوجه في البعثة نفسها .
2- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام منح موظف السلك الدبلوماسي الراغب في الالتحاق بزوجه الموظف الدبلوماسي العامل في بعثة اجازة بدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات ولا تحسب هذه المدة من المدد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
3- يحتفظ موظف السلك الدبلوماسي الحاصل على إجازة بدون راتب وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة بأقدميته لغايات الترفيع على أن تعتمد التقارير السنوية السابقة لتاريخ منحه الإجازة إضافة إلى توافر شروط الترفيع الأخرى.
ج-1- يجوز انتداب موظف السلك الدبلوماسي او اعارته أو تكليفه او منحه اجازة بدون راتب وعلاوات بموافقة الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لمدة او لمدد لا تتجاوز في مجموعها أربع سنوات.
2- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تمديد مدة الاعارة او الانتداب أو التكليف او الاجازة بدون راتب وعلاوات للعمل في اي دائرة من دوائر الدولة او الهيئات الدولية لمدة اضافية لا تزيد على سنة اذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.
د- يعتبر موظف السلك الدبلوماسي فاقدا لوظيفته في الحالات التالية:-
1- اذا صدر قرار بنقله أو انتدابه أو إعارته أو تكليفه ولم ينفذ القرار ولم يباشر العمل فعليا في الوظيفة او الدائرة أو الجهة التي نقل أو انتدب أو أعير أو كلف بالعمل فيها لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار .
2- إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة.
هـ- 1- يصدر القرار باعتبار موظف السلك الدبلوماسي فاقداً لوظيفته من الوزير بناء على تنسيب اللجنة ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب او توقف او امتنع الموظف فيه عن العمل اذا كانت المدة متصلة ومن تاريخ اكماله هذه المدة اذا كانت متقطعة حسب مقتضى الحال.
2- للموظف الذي أُعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالنشر في صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشارا ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها إلى المرجع الذي أصدر القرار فإذا اقتنع بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد موظف السلك الدبلوماسي إلى وظيفته
المادة 26
أ- لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة مرة اخرى الا بعد خدمة في المركز لا تقل عن سنتين واحدة وللوزير في حالات استثنائية بتنسيب من الأمين العام اختصار هذه المدة.
ب- تحدد خدمة موظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله من مركز الوزارة ويجوز تمديدها في حالات استثنائية لمدة لا تزيد على سنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام .
ج- تحدد مدة خدمة موظف السلك الدبلوماسي في البعثات المقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة التي يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في المادة (20) من هذا النظام كما يلي:
1- لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدة مماثلة بالاضافة الى التمديد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا النظام بالنسبة للسفير.
2- لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنتين اخريين بالاضافة الى التمديد المنصوص عليه الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة للموظف.
د- اذا نقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير الى المملكة بناء على طلبه قبل انقضاء المدة المقررة لخدمته خارج المملكة فلا يجوز نقله إلى الخارج مرة اخرى إلا بعد ان يكمل ما تبقى منها في المركز بالاضافة للمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ- إذا ارتكب موظف السلك الدبلوماسي المنقول إلى الخارج غير السفير مخالفات مسلكية تنظر اللجنة في تلك المخالفات وتقدم توصياتها بشأنها إلى الوزير، وفي حال تم نقل موظف السلك الدبلوماسي إلى المركز فلا يجوز نقله إلى الخارج مرة أخرى إلا بعد أن يكمل ما تبقى من المدة المقررة لخدمته في الخارج إضافة إلى المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- اذا نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى مركز الوزارة بناء على طلب رئيس البعثة قبل انقضاء المدة المقررة له فيجب ان يكون الطلب خطيا ومسببا ، وللوزير ان يقرر ابقاءه في المركز بناء على توصية اللجنة للمدة المتبقية له او نقله الى احدى البعثات الاخرى في خارج المملكة.
ز- لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير الى بعثة سبق له الخدمة فيها الا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك البعثة.
ح- مع مراعاة الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة ، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام و في الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى نقل الموظف الدبلوماسي غير السفير من بعثة الى اخرى خلال خدمته خارج المملكة او نقله من المركز الى اي بعثة في الخارج قبل اكمال المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 27
أ - تكون الاجازة السنوية لموظف السلك الدبلوماسي 30 يوما باستثناء من يعمل منهم في بعثة مقيمة في الدول ذات
الظروف المعيشية الصعبة فتكون اجازته السنوية 40 يوما .
