نبذة عن التشريع
نظام التصنيف والترخيص البيئي — نظام رقم (69) لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5655، صفحة 2826، تاريخ 15/8/2020). يتضمن 25 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون حماية البيئة.
الوزارة
:
وزارة البيئة.
المديرية
:
مديرية التراخيص والحد من التلوث.
الطلب
:
أي من نماذج الحصول على التصنيف البيئي أو الموافقة أو الترخيص أو التصريح البيئي.
اللجنة
:
لجنة تقييم الأثر البيئي المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الجهات المختصة
:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو جهة لها صلاحية ترخيص النشاط والمنشأة التابعة له وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
ممثل المشروع
:
المالك أو المفوض بالإدارة والتوقيع أو الوكيل القانوني لتأسيس النشاط وإدارة المنشأة التابعة له.
الأسس المرجعية
:
الوثيقة التي تقدمها الجهة الاستشارية قبل البدء بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي أو الشامل للمشروع.
ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
تطبق أحكام هذا النظام على مناطق المملكة كافة بما فيها المناطق الحرة والمناطق التنموية باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المادة 4
تتولى الوزارة إصدار تصنيف بيئي للأنشطة التي تمارسها المنشآت بناءً على مستوى أثرها على البيئة وفقاً للملحق رقم (1) من هذا النظام ضمن الفئات التالية:-
أ- الفئة الأولى (عالية الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار سلبية كبيرة محتملة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، أو بآثار معقدة أو من المحتمل ان تشكل مخاطر جسيمة على البيئة و صحة الانسان أو تتطلب اجراءات وقائية خاصة بناءً على موقع المشروع والمواد المستخدمة والمنتجة والنفايات المتولدة عنها وتتطلب إجراء تقييم أثر بيئي شامل والواردة في الجدول رقم (1).
ب- الفئة الثانية (متوسطة الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار محتملة متوسطة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، أو على صحة الإنسان، وتتطلب اجراءات وقائية خاصة وإجراء تقييم أثر بيئي مبدئي والواردة في الجدول رقم (2).
ج - الفئة الثالثة (محدودة الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار محتملة محدودة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية أو موقع ممارستها، وتتطلب الحصول على الموافقة البيئية والواردة في الجدول رقم (3).
د- الفئة الرابعة (متدنية الخطورة): الأنشطة التي لها آثار متدنية على عناصر البيئة ولا تحتاج إلى مراجعة الوزارة، وتتطلب الالتزام بالاشتراطات البيئية فقط والواردة في الجدول رقم (4).
المادة 5
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- استلام الطلب ومراجعة الوثائق المرفقة به و دراسته.
ب- الكشف على موقع النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج- وضع الاشتراطات البيئية الخاصة المرتبطة بممارسة نشاط المنشأة حسب موقعها.
د- رفع الأسس المرجعية المرفقة بالطلب إلى اللجنة.
هـ- المراجعة الدورية لجداول التصنيف وتحديد الأنشطة التي تندرج تحتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع التوصيات الى الوزير.
و- وضع وتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالموافقات والرخص والتصاريح البيئية الصادرة للأنشطة والمنشآت.
ز- دراسة الطلبات الخاصة بالأنشطة التي لم ترد ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعة وتصنيفها وفق أحكام هذا النظام.
المادة 6
يشكل الوزير لجنة أو أكثر لمنح الموافقات البيئية لمواقع المشاريع على ان يتم تحديد مهامها وطريقة اجتماعاتها و آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها.
المادة 7
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تقييم الأثر البيئي) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية نائباً للرئيس وممثل من ذوي الخبرة والاختصاص عن كل من:-
1-وزارة الإدارة المحلية.
2- وزارة المياه والري.
3- وزارة الزراعة.
4- وزارة الصحة.
5- وزارة السياحة والآثار.
6- وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
7- وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
8- الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
ب- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة على نفقة ممثل المشروع دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
ج-يعتبر رئيس قسم الأثر البيئي في الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها ، وتوثيق محاضر جلساتها، وطباعة توصياتها.
د-تحدد الإجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها ونشر ملخص هذه القرارات في قرار تشكيلها.
المادة 8
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- مراجعة الأسس المرجعية للدراسة التي تقدمها الجهة الاستشارية والتنسيب بإجراء اللازم.
2- مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي والشامل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- المشاركة في الحلقات التشاورية التي يتم عقدها من قبل ممثل المشروع.
4- أي مهام اخرى ذات علاقة تكلف بها من الوزير.
‌ ب- للجنة دعوة الجهة الاستشارية التي اعدت الدراسة لحضور اجتماع اللجنة بهدف توضيح محتويات دراسة تقييم الاثر البيئي.
المادة 9
أ- تصنف المشاريع الواردة في الجدول رقم (4) من الملحق رقم (1) من هذا النظام، في الفئة الرابعة ( متدنية الخطورة ) ولا تحتاج لتقديم طلب للموافقة البيئية أو أي تصاريح أخرى.
ب- تلتزم أنشطة المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:-
1- عدم تجاوز نسبة الضجيج على الحدود المسموح بها في تعليمات الحد والوقاية من الضجيج المعمول بها.
2- الربط على الشبكة العامة للصرف الصحي أو وجود حفرة مصمتة من الخرسانة لتجميع المياه العادمة والتخلص منها في محطات معالجة المياه العادمة وبشكل دوري أو في المواقع المسموح بها رسميا و الآمنة بيئيا.
3- تطبيق الاحكام الخاصة بها في القانون الإطاري لإدارة النفايات والانظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر ذي علاقة.
المادة 10
أ- تلتزم المشاريع المصنفة في الفئة الثالثة (محدودة الخطورة) من تلك الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام بالحصول على الموافقة البيئية.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الأنشطة الواقعة داخل المناطق التنموية والحرة من استصدار الموافقات البيئية والتي حصل المخطط الشمولي الخاص بها على موافقة و دراسة تقييم أثر بيئي معتمد من الوزارة.
المادة 11
أ- يقدم الطلب مرفقاً به الوثائق التالية :-
1- سند تسجيل ساري المفعول.
2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
3- مخطط اراض ساري المفعول.
4- إحداثيات القطعة .
5- شهادة السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة .
6- مخطط كروكي من مكتب مرخص يبين موقع المشروع على قطعة الارض، وذلك لقطع الأراضي التي تزيد مساحتها على عشرة دونمات.
ب- لأي من لجان منح الموافقات البيئية وحسب نوع النشاط وحجمه ان تشترط كل أو بعض الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يكون تقرير الكشف على الموقع صالحاً لمدة ستة أشهر من تاريخ إجرائه.
د- تحدد الاشتراطات الخاصة بمواقع النشاطات التنموية وفق الملحق رقم (5) من هذا النظام ، وفي حال وجود نشاط تنموي لم يرد ذكره في هذه الاشتراطات تطبق عليه الشروط الخاصة بالنشاط المشابه له في أثره على الصحة والبيئة واذا لم يوجد له نشاط مشابه تنظر لجنة منح الموافقات البيئية بالطلب وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب .
هـ- إضافة الى الاشتراطات الخاصة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة تحدد الاشتراطات العامة على النحو التالي:-
1- يجب ان يبعد النشاط التنموي عن أقرب مسكن في التجمع السكاني أو حدود التنظيم المسافة المقررة في الشروط الخاصة لكل نشاط من النشاطات الواقعة خارج التنظيم.
2-تقاس المسافات المحددة في الاشتراطات هوائيا من حدود النشاط المعني الى حدود النشاط الآخر فيما يخص المسافات بين المصانع، وكذلك من حدود النشاط الى اقرب مسكن فيما يخص المسافات بين النشاط المعني والتجمعات السكانية.
3-مراعاة اتجاه الرياح السائدة عند إقامة هذه النشاطات.
4-مراعاة نظام تنظيم استعمالات الأراضي المعمول به .
5-مراعاة المتطلبات الواردة في أي تشريع آخر نافذ المفعول للموافقة على مواقع النشاطات التنموية بما فيها اشتراطات وزارة المياه والري لحماية مصادر المياه المخصصة لغايات الشرب المعمول بها.
و- للجنة منح الموافقات البيئية سلطة تقديرية في تجاوز ما نسبته (15%) حداً اقصى من المسافات المحددة بهذه الاشتراطات وذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه وتنظيمه .
ز- يجوز إقامة مشاغل الإنتاج البسيطة التي لا تنتج عنها انبعاثات (غازات،أغبرة،أبخرة،روائح) داخل حدود التنظيم التجاري.
ح- يجوز إقامة المشروع في المنطقة التي توجد بها نشاطات مشابهة مرخصة ضمن منطقة التنظيم ذاتها.
ط- تتم دراسة النشاطات الواقعة داخل حدود التنظيم كل على حدة وفقاً لطبيعة النشاط وموقعه وصفة التنظيم وتأثيراته البيئية.
المادة 12
أ- يقدم ممثل المشروع المصنف ضمن الفئة الثالثة (محدودة الخطورة) من تلك الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام طلباً الى المديرية أو الجهة المختصة وفقاً للشروط الواردة في المادة (11) من هذا النظام.
