نبذة عن التشريع
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها — نظام رقم (55) لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5881، صفحة 4363، تاريخ 16/9/2023). يتضمن 13 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير
:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
المديرية
:
مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية.
الشهادة
:
الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
لجنة الاعتراف
:
لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
لجنة المعادلة
:
لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس .
2- مدير المديرية.
3- أربعة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة ويمثلون حقول المعرفة المختلفة.
ب‌- يفقد أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الوزير، وله إنهاء عضوية أي منهم خلال مدة العضوية وتعيين بديل له للمدة المتبيقة من عضويته.
ج‌- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
د- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها .
المادة 4
تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للوزارة .
ب‌- التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف.
ج- إعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها نائبا للرئيس .
2- مدير المديرية.
3- ثمانية أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة استاذ مشارك حدا أدنى يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة .
ب- يفقد أي من الاعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الوزير، وله إنهاء عضوية أي منهم خلال مدة العضوية وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ج - يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر اللجنة ويتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المادة 6
تتولى لجنة المعادلة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير وأسس تتفق والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
ب- إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على أن تحدد إجراءات اصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عنها والبتّ فيها.
المادة 7
أ- تعقد لجنة المعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
ب- 1- للجنة المعادلة الاستعانة برأي شخص من ذوي الاختصاص فيما يعرض عليها شريطة تزويدها برأيه خطيا.
2- للجنة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة 8
أ- يقدم طلب معادلة الشهادات غير الاردنية من خلال موقع الوزارة الالكتروني وتعبئة نموذج طلب المعادلة المتاح على هذا الموقع.
ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الاصول وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.
المادة 9
للجنة المعادلة إحالة طلب المعادلة إلى أحد أعضائها أو أكثر لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه اليها.
المادة 10
أ- إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له فلصاحب الطلب أو من يفوضه خطياً تقديم اعتراض لها لمرة واحدة فقط خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار على العنوان المحدد عند تقديم الطلب.
ب- على لجنة المعادلة أن تبتّ في الاعتراض المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
المادة 11
تحدد المكافآت التي تصرف لأعضاء وأمين سر كل من لجنتي الاعتراف والمعادلة وذوي الاختصاص ممن تستعين بهم لجنة المعادلة بقرار يصدره الوزير لهذه الغاية.
المادة 12
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 13
يلغى نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم (25) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
الملف الأصلي للتشريع
- نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها
- نظام رقم (55) لسنة 2023
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