ب- تمنح الاجازات المقررة لرؤساء البعثات والسفراء ولسائر الموظفين في السلك الدبلوماسي كما يلي:-
1- لرئيس البعثة والسفير ومدير الدائرة والمديرية ومدير المكتب الخاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
2- للموظف الدبلوماسي بقرار منالأمين العام بناء على تنسيب رئيس البعثة السفير او مدير الدائرة في مركز الوزارة .
ج- اذا غادر رئيس البعثة او الموظف الدبلوماسي مركز عمله في الاجازة او في مهمة رسمية فتبلغ الوزارة خطيا بتاريخ عودته للعمل .
د- لا يجوز مغادرة مركز العمل في الخارج بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة بالنسبة لرئيس البعثة، وموافقة رئيس البعثة والوزارة بالنسبة لموظف السلك الدبلوماسي.
المادة 28
الملحقون الفنيون
أ-1- يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارات الأخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم الأحكام المالية والأحكام الإدارية و المتعلقة بالنقل والإجازات والمعالجات الطبية المنصوص عليها في هذا النظام ويلتزمون بالتعليمات التي تحكم عمل البعثة .
2- على الملحق الفني ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تعقد في المعهد .
ب- يعتبر الملحقون العسكريون جزءا من ملا ك البعثة ويرتبطون برئيسها اداريا.
المادة 29
أ- ينقل الملحق الفني إلى البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته وبالتنسيق مع الوزارة وينقل الملحق الفني من البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته ورئيس البعثة.
ب- ينقل الموظف الاداري الى البعثة للعمل بوظيفة ملحق اداري بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة على أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى.
2- أن تبلغ خدمته الفعلية في مركز الوزارة عشر سنوات تحسب من تاريخ تعيينه أو نقله إليها.
3- أن يجتاز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية المعدين لهذه الغاية.
4- أن يخضع لدورة تدريبية في المعهد تحدد اللجنة مساقاتها ومدتها على أن لا تقل عن أسبوعين.
5- أن لا يكون قد أوقعت عليه عقوبة إنذار فأعلى لمرتين خلال آخر ثلاث سنوات.
ج- تحدد اللجنة موعدا لعقد الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د. تخصص لمن عمل أو لم يسبق له العمل كملحق فني أو اداري او مالي في البعثات أربعون علامة للامتحان التحريري وأربعون علامة للمقابلة الشخصية وعشرون علامة لعامل الأقدمية، ويتم اختيار المرشحين الذين حصلوا على أعلى العلامات.
هـ- يتم حسم ما مجموعه عشرون علامة من الموظف عن كل مرة عمل فيها سابقا في وظيفة ملحق مالي أو فني أو اداري.
و- تحدد مدة خدمة الملحق الإداري بسنتين.
ز- لا ينقل من عمل في وظيفة ملحق مالي أو فني أو إداري إلى بعثة سبق له العمل فيها إلا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك البعثة.
المادة 30
العلاوات
أ- تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين والملحقين الإداريين في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام .
ب- يستحق موظف السلك الدبلوماسي غير السفير علاوة شخصية شهرية مقدارها 53 ديناراً .
المادة 31
أ-1- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من مركز الوزارة إلى خارج المملكة أو من بعثة إلى أخرى سلفة مؤقتة تعادل مقدار الراتب والعلاوات والبدلات التي يستحقها شهريا وفقا لأحكام هذا النظام.
2- تسدد السلفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صرفها.
ب- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج علاوة بدل تمثيل شهرية على النحو التالي:.
الرتبة أو الوظيفة العلاوة
رئيس البعثة
2350
وزير مفوض 1000
مستشار 1000
سكرتير أول 1000
سكرتير ثاني 700
سكرتير ثالث 700
ملحق 700
المادة 32
أ- تصرف للوزير المفوض الذي يسمى سفيرا بموجب المادة -11 - من هذا النظام العلاوات المقررة للسفراء.
ب- يصرف للملحق الإداري علاوة التمثيل الممنوحة لوظيفة ملحق والمنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام.
المادة 33
أ. يخصص لرئيس البعثة سكن ملائم يقيم فيه على ان يصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة باستثناء رئيس البعثة علاوة سكن شهري على النحو التالي :
بالدينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتزوج 1200
الاعزب 1000
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعادة النظر في مقدار علاوة بدل السكن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة كلما اقتضت الضرورة ذلك .