‌ب- في حال تم تقديم الطلب إلى المديرية تقوم المديرية بإجراء الكشف على موقع النشاط .
ج- في حال تم تقديم الطلب الى الجهة المختصة، تقوم هذه الجهة بتحويل الطلب الى المديرية مرفقة به الأوراق والوثائق المطلوبة وتقريراً حول نتائج الكشف.
د‌- تقوم المديرية وخلال (7) أيام عمل بعرض الطلب على لجنة منح الموافقات البيئية.
المادة 13
أ- تنظر لجنة منح الموافقات البيئية في الطلب المقدم وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام ولها خلال (3) أيام عمل إصدار قرارها على أن يتضمن أي اشتراطات خاصة لازمة.
ب- تقوم المديرية بإبلاغ ممثل المشروع والجهة المختصة بالقرار الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لممثل المشروع خلال خمسة أيام عمل أن يتقدم باعتراضه للجنة منح الموافقات البيئية على قرارها أو أي من الاشتراطات الواردة فيه.
د- للجنة منح الموافقات البيئية خلال خمسة أيام عمل البت في الاعتراض ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب.
المادة 14
أ- إضافة لما ورد في المادة ( 13) من هذا النظام إذا كان النشاط مصنفاً ضمن الفئة الثانية ( متوسطة الخطورة ) يتولى ممثل المشروع إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي لمشروعه من خلال احدى الجهات الاستشارية المصنفة.
ب- على الجهة الاستشارية تزويد المديرية بمسودة أولية حول الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي التي تنوي القيام بها وفقاً للمتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام وتزويدها للمديرية لإجراء اللازم.
ج- تتولى المديرية عرض المسودة الأولية على لجنة تقييم الأثر البيئي وإبلاغ الجهة الاستشارية بقرارها خلال خمسة أيام عمل .
د- بعد الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي للمشروع تباشر الجهة الاستشارية بإجراء دراسة الأثر البيئي المبدئي.
هـ- تتولى المديرية خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ استلامها مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي بعرضها على لجنة تقييم الاثر البيئي لمراجعتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا النظام وللمتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام وإصدار قرارها اللازم.
و- إذا قررت لجنة تقييم الأثر البيئي أن مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي غير مكتملة او غير مستوفية المتطلبات الموافق عليها في الاسس المرجعية، تكلف الجهة الاستشارية بتوضيح أو تصحيح او استكمال معلومات أو اجراء دراسات او قياسات او تعديلات على محتويات مسودة الدراسة.
ز- إذا أظهرت دراسة التقييم البيئي المبدئي انه من المحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات بيئية سلبية كبيرة او واسعة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية يكلف ممثل المشروع بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل للمشروع وفقاً لمتطلبات الفئة الأولى .
ح- إذا كانت دراسة تقييم الاثر البيئي المبدئي مستوفية المتطلبات المقررة جميعها وفقا لأحكام هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها على النحو التالي:-
1-الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي واعتبارها الدراسة النهائية لتقييم الأثر البيئي وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدراسة سارية المفعول لمدة خمس سنوات .
2-عدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي لعدم استيفاء المتطلبات البيئية اللازمة.
المادة 15
أ- إضافة لما ورد في المادة (13) من هذا النظام إذا كان النشاط مصنفاً ضمن الفئة الأولى ( عالية الخطورة ) يتولى ممثل المشروع اختيار احدى الجهات الاستشارية المصنفة لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل وإبلاغ المديرية بها .
‌ ب- على الجهة الاستشارية إعداد مسودة أولية حول الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل التي تنوي القيام بها متضمنة الإطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التأثيرات البيئية الهامة المتوقعة للمشروع والمعلومات الأساسية عن الموقع والجهات المختصة والمتأثرة بالمشروع وذلك وفقا للاشتراطات الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام وتزويدها للمديرية لإجراء اللازم.
‌ج- تكلف الجهة الاستشارية وبالتنسيق مع الوزارة والجهات التي تحددها بعقد حلقة تشاورية من خلال اجتماع أو اكثر لمناقشة الآثار المتوقعة التي قد تنجم عن المشروع .
د- تقوم الجهة الاستشارية بتزويد الوزارة بمخرجات الحلقة التشاورية والتي يجب اعدادها وفقا لمحتوى تقرير الحلقات التشاورية الوارد في الملحق رقم (4) من هذا النظام.
هـ- تنظر لجنة تقييم الأثر البيئي بمخرجات الحلقة التشاورية والأسس المرجعية ومرفقاتها.
و- تقوم لجنة تقييم الأثر البيئي برفع تنسيبها حول المسودة النهائية للأسس المرجعية إلى المديرية خلال (7) أيام عمل، على أن يتم تبليغ الجهة الاستشارية بقرار المديرية خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدور تنسيب اللجنة.
المادة 16
1- أ- لا يجوز أن تباشر الجهة الاستشارية بإجراء دراسة الأثر البيئي الشامل الا بعد صدور الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل للمشروع .
2- يجب ان تتضمن دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل للمشاريع ذات الخطورة العالية التي قد تستخدم او تخزن او تنتج او تولـد مـــواد او نفايات خطرة في اي مرحلة من مراحل المشروع تقييم المخاطر وادارتها وخطة للطوارئ .
ب- تتولى المديرية بعد استلامها مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل بعرضها على لجنة تقييم الأثر البيئي لمراجعتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا النظام وإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة .
ج- إذا قررت لجنة تقييم الأثر البيئي أن مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل غير مكتملة او غير مستوفية المتطلبات الموافق عليها في الأسس المرجعية، تكلف الجهة الاستشارية بتوضيح أو تصحيح او استكمال معلومات أو إجراء دراسات او قياسات او تعديلات على محتويات مسودة الدراسة.
د- إذا كانت دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل مستوفية للمتطلبات المقررة في هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها على النحو التالي:-
1- الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل واعتبارها الدراسة النهائية لتقييم الأثر البيئي وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدراسة سارية المفعول لمدة خمس سنوات.
2-عدم الموافقة على دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل لعدم استيفاء المتطلبات البيئية اللازمة.
المادة 17
أ - لممثل المشروع الاعتراض لدى لجنة تقييم الأثر البيئي على قرار عدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي او الشامل خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه القرار.
ب-1- للمعترض في حال عدم قبول قرار لجنة تقييم الأثر البيئي الصادر بشأن الاعتراض المقدم وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أن يقدم للوزير اعتراضا مسببا للمرة الثانية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار.
2- يسمي الوزير إضافة إلى أعضاء لجنة تقييم الأثر البيئي ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في موضوع الطلب لإعادة النظر في الاعتراض الثاني المقدم وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة.
3-ترفع لجنة تقييم الأثر البيئي وفق تشكيلها في البند (2) من هذه الفقرة توصياتها للوزير بشأن الاعتراض الثاني لإصدار قراره النهائي .
المادة 18
أ- يقرر الوزير الموافقة على اصدار الرخصة البيئية في حال صدور موافقة لجنة تقييم الأثر البيئي على دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل والمبدئي .
ب-1- تصدر الوزارة التصريح البيئي بعد التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات المحددة في الرخصة البيئية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
2- يكون التصريح البيئي صالحاً لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره، ويتم تجديده وفقاً للنموذج والأسس والاشتراطات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- يلتزم ممثل المشروع بخطة الإدارة البيئية أو الاشتراطات البيئية ، وتتم مخاطبته لتصويب الاوضاع البيئية خلال مدة تحددها الوزارة ، و للوزارة إلغاء الموافقة البيئية أو الرخصة أو التصريح البيئي في حال عدم التزام المشروع بخطة الإدارة البيئية والاشتراطات البيئية.
المادة 19
أ- عند نفاذ أحكام هذا النظام تعتبر كافة المنشآت القائمة التي قامت بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي أو دراسة تدقيق بيئي كأنها حاصلة على الموافقات ومرخصة بمقتضاه وعليها مراجعة الوزارة خلال سنة من نفاذه لاستكمال إجراءات الحصول على التصريح البيئي.
‌ب- تلتزم المنشآت القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام من غير الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا النظام بمراجعة المديرية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على التصنيف اللازم.
‌ج- تلتزم المنشآت القائمة المصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية والمرخصة من الجهات المعنية وغير الحاصلة على الموافقة البيئية من الوزارة أو تلك التي لم تقم بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي أو دراسة تدقيق بيئي قبل نفاذ أحكام هذا النظام خلال سنة من سريانه بإجراء دراسة تدقيق بيئي ووضع خطة تسوية وإدارة بيئية وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة لهذه الغاية، وتقوم الوزارة بإصدار التصريح البيئي بعد التأكد من التطبيق الكامل لخطة التسوية البيئية.
‌د- تعتبر كافة المنشآت ضمن الفئة الثالثة المرخصة من الجهات ذات العلاقة والحاصلة على الموافقة البيئية قبل سريان احكام هذا النظام وكأنها حاصلة على الموافقة البيئية بمقتضاه.
