نبذة عن التشريع
نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار — نظام رقم (52) لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5641، صفحة 2163، تاريخ 16/5/2020). يتضمن 13 مادة.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار
لسنة 2020) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانــــون: قانون البناء الوطني.
الـــوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان.
المجلــــس : مجلس البناء الوطني الأردني.
الرئيس : رئيس المجلس .
أمانة السر : أمانة سر المجلس
أميــن الســـر : أمين سر المجلس.
إجراءات الرقابـة والتفتيــش : الإجراءات التي حددها القانون لضمان الالتزام بتطبيق معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان وأعمال الإعمار ومدى التقيد
بالكودات الهندسية والمواصفات الهندسية ورخصة الاعمار.
اللجنة الفنية الإنشائية العليا :اللجنة المشكلة بموجب أحكام القانون.
لجان التفتيش الرقابية. : اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على ذلك .
المادة 3
أ- تهدف إجراءات الرقابة والتفتيش الى التأكد من التزام المقاولين والقائمين على المشاريع التي قيد التنفيذ بتحقيق متطلبات السلامة العامة والكودات الهندسية وتنفيذ
المخططات الهندسية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة .
ب- لا تعتبر إجراءات التفتيش والرقابة بديلا عن مهام الجهات المشرفة على المشروع او الجهات المانحة للتراخيص ولا تخل بمسؤوليتهم القانونية عن متابعة الاعمال التي
يقومون بها.
المادة 4
أ- تشكل لجان التفتيش الرقابية عددا لا يقل عن خمسة أعضاء من ممثلين من الجهات التالية حسب طبيعة المهمة يسميهم المرجع المختص لكل جهة:-
1- وزارة الأشغال العامة والإسكان .
2- مجلس البناء الوطني الأردني.
3- نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين .
4- نقابة المهندسين .
5- هيئة المكاتب والشركات الهندسية .
6- مديرية الدفاع المدني .
7- مديرية الأمن العام .
8- السلطات التنظيمية المختصة .
9- الجمعية العلمية الملكية .
10- الجامعات .
11- أربعة أعضاء من أصحاب الاختصاص من القطاع العام أو الخاص تتم تسميتهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب أمين السر.
ب- يشكل الرئيس لجان تفتيش رقابية في المحافظات للقيام بإجراءات الكشف على المشاريع التي تنفذ فيها على ان لا يقل عدد أعضاء هذه اللجان عن خمسة أعضاء
يسمي الرئيس احدهم رئيسا لها وتتخذ قراراتها بأصوات أغلبية أعضائها وتقدم تقاريرها لأمين السر .
المادة 5
أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في المملكة لمراقبة سير أعمالها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الأخرى النافذة.
ب- على لجنة التفتيش الرقابية عند البدء بإجراء الزيارة التفتيشية لأعمال الإعمار القيام بما يلي:-
1- إبراز البطاقة التعريفية الخاصة بها .
2- التعريف بنوع الزيارة التفتيشية وسببها.
3- الاطلاع على كافة المخططات المصدقة مع رخصة الانشاءات و التقارير اليومية والشهرية والاجتماعات الدورية و كشوفات الزيارات من المكتب الهندسي المتعاقد
والداعم و الفحوصات المخبرية و المراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول و أذونات الاستلام لعناصر المبنى (المشروع) وعقود المقاولة والإشراف وتوفير
لوحة المشروع ومتطلبات السلامة العامة للحفريات والفحص الفني للرافعات وأي أمور تتعلق بالرقابة على اعمال الإعمار وفقاً للتشريعات ذات العلاقة .
المادة 6
للجان التفتيش الرقابية إجراء أي من الكشوفات التالية اثناء تنفيذ مشاريع الإعمار:-
أ-التفتيش المستعجل ويتم نتيجة حدوث انهيار أو أضرار أو إشكالات تتعلق بالتنفيذ.
ب- التفتيش الدوري و يتم بشكل منتظم ومخطط لأهداف وقائية.
ج- تفتيش المتابعة ويتم للتأكد من تصويب المخالفات التي سجلت بالتفتيش السابق.
د- التفتيش الخاص ويتم بناء على طلب احدى الجهات الرسمية أو النقابات ذات العلاقة حول وجود مخالفات في أعمال الإعمار.
هـ - تفتيش التحقق ويتم بناء على ورود شكوى من أحد المواطنين أو من خلال وسائل الإعلام .
و- أي كشوفات أخرى يطلبها المجلس.
المادة 7
أ- إذا تبين للجنة التفتيش الرقابية خلال إجراء الكشف أي مخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو أن أعمال الإعمار تتم خلافا لشروط رخصة الإعمار أو للكودات المعتمدة أو الأحكام التنظيمية تحرر لجنة التفتيش الرقابية إشعارا إلى الجهة المخالفة سواء أكان صاحب العمل أو المقاول أو المكتب الهندسي حسب مقتضى الحال وترسل نسخة عنه الى السلطات التنظيمية .
