نبذة عن التشريع
قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص — قانون رقم (19) لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5874، صفحة 3616، تاريخ 12/8/2023). يتضمن 25 مادة.
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الاستثمار.
الوزير
:
وزير الاستثمار.
اللجنة العليا
:
اللجنة العليا لمشروعات الشراكة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
السجل
:
السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الجهة الحكومية
:
أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من تلك الجهات أو التي تساهم فيها الحكومة أو أي من تلك الجهات بنسبة تزيد على (50%) .
الجهة المتعاقدة
:
الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة.
مشروع الشراكة
:
أي نشاط يهدف إلى تقديم خدمة عامة أو تحسينها بمقتضى علاقة تعاقدية طويلة المدى بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص مبنية على توزيع المخاطر ويكون تحت اشراف الجهة المتعاقدة ومسؤوليتها ومدرجا في السجل.
عقد الشراكة
:
الاتفاق المبرم لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع وفقا لأحكام هذا القانون، تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق اطراف العقد والتزاماتهم.
شركة المشروع
:
الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مستشار المشروع
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه مستشاراً للمشروع وفقا لأحكام هذا القانون .
الوحدة
:
وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة في الوزارة .
وحدة الالتزامات المالية
:
وحدة تنظيمية منشأة في وزارة المالية لتقييم الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة.
الالتزامات المالية
:
الآثار المالية بعيدة المدى لمشروع الشراكة والمترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
تقرير الالتزامات المالية
:
التقرير المعد من وحدة الالتزامات المالية.
دراسة الجدوى الأولية
:
التحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة .
تقرير الجدوى
:
التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة من الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسلامة العامة ودراسة ديمومة مشروع الشراكة والتحقق من القيمة مقابل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منها وتوزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها وتحديد الالتزامات المالية المترتبة على الموازنة العامة.
القيمة مقابل المال
:
قدرة مشروع الشراكة على تحقيق المنفعة المستهدفة بأقصى كفاء ة وفعالية في مقابل الكلفة المتوقعة طيلة مدة المشروع .
المادة 3
تقوم السياسة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص في المملكة على مبادئ الحوكمة الرشيدة وتهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال المساهمة بما يلي :-
أ- إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها .
ب- تقديم الخدمات العامة أو تحسينها وتعظيم الإنتاجية والإشراف على الأداء فيها .
ج‌- تمكين الحكومة من تنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية وتوفير تمويل لها .
د- الاستفادة من خبرة القطاع الخاص ومعرفته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات وإدارتها.
المادة 4
مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرجة في السجل.
المادة 5
أ- ينشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية تسجل فيه مشروعات الشراكة وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- تتولى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المنشأة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ما يلي :-
1- مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة المقدمة من الجهة الحكومية خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها على ان تتضمن هذه المذكرة المعلومات والبيانات الاساسية المحددة في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون .
2- اجراء دراسات الجدوى الأولية لمشروعات الشراكة التي تتطلب طبيعتها ذلك بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين خلال مدة لا تزيد على (60 ) يوم عمل من تاريخ انتهاء مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة .
3- إدراج مشروعات الشراكة المؤهلة في السجل بالتنسيق مع الوزارة .
المادة 6
أ- يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة العليا لمشروعات الشراكة) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الأعضاء .
ب‌- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ج‌- تدعو اللجنة العليا ممثل الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها .
د- تتخذ اللجنة العليا قراراتها في الأمور المعروضة عليها خلال (30) يوم عمل من تاريخ عرضها عليها قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا اقتضت الحاجة لذلك .
المادة 7
تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية.
ب‌- الموافقة على السير في مشروع الشراكة بعد الاطلاع على تقرير الجدوى وتوصيات الوزارة.
ج- اقرار التقرير السنوي لمشروعات الشراكة والبيانات المالية للحساب الخاص بمشروعات الشراكة.
د- التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على ما يلي:-
1- إحالة العطاء.
2- عقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه.
3- منح مشروع الشراكة أي حوافز أو اعفاءات أو مزايا ضرورية لإنشائه أو تشغيله.
4- تفويض جهة حكومية واحدة أو أكثر لتوقيع عقد الشراكة وتنفيذه إذا كان مشروع الشراكة يقع ضمن صلاحيات واختصاص أكثر من جهة حكومية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
5- اتخاذ القرار المناسب بشأن أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون لم يرد عليها نص فيه.
