نبذة عن التشريع
نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة — نظام رقم (18) لسنة 1997، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 4199، صفحة 1726، تاريخ 14/4/1997). يتضمن 10 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة لسنه 1997 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الصندوق: صندوق الزكاة المنشأ بمقتضى قانون صندوق الزكاه المعمول به.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام الصندوق.
اللجنة: لجنة التخطيط في الصندوق.
المادة 3
يتولى الصندوق جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها بما في ذلك ما يلي:-
أ- وضع الخطط ورسم السياسات المستقبلية لجمع الزكاة وتوزيعها وفق احكام القانون.
ب- اجراء الدراسات والبحوث الميدانية للتعرف على جيوب الفقر والحاجة الى اقامة مشاريع تأهيلية للاسر الفقيرة.
ج- المساعدة في انشاء المشاريع التأهيلية للاسر الفقيرة.
د- انشاء مراكز التأهيل للمحتاجين من العجزة والمعوقين والمرضى والمنكوبين والمحتاجين ضمن امكانيات الصندوق.
هـ- المساهمة في مساعدة الفقراء المحتاجين من طلاب العلم والمرضى الفقراء والايتام والغرباء.
و- تقديم مساعدة شهرية لبعض الاسر الفقيرة.
ز- تشكيل لجان جمع الزكاة والاشراف عليها ومتابعة اعمالها.
ح- العمل على احياء فريضة الزكاة في نفوس المواطنين وتوعيتهم بأهمية ادائها للصندوق.
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من
أ- الرئيس.
ب- المدير.
ج- المستشار الشرعي.
د- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية.
هـ- مساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان.
و- المديريات التالية
1 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
2 - مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4 - مديرية الخدمات المساندة.
5 - مديرية العلاقات العامة والإعلام.
6- مديرية المشاريع.
7- مديرية اللجان.
8- مديرية الدراسات.
ز- الوحدات التالية:
1 - وحدة الرقابة الداخلية.
2 - وحدة الشؤون القانونية.
3 - وحدة المتابعة والتفتيش.
ح- مكاتب الزكاة في مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية.
ط- مكتب المدير.
المادة 5
أ- يرتبط بالرئيس كل من
1 - المدير.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير
1 - المستشار الشرعي.
2 - مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية.
3- مساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان.
4 - مكاتب الزكاة في مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية.
5 - مكتب المدير.
ج- ترتبط بمساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
2 - مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
3 - مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4- مديرية الخدمات المساندة.
5 - مديرية العلاقات العامة والإعلام.
6 - وحدة الشؤون القانونية.
7- وحدة المتابعة والتفتيش.
د- ترتبط بمساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان المديريات التالية:
1 - مديرية المشاريع.
2 - مديرية اللجان.
3- مديرية الدراسات.
المادة 6
أ . يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .
ب. يكون المدير العام مسؤولاً امام رئيس المجلس عن ادارة شؤون الصندوق ، وفق السياسات العامة التي يقررها المجلس .
المادة 7
أ . تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس ، وعضوية كل من :
1. المدير العام نائباً للرئيس .
2. مساعدي المدير العام .
3. المستشار الشرعي .
4 .مديري المديريات والوحدات والمكاتب في الصندوق الذين يسميهم الرئيس .
ب. تتولى اللجنة المهام التالية :
1. دراسة خطط عمل الصندوق واقتراح السبل للنهوض به لتادية رسالته وتحقيق اهدافه .
2. دراسة مشروع الموازنة السنوية التقديرية للصندوق .
3. دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمال الصندوق .
4. دراسة اي امور اخرى يحيلها الرئيس اليها .
ج. تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه يكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باكثرية الاصوات وفي حالة تساويها يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع .
د. يسمي المدير العام احد موظفي الصندوق امين سر للجنة يتولى التحضير لاجتماعها وتنظيم محاضر جلساتها ، واعداد الكتب اللازمة لتنفيذ توصياتها .
هـ. للرئيس دعوة من يراه من الموظفين العاملين في الصندوق او من خارجه للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة على اللجنة دون ان يكون لهم حق التصويت .
المادة 8
للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 9
أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها للمدير العام.
ب- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها الى مساعديه ومديري المديريات.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.
المادة 10
للمجلس بناء على تنسيب من المدير العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في
ذلك تحديد مهام الوحدات الادارية وصلاحية المسؤولين عنها ووصف الوظائف في الصندوق.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة
- نظام رقم (18) لسنة 1997
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