هـ- تعتبر كافة المنشآت ضمن الفئة الثالثة المرخصة من الجهات ذات العلاقة وغير الحاصلة على الموافقة البيئية قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها حاصلة على الموافقة البيئية بمقتضاه إذا استكملت الاشتراطات والمتطلبات البيئية المحددة لطبيعة نشاطها ضمن المدة التي تحددها الوزارة.
المادة 20
يتطلب القيام بأي تعديل او توسعة على المنشأة أو المشروع أو إنشاء أي مرافق جديدة أو إضافية من شأنها المساس بعناصر البيئة، أو من شأنه تغيير تصنيفه البيئي وفقاً للمعايير المحددة في هذا النظام الحصول على الموافقات أو الرخصة البيئية والتصريح البيئي، ويعامل النشاط معاملة المشروع الجديد.
المادة 21
في حال لم يكن النشاط مصنفاً ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يلتزم ممثل المشروع بمراجعة المديرية لطلب تصنيف النشاط .
المادة 22
تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
أ- (25) ديناراً لإصدار الموافقة البيئية.
ب- (50) ديناراً على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي.
ج- (100) دينارعلى الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء التدقيق البيئي.
د- (500) دينار لإصدار التصريح البيئي.
هـ- (750) ديناراً على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراســة تقييم أثر بيئي شامـــل.
المادة 23
أ- للوزير أن يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة أو أي جهة أخرى للقيام ببعض الاعمال التي تقع ضمن مسؤوليات الوزارة وللمدة التي يراها مناسبة .
‌ب- للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام للامين العام أو لأي من موظفي الوزارة المختصين على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
‌ج- للوزير أن يفوض خطيا الصلاحيات المخولة للمديرية بموجب هذا النظام لأي من مديريات أو مكاتب البيئة في المحافظات على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 24
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- للوزير بتنسيب من اللجنة أو لجنة منح الموافقات البيئية إجراء أي تعديل على الملاحق و الجداول الملحقة بهذا النظام.
المادة 25
أ- يلغى نظام تقييم الأثر البيئي رقم (37) لسنة 2005.
‌ب- تلغى تعليمات تصنيف المنشآت المختلفة وفقا لخطورتها على البيئة لسنة 2010.
ج- تلغى تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018.
الملاحق
الملحق رقم (1)
جداول الأنشطة
الجدول رقم (1)
الفئة الأولى الأنشطة(عالية الخطورة)
النشاطات
1.
مشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية وتشمل:
مشاريع تربية الأسماك والأحياء البحرية التي يزيد إنتاج المشروع فيها على 10أطنان.
مشاريع تربية البقر والجاموس والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على 500 رأس.
مشاريع تربية الخيول والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على 200 رأس.
مشاريع تربية الضأن والماعز والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على5000 رأس.
مشاريع تربية الدواجن والفر والارانب والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على250000 طير.
مشاريع تربية النعام والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على 500 طير.
2.
استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي.
3.
مصافي تكرير النفط الخام وصناعة المنتجات النفطية المكررة.
4.
المناجم والتعدين وتوسعة المناجم.
الصناعات التعدينية على سبيل المثال لا الحصر الاسمنت والجبص والكلنكر.
5.
مشاريع إنتاج الطاقة على سبيل المثال لا الحصر:
المنشآت الصناعية لإنتاج الكهرباء والبخار والماء الساخن.
المنشآت الصناعية لنقل الغاز والبخار والماء الساخن.
محطات توليد الطاقة الكهربائية.
خط نقل الطاقة الكهربائية ذو الجهد 120 كيلوفولت او اكثر.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع التي تزيد على 20 ميغا باستخدام الألواح الضوئية.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية المركزة.
6.
مشاريع تصنيع المواد الكيميائية على سبيل المثال لا الحصر:
(المبيدات ،البيروكسيدات ،الدهانات، المذيبات ،الاسمدة، والمواد البتروكيماوية).
7.
صناعة البطاريات .
8.
مشاريع الصناعات المعدنية التي تتضمن واحدة او اكثر من العمليات التالية:
(السحب، الغلفنة،الصهر،التنقية والطلاء) على سبيل المثال لا الحصر:
-مصانع النحاس.
-مصانع الالمنيوم.
-مصانع الحديد.
9.
منشآت تصنيع آلات النقل وتصنيع محركاتها ( على سبيل المثال لا الحصر سيارات قطارات).
10.
مشاريع انشاء الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والجسور والمطارات والموانيء واحواض السفن والقوارب والمنصات البحرية ومشاريع ردم البحر و الممر المائي الذي يسمح بمرور السفن.
11.
مصانع الزجاج والألياف الزجاجية.
12.
مصانع السكر.
13.
مصانع الخميرة.
14.
مصانع الزيوت والدهون النباتية.
15.
صناعة الأسلحة والذخيرة.
16.
المسالخ.
17.
المنشآت النووية وتشمل:
المفاعل النووي.
معالجة وتخزين الوقود النووي او النفايات المشعة.
إعادة معالجة الوقود النووي المشع.
إنتاج وتخصيب الوقود النووي.
منشآت الإدارة والتخلص من الوقود النووي او النفايات المشعة.
18.
مشاريع تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها والتي تشمل أياً من :
شبكة إمدادات المياه لخدمة سكان اكثر من 100.000 نسمة.
السدود والبحيرات الاصطناعية.
منشأة لتحويل 20.000 متر مكعب من المياه.
محطات تحلية مياه البحار والأنهار.
استخراج المياه الجوفية أو مخطط إعادة تغذية المياه الجوفية صناعيا حيث يكون الحجم السنوي للمياه المستخرجة أو المعاد تغذيتها ما يعادل أو يتجاوز 3 ملايين متر مكعب.
19.
مشاريع الصرف الصحي والتي تشمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي.
20.
مشاريع إدارة النفايات ومعالجتها والتخلص منها والتي تشمل:
• مكبات النفايات التي تستقبل 1000 طن أو أكثر من النفايات سنوياً.
• المحطات التحويلية ذات السعة التخزينية 50 طناً/ يومياً أو اكثر.
• منشآت استرجاع المادة بالطرق الميكانيكة والبيولوجية (MBT).
• مصانع السماد العضوي الهوائي.
21.
استخدام صناعي لأنواع الوقود البديلة مثل (الإطارات، الحمأة، جفت الزيتون، الزيوت المستهلكة، النفايات الصلبة والنفايات الأخرى).
22.
مشاريع معالجة النفايات الخطرة وتصريفها وتخزينها والتي تشمل اياً من :
منشآت معالجة او تخلص من النفايات الخطرة او مكبات النفايات الخطرة.
مشاريع لإعادة تدوير البطاريات المستعملة والإطارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية المستعملة والزيوت المستهلكة.
23.
مشاريع إعادة تأهيل مواقع ومنشآت التخلص من النفايات ومعالجتها بكل أشكالها.
24.
نقل بخطوط الأنابيب ويشمل أياً من :
خط أنابيب غير بحري لنقل النفط والغاز أو المواد الكيميائية.
خط أنابيب بحري لنقل النفط أو الغاز.
تفكيك وإزالة خط أنابيب بحري لنقل النفط أو الغاز.
تفكيك وإزالة خط أنابيب غير بحري لنقل النفط أو الغاز أو المواد الكيميائية.
25.
التخزين ويشمل أياً من :
منشأة لتسييل وتخزين وإعادة تحويل الغاز او الغاز الطبيعي المسال.
تخزين النفط او المنتجات البتروكيماوية في خزانات فوق الارض.
تخزين النفط او المنتجات البتروكيماوية في خزانات تحت الارض.
26.
مصانع البروتين الحيواني.
27.
المدن الصناعية.
28.
المدن الرياضية.
29.
مصانع ومشاغل الغزل والنسيج والجلود لعمل الملابس،الأحذية،الأقمشة،الفراء،السجاد،الحقائب والتي تقوم بإحدى العمليات الآتية:
- الدباغة .
- الغسيل.
30.
مصانع البورسلان والخزف.
31.
مصانع المطاط واللدائن.
32.
مصانع الورق والكرتون.
33.
مصانع إعادة تدوير الورق والكرتون.
34.
مشاريع حرق النفايات الطبية .
الجدول رقم (2)
الفئة الثانية الأنشطة (متوسطة الخطورة)
النشاطات
1.
مشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية وتشمل:
مشاريع تربية الأسماك والأحياء البحرية التي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 1الى10 أطنان.
مشاريع تربية البقر والجاموس والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 50 الى 500 رأس.
مشاريع تربية الخيول والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 20 الى 200 رأس.
مشاريع تربية الضأن والماعز والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 1000 الى 5000 رأس.
مشاريع تربية الدواجن والفر والأرانب والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 30000 الى 250000 طير.
مشاريع تربية النعام والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 100الى 500 طير.
2.
مصانع الألبان والأجبان.
3.
مصانع الحليب.
4.
مصانع المشروبات الروحية.
5.
مصانع الأسفنج.
6.
خلاطات الإسفلت.
7.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع التي يكون الإنتاج فيها من 5- 20 ميغا باستخدام الألواح الضوئية.
8.