المادة 8
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا في حال كان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أوليا لا يزيد على عرض واحد إلغاء العطاء وتنفيذ مشروع الشراكة من خلال استدراج العروض او التعاقد المباشر .
المادة 9
أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسية لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية به إلى حين إتمام توقيع عقد الشراكة بما في ذلك مايلي :-
1- التعاقد مع الخبراء والمستشارين بمن فيهم مستشار المشروع لتقديم الاستشارات والدراسات والتقارير المتعلقة بمشروع الشراكة وفقا )للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون ).
2- إعداد تقارير الجدوى والدراسات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك .
3- اعداد وثائق عطاء مشروع الشراكة وطرحه والغائه وتعديله وتمديده وإدارة جميع إجراءاته .
4- إعداد شروط عقد الشراكة وأحكامه والتفاوض بشأنه .
5- إعداد تقرير موجز عن كامل اجراءات العطاء بما في ذلك وصف لأهداف المشروع وتفاصيل عملية التأهيل، وطلبات تقديم العروض وملخص لأهم جوانب عقد الشراكة ورفع هذا التقرير إلى اللجنة العليا .
6- الحصول على الموافقات اللازمة بخصوص أي حوافز أو مزايا أو اعفاءات إضافية ضرورية للمشروع وفقا لتقارير الجدوى وذلك قبل السير في اجراءات طرح العطاء .
7- التوصية للجنة العليا بإحالة العطاء .
8- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمشروع الشراكة مع الجهات ذات العلاقة .
9- أي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة .
ب- تلتزم الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة بتزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات والوثائق ذات العلاقة بمشروع الشراكة التي يطلبها الوزير وضمن المدة المحددة في الطلب .
المادة 10
تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ترتبط بالوزير تتولى ما يلي :-
أ- مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها .
ب‌- إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وإعداد المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة .
ج- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمتعاقدة واللجان خلال جميع مراحل مشروع الشراكة .
د- تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير .
هـ- متابعة تحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة في السجل وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها ونشر تقرير عن كل مشروع شراكة عند إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على أن يتضمن التقرير ما يلي :-
1- اسم مشروع الشراكة ونطاقه ومدته وكلفته الاجمالية والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء وأسماء المتقدمين له .
2- اسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة أو المنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة، ان وجدوا .
و‌- إعداد التقرير السنوي عن مشروعات الشراكة والبيانات المالية للحساب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وغيرها من التقارير ورفعها إلى الوزير لإقرارها من اللجنة العليا .
ز- تنفيذ المهام المناطة بالوزارة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ح‌- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .
المادة 11
- أ- يفتح في الوزارة حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية بما في ذلك الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- يتم الإنفاق من الحساب لغايات تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح عطاءات مشروعات الشراكة.
ج- لا تخضع أموال الحساب لأحكام قانون الفوائض المالية.
د- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 12
أ- تنشأ في وزارة المالية وحدة تسمى (وحدة الالتزامات المالية) تتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1- تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وأي تحديثات عليها ومراقبة أي دعم حكومي مقدم وتزويد الوزارة به .
2- مراقبة أثر أي التزامات طارئة ناشئة عن مشروع الشراكة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية ووضع مقترحات لتدارك آثارها السلبية المحتملة .
3- ضمان إدراج الموارد المالية اللازمة لإنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة عند إعداد الموازنة العامة بما في ذلك الاطار المالي متوسط المدى للنفقات .
4- متابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لتلك المشروعات .
5- التأكد من أن الدفعات واجبة الأداء من الجهة المتعاقدة تتفق مع المخصصات المرصودة في الموازنة العامة لتلك الجهة .
6- دراسة أي دعم حكومي مقترح في أي مشروع شراكة مباشر أو غير مباشر ومواءمة هذا الدعم وقدرة الحكومة على تحمله .
7- إجراء المقارنة بين عقود الشراكة التي تم التوافق عليها والتعديلات التي تطرأ عليها بعد توقيعها للتحقق من عدم وجود اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او الالتزامات المالية أو الدعم الحكومي المقترح .
ب‌- ترفع وحدة الالتزامات المالية تقرير الالتزامات المالية إلى وزير المالية خلال (30) يوما من تاريخ استلام طلب الوزير المرفق به تقرير تقييم العروض والعرض الافضل وتقرير الجدوى أو التعديلات المقترحة على عقد الشراكة .
