نبذة عن التشريع
نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة — نظام رقم (44) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5810، صفحة 5975، تاريخ 15/8/2022). يتضمن 15 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
القانون الإطاري لإدارة النفايات.
النفايات الصلبة غير الخطرة
:
أي نفايات صلبة او شبة صلبة ناتجة عن الانشطة والعمليات المختلفة وليس لها خواص المواد الخطرة الواردة في الجدول رقم (2) من القانون .
النفايات العضوية القابلة للتحلل
:
أي نفايات يمكن ان يتم فيها التحلل العضوي الهوائي أو اللاهوائي مثل مخلفات الحدائق وبقايا الطعام ونفايات المطابخ المنزلية والمطاعم وما يماثلها من مخلفات المصانع الخاصة بإنتاج الأغذية ونفايات القطاع الزراعي بما فيها الزبل الحيواني.
طرق المعالجة الهوائية
:
التقنيات التي تعتمد على التحلل العضوي بوجود البكتيريا الهوائية والتهوية.
طرق المعالجة اللاهوائية
:
التقنيات التي تعتمد على التحلل العضوي بوجود البكتيريا اللاهوائية ودون وجود تهوية.
المواد المسترجعة
:
مواد ذات قيمة مادية يتم الحصول عليها من النفايات.
منشأة الاسترجاع
:
المنشأة التي يتم فيها استقبال النفايات الصلبة غير الخطرة سواء كانت مفروزة من المصدر أو مخلوطة، ويتم فيها إجراء أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية وتخزينها للاستخدام اللاحق.
المنتج الثانوي
:
المادة الناجمة عن أي عملية من عمليات الإنتاج دون ان تكون هي المستهدف انتاجها .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 3
باستثنـاء القطـاع المنزلي يلتزم كل من ينتج نفايات صلبة غير خطرة، بما يلي:-
أ- اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مبادئ إدارة النفايات الواردة في القانون.
ب- توفيرعاملين مؤهلين لإدارة النفايات الصلبة غير الخطرة وتوفير وسائل السلامة العامة لهم.
ج- توفير الآليات والحاويات والمعدات اللازمة لتجميع ونقل وفرز النفايات الصلبة غير الخطرة.
د- وضع الحاويات في أماكن مناسبة وصيانتها واستبدال التالف منها.
هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وصول النفايات الخطرة الى حاويات نقل النفايات الصلبة غير الخطرة ووسائط نقلها .
و- الاحتفاظ بسجلات دورية تدون فيها كميات النفايات الصلبة غير الخطرة المتولدة لديها وطرق التخلص منها.
ز- منع حرق النفايات الصلبة غير الخطرة بصورة عشوائية.
ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع ونقل نفايات البناء والهدم غير المخلوطة بالنفايات الخطرة بطرق آمنة بيئياً.
المادة 4
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة للتقليل التدريجي من إنتاج واستخدام واستيراد منتجات التعبئة والتغليف ذات الاستخدام لمرة واحدة بما فيها أكياس التسوق.
المادة 5
أ- يستثنى المنتج الثانوي من تطبيق احكام هذا النظام ويشترط لاعتباره منتجا ثانويا ما يلي : -
1- أن يستخدم بشكل إضافي وفقا للمواصفات والاشتراطات البيئية المعمول بها.
2- أن يستخدم مباشرة دون أي معالجة أخرى.
3- ان يتم انتاجه كجزء لا يتجزأ من المادة المستخرجة.
4- ان يستخدم أو يباع كمادة خام لصناعة أخرى.
ب- للوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اضافة اي شروط فنية أخرى لاعتبار المنتج ثانويا.
المادة 6
لتزم الجهات المختصة وضمن مناطق اختصاصها بوضع خطة لفرز النفايات من المصدر، على أن تشمل هذه الخطة ما يلي :
‌أ- ‌المناطق المشمولة بفرز النفايات .
‌ب- نوع المركبات المستخدمة في جمع النفايات المفروزة .
‌ج- نسبة المناطق المطبق فيها الفرز من المصدر ضمن مناطق الاختصاص على أن يتم رفع هذه النسبة سنوياً وفقاً للاحتياجات المطلوبة .
‌د- المنشآت التي ستقوم باستقبال هذه النفايات، شريطة اختيار أقرب الأماكن لإقامة هذه المنشآت .
هـ- طرق التوعية والتحفيز على الفرز من المصدر وفقاً للآليات والصلاحيات المتاحة .
المادة 7
أ- تتولى الجهات المختصة عند قيامها بجمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة غير الخطرة ما يلي :-
1- اعتماد الدراسات المنبثقة عن الجهات ذات العلاقة والمختصة بأعداد السكان والمنشآت التجارية والصناعية في مناطق البلدية والعمل على توفير العدد المناسب من حاويات النفايات الكافي للنفايات المنتجة وتوزيعها بالشكل الذي يضمن وصول السكان لها بأقل مسافة ممكنة .
2- حصر أعداد حاويات تجميع النفايات داخل المناطق التابعة للبلدية ومواقعها .
3- تحديد مسارات حركة آليات جمع النفايات في المناطق التابعة للبلدية وعلى أن يكون خط مسار الآليات المخصصة لنقل النفايات متسلسلاً و يضمن الوقت الأقل لإنهاء عملية تجميع النفايات .
4- توفير العدد المناسب من آليات الجمع والنقل وفقاً لفئات النفايات المتولدة وكمياتها .
5- توفير كافة الطرق الممكنة لتتبع حركة آليات الجمع والنقل .
6- ضمان عدم تطاير النفايات او سقوطها اثناء عمليات النقل .
7- وضع جداول زمنية متكررة لجمع النفايات، على أن يتم الإعلان عنها للعموم .
8- وضع اجراءات لنظافة مركبات وحاويات جمع ونقل النفايات .