المشاريع السياحية والترفيهية والتي تشمل المنتزهات و ملاعب الجولف وميادين الرماية.
9.
الأبنية المرتفعة أكثر من 15 طابقاً والمباني التجارية الكبيرة (المولات) والمواقف متعددة الطبقات.
10.
مشاريع إدارة ومعالجة النفايات والتخلص منها والتي تشمل:
• مكبات النفايات التي تستقبل اقل من 1000 طن من النفايات سنويا.ً
• المحطات التحويلية ذات السعة التخزينية أقل من 50 طناً/ يومياً .
• منشآت استرجاع المادة (MRF).
• مصانع السماد العضوي اللاهوائي.
11.
مشاريع خلط الأسمدة.
الجدول رقم (3)
الفئة الثالثة الأنشطة (محدودة الخطورة)
النشاطات
1.
مشاريع تجليس و دهان السيارات.
محلات تغير الزيوت ودراي كلين وغسيل السيارات ومراكز صيانة السيارات.
2.
مشاغل التنجيد.
3.
مشاغل الحياكة والخياطة والتطريز والتريكو.
4.
مشاغل الزجاج.
5.
مشاغل الخزف والفخار والصلصال والفسيفساء.
6.
مشاغل الغزل والنسيج لعمل الملابس والأحذية والأقمشة والفراء والسجاد والحقائب (بدون عمليات صبغ او غسيل).
7.
مشاريع تدريج وتوضيب وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه.
8.
معامل الألبان والأجبان.
9.
مطاحن الحبوب.
10.
تعبئة المواد الغذائية مثل الارز والسكر والنشا والحبوب.
11.
صناعة الشوكولاته والكاكاو والحلويات.
12.
مصانع المواد الغذائية مثل البسكويت ،السكاكر ،الشيبس ،اللحوم ،الحلاوة بالطحينية،المعكرونة والعصائر.
13.
معامل المخللات.
14.
مشاغل المجوهرات والحلي بدون صهر.
15.
معامل البلاط والرخام.
16.
معامل الطوب.
17.
مناشير الحجر.
18.
محطات تنقية قوراير المياه وتعبئة الكاسات ومصانع المياه .
19.
معامل ومصانع الثلج.
20.
مستودعات المواد الغذائية.
21.
مستودعات الأخشاب او الحديد والأسمنت.
22.
مستودعات الأدوية والمواد الطبية.
23.
مستودعات قطع غيار المركبات.
24.
المشاغل المهنية والحرفية وما تشمل من حدادة ونجارة ومخارط وتشكيل المعادن.
25.
جواريش البلاستيك.
26.
مستودعات مواد البناء.
27.
مستودعات اسطوانات الغاز.
28.
مشاغل إعداد الأطعمة.
29.
مصانع البلاستيك.
30.
مصانع و معامل خلط المنظفات.
31.
المقالع واستصلاحات الاراضي والكسارات.
32.
فرز وكبس النفايات الجافة.
33.
مصانع الأثاث الخشبي والمعدني.
34.
مصانع ومعامل مواد التجميل.
35.
مصانع ومعامل التبغ والمعسل.
36.
مواقف مبيت السيارات والآليات.
37.
مزارع تربية الدواجن والفر والارانب اذا قلت سعتها عن (30.000) ثلاثين الف طير.
مزارع تربية الأبقار اذا قلت سعتها عن (50) خمسين رأسا .
مزارع تربية الأغنام اذا قلت سعتها عن (1000) الف رأس .
• مشاريع تربية الأسماك والأحياء البحرية التي يقل إنتاج المشروع فيها عن 1 طن.
• مشاريع تربية الخيول والتي يقل إنتاج المشروع فيها عن 20 رأساً.
• مشاريع تربية النعام والتي يقل إنتاج المشروع فيها عن100 طير.
38.
مشاريع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع التي تقل عن 5 ميغا باستخدام الألواح الضوئية
الجدول رقم (4)
الفئة الرابعة الأنشطة (متدنية الخطورة)
النشاطات
أنشطة زراعة المحاصيل والمشاتل .
1.
ورشة إصلاح منتجات المعادن المشكلة .
2.
ورشة إصلاح الآلات.
3.
ورشة إصلاح المعدات الإلكترونية والبصرية .
4.
ورشة إصلاح المعدات الكهربائية .
5.
ورشة إصلاح معدات النقل فيما عدا المركبات ذات المحركات .
6.
ورشة إصلاح المعدات الأخرى .
7.
ورشة تركيب الآلات والمعدات الصناعية .
8.
تشييد المباني غير:
• المباني العالية (أكثر من 15 طابقاً).
• المباني التجارية الكبيرة (مولات).
• المباني المستعملة كمواقف سيارات.
9.
هدم للمباني .
10.
تحضير المواقع للبناء.
11.
التركيبات الكهربائية.
12.
أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء.
13.
إكمال المباني وتشطيبها .
14.
تجارة الجملة والتجزئة للمركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
15.
ورشة صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات.
16.
بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها.
17.
بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها .
18.
تجارة الجملة الأخرى باستثناء أماكن و ساحات بيع الخردة و النفايات.
19.
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري.
20.
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل المائي.
21.
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي.
22.
مناولة البضائع.
23.
أنشطة دعم النقل الأخرى.
24.
أنشطة البريد.
25.
أنشطة شركات نقل البريد الخاصة.
26.
أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات.
27.
أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة باستثناء مصانع الأغذية.
28.
تقديم وجبات الطعام في المناسبات .
29.
ملاحم، مسامك .
30.
المخابز .
31.
أنشطة خدمات الطعام الأخرى.
32.
أنشطة تقديم المشروبات.
33.
أنشطة النشر باستثناء المطابع.
34.
أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى.
35.
أنشطة البرمجة والإذاعة.
36.
الإذاعة الصوتية.
37.
أنشطة البرمجة والإذاعة والتلفزيون.
38.
الاتصالات.
39.
أنشطة الاتصالات السلكية.
40.
أنشطة الاتصالات اللاسلكية.
41.
أنشطة الاتصالات الساتلية.
42.
أنشطة الاتصالات الأخرى.
43.
أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة.
44.
أنشطة خدمات المعلومات .
45.
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.
46.
الأنشطة العقارية.
47.
الأنشطة القانونية.
48.
الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية.
49.
أنشطة المكاتب الرئيسية (للشركات).
50.
أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة.
51.
الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها.
52.
الاختبارات والتحاليل التقنية.
53.
البحث والتطوير في المجال العلمي.
54.
الإعلان.
55.
أبحاث السوق واستطلاعات الرأي.
56.
أنشطة التصميم المتخصصة.
57.
أنشطة التصوير.
58.
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.
59.
الأنشطة البيطرية .
60.
الأنشطة الايجارية.
61.
أنشطة الاستخدام والعمالة.
62.
وكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها.
63.
أنشطة الأمن والتحقيقات.
64.
التنظيف العام للمباني.
65.
أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى بالرجوع إلى تعليمات حظر استعمال القذف الرملي.
66.
الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع.
67.
الأنشطة الإدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة دعم للأعمال.
68.
أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب.
69.
تصوير المستندات وتحضير الوثائق وغيرها من أنشطة الدعم المتخصصة بالمكاتب.
70.
أنشطة مراكز النداء خدمات الاتصالات .
71.
تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية.
72.
أنشطة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان.
73.
أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال غير المصنفة في موضع آخر.
74.
التعليم.
75.
أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان باستثناء المستشفيات.
76.
الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان.
77.
مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة.
78.
أنشطة الرعاية مع الإقامة للمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين والمدمنين.
79.
أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
80.
أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة.
81
أنشطة العمل الجماعي، دون إقامة.
82.
الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه.
83.
أنشطة المكتبات والمحفظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى.
84.
الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه .
85.
أنشطة المنظمات ذات العضوية.
86.
إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب.
87.
إصلاح معدات الاتصالات .
88.
إصلاح الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية .
89.
إصلاح الأجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحرائق .
90.
إصلاح الأحذية والمنتجات الجلدية باستثناء الدباغة .
91.
إصلاح السلع الشخصية والمنزلية الأخرى باستثناء الدباغة (الساعات، غسيل المنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها (الجاف).
92.
تصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى.
93.
أنشطة الجنازات وما يتصل بها من أنشطة.
94.
أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.
95.
الملحق رقم (2)
متطلبات دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي
اولا: محتوى الأسس المرجعية لدراسات تقييم الاثر البيئي المبدئي
يجب أن تتضمن الأسس المرجعية وصفاً موجزاً لجميع الاقسام والاقسام الفرعية التالية:
1-المقدمة على ان تحتوي على ما يلي:
أ- مالك أو ممثل المشروع والجهة الاستشارية المكلفة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي .
ب-أهداف المشروع.
ج- منطقة المشروع بما في ذلك خرائط المنطقة التي تشير إلى المستقبلات الحساسة القريبة و تبين موقع التطوير المقترح في سياق محيطه المباشر.
2-وصف المشروع على أن يشمل ذلك:
أ-أنشطة المشروع، وتقنياته، وعملياته، ومنتجاته.