ج- تحجب علاوة بدل السكن عن موظف السلك الدبلوماسي اذا كان يقيم في منزل مقدم له من قبل الحكومة .
د-1- يتحمل موظف السلك الدبلوماسي غير رئيس البعثة الذي يسكن في منزل مقدم له من قبل الحكومة ثمن الماء والكهرباء و الغَاز ونفقات الصيانة أثناء إقامته فيه.
2- تقوم الوزارة بإجراء الصيانة اللازمة للمنزل المقدم من الحكومة لموظف السلك الدبلوماسي قبل تَسليمه للموظف الجديد
هـ- يعامل القائم بالاعمال المؤقت معاملة السفير في حالة اقامته في منزل البعثة ويستثنى في هذه الحالة من احكام الفقرة (د) من هذه المادة كما يشترط حصوله على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير قبل اقامته فيه .
المادة 34
تنظم الشؤون المتعلقة بالسكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الذين ينقلون الى المركز بموجب تعليمات يصدرها
الوزير بالاتفاق مع وزير المالية على ان تشمل هذه التعليمات شروط الاستفادة من هذا السكن واولويات استحقاق اشغاله
ومقدار بدل الانتفاع منه والقواعد والشروط الخاصة بادارته وصيانته.
المادة 35
أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي أثناء عمله خارج المملكة علاوة بدل تعليم بما نسبته (75 %) من مجموع الايصالات السنوية الرسمية المصدقة من رئيس البعثة عن كل ولد من أولاده المرافقين له ممن أكملوا الرابعة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة على أن لا يزيد عدد الأولاد الذين تصرف عنهم هذه العلاوة عن ثلاثة وبحد أعلى ثمانية آلاف وخمسمئة دينار سنويا عن كل ولد.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تصرف لموظف السلك الدبلوماسي علاوة بدل تعليم بما نسبته (75%) من مجموع الايصالات السنوية الرسمية عن كل ولد من أولاده ممن أكملوا الرابعة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة على أن لا يزيد عدد الأولاد الذين تصرف عنهم هذه العلاوة على ثلاثة وبحد أعلى ستة آلاف دينار سنويا عن كل ولد في أي من الحالات التالية:
1- انتهاء خدمة موظف السلك الدبلوماسي خارج المملكة وعودته إلى مركز الوزارة وإلى حين نقله خارج المملكة.
2- خدمة موظف السلك الدبلوماسي في البعثات المقيمة في الدول ذات الظروف الصعبة التي تحول دون مرافقة أولاده له.
3- وجود حكم حضانة بحق ولد موظف السلك الدبلوماسي يحول دون مرافقته له.
المادة 36
تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة علاوة اضافية شهرية على اساس نقاط ذات قيمة مالية يحدد
مجلس الوزراء عددها وقيمتها بناء على تنسيب الوزير ويعاد النظر فيها خلال الشهر الاول من كل سنة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على كلفة المعيشة.
المادة 37
تصرف لرئيس البعثة في أي بلد يحدده الوزير نفقات ضيافة سنوية وفقاً لما يقرره ويتم الانفاق منها على الحفلات الرسمية التي
تقيمها البعثة بموافقة مسبقة من الوزير على ان يقدم رئيس البعثة المطالبات المالية الخاصة بذلك معززة بايصالات الدفع وشهادات الانفاق وقائمة باسماء المدعوين .
المادة 38
تصرف لشاغلي الوظائف المبينة ادناه العلاوة التالية:-
- الامين العام 250دينارا
- المفتش العام ، مدير الدائرة او المكتب 150 دينارا
او الادارة او الوحدة برتبة سفير
او ما يماثلها من الرتب الادارية العليا
- مدير الدائرة او المكتب او الادارة 100 دينار
او الوحدة من باقي الرتب الدبلوماسية
والادارية في الوزارة
- الموظف في المكتب الخاص 40 دينارا
والتشريفات في دائرة المراسم
المادة 39
اجور النقل والمياومات
أ- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي خارج المملكة ، باستثناء رؤساء البعثات والموظفين المخصص لهم سيارات حكومية ، علاوة نقل شهرية مقطوعة مقدارها ( 150 ) مائة وخمسون دينارا.