9- جمع والتقاط النفايات العشوائية التي يتم طرحها في أماكن غير مخصصة لها وذلك بالوسائل و الأدوات المناسبة .
10- وضع خطط احتياطية لجمع ونقل النفايات في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية .
11- تحديد مسار الآليات المخصصة لنقل النفايات من وإلى مواقع المحطات التحويلية أو أماكن الفرز و المعالجة أو مكاب النفايات الصلبة غير الخطرة المعتمدة ان وجدت .
ب‌- تحدد الوزارة المواصفات والشروط الخاصة بمركبات نقل النفايات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ج- على الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم خلط النفايات الخطرة مع النفايات الصلبة غير الخطرة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة .
المادة 8
أ‌- تصنف منشآت فرز النفايات بناءً على طرق فصلها والتعامل معها، الى ما يلي :-
1- يدوية .
2- ميكانيكية .
3- شبه ميكانيكية .
ب‌- على منشآت فرز النفايات أو التخزين المؤقت للنفايات الالتزام بما يلي :-
1- توفير مساحات كافية داخل المنشأة لوحدات استقبال وتجميع النفايات ولعمليات الفرز، وحركة الآليات .
2- وضع المواد المسترجعة في عبوات ذات ألوان مختلفة بحيث يخصص لكل مادة لون معين .
3- المحافظة على الترتيب والنظافة في مناطق تجهيز النفايات وتخزينها .
المادة 9
أ- تلتزم منشآت الاسترجاع و اعادة التدوير باختيار نوع المعدات المستخدمة فيها بناء على ما يلي :-
1- المواد المراد استرجاعها او إعادة تدويرها .
2- المدخلات والمخرجات من كل وحدة تشغيلية .
3- خصائص وجَودة المواد المسترجعة أو المعاد تدويرها .
ب‌- لمنشآت الاسترجاع تخصيص جزء منها لمعالجة النفايات العضوية القابلة للتحلل سواء بالطرق الهوائية أو اللاهوائية شريطة الالتزام بالشروط الفنية المتبعة لهذه الغاية .
ج - يجوز تخصيص جزء من منشآت الاسترجاع لإنتاج الوقود البديل المشتق من النفايات ذات القيمة الحرارية العالية (RDF) والذي يستخدم في توليد الطاقة وبعض الصناعات الثقيلة .
المادة 10
تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة مكاب النفايات الصلبة غير الخطرة القيام بما يلي :
‌أ- تسجيل حمولات النفايات التي يتم التخلص النهائي منها وذلك بتوثيق نوعها ووزنها والجهة المورّدة لها، على أن يتم معايرة القبان مرتين على الأقل خلال العام من قبل الجهات المتخصصة بذلك .
‌ب- عدم استقبال النفايات الخطرة .
‌ج- عدم السماح لغير المصرح لهم من ملتقطي النفايات بالتقاطها في المرافق التي تتعامل مع النفايات الصلبة غير الخطرة .
د- التنسيق مع الجهات المختصة لتطوير بنية أساسية تسمح بفرز النفايات في الموقع من قبل ملتقطي النفايات .
هـ-السماح للمخولين فقط بالدخول إلى موقع المكب وعدم السماح للأطفال بالدخول .
و- توفير المياه ومرافق النظافة في الموقع .
ز- إحاطة مرافق المكب المخصصة للتعامل مع النفايات الصلبة بسياج لمنع دخول الحيوانات .
ح- تغطية النفايات يومياً لمنع العبث بها .
ط- إعداد الدراسات لإغلاق المكبات وفقا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
المادة 11
أ- على الجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة للوصول الى مبدأ الاكتفاء الذاتي ضمن مناطق اختصاصها بتوفير شبكة متكاملة وكافية من منشآت الاسترجاع والمعالجة والتخلص النهائي من النفايات الصلبة غير الخطرة بما فيها نفايات البناء والهدم، مع مراعاة أفضل التقنيات المتاحة والمواقع الجغرافية.
ب-على اي جهة تقوم بأي عملية من عمليات ادارة النفايات الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات المعمول بها.
المادة 12
أ- تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق التنموية والخاصة والمناطق الحرة بتطبيق أحكام هذا النظام على إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن مخلفات المواد الخاضعة للرقابة الجمركية (مواد من أصل إدخال مؤقت، مواد معفاة، مواد داخل المناطق الحرة، مواد داخل المستودعات) على أن تتم إدارتها والتعامل معها أو إتلافها وفقاً للحاجة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتطبيق جميع التشريعات والاشتراطات ذات العلاقة لإدارة النفايات الخطرة الناتجة عن المواد الخاضعة للرقابة الجمركية، على أن تتم إدارتها والتعامل معها أو إتلافها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 13
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية:-
أ- إعداد خطط إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة.
ب- الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل لمكبات النفايات غير الآمنة بيئياً .
ج‌- المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية.
د‌-المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل مكبات النفايات الصلبة غير الخطرة الصحية.
هـ - المتطلبات الفنية للمعدّات المستخدمة في تنظيف الشوارع داخل البلديات وأمانة عمان.
و- المتطلبات الفنية لإنشاء وتشغيل أماكن التخزين المؤقت للنفايات الصلبة غير الخطرة.
ز- المتطلبات الفنية لعمليات جمع النفايات الصلبة غير الخطرة.
ح - المتطلبات الفنية لعمليات نقل النفايات الصلبة غير الخطرة.
ط - إدارة نفايات القطاع الزراعي غير الخطرة.
المادة 15
يلغى نظام إدارة النفايات الصلبة رقم (27) لسنة 2005 و تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بسائر التعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .
الملف الأصلي للتشريع
- نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة
- نظام رقم (44) لسنة 2022
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