ب-المواد الخام والبنية التحتية.
ج-استخدامات المياه والطاقة في المشروع.
د-التوظيف في المشروع وجدول العمل المخطط للمشروع.
3-وصف الواقع البيئي ويشمل ذلك وصفاً لكل مما يلي:
أ-البيئة الفيزيائية.
ب-البيئة البيولوجية.
ج-الأنماط السكانية واستخدامات الأراضي.
د-الأهمية الثقافية والتراثية والسياحة.
هـ-خدمات النظم البيئية ويشمل ذلك وصف الخدمات وتحديد أولوياتها وتقييم عام لحالة واتجاهات خدمات النظم.
4.وصف عام للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة والآثار التراكمية وفي حال لم تتوافر تفاصيل كافية عن المشروع المخطط له عند صياغة الأسس المرجعية، يجب وضع افتراضات أسوأ الحالات. وقد يؤدي ذلك إلی تحديد بعض الآثار المحتملة التي لا تثبت اهميتها لاحقا ومع ذلك يجب اتخاذ هذا النهج إلى أن تصبح المعلومات الإضافية متاحة، و يجب توضيح المنهجية المستخدمة في تحديد التأثيرات البيئية المحتملة وتحديد أولوياتها. كذلك يجب تحديد مصادر البيانات الأساسية من دراسات ومراجع او عن طريق المراقبة والرصد وان يتضمن ذلك طريقة جمع العينات وتكرارها ومدتها وطرق الاختبار.
5.الاطار المنهجي والقانوني والإداري الذي سيتم الاستناد اليه في إعداد الدراسة.
6.الجدول الزمني المتوقع لدراسة تقييم الأثر البيئي.
7.السير الذاتية لمعدي دراسة تقييم الأثر البيئي.
ثانيا : محتوى دراسة تقييم الاثر البيئي المبدئي :
يجب أن يتضمن تقرير دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي مقدمة موجزة تشرح هدف المشروع وتفاصيله. و أن يتضمن تقرير الدراسة المحتوى التالي، ما لم يطلب خلاف ذلك في الأسس المرجعية:
1.الملخص التنفيذي: يجب أن يتضمن الملخص التنفيذي النتائج الهامة لتقرير دراسة تقييم الأثر البيئي واستنتاجات الدراسة وتوصياتها.
2.الإطار القانوني: ويعرض الإطار المنهجي والقانوني والإداري الذي تم الاستناد اليه في اعداد الدراسة.
3.وصف وتفاصيل المشروع ويتضمن:
أ.هدف المشروع وطبيعته وخصائصه والمخططات والخرائط والرسوم البيانية والصور التي تبين حدود المشروع خلال مراحل تحضير المشروع وبنائه وتشغيله وتفكيكه وإعادة تأهيل الموقع .
ب.وصف عمليات الإنتاج (نوعية وكمية المواد المستخدمة ومدخلات ومخرجات الانتاج) والخصائص التشغيلية للمشروع.
ج.تقدير كمية وتحديد نوعية المخلفات والانبعاثات والغازات الدفيئة (التي قد تسبب تلوث الماء او الهواء او التربة والضجيج والاهتزازات والضوء والحرارة و الإشعاع) والتي يتوقع ان تنتج من تشغيل المشروع .
د.تقدير لعدد الاشخاص والمركبات والاجهزة وتحركاتها المتوقعة خلال مراحل المشروع المختلفة .
هـ.البنية التحتية والمرافق ومتطلبات وتفاصيل المرافق داخل موقع المشروع وقدراتها.
و.أي نشاطات اخرى و التي قد تكون مطلوبة نتيجة للمشروع (مثل الطرق الجديدة، وتوفير إمدادات المياه و الطاقة والصرف الصحي).
ز.تأثير المشروع على المناخ وهشاشة المشروع " حساسيتة" تجاه تغير المناخ.
4-بدائل المشروع: ويجب ان تتضمن قائمة بأهم البدائل للمشروع المقترح (بما في ذلك الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة) إضافة الى بيان اهم الاسباب التي دعت الى اختيار المشروع المقترح وتفضيله على غيره من البدائل الاخرى ، مع اخذ التأثيرات البيئية في الاعتبار وإذا لم يقم صاحب المشروع باختيار اقل البدائل ضررا على البيئة من ناحية الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة فعليه بيان اسباب عدم اختياره لذلك البديل.
5-وصف الموقع والحالة البيئية: ان هذا الوصف داخل موقع المنشأة المقترح وخارجها حسب العناصر البيئية ذات الصلة هو سجل للظروف البيئية قبل تنفيذ المشروع المقترح وهو المعيار الاولي الذي يتم قياس التغيرات البيئية بالنسبة اليه في المستقبل وتقييم الآثار المحتملة ويتضمن هذا الوصف جمع البيانات الاساسية التالية حسب ما تقتضيه طبيعة المشروع والمتعلقة بما يلي:
أ- البيئة الفيزيائية :يجب جمع البيانات الأساسية المتعلقة بالجوانب الطبيعية ومنها:
1.المناخ.
2.الطوبوغرافيا والمناظر الطبيعية.
3.الجيولوجيا بما في ذلك نوعية التربة، وإمكانات الخطر.
4.الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا بما في ذلك نمط الصرف السطحي، ونوعية المياه الجوفية، وموقع الآبار، والأودية، وما إلى ذلك.
5.المياه البحرية.
6.نوعية الهواء.
7.مستويات الضجيج.
ب- البيئة البيولوجية وتشمل البيئة البيولوجية عدة عناصر مترابطة ومنها:
1.النباتات والحيوانات، والأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض والموائل الحساسة وما إلى ذلك في منطقة الدراسة وما حولها، وينبغي أن تشمل المعلومات الحالة الراهنة للنباتات والحيوانات التي تغطي جميع أنواع النظم الإيكولوجية في منطقة المشروع.
2.النظم البيئية الأرضية والمائية.
ج- البيئة الاجتماعية والاقتصادية وتشمل:
1.السكان والديموغرافية.
2.العمالة والبطالة.
3.الأنماط السكانية والبنية الاجتماعية.
4..الخدمات بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والترفيهية وإدارة النفايات المتاحة.
5. المخاطر الطبيعية .
6.النشاطات الترفيهية.
7.التراث الأثري والتاريخي.
8.القيم الثقافية.
د- خدمات النظم البيئية وحالتها واتجاهتها وأولويات استخدامها.
6-تحديد وتقييم الآثار: ينبغي أن يتم التقييم بطريقة واضحة ومنظمة من أجل توضيح كيفية التوصل إلى الأحكام وينبغي أيضا مراعاة مدى ونوعية البيانات المتاحة، والثغرات الرئيسية فيها وعدم اليقين"نسب الخطأ".ويجب أن تتبع مرحلة تقييم الأثر البيئي منهجاً واضحاً في وصف الأثر و تقييم أهميته. وينبغي أن يتضمن هذا الفصل ما يلي:
أ. قائمة بالجوانب البيئية ووصفها.
ب.مصفوفة تقييم الأثر المستخدمة في تقييم الآثار.
ج. التقييم والمعايير المستخدمة لتحديد أهمية الآثار.
د.مناقشة الآثار المتبقية، التي لا مفر منها والتراكمية،(حيثما كان ذلك ملائما ومناسبا)
هـ. تبويب الآثار / القضايا البيئية الهامة.
و.دراسات النمذجة يجب إثبات جميع الآثار التي تم تحديدها من خلال دراسة نمذجة (حيثما كان ذلك ملائما ومناسبا). ويجب ان تحتوي دراسة النمذجة ما يلي على الأقل:
1.تبرير النموذج المستخدم.
2.مناقشة عملية معايرة النموذج، بما في ذلك القيود المرتبطة باستخدام النموذج.
3.قائمة بجميع البيانات المدرجة في النموذج مع وصف موجز للغرض منها، سواء كانت مجموعة من المراجع أو القياس.
4.استنتاجات النمذجة التي أجريت (عند الاقتضاء) للتنبؤ بطبيعة ومدى الآثار البيئية المحددة.
7-خطة الإدارة البيئية: وتشمل تحديد الاجراءات المناسبة للتخفيف من حدة الآثار السلبية بحيث تجعلها ضمن الحدود المقبولة خلال جميع مراحل المشروع وتكاليف هذه الاجراءات والمتطلبات المؤسسية والتدريبية والرقابية لمثل هذه الاجراءات على ان يتم تقديم خطة متضمنة تفصيلا لبرامج العمل المقترحة واجراءات للتعويض عن التأثيرات السلبية على البيئة اذا كانت الاجراءات المخففة غير مجدية.
8-برامج الرصد البيئي: ان دراسة تقييم الأثر البيئي معنية بتصميم برنامج رصد مناسب يهدف إلى تقديم معلومات إلى الوزارة و / أو الجهات المعنية الاخرى وتقوم خطة الرصد البيئي بتقييم النتائج ومقارنتها بالبيانات الاساسية ومع التوجهات البيئية المحلية أو الدولية. وينبغي أن يحدد الرصد بوضوح ما يلي:
• ترتيب المشغلين لتنفيذ العمل.