ب- لا يتحمل رئيس البعثة والموظفون المخصص لهم سيارات حكومية تكاليف محروقات تلك السيارات المخصصة
لاستعمالهم الرسمي ، على ان لا تتجاوز تكاليف هذه المحروقات السقف الذي تحدده الوزارة سنويا للبعثة في ضوء حجم عمل البعثة ومتطلباتها.
ج- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة الذي يستعمل سيارته في مهمة رسمية خارج حدود المدينة التي يقع فيها مركز عمله ماية وعشرون فلسا لكل كيلو متر.
لا يسمح باستعمال السيارة الرسمية خارج الدولة المعتمد لديها رئيس البعثة الا بموافقة الوزير.
المادة 40
تصرف للموظفين الذين يشغلون الوظائف المبينة ادناه في مركز الوزارة علاوة نقل شهرية مقابل استعمال سياراتهم
الخاصة في تنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وبعده داخل حدود امانة عمان الكبرى شريطة ان لا تكون تحت
تصرفهم سيارات حكومية وذلك على النحو التالي:-
المبلغ بالدينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة برتبة سفير 75 دينارا
- مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة من باقي الرتب الدبلوماسية او الادارية في الوزارة 50 دينارا
- مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة بالوكالة ومساعد مدير المراسم للتشريفات 40 دينارا
- الموظف في المكتب الخاص والتشريفات في دائرة المراسم 30 دينارا
المادة 41
أ- لموظف السلك الدبلوماسي وأفراد عائلته السفر بالدرجة السياحية بالطائرة أو بأي واسطة نقل أخرى يختارونها على أن لا تزيد نفقات السفر على ثمن تذكرة الطائرة.
ب- لغايات تطبيق احكام هذه المادة تشمل عبارة افراد العائلة : الزوج والاولاد الذين يعيلهم على ان لا يزيد سن اي منهم عن (25) سنة ، وللوزير في حالات مبررة استثناء الاناث من احكام هذه الفقرة .
المادة 42
يحق لموظف السلك الدبلوماسي الذي ينقل من مركز الى اخر نقل امتعة تزيد على الحد المسموح به على الطائرة على النحو التالي:-
أ- (100) كيلو غرام للمتزوج و(50) كيلو غراما للاعزب اذا كانت الامتعة في صحبة أي منهما.
ب- (300) كيلو غرام للمتزوج و(150) كيلو غراما للاعزب اذا لم تكن الامتعة في صحبة أي منهما.
المادة 43
أ- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من الوزارة إلى خارج المملكة مبلغ مقطوع على النحو التالي:-
1. المتزوج (3500) دينار.
2- الاعزب (2500) دينار.
ب- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من خارج المملكة إلى المركز أو من بعثة إلى أخرى مبلغ مقطوع على النحو التالي:-
1- المتزوج (6000) دينار.
2- الأعزب (4000) دينار.
ج- إذا نقل الموظف الدبلوماسي من بعثة إلى أخرى مباشرة مرورا بالمركز فيُصرف له المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لمرة واحدة.
د- عند نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى المركز بناء على طلبه او لاسباب مسلكية تصرف له النسبة التالية من المبلغ المنصوص عليه في الفقرة - ب- من هذه المادة على النحو التالي :-
1- 25% اذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته .
2- 50% اذا تم النقل خلال السنة الثالثة من خدمته .
3- 75% اذا تم النقل خلال السنة الرابعة من خدمته .
4- 50% اذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته في احدى البعثات المقيمة ف يالدول ذات الظروف المعيشية الصعبة وكامل المبلغ المستحق اذا تم النقل بعد انقضاء المدة المقررة او خلال سنوات التمديد .
ه- اذا تقرر الغاء نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى المركز او بالعكس ولم ينفذ النقل فعلا فيسترد منه المبلغ الذي صرف له بموجب هذه المادة .
المادة 44
أ- اذا كلف موظف السلك الدبلوماسي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له اجور سفره وعلاوات السفر المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر لموظفي الدولة.
ب- يتقاضى السفير غير المقيم عند تقديم اوراق اعتماده او سفره للوداع عند انتهاء مهمته العلاوه المنصوص عليها في الفقرة
-أ- من هذه المادة مضافا اليها 50% منها.
ج- اذا كلف الموظف المحلي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له اجور سفره وعلاوة السفر عن كل ليلة يقضيها
لغايات تلك المهمة بواقع (75) دينارا .