ج- يرفع وزير المالية توصياته بشأن تقرير الالتزامات المالية إلى اللجنة العليا خلال (15) يوم عمل من تاريخ وروده اليه .
د- يقوم وزير المالية في بداية كل سنة بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشروعات الشراكة .
هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بوحدة الالتزامات المالية بمقتضى أحكام النظام .
المادة 13
تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة بعد إدراجه في السجل ما يلي:-
أ‌- الالتزام بإعداد المواصفات الفنية وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية التي تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة للوزارة والتحقق من صحتها ودقتها واكتمالها.
ب‌- تحديد مستوى الخدمات المطلوب تقديمها في مشروع الشراكة إضافة إلى متطلبات السلامة والأمن وحماية البيئة.
ج- بيان الرأي حول وثائق عطاء مشروع الشراكة وعقد الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير على أن لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ الطلب قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
د- الاشراف على حسن تنفيذ شركة المشروع التزاماتها التعاقدية ولها إنشاء وحدة تنظيمية لهذه الغاية وحسب مقتضى الحال.
المادة 14
تلتزم الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة في المملكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع لتنفيذ مشروع الشراكة.
المادة 15
أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضاً مباشراً على الوزارة أو الجهة الحكومية وفق الشروط المحددة في النظام الصادر بموجب أحكام هذا القانون .
ب‌- في حال كان المشروع المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مؤهلاً يتم إدراجه كمشروع شراكة في السجل والسير في تنفيذه وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد حقوق مقدم العرض وامتيازاته وفق أحكام النظام الصادر بموجب أحكام هذا القانون .
المادة 16
تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز مدتها (35) سنة .
المادة 17
يحدد في عقد الشراكة حق شركة المشروع في تحصيل ما يؤديه المستفيد لقاء الخدمات العامة أو من الجهة المتعاقدة .
المادة 18
يكون القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة ويجوز الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بعقود الشراكة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقا لاتفاق الطرفين في عقد الشراكة .
المادة 19
يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية المسبقة في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد الشراكة يتعلق بمخرجاته أو السعر أو المدة أو أي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر على توزيع المخاطر بموجب العقد .
المادة 20
أ- يحظر على رئيس أو عضو اللجنة العليا أو أي شخص يعمل في الوزارة أو في وحدة الالتزامات المالية أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بأي مشروع شراكة تتحقق له أو لأزواجه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيها منفعة مباشرة أو غير مباشرة .
ب‌- على أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يبلغ الوزير أو رئيس اللجنة العليا قبل المباشرة بتنفيذ مرحلة طرح العطاء لمشروع الشراكة حول أي منفعة قد تتحقق لهم أو لأزواجهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية بشكل مباشر
أو غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لأي جهة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمشروع الشراكة .
ج-على رئيس اللجنة العليا أو الوزير عند توافر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إعفاؤه من العمل في مشروع الشراكة المعني .
د- يحظر على أي شخص اطلع على أي معلومات تتعلق بمشروع شراكة ومصنفة بأنها سرية الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في القانون .
المادة 21
لا تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة التي وقعت عقودها أو التي حصلت على موافقة نهائية للتوقيع من الجهات ذات العلاقة أو مشروعات الشراكة التي طرحت عطاءاتها قبل سريان أحكامه .
المادة 22
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 23
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء نظاما لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتضمن ما يلي :-
أ‌-مراحل مشروعات الشراكة والتزامات الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة .
ب‌- إجراءات طرح العطاء بما يضمن أسس المساواة والشفافية ووضوح وثائق العطاءات وشموليتها وإتاحة المعلومات المتعلقة بطرح العطاءات للكافة باستثناء المعلومات ذات الطابع الأمني .
ج- الإجراءات الخاصة بمشروعات الشراكة التي تقل كلفها الرأسمالية عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء .
د- أسس واجراءات استدراج العروض أو التعاقد المباشر للعطاءات التي يتم إلغاؤها وفقا لاحكام المادة (8) من هذا القانون .
هـ - اجراءات التظلم المتعلقة بعطاء مشروع الشراكة وإحالته .
المادة 24
يلغى قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 25
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الملف الأصلي للتشريع
- قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- قانون رقم (19) لسنة 2023
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