• مواقع الرصد.
• طريقة الرصد.
• جدول الرصد ومدته.
• المواصفات والمعايير التي سيتم التقيد بها.
• تكرار الرصد وتسليم التقارير الى الجهات المعنية.
وينبغي أن تشمل خطة الرصد أيضا رصد صحة الشخص العامل في المصنع، ولا سيما الجوانب الصحية المتصلة بالمخاطر المهنية، إذا كانت مطلوبة و رصد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب المصالح في خدمات النظم البيئية.
9- الملاحق وتشمل ما يلي :
- قائمة بأسماء المشاركين في إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وسيرهم الذاتية و و ثيقة تثبت مشاركتهم في إعداد الدراسة.
- قائمة بالمراجع .
الملحق رقم (3)
متطلبات دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل
اولا : محتوى الأسس المرجعية لدراسات تقييم الأثر البيئي الشامل
يجب ان تتضمن الأسس المرجعية جميع الأقسام والأقسام الفرعية التالية:
1.المقدمة على ان تحتوي على ما يلي:
أ.مالكالمشروع والجهة الاستشارية المكلفة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل صاحب المشروع.
ب.أهداف المشروع.
ج.منطقة المشروع بما في ذلك خرائط المنطقة التي تشير إلى المستقبلات الحساسة القريبة و تبين موقع التطوير المقترح في سياق محيطه المباشر.
2.وصف المشروع على أن يشمل ذلك:
أ.أنشطة المشروع، وتقنياته، وعملياته، ومنتجاته.
ب.المواد الخام والبنية التحتية.
ج.استخدامات المياه والطاقة في المشروع.
د.التوظيف في المشروع وجدول العمل المخطط للمشروع.
• وصف الواقع البيئي ويشمل ذلك وصفاً لكل مما يلي:
أ.البيئة الفيزيائية.
ب.البيئة البيولوجية.
ج.الانماط السكانية واستخدامات الأراضي.
د.الأهمية الثقافية والتراثية والسياحة.
هـ.خدمات النظم البيئية ويشمل ذلك وصف الخدمات وتحديد أولوياتها وتقييم عام لحالة واتجاهات خدمات النظم.
4.وصف عام للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة والآثار التراكمية وفي حال لم تتوافر تفاصيل كافية عن المشروع المخطط له عند صياغة الأسس المرجعية، يجب وضع افتراضات أسوأ الحالات. وقد يؤدي ذلك إلی تحديد بعض الآثار المحتملة التي لا تثبت اهميتها لاحقا ومع ذلك يجب اتخاذ هذا النهج إلى أن تصبح المعلومات الإضافية متاحة، و يجب توضيح المنهجية المستخدمة في تحديد التأثيرات البيئية المحتملة وتحديد أولوياتها. كذلك يجب تحديد مصادر البيانات الأساسية من دراسات ومراجع او عن طريق المراقبة والرصد وان يتضمن ذلك طريقة جمع العينات وتكرارها ومدتها وطرق الاختبار.
5.الإطار المنهجي والقانوني والإداري الذي سيتم الاستناد اليه في إعداد الدراسة.
6.تقييم المخاطر إذا طلب ذلك من خلال اللجنة الفنية لدراسات تقييم الأثر البيئي او كان المشروع سيستخدم أو يخزن أو ينتج أو يولد مواد خطرة او نفايات خطرة بأي شكل من الأشكال في أي مرحلة من مراحل المشروع، فيجب إجراء تقييم للمخاطر ويجب ان توضح الأسس المرجعية المنهجية التي سيتم استخدامها في هذا التقييم.
7.الجدول الزمني المتوقع لدراسة تقييم الأثر البيئي.
8.السير الذاتية لمعدي دراسة تقييم الأثر البيئي.
ثانيا : محتوى دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل
يجب أن يتضمن تقرير دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل مقدمة موجزة تشرح هدف المشروع وتفاصيله. و أن يتضمن تقرير الدراسة المحتوى التالي، ما لم يطلب خلاف ذلك في الأسس المرجعية:
1.الملخص التنفيذي: يجب أن يتضمن الملخص التنفيذي النتائج الهامة لتقرير دراسة تقييم الأثر البيئي واستنتاجات الدراسة وتوصياتها.
2.الإطار القانوني: ويعرض الإطار المنهجي والقانوني والإداري الذي تم الاستناد اليه في إعداد الدراسة.
3.وصف وتفاصيل المشروع ويتضمن:
أ.هدف المشروع وطبيعته وخصائصه والمخططات والخرائط والرسوم البيانية والصور التي تبين حدود المشروع خلال مراحل تحضير المشروع وبنائه وتشغيله وتفكيكه وإعادة تأهيل الموقع.
ب.وصف عمليات الإنتاج (نوعية وكمية المواد المستخدمة ومدخلات ومخرجات الانتاج) والخصائص التشغيلية للمشروع.
ج.تقديركمية وتحديد نوعية المخلفات والانبعاثات والغازات الدفيئة (التي قد تسبب تلوث الماء او الهواء او التربة والضجيج والاهتزازات والضوء والحرارة و الإشعاع) والتي يتوقع ان تنتج من تشغيل المشروع.
د.تقدير لعدد الاشخاص والمركبات والاجهزة وتحركاتها المتوقعة خلال مراحل المشروع المختلفة .
هـ-البنية التحتية والمرافق ومتطلبات وتفاصيل المرافق داخل موقع المشروع وقدراتها.
و-اي نشاطات اخرى و التي قد تكون مطلوبة نتيجة للمشروع (مثل الطرق الجديدة، وتوفير إمدادات المياه و الطاقة والصرف الصحي).
ز-تأثير المشروع على المناخ وهشاشة المشروع " حساسيتة" تجاه تغير المناخ.
4- بدائل المشروع: ويجب ان تتضمن قائمة بأهم البدائل للمشروع المقترح (بما في ذلك الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة) إضافة الى بيان اهم الأسباب التي دعت الى اختيار المشروع المقترح وتفضيله على غيره من البدائل الاخرى ، مع اخذ التأثيرات البيئية في الاعتبار وإذا لم يقم صاحب المشروع باختيار اقل البدائل ضررا على البيئة من ناحية الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة فعليه بيان أسباب عدم اختياره لذلك البديل.
5-وصف الموقع والحالة البيئية: ان هذا الوصف داخل موقع المنشأة المقترح وخارجها حسب العناصر البيئية ذات الصلة هو سجل للظروف البيئية قبل تنفيذ المشروع المقترح وهو المعيار الاولي الذي يتم قياس التغيرات البيئية بالنسبة اليه في المستقبل وتقييم الآثار المحتملة ويتضمن هذا الوصف جمع البيانات الاساسية التالية حسب ما تقتضيه طبيعة المشروع والمتعلقة بما يلي:
أ- البيئة الفيزيائية :يجب جمع البيانات الاساسية المتعلقة بالجوانب الطبيعية ومنها:
1.المناخ.
2.الطوبوغرافيا والمناظر الطبيعية.
3.الجيولوجيا بما في ذلك نوعية التربة، وإمكانات الخطر.
4.الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا بما في ذلك نمط الصرف السطحي، ونوعية المياه الجوفية، وموقع الآبار، والأودية، وما إلى ذلك.
5.المياه البحرية.
6.نوعية الهواء.
7.مستويات الضجيج.
ب- البيئة البيولوجية وتشمل البيئة البيولوجية عدة عناصر مترابطة ومنها:
1.النباتات والحيوانات، والأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض والموائل الحساسة وما إلى ذلك في منطقة الدراسة وما حولها، وينبغي أن تشمل المعلومات الحالة الراهنة للنباتات والحيوانات التي تغطي جميع أنواع النظم الإيكولوجية في منطقة المشروع.
2.النظم البيئية الأرضية والمائية.
ج- البيئة الاجتماعية والاقتصادية وتشمل:
1.السكان والديموغرافية.
2.العمالة والبطالة.
3.الانماط السكانية والبنية الاجتماعية.
4.الخدمات بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والترفيهية وإدارة النفايات المتاحة.
5.المخاطر الطبيعية .
6.النشاطات الترفيهية.
7.التراث الأثري والتاريخي.
8.القيم الثقافية.
د- خدمات النظم البيئية وحالتها واتجاهتها وأولويات استخدامها.
6-التشاور العام: يجب وصف وتوثيق برامج التشاور العام الذي يتم تنفيذه لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، وذلك من خلال الحلقات التشاورية والاستبيانات واستطلاعات الرأي والمقابلات وغيره.
7-تحديد وتقييم الآثار: ينبغي أن يتم التقييم بطريقة واضحة ومنظمة من أجل توضيح كيفية التوصل إلى الأحكام وينبغي أيضا مراعاة مدى ونوعية البيانات المتاحة، والثغرات الرئيسية فيها وعدم اليقين"نسب الخطأ".ويجب أن تتبع مرحلة تقييم الأثر البيئي منهجاً واضحاً في وصف الآثر و تقييم أهميته. وينبغي أن يتضمن هذا الفصل ما يلي:
أ. قائمة بالجوانب البيئية ووصفها.
