نبذة عن التشريع
نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة — نظام رقم (74) لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5962، صفحة 6417، تاريخ 16/11/2024). يتضمن 12 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الضمان الاجتماعي.
المؤسسة
:
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس
:
مجلس إدارة المؤسسة.
المؤمن عليها
:
المنتفعة من تأمين الأمومة
وفق أحكام القانون.
الطفل
:
كل مولود لم يتجاوز عمره (56) شهرا.
دار الحضانة
:
المنشأة المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة.
المنزل
:
منزل أسرة الطفل أو أي منزل آخر يستقبل الطفل لرعايته والعناية به.
اللجنة
:
اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفي نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ- تشمل برامج الحماية الاجتماعية ما يلي:-
1- برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة.
2- برنامج رعاية الطفل من خلال المنزل.
3- برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة.
4- برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية.
5- برنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة.
6- أي برامج أخرى يقرر مجلس الوزراء إضافتها بناءً على تنسيب المجلس.
ب- تطبق أي من البرامج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوقف أي منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في القرار الأحكام والشروط المتعلقة بالبرامج المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ومدد الاستفادة منها، وأي أمور أخرى تتعلق بها.
المادة 4
أ- يشترط لاستفادة المؤمن عليها من برنامجي رعاية الطفل المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي:-
1- تقديم طلب بدل الرعاية من المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة على أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهرا من عمره.
2- أن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل.
3- أن تكون دار الحضانة مرخصة من قبل الجهات المختصة.
4-أن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عن تلك الحضانة على الوجه المبين في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (72) من قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تستحق المؤمن عليها وفق أحكام هذا النظام بدل رعاية الطفل شهرياً ولمدة ستة أشهر حدا أعلى يبدأ احتسابه من الشهر الذي يلي الشهر الذي انتهت فيه إجازة الأمومة.
المادة 5
أ- تتحمل المؤسسة بدل رعاية الطفل من خلال دار الحضانة وفقًا للكلف الفعلية التي تتحملها المؤمن عليها على أن لا تزيد الكلف عن السقوف التالية:-
1-مبلغ (40) ديناراً شهرياً عن الطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار.
2-مبلغ (50) ديناراً شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار.
3- مبلغ (60) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر (300) دينار أو أقل.
ب- تتحمل المؤسسة بدل رعاية الطفل في المنزل للمؤمن عليها التي يكون أجرها الخاضع للاقتطاع (1000) دينار فأقل مبلغ (25) ديناراً شهرياً للطفل الواحد.
ج- لغايات الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يعتمد أجر المؤمن عليها الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.
د- يوقف صرف البدل المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حال انتفاء أي شرط من الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
هـ- للمؤمن عليها طلب استكمال صرف بدل رعاية الطفل إذا تم إيقافه في حال استوفت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ولم يكن الطفل قد أكمل (56) شهرا من عمره.
المادة 6
أ- يصرف بدل رعاية الطفل اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها بالطلب.
ب- للمؤمن عليها طلب بدل رعاية الطفل عن كل طفل في حال ولادة التوائم أو الولادة مرتين في السنة الواحدة.
ج- للمؤمن عليها الانتفاع من بدل رعاية الطفل وفق أحكام هذا النظام مهما بلغ عدد ولاداتها.
د- يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره.
المادة 7
أ- يشترط لمساهمة المؤسسة في برنامج الكلف التشغيلية لدار الحضانة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي:-
1- أن تتقدم دار الحضانة للمؤسسة بطلب الاستفادة من البرنامج.
2- أن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولينبأحكام القانون.
3- أن تكون دار الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعاييرالتي يوافق عليها المدير العام.
ب- للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرارمن المدير العام أو من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة وفقاً لما يلي:-
1- دفع جزء من رواتب العاملات في دار الحضانة على أن لا يزيد على نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد.
2- دفع (15) دينارا من الاشتراكات التي تؤديها المنشأةعن العاملات بموجب أحكام القانون.
ج- في جميع الأحوال يشترط أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة على عشرة آلاف دينار في السنة الواحدة ولمدة لا تتجاوز (24) شهرًا سواء بشكل متصل أو متقطع.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة :-
1- تمنح دور الحضانة المستفيدة من برنامج المساهمةفي دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وتجاوزت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة مدةً إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
2- يتم التعامل مع دور الحضانة المستفيدة من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة قبل نفاذ أحكام هذا النظام ولم تستكمل المدة المشار إليها في الفقرة(ج) من هذه المادة على النحو التالي :-
أ- اذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للاستفادة من البرنامج.
ب- إذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر.
المادة 8
أ- يشكل المجلس لجنة في المؤسسة برئاسة مساعد المدير العام للتأمينات وعضوية كل من:-
1- مدير إدارة الدراسات.
2- مدير إدارة الشؤون المالية.
3- مدير مديرية الاستشارات القانونية.
4- مندوب عن وزارة العمل يسميه وزيرها.
5- مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
6- مندوب عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه رئيسه.
ب- يسمي المدير العام من أعضاء اللجنة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو إيقافها.
2- البت في الاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة.
3-التوصية للمدير العام للتنسيب بتعديل النظام إذا دعت الحاجة.
4-النظر في أي أمور أخرى يكلفها بها المدير العام.
هـ- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة مقررًا للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وأي أمور أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
و- يصرف لرئيس اللجنة وكل عضو من اعضائها مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل جلسة يحضرها على أن لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (100) دينار شهرياً.
المادة 9
لا تستفيد المؤمن عليها من برنامجي رعاية الطفل المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام عن حالة الولادة التي انتهت إجازة الأمومة الخاصة بها قبل تاريخ 20/10/2020.
المادة 10
أ- يتولى مدير إدارة الفرع النظر في طلبات الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
ب- تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام قابلة للاعتراض أمام اللجنة خلال (10) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
ج- يكون القرار الصادر عن اللجنة نهائياً بعد موافقةالمدير العام عليه.
المادة 11
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 12
يلغى نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتامين الأمومة رقم (93) لسنة 2020.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة
- نظام رقم (74) لسنة 2024
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