ب- يتضمن الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طلب تصويب المخالفة ضمن مدة زمنية تحدد في الإشعار بما يتناسب مع جسامتها وآثارها.
ج- يسلم تقرير الزيارة لأمين السر ليقوم بالتنسيب للرئيس باتخاذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التالية بصفة الاستعجال :-
1- مخاطبة الجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات المانحة للتراخيص لاتخاذ الإجراء لتنفيذ قرارات اللجان لتصويب المخالفة المرتكبة ضمن المدة المحددة.
2- إيقاف مالك المشروع والمقاول عن العمل إلى حين تصويب المخالفة وإزالة اسبابها ومخاطبة الحكام الإداريين والجهات المانحة للترخيص لتنفيذ قرارات اللجان لتصويب
المخالفة المرتكبة ضمن المدة المحددة.
3- اذا تبين أن المخالفة الواردة في التقرير تشكل خطورة على السلامة العامة والممتلكات أو مخالفة لحكم المادة (14) من القانون فيتم تحويل الجهات المخالفة للقضاء
لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالف وفقا لأحكام القانون .
المادة 8
أ- تقوم لجنة التفتيش الرقابية بالكشف على الموقع وإجراء الكشف الحسي وتثبيت نتائج الكشف والمخالفة المرتكبة وتسليم التقرير الصادر عن الفريق إلى أمين السر .
ب- يتولى امين السر عرض تقرير فريق التفتيش على اللجنة الفنية الإنشائية العليا اذا تبين من خلال التقرير أن المخالفة المرتكبة من المقاول لشروط ومتطلبات رخصة
الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية تشكل خطرا على السلامة العامة للمبنى وسلامة المواطنين أو السلامة العامة.
ج- اذا تبين أن المخالفة المرتكبة لشروط رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة وقعت من المكتب الهندسي وتشكل خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة لعدم قيامه بالإشراف وعدم وجوده في المشروع يقوم المجلس بمخاطبة نقابة المهندسين الأردنيين لإيقاف المكتب
الهندسي المخالف عن العمل الى حين استكمال إجراءات الدعوى التأديبية المقامة وفق قانون نقابة المهندسين الأردنيين وفي حال كان المكتب الهندسي المخالف مؤهلا يشطب تأهيله لدى دائرة العطاءات الحكومية وفق احكام المادة (13) من القانون.
د- إذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو سمح باستخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء او شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل فيقوم المجلس بمخاطبة
دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المقاولين لإيقاف تصنيف المقاول او شطب ترخيصه وتصنيفه وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون.
هـ- تعتمد اللجنة الفنية الإنشائية العليا تقرير لجان التفتيش الرقابية ولها إجراء الكشف الحسي للتثبت مما ورد فيه والتنسيب للمجلس بما تراه مناسبا وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (15) من القانون .
المادة 9
على المكاتب والشركات الهندسية ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في
تصميم هذه الأعمال او الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المحلية بأي مخالفة لها حال اكتشافها .
المادة 10
على شركات المقاولات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ المقاولات الإنشائية في المملكة أن تقوم بتصديق المشروع من أمانة السر ويكون ذلك شرطا لغايات عرضها على اللجنة
الفنية المشكلة وفقا لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين للتأكد من الالتزام بنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها وتطبيق
تعليمات كودات البناء الوطني الصادرة عن المجلس في كافة مراحل العمل الهندسي لغايات اجراء أعمال التفتيش عليها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 11
أ- يقوم مجلس البناء الوطني و نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني وأمانة
عمان ووزارة البلديات والجمعية العلمية الملكية والجهات الأخرى بتمويل اعمال لجان الرقابة والتفتيش وتحديد المخصصات المالية المرصود من كل جهة وحسب قرارات المجلس.
ب- يخصص للمجلس واحد بالعشرة آلاف من القيمة التي احيل بها أي عطاء على المقاول غير الأردني على أن لا يقل ما تم تحصيله من المقاول من أي عطاء عن مبلغ (5000)
خمسة آلاف دينار .
المادة 12
للرئيس بناء على تنسيب أمين السر استبدال أي من موظفي الضابطة العدلية ولجان التفتيش الرقابية بآخر في حال قيامه بمخالفة القانون وهذا النظام أو القيام بمهام
خارجة عن المهام الموكلة اليه وله تغيير موظفي الضابطة العدلية ولجان التفتيش الرقابية وتعيين آخرين مكانهم في أي وقت كلما دعت الحاجة لذلك .
المادة 13
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
الملف الأصلي للتشريع
- نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار
- نظام رقم (52) لسنة 2020
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