ب.مصفوفة تقييم الأثر المستخدمة في تقييم الآثار.
ج. التقييم والمعايير المستخدمة لتحديد أهمية الآثار.
د.مناقشة الآثار المتبقية، التي لا مفر منها والتراكمية،(حيثما كان ذلك ملائما ومناسبا)
هـ. تبويب الآثار / القضايا البيئية الهامة.
و.دراسات النمذجة يجب إثبات جميع الآثار التي تم تحديدها من خلال دراسة نمذجة (حيثما كان ذلك ملائما ومناسبا). ويجب ان تحتوي دراسة النمذجة ما يلي على الأقل:
1.تبرير النموذج المستخدم.
2.مناقشة عملية معايرة النموذج، بما في ذلك القيود المرتبطة باستخدام النموذج.
3.قائمة بجميع البيانات المدرجة في النموذج مع وصف موجز للغرض منها، سواء كانت مجموعة من المراجع أو القياس.
4.استنتاجات النمذجة التي أجريت (عند الاقتضاء) للتنبؤ بطبيعة ومدى الآثار البيئية المحددة.
8-خطة الإدارة البيئية: وتشمل تحديد الإجراءات المناسبة للتخفيف من حدة الآثار السلبية بحيث تجعلها ضمن الحدود المقبولة خلال جميع مراحل المشروع و تكاليف هذه الإجراءات والمتطلبات المؤسسية والتدريبية والرقابية لمثل هذه الإجراءات على ان يتم تقديم خطة متضمنة تفصيلا لبرامج العمل المقترحة وإجراءات للتعويض عن التأثيرات السلبية على البيئة اذا كانت الإجراءات المخففة غير مجدية.
9-برامج الرصد البيئي: ان دراسة تقييم الأثر البيئي معنية بتصميم برنامج رصد مناسب يهدف إلى تقديم معلومات إلى الوزارة و / أو الجهات المعنية الأخرى وتقوم خطة الرصد البيئي بتقييم النتائج ومقارنتها بالبيانات الأساسية ومع التوجهات البيئية المحلية أو الدولية. وينبغي أن يحدد الرصد بوضوح ما يلي:
• ترتيب المشغلين لتنفيذ العمل.
• مواقع الرصد.
• طريقة الرصد.
• جدول ومدة الرصد.
• المواصفات والمعايير التي سيتم التقيد بها.
• تكرار الرصد وتسليم التقارير الى الجهات المعنية.
وينبغي أن تشمل خطة الرصد أيضا رصد صحة الشخص العامل في المصنع، ولا سيما الجوانب الصحية المتصلة بالمخاطر المهنية، إذا كانت مطلوبة و رصد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب المصالح في خدمات النظم البيئية.
• الملاحق وتشمل ما يلي :
- قائمة بأسماء المشاركين في إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وسيرهم الذاتية و وثيقة تثبت مشاركتهم في إعداد الدراسة.
- قائمة بالمراجع .
- سجل باللقاءات وبرامج التشاور العام والحلقات التشاورية.
الملحق رقم (4)
محتوى تقرير الحلقات التشاورية
1- المقدمة وتشمل ما يلي:
أ- اسم صاحب المشروع او المالك والمطور والجهة الاستشارية ومعلومات الاتصال.
ب- تاريخ عقد الحلقة التشاورية ومكان انعقادها.
ج- خصائص المشروع وتشمل وصفاً موجزاً للمشروع المقترح وأهدافه.
2- الإطار القانوني ويتضمن وصفاً موجزاً للمتطلبات القانونية لعملية تقييم الأثر البيئي الشامل والحلقات التشاورية.
3- اجرءات الحلقة التشاورية: تتضمن الحلقة التشاورية تقديم المعلومات التالية:
أ- اسم المالك والمطور والجهة الاستشارية ومعلومات الاتصال.
ب- خصائص المشروع وتشمل وصفاً موجزاً للمشروع المقترح وأهدافه.
ج- مخطط يبين حدود المشروع وبعده عن التجمعات السكانية والمنشآت التنموية والمناطق الحساسة المجاورة.
د- وصف العمليات الرئيسية بما في ذلك القدرة والإنتاجية والمدخلات والمخرجات.
هـ- برنامج عمل لمراحل البناء والتشغيل وإعادة التأهيل حيثما كان ذلك مناسبا.
و- الموارد المستخدمة في البناء والتشغيل (المواد، والطاقة، وما إلى ذلك)
ز- العلاقة مع المشاريع القائمة أو المخطط لها ان وجدت.
ح- معلومات عن البدائل التي تتم دراستها.
ط- الأنشطة الأخرى التي قد تكون مطلوبة نتيجة للمشروع (مثل الطرق الجديدة، استخراج وإمدادات المياه الجديدة، وتوليد الطاقة أو نقلها، وزيادة المساكن والتخلص من مياه الصرف الصحي).
ي- الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن المشروع ومقترح الإجراءات التخفيفية التي يمكن تطبيقها للتخفيف من الآثار السلبية.
4- ملخص التغذية الراجعة من الجهات ذات العلاقة ووصف الطرق المستخدمة لجمعها.
5- تأثير الحلقة التشاورية على الأسس المرجعية، وتشمل التعديلات على الأسس المرجعية استناداً الى التغذية الراجعة وبيان أسباب التعديلات ، ومناقشة التغذية الراجعة التي لم تسهم في تعديل الأسس المرجعية وبيان أسباب عدم اجراء التعديلات استنادا إلى التغذية الراجعة.
6- قائمة الحضور (مع معلومات الاتصال) والجهات التي يمثلونها .
الملحق رقم (5)
اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية
البعد عن الشارع الرئيسي
البعد عن المنشآت الملوثة
البعد عن السكان والتنظيم والمنشآت الحساسة
المشروع
-
250 م
250 م
أ. المصانع الغذائية التي لاتنتج عنها روائح مثل:
( مصانع البسكويت والسكاكر والحلويات والمعجنات والشبس واللحوم والمعكرونه والمياه والعصائر و تعليب الخضار والفواكه و المخللات والمطاحن)
1.الشروط الخاصة بمواقع المصانع الغذائية:
100 م
500 م
و (1) كم عن مكاب النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة
1 كم
ب. المصانع الغذائية التي تنتج عنها روائح مثل: مصانع الزيوت النباتية والحيوانية والحلاوة والطحينة)
100 م
500 م
و (1) كم عن مكاب النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة
2 كم
ج . مصانع الخميرة والمشروبات الروحية
-
250 م
500 م عن مكاب النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة
250 م
د. مصانع الألبان
-
250 م
و (50) م عن مزارع الابقار والاغنام والدواجن
و (500) م عن مكاب النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة
-
ه. معامل الألبان (اليدوية)
-
250 م
و (50) م عن مزارع الابقار والاغنام والدواجن
و (500) م عن مكاب النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة
-
و. محطات المياه وخطوط تعبئة الكاسات
300 م
-
2 كم
2. الشروط الخاصة بمواقع المسالخ
2 كم
-
5 كم
3. الشروط الخاصة بمواقع مصانع البروتين الحيواني
100 م
-
500 م
4.الشروط الخاصة بمواقع مصانع الاسفنج
200 م
-
3 كم
5.الشروط الخاصة بمواقع مشاريع صناعة البوتاس والرمل الزجاجي و الجبص وصناعة واستخلاص وصهر المعادن والاحماض والمواد المؤكسدة والكلورين وكربونات الكالسيوم والاسمدة والمبيدات والمشتقات البترولية والدباغة و المتفجرات والورق و الكرتون والصوف الصخري و مصانع إعادة تدويـر الورق و الكرتون
50 م
-
500 م
6. الشروط الخاصة بمواقع مصانع (المنظفات و الدهانات ومصانع تشكيل المعادن)
50 م
-
1 كم
7.الشروط الخاصة بمواقع مصانع (النسيج و الزجاج و أنشطة رش الدهانات والتي يدخل في تركيبها المذيبات العضوية ومصاهر ومساكب المعادن الصغيرة اقل من (100) طن شهري و مصانع الطلاء الكهربائي وخلط الاسمدة)
50 م
-
200 م
8. الشروط الخاصة بمواقع مصانع الأثاث الخشبي والمعدنـي ( بدون صـهر أو سحب)
50 م
-
250 م
9. الشروط الخاصة بمواقع مصانع البلاستيك (أكياس، كاسات، رولات، خزانات) ومصانع البولسترين
50 م
-
500 م
10. الشروط الخاصة بمواقع جواريش البلاستيك
500 م
-
3 كم
11. الشروط الخاصة بمواقع مشروع السماد العضوي الهوائي
200 م
-
2 كم
12. الشروط الخاصة بمواقع مشروع السماد العضوي اللا هوائي
50 م
-
500 م
13. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع إعادة فرز النفايات الجافة: (ورق،كرتون،بلاستيك،....)