د- اذا استدعي موظف السلك الدبلوماسي الى المركز في مهمة رسمية فتدفع له اجور السفر وعلاوة عن كل ليلة يقضيها في المملكة
على الوجه التالي على ان لا تزيد المدة التي تصرف عنها هذه العلاوة على 30 يوما.
دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السفير 50
الوزير المفوض والمستشار 30
السكرتير الاول والثاني 20
و الثالث و الملحق
هـ- اذا استدعي الموظف المحلي الى المركز في مهمة رسمية فتدفع له اجور السفر وعلاوة عن كل ليلة يقضيها في المملكة مقدارها 12 دينارا على ان لا تزيد المدة التي تصرف عنها هذه العلاوة على (30) يوما.
المادة 45
اذا نقل السفير من بعثة الى اخرى فتدفع اجور السفر له ولافراد عائلته الى عمان ومنها الى المركز الجديد.
المادة 46
اذا استدعي موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة لاسباب سياسية طارئة تتعلق بظروف العلاقات او التمثيل الدبلوماسي فتصرف له اجور سفره وافراد عائلته وكامل رواتبه وعلاواته التي كان يتقاضاها في ذلك المركز الى أن يتم البت في أمر نقله أو عودته إلى مركز عمله وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 47
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تسمية أي من السفراء أو الوزراء المفوضين في مركز الوزارة (سفيرا غير مقيم) لدى أي من الدول التي لا يوجد فيها بعثة مقيمة على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
ب- يؤدي السفير غير المقيم اليمين المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام.
ج- يتقاضى السفير غير المقيم علاوة بدل التمثيل الشهرية المقررة لرئيس البعثة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام.
د- تنظم مهام السفير غير المقيم وسائر الشؤون المتعلقة بعمله ومدده ونفقات الإقامة والتنقل الإضافية التي تصرف له بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 48
الموظفون المحليون
أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب الأمين العام عدد الموظفين المحليين في ملاك البعثة ويتم تعيين الموظف المحلي بقرار من الوزير او من يفوضه بناء على تنسيب رئيس البعثة.
ب- يعين الموظف المحلي وفقا لعقد تقره الوزارة ويوقعه رئيس البعثة ويتضمن أحكام استخدامه ويجدد بموافقة الوزارة.
ج- يجوز منح الموظف المحلي زيادة سنوية او تعديل راتبه بموافقة الوزير او من يفوضه بتنسيب من رئيس البعثة.
المادة 49
التعويض
أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي اثناء عمله في احدى البعثات في خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فتطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد -41، 42، 43- من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره خمسة اضعاف مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها قبل وفاته او اصابته.
ب- اذا تعرض موظف السلك الدبلوماسي اثناء عمله في البعثة لحادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد - 41، 42، 43 - من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره عشرة اضعاف مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها قبل وفاته او اصابته.
ج- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره عشرون ألف دينار بالاضافة الى اي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها.
د- اذا تعرض موظف السلك الدبلوماسي الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة الى حادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره خمسة وثلاثون الف دينار بالاضافة الى اي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها.
هـ-اذا تعرض احد موظفي البعثة غير الدبلوماسيين لحادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره خمسة عشر ألف دينار بالاضافة الى اي من استحقاقاته المنصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها.
المادة 50
أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري اثناء عمله في احدى البعثات في خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فتطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد -41، 42، 43- من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره عشرة اضعاف مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها قبل وفاته او اصابته .
ب- اذا تعرض موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري اثناء عمله في البعثة لحادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجزدائم يحول دون استمراره في العمل فيطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد - 41، 42، 43 - من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره عشرون ضعفاً مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها قبل وفاته او اصابته.
ج- اذا توفي موظف الوزارة الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره ثلاثون الف دينار بالاضافة الى اي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها .
د- اذا تعرض موظف الوزارة الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة الى حادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره أربعون الف دينار بالاضافة الى اي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها .
هـ-اذا تعرض الموظف المحلي أثناء عمله في البعثة لحادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره خمسة عشر ألفا دينار بالاضافة الى اي استحقاقاته المنصوص عليها في تشريعات العمل التي تنطبق عليه .