100 م
-
1 كم
14. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع منشآت استرجاع المادة (MRF (
200 م
-
2 كم
15. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع منشآت استرجاع المادة بالطرق الميكانيكية والبيولوجية (MBT)
100 م
-
500م
16. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع المحطات التحويلية من سعة (1-50 ) طناً/يوم
200م
-
1 كم
17. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع المحطات التحويلية بسعة اكثر من 50 طناً/ يوم
500 م
-
3 كم
18. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع مكبات النفايات سعة (1-1000 ) طن /سنة
1 كم
-
5 كم
19. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع مكبات النفايات سعة اكثر من 1000 طن/سنة
500 م
-
3 كم
20. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع إعادة تدوير البطاريات (صهر الرصاص)
500 م
-
2 كم
21. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع اعادة تدوير الإطارات والزيوت عن طريق المعالجة الكيماوية أو الحرارية
50 م
-
500 م
22. الشروط الخاصة بمواقع معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام
300 م
-
1 كم
23. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع مقالع الرمل والحجر والرخام ومقالع استخراج المواد الأولية
200 م
-
1 كم
24. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع تجهيز خلاطة الباطون الجاهـز
300 م
-
2 كم
25. الشروط الخاصة بمواقع مقالع الركام (الكسارات)
300 م
-
2 كم
26. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع تعدين الموارد الطبيعية مثل (جبص – فوسفات -بوزلانا – تف بركاني)
1 كم
-
8 كم
27. الشروط الخاصة بمواقع مصانع الأسمنت والفوسفات ومصافي البترول
500 م
-
2 كم
28. الشروط الخاصة بمواقع الخلاطات الاسفلتية
-
-
50 م
29. الشروط الخاصة بمواقع محطات الغسيل وغيار زيت السيارات
-
-
20 م
المستودعات الغذائية والدوائية والأثاث المعدني والخشبي
30.الشروط الخاصة بمواقع المستودعات
50 م
-
250 م
مستودعات المواد الكيماوية المغلفة بشكل خزانات (1) طن وأكثر ومستودعات المواد الكيماوية المعبأة في براميل
100 م
-
500 م
مستودعات اسطوانات الغاز المسال
500 م
-
2 كم
محطات توليد الطاقة العاملة على الوقود الاحفوري
31.مشاريع الطاقة
300 م
-
700 م
مشاريع طاقة الرياح
-
-
100 م
مشاريع الطاقة الشمسية من نوع (PV) أو نوع (CPV) والتي تزيد قدرتها التوليدية عن (5) ميجا واط
-
-
1 كم
مشاريع الطاقة الشمسية من نوع (Parabolic Trough/CLFR)ونوع (Solar Power Tower) ونوع(Dish Stirling)
100 م
-
500 م
خارج التنظيم
32.مشاريع النفايات الطبية باستخدام التقنيات / الأجهزة البديلة عن الحرق وعلى أسس تجارية
50 م
-
250 م
داخل المناطق الصناعية او الصناعات الخفيفة او الحرفية
-
-
-
داخل المناطق المنظمة تجارياً
100 م
-
200 م
اقل من 1 طن
33. مزارع الأسماك
200 م
-
500 م
من 1-10 أطنان
300 م
-
1 كم
اكثر من 10 أطنان
200م
-
0.5 كم
بركس عدد1 وبمساحة 500 (م2)
34. مزارع الدواجن *
250م
-
0.6 كم
بركس عدد 2 وبمساحة 1000 (م2)
300م
-
0.7 كم
بركس عدد 3 وبمساحة 1500 (م2)
350م
-
0.8 كم
بركس عدد 4 وبمساحة 2000 (م2)
400م
-
0.9 كم
بركس عدد 5 وبمساحة 2500 (م2)
450 م
-
1.0 كم
بركس عدد 6 وبمساحة 3000 (م2)
500 م
-
1.1 كم
بركس عدد 7 وبمساحة 3500 (م2)
550 م
-
1.2 كم
بركس عدد 8 وبمساحة 4000 (م2)
600 م
-
1.3 كم
بركس عدد 9 وبمساحة 4500 (م2)
650 م
-
1.4 كم
بركس عدد 10 وبمساحة 5000 (م2)
700 م
-
1.5 كم
بركس عدد 11 وبمساحة 5500 (م2)
750 م
-
1.6 كم
بركس عدد 12 وبمساحة 6000 (م2)
800 م
-
1.7 كم
بركس عدد 13 وبمساحة 6500 (م2)
850 م
-
1.8 كم
بركس عدد 14 وبمساحة 7000 (م2)
900 م
-
1.9 كم
بركس عدد 15 وبمساحة 7500 (م2)
200 م
-
0.5 كم
من 1-100 رأس
35. مزارع الاغنام **
300م
-
1.0 كم
101-200 رأس
400م
-
1.5 كم
201-400 رأس
500م
-
2.0 كم
401-800 رأس
600م
-
2.5 كم
801-1600 رأس
700م
-
3.0 كم
1601-3200 رأس
800م
-
3.5 كم
3201-6400 رأس
900م
-
4.0 كم
6401-12800 رأس
1000م
-
4.5 كم
12801 رأس فما فوق
200 م
-
1.0 كم
1-20 رأساً
36. مزارع الأبقار ***
300م
-
1.5 كم
21-40 رأساً
400م
-
2.0 كم
41-80 رأساً
500م
-
2.5 كم
81-160 رأساً
600م
-
3.0 كم
161-320 رأساً
700م
-
3.5 كم
321-640 رأساً
800م
-
4.0 كم
641-1280 رأساً
900 م
-
4.5 كم
1281-2560 رأساً
1000 م
-
5.0 كم
2561 فما فوق
200 م
-
0.5 كم
1-5 رؤوس
37. مزارع الخيول ****
200 م
-
0.6 كم
6-10 رؤوس
200 م
-
0.7 كم
11-20 رأساً
200 م
-
0.8 كم
21-40 رأساً
200 م
0.9 كم
41-80 رأساً
200 م
1.0 كم
81-160 رأساً
* الشروط الخاصة بمواقع مزارع الدواجن
•
أ. يحظر إنشاء أو ترخيص أي مزرعة دواجن أو مفرخة دواجـن داخل حدود التنظيم.
ب. يجوز إقامة مفرخه ضمن حدود الأرض المقام عليها مزرعة دواجن شريطة أن تبعد المفرخة مسافة لا تقل عن (50) م عن أقرب بركس لتربية الدواجن بحيث تكون منفصلة كلياً عن بيوت التربية وذات مدخل مستقل عن مدخل المزرعة.
ج. يحظر إقامة مزرعة دواجن بقرب مزرعة دواجن أخرى ما لم تبعد عنها مسافة (300) م على الاقل. وان تبعد المزرعة مسافة (600) م على الاقل عن مزرعة الأمهات ويقصد بالمسافة البعد بين اقرب بركسين من كلا المزرعتين.
د. يجب ألا تقل مساحة الأرض المنوي إنشاء المزرعة عليها عن أربعة دونمات مع مراعاة حجم المشروع وأحكام التنظيم لغايات الإفراز وأن تكون صالحة لإقامة المزرعة عليها.
هـ. لا يجوز إنشاء مزرعة أو مفرخة أو التوسع فيها الا بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
** الشروط الخاصة بمواقع مشاريع مزارع الأغنام (الماعز والضأن)
أ. يحظر إقامة أي مزرعة أغنام ما لم تبعد مسافة (200) م على الاقل عن أي مزرعـة أغـنام أخـرى أو مزرعة لتربية المواشي الأخرى اوالدواجن.
ب. يجب ألا تقل مساحة الأرض المنوي إنشاء المزرعة عليها عن (3.6) ثلاثة دونمات وستمائة متر مربع مع مراعاة حجم المشروع وأحكام التنظيم لغايات الإفراز.
ج. يجوز لصاحب المزرعة إنشاء مزرعة لتربية أنواع أخرى من المواشي اوالدواجن على نفس الموقع بغض النظر عن المسافة بين المزرعة والأخرى شريطة الفصل بين المزارع.
د. لا يجوز إنشاء أي مزرعة أغنام أو التوسع فيها الا بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
*** الشروط الخاصة بمواقع مزارع الأبقار:
أ. يحظر إقامة أي مزرعة أبقار ما لم تبعد مسافة (200) م عن أي مزرعة أبقار أخرى أو مزرعة لتربية المواشي الأخرى اوالدواجن.
ب. يجب ألا تقل مساحة الأرض المنوي إقامة المزرعة عليها عن (3 ) ثلاثة دونمات مع مراعاة حجم المشروع وأحكام التنظيم لغايات الإفراز.
ج. يجوز لصاحب مزرعة الأبقار إنشاء وترخيص مزرعة لتربية أنواع أخرى من المواشي أوالدواجن على نفس الموقع بغض النظر عن المسافة بين المزرعة والأخرى شريطة الفصل بين المزارع.
د. لا يجوز إنشاء أي مزرعة أبقار أو التوسع فيها إلابعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
**** الشروط الخاصة بمواقع مزارع الخيول:
أ. يجب ألا تقل مساحة الأرض المنوي إقامة المزرعة عليها عن (3.6) ) ثلاثة دونمات وستمائة متر مربع مع مراعاة حجم المشروع وأحكام التنظيم لغايات الإفراز.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام التصنيف والترخيص البيئي
- نظام رقم (69) لسنة 2020
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