المادة 51
أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري خلال عملهم في خارج المملكة تتحمل الوزارة نفقات تجهيز ونقل جثمانه الى الممكلة بالاضافة الى نفقات نقل اثنين من اقربائه على الاكثر ممن اوفدوا لمرافقة الجثمان .
ب- اذا توفي رئيس البعثة او السفير الموفد في مهمة خارج المملكة توفد الوزارة بعثة من كبار الموظفين فيها لمرافقة الجثمان الى المملكة .
المادة 52
أ . تعتبر الوظيفة الدبلوماسية مسؤولية وامانة تحكمها المصلحة الوطنية العليا للدولة والموظف الدبلوماسي هو وسيلتها لاداء مهامها في سياستها الخارجية وغاياتها وتحقيقا لذلك يلتزم الموظف الدبلوماسي بما يلي :
1. القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات العمل الرسمي لها .
2. التقيد بالواجبات التي تفرضها عليه صفته التمثيلية في سلوكه العام والشخصي .
3. المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وسمعتها وكرامتها وعدم التفريط باي من حقوقها .
4. التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة اليه من رؤسائه بما يتفق ومهام وظيفته .
5. الظهور بالمظهر اللائق اثناء العمل الرسمي وخارج اوقات الدوام الرسمي .
6. تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين مستوى الاداء المهني .
7. العمل على تنمية قدراته العلمية والمسلكية .
ب. يحظر على الموظف الدبلوماسي تحت طائلة المسؤولية التاديبية الاقدام على أي نوع من الاعمال التالية :
1. القيام باي عمل يسيء للخدمة الدبلوماسية وللمصلحة الوطنية .
2. استغلال وظيفته لخدمة أي اهداف او مصالح خاصة او حزبية او الاشتراك او التشجيع على أي تظاهرة او اعتصام او احتجاج .
3. الافصاح عن أي بيانات او معلومات او التعبير عن أي راي او اجتهاد لا يتفق مع المصلحة الوطنية او مع السياسة الخارجية الرسمية المعلنة .
4. الاحتفاظ باي اصول او صور لاي وثيقة او مخابرة رسمية او تقرير صدر بشان سريتها تعليمات محددة .
5. نشر أي مقالات او اراء او غيرها في أي صحيفة او مجلة أو أي وسيلة إلكترونية او المشاركة باي نشاط اعلامي دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة .
6. قبول أي هدايا او اكراميات او منح من أي شخص او جهة ذات علاقة او ارتباط بمصالح الوزارة تزيد قيمتها على خمسين دينارا .
7. العمل خارج العمل الرسمي سواء بشكل منتظم او غير منتظم باجر او بدون اجر دون الحصول على تصريح مسبق من الوزارة .
8. المشاركة باي نشاط تجاري .
المادة 53
ا- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الصحة وضع التعليمات الخاصة بمعالجة موظفي السلك الدبلوماسي وافراد عائلاتهم خارج المملكة والى ان تصدر هذه التعليمات تسري عليهم تعليمات المعالجات الطبية لموظفي السلك الدبلوماسي وافراد عائلاتهم الصادرة سنة 1980 .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر وخلافا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير التعاقد مع شركة تامين او اكثر لتوفير التامين للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام بما في ذلك التعويض عن الاصابة او الوفاة الواردة في المادة (50) من هذا النظام وذلك بمقتضى تعليمات يضعها مجلس الوزراء بناء على تسيب الوزير .
المادة 54
أ - تطبق احكام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وغيرها من التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام .
ب- يتم تقييم أداء السفراء والبعثات وفقا لمعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- تتولى اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (86) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام النظر في المخالفة المرتكبة من السفير والمحالة إليها من رئيس الوزراء بناء على تقرير الوزير.
المادة 55
أ - للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام ل لأمين العام .
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الوزارة.
ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطيا ومحددا.
المادة 56
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الوزارة.
ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطيا ومحددا .
المادة 57
أ- لغايات هذا النظام، تحدد مهام وزير دولة للشؤون الخارجية وصلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوزراء.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بصندوق موظفي الوزارة.
المادة 58
يلغى (نظام السلك الدبلوماسي الاردني) رقم 64 لسنة 1979 وتعديلاته كما يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض فيه مع احكام هذا النظام .
الملف الأصلي للتشريع
- نظام السلك الدبلوماسي الاردني
- نظام رقم (68) لسنة 1993
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
